فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلح

المعاملات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ٥٨ مسألة
  1. كتاب الصّلح

  2. هو عقدٌ يرفع النّزاع

  3. وهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍ

  4. فإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا

  5. فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرط

  6. وتفسده جهالة البدل

  7. لا جهالة المصالح عنه

  8. وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه

  9. ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضه

  10. وإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً

  11. فيشترط التّوقيت

  12. ويبطل بموت أحدهما

  13. والصّلح عن سكوتٍ أو إنكارٍ فداءٌ لليمين في حقّ المنكر ومعاوضةٌ في حقّ المدّعي

  14. فلا شفعة إن صالحا عن دار بهما

  15. وتجب لو صالحا على دار بهما

  16. ولو استحقّ المتنازع فيه رجع المدّعي بالخصومة وردّ البدل

  17. ولو بعضه فبقدره

  18. ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدّعوى في كلّه أو بعضه

  19. وهلاك بدل الصّلح قبل التّسليم كاستحقاقه في الفصلين

  20. فصلٌ في أقسام الصلح

  21. الصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجناية

  22. بخلاف الحدّ

  23. ومن النكاحٍ والرّقّ

  24. وكان خلعا وعتقًا على مالٍ

  25. وإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسه

  26. وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز

  27. ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ

  28. ولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لا

  29. ومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّل

  30. وإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّم

  31. وإلّا توقف

  32. فإن أجازه المدّعى عليه جاز

  33. وإلّا بطل

  34. باب الصّلح في الدّين

  35. الصّلح عمّا استحقّ بعقد المداينة أخذٌ لبعض حقّه وإسقاطٌ للباقي لا معاوضةٌ

  36. فلو صالح عن ألفٍ على نصفه أو على ألفٍ مؤجّلٍ جاز

  37. وعلى دنانير مؤجّلةٍ أو عن ألفٍ مؤجّلٍ أو سودٍ على نصفٍ حالٍّ أو بيضٍ لا

  38. ومن له على آخر ألفٌ فقال أدّ غدًا نصفه على أنّك بريءٌ من الفضل ففعل برئ، وإلّا لا

  39. ومن قال لآخر لا أقرّ لك بما لك حتّى تؤخّره عنّي أو تحطّ ففعل صحّ عليه

  40. فصلٌ في الدين المشترك

  41. دينٌ بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوبٍ لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، أو يأخذ نصف الثّوب من شريكه

  42. إلّا أن يضمن ربع الدّين

  43. ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم

  44. ولو اشترى بنصيبه شيئًا ضمّنه ربع الدّين

  45. وبطل صلح أحد ربّي السّلم عن نصيبه على ما دفع

  46. وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن ذهبٍ بفضّةٍ، أو بالعكس صحّ قلّ، أو كثر

  47. وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه

  48. ولو في التّركة دينٌ على النّاس فأخرجوه ليكون الدّين لهم بطل

  49. وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صحّ

  50. ولو على الميّت دينٌ محيطٌ بطل الصّلح والقسمة.

  1. فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره

  2. وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود

  3. وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل

  4. فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية

  5. ويقتل الجميع بالفرد

  6. والفرد بالجمع اكتفاءً

  7. فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل

  8. ولا تقطع يد رجلين بيدٍ

  9. وضمنا ديتها

  10. وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

  11. فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية

  12. وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به

  13. وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٥٤ مسألة
  1. الصلح على غير المدعي بيع أو إجارة

  2. وعلى بعضه: هبة

  3. وجاز عن دين بما يباع به

  4. وَعَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسِهِ إنْ حَلَّا وَعَجَّلَ

  5. كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما

  6. وعلى الافتداء من يمين

  7. أَوْ السُّكُوتِ

  8. أَوْ الْإِنْكَارِ

  9. إنْ جَازَ عَلَى دعوى كل وعلى ظاهر الحكم

  10. ولا يحل للظالم

  11. فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ:

  12. كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ

  13. أَوْ يُقِرَّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الأحسن فيهما

  14. لا إن علم ببينته وَلَمْ يُشْهِدْ

  15. أَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فَقِيلَ له: حقك ثابت به فائت به فصالح ثم وجده

  16. وَعَنْ إرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَدْرَ مُورِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلُّ

  17. أو أكثر إن قلت الدراهم

  18. لا من غيرها مطلقا

  19. إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر

  20. وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ: كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ

  21. وإن كان فيها دين فكبيعه

  22. وعن العمد بما قل وكثر

  23. لا غرر كرطل من شاة

  24. ولذي دين: منعه منه

  25. وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته

  26. كنكاح وخلع

  27. وَإِنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ أَوْ قَطَعُوا جَازَ صُلْحُ كل والعفو عنه

  28. وإن صالح مقطوع ثُمَّ نُزِيَ فَمَاتَ: فَلِلْوَلِيِّ لَا لَهُ رَدُّهُ والقتل بقسامة

  29. كأخذهم الدية في الخطإ

  30. وَإِنْ وَجَبَ لِمَرِيضٍ عَلَى رَجُلٍ جُرْحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ مات من مرضه: جاز ولزم

  31. وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ صَالَحَ عَلَيْهِ لَا ما يؤول إليه؟ تأويلان

  32. وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ

  33. وسقط القتل

  34. كدعواك صلحه فأنكر

  35. وإن صَالَحَ مُقِرٌّ بِخَطَأٍ بِمَالِهِ: لَزِمَهُ

  36. وَهَلْ مُطْلَقًا أو ما دفع؟ تأويلان

  37. لَا إنْ ثَبَتَ وَجَهِلَ لُزُومَهُ وَحَلَفَ وَرُدَّ إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد

  38. وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِثَيْنِ وَإِنْ عَنْ إنكار فلصاحبه الدخول:

  39. الحق لهما في كتاب أو مطلق

  40. إلا الطعام ففيه تردد

  41. إلَّا أَنْ يَشْخَصَ وَيُعْذَرُ إلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ أو الوكالة فيمتنع

  42. وإن لم يكن غير المقتضى

  43. أو يكون بكتابين

  44. وَفِيمَا لَيْسَ لَهُمَا وَكَتَبَ فِي كِتَابٍ: قَوْلَانِ

  45. وَلَا رُجُوعَ إنْ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ

  46. وإن هلك

  47. وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ فَلِلْآخَرِ إسْلَامُهَا أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَيَرْجِعُ بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة

  48. وَإِنْ صَالَحَ بِمُؤَخَّرٍ عَنْ مُسْتَهْلَكٍ: لَمْ يَجُزْ

  49. إلا بدراهم كقيمته فَأَقَلَّ

  50. أَوْ ذَهَبٍ كَذَلِكَ

  51. وَهُوَ مِمَّا يُبَاعُ به:

  52. كعبد آبق

  53. وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصٍ عَنْ مُوضِحَتَيْ عَمْدٍ وَخَطَأٍ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة

  54. وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٧٧ مسألة
باب الصلح٧٧ مسألة
  1. هو قسمان أحدهما: يجري بين المتداعيين وهو نوعان. أحدهما: صلح على إقرار

  2. فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا

  3. أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها

  4. أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها

  5. ولا يصح بلفظ البيع

  6. والأصح صحته بلفظ الصلح

  7. ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه

  8. ولو صالح من دين على عين صح

  9. فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس

  10. وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح

  11. أو دينا اشترط تعيينه في المجلس

  12. وفي قبضه الوجهان

  13. وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه

  14. ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما

  15. وبلفظ الصلح في الأصح

  16. ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا

  17. فإن عجل المؤجل صح الأداء

  18. ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة

  19. ولو عكس لغا

  20. النوع الثاني: الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى

  21. وكذا إن جرى على بعضه في الأصح

  22. وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح.

  23. القسم الثاني: يجري بين المدعي والأجنبي

  24. فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح

  25. ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه

  26. وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها

  27. وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح.

  28. فصل

  29. الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة

  30. ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم

  31. بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا

  32. وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة

  33. ويحرم الصلح على اشراع الجناح

  34. وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة

  35. وقيل: إن لم يضر جاز

  36. وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله

  37. وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين

  38. وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره

  39. وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني

  40. وليس لغيرهم فتح باب إليه للإستطراق

  41. وله فتحه إذا سمره في الأصح

  42. ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه

  43. فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك

  44. وإن سده فلا منع

  45. ومن له داران تفتحان إلى دربين أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح

  46. وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح

  47. ويجوز فتح الكوات

  48. والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه

  49. فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد

  50. ولا يجبر المالك

  51. فلو رضي بلا عوض فهو إعارة

  52. له الرجوع قبل البناء عليه

  53. وكذا بعده في الأصح

  54. وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه

  55. وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط

  56. ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة

  57. وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة

  58. فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال

  59. ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء

  60. وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها

  61. ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء

  62. وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد

  63. وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن

  64. وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر

  65. وله ذلك في جدار الأجنبي

  66. وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد

  67. فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء

  68. ولو قال لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته

  69. وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه

  70. ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان

  71. ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر

  72. ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال

  73. ولو تنازعها جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما

  74. فإن أقام أحدهما بينة قضى له

  75. وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما

  76. وإن حلف أحدهما قضى له

  77. ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح

  78. والسقف بين علو وسفل كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما وإلا فلصاحب السفل.

الحنابلة
كتاب آخر
الرعاية الصغرىابن حمدان، ١٠٤ مسألة
باب الصلح٢٨ مسألة
  1. يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت.

  2. فإذا أقرّ له بنقد فصالحه بنقدٍ فصرفٌ.

  3. وإن صالحه بعرض أو عنه نقد أو عرض فبيع.

  4. وإن صالحه عن دين بغير جنسه جاز تساويا أولا.

  5. وإن صالحه بجنسه لم يجز بأكثر.

  6. وقيل: ولا بأقل.

  7. وإن صالح عنه بشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض.

  8. وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وطلب باقيه، أو بعين فوهبه بعضها وطلب باقيها أو ثمنه؛ صحّ.

  9. وإن قال: إن أعطيتني أو على أن تعطني؛

  10. فلا، كما لو منعه المديون حقّه بدون. وخُرِّج بلى في الدين. ومثله العين.

  11. ومن صالح عن دينٍ مؤجلٍ ببعضه حالا لم يصحّ إلا دين الكتابة.

  12. وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلًا فروايتنان.

  13. وإن وضع بعضه وأجّل باقيه صحّ الإسقاط.

  14. وقيل: لا، كالتأجيل.

  15. ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط.

  16. وقيل: لا يصح عن مجهول، ولا على الإنكار.

  17. وقيل: يصح مع جهل الدين لا العين.

  18. ومن ادُّعِىَ عليه عينٌ أو دينٌ فسكت أو أنكر وهو يجهله،

  19. ثم صالح بمالٍ معلومٍ؛ صحّ، وهو للمدّعى بيعٌ يردّ ما أخذه بعيب ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة تجب فيه.

  20. وإن كان بعض العين المدّعاة فهو فيه كالمنكِرِ، وهو للآخر إبراء لا يستحق لعيبٍ في المدَّعَى ردًا ولا غيره،

  21. ولا يؤخذ منه بشفعة.

  22. وإن كذَّب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

  23. وإن صالح عن المُنْكِرِ غيره صحّ ورجع إن كان أذن، وإلا فوجهان إن نواه.

  24. وإن صالحه ليطالبه هو وأنكر الدّعوى أو صدقه وعلم عجزه عنه لم يصحّ،

  25. وإن ظنّ القدرة صحّ فإن عجز فله الفسخ.

  26. وقيل: إن صالح بلا إذنه عن دينٍ صحّ ولم يرجع شيء.

  27. وإن كان عينًا بطل إن لم يدّع أنّه وكّله فيه،

  28. وإن صالح ليكون الحقّ له لم يصحّ.

فصل٢٦ مسألة
  1. ويصحّ عن دم العمد بدون ديته، وأكثر إن وجب القود عينًا أو بطلب الولّي إن وجب أحد شيئين.

  2. وقيل: على غير جنسها.

  3. ويحتمل منع الصلح بأكثر منها.

  4. ولا يصح في الخطأ بأكثر من الديّة من جنسها أو مثلها مؤجّلًا.

  5. وكذا كلّ متلفٍ وجبت قيمته عن عبدٍ وغيره.

  6. وإن صالح بعرض قيمته أكثر صحّ فيهما.

  7. وإن أتلف مثليًا يجب مثله ويساوي عشرةٍ وصالح عنه بأحد عشر صح.

  8. ويصحّ الصلح عن القود بما يثبت مهرًا،

  9. فإن باع مستحقًا أو حرًا وجبت قيمته،

  10. وإن كان مجهولًا كدارٍ غير مميزة أو شجرة وجبت الدّية أو أرش الجرح.

  11. وإن صالح على حيوانٍ غير موصوف من عبدٍ وغيره صحّ، ووجب الوسط.

  12. وخُرِّج بطلانه.

  13. ولا يصح الصلح بعرضٍ عن حدّ سرقةٍ ونحوه،

  14. ولا حدّ قذفٍ، ولا حقّ شفعةٍ،

  15. ولا ترك شهادةٍ. وتسقط الشفعة في الأصح، وحدّ القذف إن جعل لآدمي.

  16. ومن ادّعى رقّ مكلّف أو زوجية امرأة لم يصحّ إقرارهما له بعوضٍ،

  17. وإن بذله له المدّعي رقه عن دعواه صحّ، وفي المرأة وجهان.

  18. فإن قال لمن أنكر دينه: أقرّ لي به وأعطيتك منه كذا، ففعل؛ صحّ الإقرار لا الصلح.

  19. وإن صالح عن عين أو دين على خدمه أو سكني معلومة صح، وكان إجارةً فإن تلفت العين قبل الانتفاع بطل الصّلح، ورجع بمقابله،

  20. فإن كان عن إنكار رجع بالدّعوى،

  21. وإن كان عن إقرار فبما أقرّ له به،

  22. وإن كان استوفى البعض رجع ببقية حقه.

  23. وإن صالح عن عيب مبيع بشيء أو ترك بعض ثمنه صح،

  24. فإن زال رجع بما رد أو أسقط.

  25. وإن كان البائع امرأة فصالحته على تزوّجها به صحّ،

  26. فإن زال أو لم يكن عيبًا فأرشه مهرها.

فصل٥ مسائل
  1. وإنما يصح ممن يصح تبرعه،

  2. فلا يصح من مكاتبٍ ولا عبدٍ وصبيٍّ مأذون لهما،

  3. ولا ولّي صغير في بعض الحقّ إلّا أن جحد، ولا بيّنة به.

  4. ومن أودع شيئًا فقال المودع: تلف، أو رددته إليك، أو جحدها، أو كانت مضاربةً فقال: بل فرطت أو أنفقت، واصطلحا على مال؛ صحّ.

  5. وإن أقرّ له ببيتٍ فصالحه على سكناه سنةً، أو أن يبني له فوقه غرفة؛ لم يصحّ.

فصل٤٥ مسألة
  1. يجوز فتح الأبواب والاستطراق منها في دربٍ نافذٍ، وليس لأحد أن يخرج إليه رَوْشَنًا ولا ساباطا ولا ميزابًا ولا دكةً.

  2. وقيل: إن لم يضر جاز بإذن الإمام أو نائبه.

  3. ولا إلى ملك جاره أو هوائه أو درب مشترك بلا إذن المستحقّ.

  4. ويصح الصلح عن معلوم ذلك بعوضٍ في الأصحّ.

  5. ومن صولح بعوض عن إجراء ماءٍ معلومٍ في ملكه، أو أن يضع عليه أو على ملكهما أخشابًا معلومةً؛ صحّ.

  6. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أزاله،

  7. فإن أبى فله قطعه،

  8. وإن صالحه عن رطبه بعوضٍ لم يجز،

  9. وإن اتفقا على أن الثمرة له أو لهمها جاز ولم يلزم.

  10. وقيل: في الصّلح عن غصن الشجرة وجهان.

  11. والدرب المشترك ملك أهله، وحقّ كلّ واحدٍ إلى باب داره في الأصحّ، وله نقله إلى أوّله لا إلى صدره.

  12. وقيل: بلى برضى من فوقه.

  13. وإن فتح في حائطه بابًا إلى دربٍ مشتركٍ لغير الاستطراق بغير إذن أهله جاز.

  14. وقيل: لا.

  15. وإن فتحه للاستطراق لم يجز في الأصحّ، وله صلحهم بشيءٍ.

  16. ومن خرق بين دارين له متلاصقتين باباهما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كلّ واحدةٍ من الأخرى؛ جاز في وجه.

  17. ولا يتصرف في جدار جارٍ أو شريكٍ كرهًا بفتح طاقة أو غيرها إلا بوضع الخشب ضرورةٌ بأن يتعذر التسقيف بدونه إن لم يضّره،

  18. فإن منعه أجبر، وإن صالحه بشيءٍ جاز.

  19. وقيل: لا يضعه، كالمسجد على الأصحّ، وكما لو اكتفى بغيره في الأصحّ.

  20. وهل له إجراء مائة في أرض غيره مع الحاجة؟

  21. على روايتين.

  22. ومن وجد بناء أحدٍ أو خشبة على حائطه وجهل سبب ذلك لم يمنعه إعادته إن زال.

  23. وإن انهدم حائطهما واتّفقا على إعادته ويحمل كلّ واحدٍ منهما عليه ما شاء لم يصحّ،

  24. وإن وصفا الحمل فوجهان.

  25. ومن أحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من حمامٍ وتنورٍ وبئرٍ وكنيفٍ ونحوها منع على الأصحّ.

  26. ويلزم الأعلى سطحًا أن يستر ما يمنع مشارفة الأسفل، وان استويا سترا.

  27. وإن استهدم جدارهما لزمهما نقضه،

  28. وإن خرب فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر.

  29. وعنه: لا.

  30. ولشريكه البناء بآلته ويكون لهما ونفعه.

  31. وقيل: له منعه بماله عليه من وضع خشبٍ وغيره حتى يزن ما يخصّه.

  32. وكذا وإن خرب سقف بين ملكيهما وجعل لهما فبناؤه عليهما.

  33. وإن بناها الشريك بآلة منه اختّص به، وله منعه من سكنى السفل.

  34. وقيل: لا.

  35. فإن بذل الآخر نصف قيمة البناء - وقيل: الجدار- ليعود حقه أ نصف قيمة تالفه إن ردّ بآلته لزمه قبوله، أو أخذ آلته ليبنياه هما.

  36. وقيل: يخّير الباني.

  37. وإن كان لهما بئر أو عين ماء أو قناة أو نهر أو دولاب أو ناعورة تحتاج عمارة أو إصلاحًا، أو انهدم السفل فطلب صاحب العلو بناءه؛ أجبر شريكه على الأصحّ، والغرم بقدر الحقّ, زينفرد صاحب السفل ببنائه.

  38. وعنه: يشاركه صاحب العلو فيما يحمله منه.

  39. وكذا صاحب الطبقة الثالثة الرابعة.

  40. وقيل: في القناة والبئر والنهر ونحوها له أخذ حقّه من مائة بخلاف الدولاب والناعورة.

  41. وإن كان حائط بين ملكيهما معقودًا ببنائهما أو محلولًا منهما فهو بأيديهما،

  42. وإن عقده ببناء أحدهما أو اتّصاله يتعذّر إحداثه فهو بيده،

  43. ولا يرجّح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.

  44. وقيل: بلى، كأزجة وسترته.

  45. وفي معاقد القمط في الخصّ وجهان.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ٧٢٥، مسألة ٧٢٦، مسألة ٧٢٧١٤ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الصُّلْحِ فِي الصَّرْفِ، كِتَابُ الصُّلْحِ، كِتَابُ الصُّلْحِ فِي الْعَقَارِ١٬٦٧٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصُّلْحِ١٢ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الصلح٤٩٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الصُّلْحِ، فَصْلٌ٣٩٢ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٩ - الصلح، * حكمة مشروعية الصلح:، * فضل الإصلاح بين الناس:٢٥ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلح