باب إقرار المريض
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٥٦٦ إلى ٣٬٦٣٣
-
١/٥١٤١/٥١٤
دين الصّحّة وما لزمه في مرضه بسببٍ معروفٍ قدّم على ما أقرّ به في مرض موته
-
وأخّر الإرث عنه
-
وإن أقرّ المريض لوارثه بطل
-
إلّا أن يصدّقه البقيّة
-
وإن أقرّ لأجنبيٍّ صحّ وإن أحاط بماله
-
وإن أقرّ لأجنبيٍّ ثمّ أقرّ ببنوّته ثبت نسبه وبطل إقراره
-
وإن أقرّ لأجنبيّةٍ ثمّ نكحها صحّ
-
بخلاف الهبة والوصيّة
-
وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين
-
وإن أقرّ بغلامٍ مجهولٍ يولد لمثله أنّه ابنه وصدّقه الغلام ثبت نسبه، ولو مريضًا
-
وشارك الورثة
-
وصحّ إقراره بالولد والوالدين والزّوجة والمولى
-
وإقرارها بالوالدين والزّوج والمولى
-
١/٥١٥١/٥١٥
وبالولد إن شهدت قابلةٌ أو صدّقها زوجها
-
ولا بدّ من تصديق هؤلاء
-
وصحّ التّصديق بعد موت المقرّ
-
إلّا تصديق الزّوج بعد موتها
-
وإن أقرّ بنسب نحو الأخ والعمّ لم يثبت
-
فإن لم يكن له وارثٌ غيره قريبٌ أو بعيدٌ ورثه
-
وإن كان لا
-
ومن مات أبوه فأقرّ بأخٍ شركه في الإرث ولم يثبت نسبه
-
وإن ترك ابنين وله على آخر مائةٌ فأقرّ أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقرّ وللآخر خمسون.
كتاب الصّلح
-
هو عقدٌ يرفع النّزاع
-
وهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍ
-
فإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا
-
فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرط
-
وتفسده جهالة البدل
-
لا جهالة المصالح عنه
-
وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه
-
ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضه
-
وإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً
-
فيشترط التّوقيت
-
ويبطل بموت أحدهما
-
١/٥١٧١/٥١٧
والصّلح عن سكوتٍ أو إنكارٍ فداءٌ لليمين في حقّ المنكر ومعاوضةٌ في حقّ المدّعي
-
فلا شفعة إن صالحا عن دار بهما
-
وتجب لو صالحا على دار بهما
-
ولو استحقّ المتنازع فيه رجع المدّعي بالخصومة وردّ البدل
-
ولو بعضه فبقدره
-
ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدّعوى في كلّه أو بعضه
-
وهلاك بدل الصّلح قبل التّسليم كاستحقاقه في الفصلين
فصلٌ في أقسام الصلح
-
الصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجناية
-
بخلاف الحدّ
-
ومن النكاحٍ والرّقّ
-
وكان خلعا وعتقًا على مالٍ
-
وإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسه
-
وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز
-
ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ
-
ولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لا
-
ومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّل
-
وإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّم
-
وإلّا توقف
-
فإن أجازه المدّعى عليه جاز
-
وإلّا بطل
باب الصّلح في الدّين
-
الصّلح عمّا استحقّ بعقد المداينة أخذٌ لبعض حقّه وإسقاطٌ للباقي لا معاوضةٌ
-
فلو صالح عن ألفٍ على نصفه أو على ألفٍ مؤجّلٍ جاز
-
وعلى دنانير مؤجّلةٍ أو عن ألفٍ مؤجّلٍ أو سودٍ على نصفٍ حالٍّ أو بيضٍ لا
-
ومن له على آخر ألفٌ فقال أدّ غدًا نصفه على أنّك بريءٌ من الفضل ففعل برئ، وإلّا لا
-
ومن قال لآخر لا أقرّ لك بما لك حتّى تؤخّره عنّي أو تحطّ ففعل صحّ عليه
فصلٌ في الدين المشترك
-
دينٌ بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوبٍ لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، أو يأخذ نصف الثّوب من شريكه
-
إلّا أن يضمن ربع الدّين
-
ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم
-
ولو اشترى بنصيبه شيئًا ضمّنه ربع الدّين
-
وبطل صلح أحد ربّي السّلم عن نصيبه على ما دفع
-
١/٥٢١١/٥٢١
وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن ذهبٍ بفضّةٍ، أو بالعكس صحّ قلّ، أو كثر
-
وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه
-
ولو في التّركة دينٌ على النّاس فأخرجوه ليكون الدّين لهم بطل
-
وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صحّ
-
ولو على الميّت دينٌ محيطٌ بطل الصّلح والقسمة.