فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٢٢٨ إلى ٦٬٢٥٣
-
١/٦٧٤١/٦٧٤
ويصحّ عن دم العمد بدون ديته، وأكثر إن وجب القود عينًا أو بطلب الولّي إن وجب أحد شيئين.
-
وقيل: على غير جنسها.
-
ويحتمل منع الصلح بأكثر منها.
-
ولا يصح في الخطأ بأكثر من الديّة من جنسها أو مثلها مؤجّلًا.
-
وكذا كلّ متلفٍ وجبت قيمته عن عبدٍ وغيره.
-
وإن صالح بعرض قيمته أكثر صحّ فيهما.
-
وإن أتلف مثليًا يجب مثله ويساوي عشرةٍ وصالح عنه بأحد عشر صح.
-
ويصحّ الصلح عن القود بما يثبت مهرًا،
-
فإن باع مستحقًا أو حرًا وجبت قيمته،
-
وإن كان مجهولًا كدارٍ غير مميزة أو شجرة وجبت الدّية أو أرش الجرح.
-
وإن صالح على حيوانٍ غير موصوف من عبدٍ وغيره صحّ، ووجب الوسط.
-
وخُرِّج بطلانه.
-
ولا يصح الصلح بعرضٍ عن حدّ سرقةٍ ونحوه،
-
ولا حدّ قذفٍ، ولا حقّ شفعةٍ،
-
ولا ترك شهادةٍ. وتسقط الشفعة في الأصح، وحدّ القذف إن جعل لآدمي.
-
ومن ادّعى رقّ مكلّف أو زوجية امرأة لم يصحّ إقرارهما له بعوضٍ،
-
وإن بذله له المدّعي رقه عن دعواه صحّ، وفي المرأة وجهان.
-
١/٦٧٥١/٦٧٥
فإن قال لمن أنكر دينه: أقرّ لي به وأعطيتك منه كذا، ففعل؛ صحّ الإقرار لا الصلح.
-
وإن صالح عن عين أو دين على خدمه أو سكني معلومة صح، وكان إجارةً فإن تلفت العين قبل الانتفاع بطل الصّلح، ورجع بمقابله،
-
فإن كان عن إنكار رجع بالدّعوى،
-
وإن كان عن إقرار فبما أقرّ له به،
-
وإن كان استوفى البعض رجع ببقية حقه.
-
وإن صالح عن عيب مبيع بشيء أو ترك بعض ثمنه صح،
-
فإن زال رجع بما رد أو أسقط.
-
وإن كان البائع امرأة فصالحته على تزوّجها به صحّ،
-
فإن زال أو لم يكن عيبًا فأرشه مهرها.