فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٢٥٤ إلى ٦٬٢٥٨

  1. ١/٦٧٥١/٦٧٥

    وإنما يصح ممن يصح تبرعه،

  2. فلا يصح من مكاتبٍ ولا عبدٍ وصبيٍّ مأذون لهما،

  3. ولا ولّي صغير في بعض الحقّ إلّا أن جحد، ولا بيّنة به.

  4. ومن أودع شيئًا فقال المودع: تلف، أو رددته إليك، أو جحدها، أو كانت مضاربةً فقال: بل فرطت أو أنفقت، واصطلحا على مال؛ صحّ.

  5. وإن أقرّ له ببيتٍ فصالحه على سكناه سنةً، أو أن يبني له فوقه غرفة؛ لم يصحّ.