الطلاق والخلع
الأسرة
في متون المذاهب الأربعة
-
الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه حسن وَأحسن وبدعي فَالْأَحْسَن ان يُطلق الرجل امْرَأَته تَطْلِيقَة وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
-
وَالْحسن هُوَ طَلَاق السّنة وَهُوَ أَن يُطلق الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَة أطهار
-
وَطَلَاق الْبِدْعَة أَن يطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو ثَلَاثًا فِي طهر وَاحِد فَإِذا فعل ذَلِك وَقع الطَّلَاق وَكَانَ عَاصِيا
-
وَالسّنة فِي الطَّلَاق من وَجْهَيْن سنة فِي الْوَقْت وَسنة فِي الْعدَد فَالسنة فِي الْعدَد يَسْتَوِي فِيهَا الْمَدْخُول بهَا وَغير الْمَدْخُول بهَا
-
وَالسّنة فِي الْوَقْت تثبت فِي الْمَدْخُول بهَا خَاصَّة وَهُوَ أَن يطلقهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ
-
وَغير الْمَدْخُول بهَا يطلقهَا فِي حَالَة الطُّهْر وَالْحيض
-
وَإِذا كَانَت الْمَرْأَة لَا تحيض من صغر أَو كبر فَأَرَادَ أَن يطلقهَا ثَلَاثًا للسّنة طَلقهَا وَاحِدَة فَإِذا مضى شهر طَلقهَا أُخْرَى فَإِذا مضى شهر طَلقهَا أُخْرَى
-
وَيجوز أَن يطلقهَا وَلَا يفصل بَين وَطئهَا وطلاقها بِزَمَان
-
وَطَلَاق الْحَامِل يجوز عقيب الْجِمَاع ويطلقها للسّنة ثَلَاثًا يفصل بَين كل تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْر عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر لَا يطلقهَا للسّنة إِلَّا وَاحِدَة
-
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته فِي حَالَة الْحيض وَقع الطَّلَاق
-
وَيسْتَحب لَهُ أَن يُرَاجِعهَا
-
فَإِذا طهرت وحاضت ثمَّ طهرت فَإِن شَاءَ طَلقهَا وَإِن شَاءَ أمْسكهَا
-
وَمن قَالَ لامْرَأَته وَهِي من ذَوَات الْحيض وَقد دخل بهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة وَلَا نِيَّة لَهُ فَهِيَ طَالِق عِنْد كل طهر تَطْلِيقَة
-
وَإِن نوى أَن تقع الثَّلَاث السَّاعَة أَو عِنْد رَأس كل شهر وَاحِدَة فَهُوَ على مَا نوى
-
وَإِن كَانَت آيسة أَو من ذَوَات الْأَشْهر وَقعت السَّاعَة وَاحِدَة وَبعد شهر أُخْرَى وَبعد شهر أُخْرَى
-
وَإِن نوى أَن يَقع الثَّلَاث السَّاعَة وقعن عندنَا خلافًا لزفَر فصل
-
وَيَقَع طَلَاق كل زوج إِذا كَانَ عَاقِلا بَالغا وَلَا يَقع طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم وَطَلَاق الْمُكْره وَاقع وَطَلَاق السَّكْرَان وَاقع
-
وَطَلَاق الْأَخْرَس وَاقع بِالْإِشَارَةِ
-
وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا وَطَلَاق الْحرَّة ثَلَاث حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا
-
وَإِذا تزوج العَبْد امْرَأَة بِإِذن مَوْلَاهُ وَطَلقهَا وَقع طَلَاقه وَلَا يَقع طَلَاق مَوْلَاهُ على امْرَأَته
-
الطَّلَاق على ضَرْبَيْنِ صَرِيح وكناية فالصريح قَوْله أَنْت طَالِق ومطلقة وطلقتك فَهَذَا يَقع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ
-
وَلَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة
-
وَكَذَا إِذا نوى الْإِبَانَة
-
وَلَو نوى الطَّلَاق عَن وثاق لم يدين فِي الْقَضَاء
-
ويدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
-
وَلَو نوى بِهِ الطَّلَاق عَن الْعَمَل لم يدين فِي الْقَضَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
-
وَلَو قَالَ أَنْت مُطلقَة لَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
-
وَلَا يَقع بِهِ إِلَّا وَاحِدَة وَإِن نوى أَكثر من ذَلِك
-
وَلَو قَالَ أَنْت الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو أَنْت طَلَاقا فَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة أَو نوى وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق الطَّلَاق وَقَالَ أردْت بِقَوْلِي طَالِق وَاحِدَة وبقولي الطَّلَاق أُخْرَى يصدق
-
وَإِذا أضَاف الطَّلَاق إِلَى جُمْلَتهَا أَو إِلَى مَا يعبر بِهِ عَن الْجُمْلَة وَقع الطَّلَاق
-
وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول أَنْت طَالِق أَو رقبتك طَالِق أَو عُنُقك أَو روحك أَو بدنك أَو جسدك أَو فرجك أَو وَجهك
-
وَكَذَلِكَ إِن طلق جُزْءا شَائِعا مِنْهَا مثل أَن يَقُول نصفك أَو ثلثك طَالِق
-
وَلَو قَالَ يدك طَالِق أَو رجلك طَالِق لم يَقع الطَّلَاق
-
وَإِن طَلقهَا نصف تَطْلِيقَة أَو ثلث تَطْلِيقَة كَانَت طَالقا تَطْلِيقَة وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة قيل يَقع تَطْلِيقَتَانِ
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق من وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة
-
وَإِن قَالَ من وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث فَهِيَ ثِنْتَانِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا فِي الأولى هِيَ ثِنْتَانِ وَفِي الثَّانِيَة ثَلَاث
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ وَنوى الضَّرْب والحساب أَو لم تكن لَهُ نِيَّة فَهِيَ وَاحِدَة
-
فَإِن نوى وَاحِدَة وسنتين فَهِيَ ثَلَاث
-
وَلَو نوى الظّرْف تقع وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَنوى الضَّرْب والحساب فَهِيَ ثِنْتَانِ
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق من هَهُنَا إِلَى الشَّام فَهِيَ وَاحِدَة وَيملك الرّجْعَة
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بِمَكَّة أَو فِي مَكَّة فَهِيَ طَالِق فِي الْحَال فِي كل الْبِلَاد وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي الدَّار
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِذا دخلت مَكَّة لم تطلق حَتَّى تدخل مَكَّة
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق غَدا وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق بِطُلُوع الْفجْر
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم غَدا أَو غَدا الْيَوْم فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بِأول الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تفوه بِهِ
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي غَد وَقَالَ نَوَيْت آخر النَّهَار دين فِي الْقَضَاء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أمس وَقد تزَوجهَا الْيَوْم لم يَقع شَيْء
-
وَلَو تزَوجهَا أول من أمس وَقع السَّاعَة
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن أتزوجك لم يَقع شَيْء
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مالم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك وَسكت طلقت
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك لم تطلق حَتَّى يَمُوت
-
ولوقال أَنْت طَالِق إِذا لم أطلقك أَو إِذا مالم أطلقك لم تطلق حَتَّى يَمُوت عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تطلق حِين سكت
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مالم أطلقك أَنْت طَالِق فَهِيَ طَالِق بِهَذِهِ التطليقة
-
وَمن قَالَ لامْرَأَة يَوْم أتزوجك فَأَنت طَالِق فَتَزَوجهَا لَيْلًا طلقت
-
وَمن قَالَ لامْرَأَة أَنا مِنْك طَالِق فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن نوى طَلَاقا وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن أَو أَنا عَلَيْك حرَام يَنْوِي الطَّلَاق فَهِيَ طَالِق
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَولا فَلَيْسَ بِشَيْء
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك فَلَيْسَ بِشَيْء
-
وَإِذا ملك الزَّوْج امْرَأَته أَو شِقْصا مِنْهَا أَو ملكت الْمَرْأَة زَوجهَا أَو شِقْصا مِنْهُ وَقعت الْفرْقَة
-
وَلَو اشْتَرَاهَا ثمَّ طَلقهَا لم يَقع شَيْء
-
وَإِن قَالَ لَهَا وَهِي أمة لغيره أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ عتق مَوْلَاك إياك فَأعْتقهَا مَوْلَاهَا ملك الزَّوْج الرّجْعَة
-
وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ غَد فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ وَقَالَ الْمولى إِذا جَاءَ غَد فَأَنت حرَّة فجَاء الْغَد لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وعدتها ثَلَاث حيض وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد زَوجهَا يملك الرّجْعَة
-
وَمن قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق هَكَذَا يُشِير بالإبهام والسبابة وَالْوُسْطَى فَهِيَ ثَلَاث
-
وَإِذا وصف الطَّلَاق بِضَرْب من الزِّيَادَة أَو الشدَّة كَانَ بَائِنا مثل أَن يَقُول أَنْت طَالِق بَائِن أَو الْبَتَّةَ
-
وَكَذَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق أفحش الطَّلَاق وَكَذَا إِذا قَالَ أَخبث الطَّلَاق أَو أسوأه
-
وَكَذَا إِذا قَالَ طَلَاق الشَّيْطَان أَو طَلَاق الْبِدْعَة
-
وَكَذَا إِذا قَالَ كالجبل
-
وَلَو قَالَ لَهَا انت طَالِق أَشد الطَّلَاق أَو كألف أَو ملْء الْبَيْت فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة إِلَّا أَن يَنْوِي ثَلَاثًا
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق تَطْلِيقَة شَدِيدَة أَو عريضة أَو طَوِيلَة فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة
-
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته ثَلَاثًا قبل الدُّخُول بهَا وقعن عَلَيْهَا
-
فَإِن فرق الطَّلَاق بَانَتْ بِالْأولَى وَلم تقع الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة
-
وَكَذَا إِذا قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة وَقعت وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة فَمَاتَتْ قبل قَوْله وَاحِدَة كَانَ بَاطِلا
-
وَكَذَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ أَو ثَلَاثًا
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة قبل وَاحِدَة أَو بعْدهَا وَاحِدَة وَقعت وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة قبلهَا وَاحِدَة تقع ثِنْتَانِ
-
وَكَذَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة بعد وَاحِدَة يَقع ثِنْتَانِ
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة مَعَ وَاحِدَة أَو مَعهَا وَاحِدَة تقع ثِنْتَانِ
-
وَفِي الْمَدْخُول بهَا تقع ثِنْتَانِ فِي الْوُجُوه كلهَا
-
وَلَو قَالَ لَهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَدخلت وَقعت عَلَيْهَا وَاحِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تقع ثِنْتَانِ
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة إِن دخلت الدَّار فَدخلت طلقت ثِنْتَيْنِ
-
وَأما الضَّرْب الثَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَات لَا يَقع بهَا الطَّلَاق إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَو بِدلَالَة الْحَال وَهِي على ضَرْبَيْنِ مِنْهَا ثَلَاثَة أَلْفَاظ يَقع بهَا طَلَاق رَجْعِيّ وَلَا يَقع بهَا إِلَّا وَاحِدَة وَهِي قَوْله اعْتدي واستبرئي رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة
-
وَبَقِيَّة الْكِنَايَات إِذا نوى بهَا الطَّلَاق كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة
-
وَإِن نوى ثَلَاثًا كَانَت ثَلَاثًا
-
وَإِن نوى ثِنْتَيْنِ كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَهَذَا مثل قَوْله أَنْت بَائِن وبتة وبتلة وَحرَام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهْلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بِيَدِك واختاري وَأَنت حرَّة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الْأزْوَاج إِلَّا أَن يكون فِي حَال مذاكرة الطَّلَاق فَيَقَع بهَا الطَّلَاق فِي الْقَضَاء وَلَا يَقع فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى إِلَّا أَن ينويه
-
وَهَذَا فِيمَا لَا يصلح ردا
-
وَلَا تصح نِيَّة الثِّنْتَيْنِ عندنَا خلافًا لزفَر
-
وَإِن قَالَ لَهَا اعْتدي اعْتدي اعْتدي وَقَالَ نَوَيْت بِالْأولَى طَلَاقا وبالباقي حيضا دين فِي الْقَضَاء
-
وَإِن قَالَ لم أنو بِالْبَاقِي شَيْئا فَهِيَ ثَلَاث
-
وَإِذا قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي يَنْوِي بذلك الطَّلَاق أَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فلهَا أَن تطلق نَفسهَا مَا دَامَت فِي مجلسها ذَلِك فَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر خرج الْأَمر من يَدهَا
-
وَيبْطل خِيَارهَا بِمُجَرَّد الْقيام
-
فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فِي قَوْله اخْتَارِي كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة
-
وَلَا يكون ثَلَاثًا وَإِن نوى الزَّوْج ذَلِك
-
وَلَا بُد من ذكر النَّفس فِي كَلَامه أَو فِي كَلَامهَا حَتَّى لَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت فَهُوَ بَاطِل
-
وَلَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك فَقَالَت اخْتَرْت تقع وَاحِدَة بَائِنَة
-
وَكَذَا لَو قَالَ اخْتَارِي اختيارة فَقَالَت اخْتَرْت
-
وَلَو قَالَ اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي يَقع الطَّلَاق إِذا نوى الزَّوْج
-
وَلَو قَالَ اخْتَارِي فَقَالَت أَنا أخْتَار نَفسِي فَهِيَ طَالِق
-
وَلَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت الأولى أَو الْوُسْطَى أَو الْأَخِيرَة طلقت ثَلَاثًا فِي قَول أبي حنيفَة وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الزَّوْج وَقَالا تطلق وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَت اخْتَرْت اختيارة فَهِيَ ثَلَاث فِي قَوْلهم جَمِيعًا
-
وَلَو قَالَت قد طلقت نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة فَهِيَ وَاحِدَة يملك الرّجْعَة
-
وَإِن قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَة أَو اخْتَارِي تَطْلِيقَة فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة يملك الرّجْعَة
-
وَإِن قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي بواحده فَهِيَ ثَلَاث
-
وَلَو قَالَت قد طلقت نَفسِي بتطليقة فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَبعد غَد لم يدْخل فِيهِ اللَّيْل وَإِن ردَّتْ الْأَمر فِي يَوْمهَا بَطل أَمر ذَلِك الْيَوْم وَكَانَ الْأَمر بِيَدِهَا بعد غَد
-
وَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَغدا يدْخل اللَّيْل فِي ذَلِك فَإِن ردَّتْ الْأَمر فِي يَوْمهَا لَا يبْقى الْأَمر فِي يَدهَا فِي غَد
-
وَإِن قَالَ أَمرك بِيَدِك يَوْم يقدم فلَان فَقدم فلَان وَلم تعلم بقدومه حَتَّى جن اللَّيْل فَلَا خِيَار لَهَا
-
وَإِذا جعل أمرهَا بِيَدِهَا أَو خَيرهَا فَمَكثت يَوْمًا لم تقم فَالْأَمْر فِي يَدهَا مالم تَأْخُذ عي عمل آخر
-
ثمَّ إِذا كَانَت تسمع يعْتَبر مجلسها ذَلِك وَإِن كَانَت لَا تسمع فمجلس علمهَا وبلوغ الْخَبَر إِلَيْهَا
-
وَلَو كَانَت قَائِمَة فَجَلَست فَهِيَ على خِيَارهَا
-
وَكَذَا إِذا كَانَت قَاعِدَة فاتكأت أَو متكئة فَقَعَدت
-
وَلَو قَالَت ادْع أبي أَسْتَشِيرهُ أَو شُهُودًا أشهدهم فَهِيَ على خِيَارهَا
-
وَإِن كَانَت تسير على دَابَّة أَو فِي محمل فوقفت فَهِيَ على خِيَارهَا وَإِن سَارَتْ بَطل خِيَارهَا والسفينة بِمَنْزِلَة الْبَيْت
-
وَمن قَالَ لامْرَأَته طَلِّقِي نَفسك وَلَا نِيَّة لَهُ أَو نوى وَاحِدَة فَقَالَت طلقت نَفسِي فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن طلقت نَفسهَا ثَلَاثًا وَقد أَرَادَ الزَّوْج ذَلِك وقعن عَلَيْهَا
-
وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أبنت نَفسِي طلقت وَلَو قَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي لم تطلق
-
وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَنهُ
-
وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك مَتى شِئْت فلهَا أَن تطلق نَفسهَا فِي الْمجْلس وَبعده
-
وَإِذا قَالَ لرجل طلق امْرَأَتي فَلهُ أَن يطلقهَا فِي الْمجْلس وَبعده
-
وَلَو قَالَ لرجل طَلقهَا إِن شِئْت فَلهُ أَن يطلقهَا فِي الْمجْلس خَاصَّة
-
وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَطلقت وَاحِدَة فَهِيَ وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا لم يَقع شَيْء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تقع وَاحِدَة
-
وَإِن أمرهَا بِطَلَاق يملك الرّجْعَة فَطلقت بَائِنَة أَو أمرهَا بالبائن فَطلقت رَجْعِيَّة وَقع مَا أَمر بِهِ الزَّوْج
-
وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا إِن شِئْت فَطلقت نَفسهَا وَاحِدَة لم يَقع
-
وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة إِن شِئْت فَطلقت ثَلَاثًا فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تقع وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق إِن شِئْت فَقَالَت شِئْت إِن شِئْت فَقَالَ الزَّوْج شِئْت يَنْوِي الطَّلَاق بَطل الْأَمر
-
وَكَذَا إِذا قَالَت شِئْت أَن شَاءَ أبي أَو شِئْت إِن كَانَ كَذَا الْأَمر لم يجىء بعد
-
وَإِن قَالَت قد شِئْت إِن كَانَ كَذَا الْأَمر قد مضى طلقت
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق إذاشئت أَو إِذا مَا شِئْت أَو مَتى مَا شِئْت فَردَّتْ الْأَمر لم يكن ردا وَلَا يقْتَصر على الْمجْلس
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق كلما شِئْت فلهَا أَن تطلق نَفسهَا وَاحِدَة بعد وَاحِدَة حَتَّى تطلق نَفسهَا ثَلَاثًا حَتَّى لَو عَادَتْ إِلَيْهِ بعد زوج آخر فَطلقت نَفسهَا لم يَقع شَيْء
-
وَلَيْسَ لَهَا أَن تطلق نَفسهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة
-
وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق حَيْثُ شِئْت أَو أَيْن شِئْت لم تطلق حَتَّى تشَاء وَإِن قَامَت من مجلسها فَلَا مَشِيئَة لَهَا
-
وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت طلقت تَطْلِيقَة يملك الرّجْعَة قَالَ فِي الأَصْل هَذَا قَول أبي حنيفَة
-
وَعِنْدَهُمَا لَا يَقع مالم توقع الْمَرْأَة فتشاء رَجْعِيَّة أَو بَائِنَة أَو ثَلَاثًا
-
وَإِن قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق كم شِئْت أَو مَا شِئْت طلقت نَفسهَا مَا شَاءَت
-
فَإِن قَامَت من الْمجْلس بَطل وَإِن ردَّتْ الْأَمر كَانَ ردا
-
وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك من ثَلَاث مَا شِئْت فلهَا ان تطلق نَفسهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ وَلَا تطلق ثَلَاثًا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تطلق ثَلَاثًا إِن شَاءَت
-
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة أَو تطلقتين فَلهُ أَو يُرَاجِعهَا فِي عدتهَا رضيت بذلك أَو لم ترض
-
وَالرَّجْعَة أَن يَقُول رَاجَعتك أَو راجعت امْرَأَتي أَو يَطَأهَا أَو يقبلهَا أَو يلمسها بِشَهْوَة أَو ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة
-
وَيسْتَحب أَن يشْهد على الرّجْعَة شَاهِدين فَإِن لم يشْهد صحت الرّجْعَة
-
وَإِذا انْقَضتْ الْعدة فَقَالَ كنت راجعتها فِي الْعدة فصدقته فَهِيَ رَجْعَة وَإِن كَذبته فَالْقَوْل قَوْلهَا
-
وَإِذا قَالَ الزَّوْج قد رَاجَعتك فَقَالَت مجيبة لَهُ قد انْقَضتْ عدتي لم تصح الرّجْعَة عِنْد أبي حنيفَة
-
وَإِذا قَالَ زوج الْأمة بعد انْقِضَاء عدتهَا قد كنت راجعتها وَصدقه الْمولى وكذبته الْأمة فَالْقَوْل قَوْلهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا القَوْل فول الْمولى
-
وَإِن قَالَت قد انْقَضتْ عدتي وَقَالَ الزَّوْج وَالْمولى لم تنقض عدتك فَالْقَوْل قَوْلهَا
-
وَإِذا انْقَطع الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة لعشرة أَيَّام انْقَطَعت الرّجْعَة وَإِن لم تَغْتَسِل وَإِن انْقَطع لأَقل من عشرَة أَيَّام لم تَنْقَطِع الرّجْعَة حَتَّى تَغْتَسِل أَو يمْضِي عَلَيْهَا وَقت صَلَاة كَامِل
-
وَإِذا اغْتَسَلت ونسيت شَيْئا من بدنهَا لم يصبهُ المَاء فَإِن كَانَ عضوا فَمَا فَوْقه لم تَنْقَطِع الرّجْعَة وَإِن كَانَ أقل من عُضْو انْقَطَعت
-
وَمن طلق امْرَأَته وَهِي حَامِل أَو ولدت مِنْهُ وَقَالَ لم أجامعها فَلهُ الرّجْعَة
-
فَإِن خلا بهَا وأغلق بَابا أَو أرْخى سترا وَقَالَ لم أجامعها ثمَّ طَلقهَا لم يملك الرّجْعَة فَإِن رَاجعهَا
-
ثمَّ جَاءَت بِولد لأَقل من سنتَيْن بِيَوْم صحت تِلْكَ الرّجْعَة
-
فَإِن قَالَ لَهَا إِذا ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثمَّ أَتَت بِولد آخر فَهِيَ رَجْعَة
-
وَإِن قَالَ كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة أَوْلَاد فِي بطُون مُخْتَلفَة فَالْوَلَد الأول طَلَاق وَالْولد الثَّانِي رَجْعَة وَكَذَا الثَّالِث
-
والمطلقة الرَّجْعِيَّة تتشوف وتتزين
-
وَيسْتَحب لزَوجهَا أَن لَا يدْخل عَلَيْهَا حَتَّى يؤذنها أَو يسْمعهَا خَفق نَعْلَيْه
-
وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يشْهد عَن رَجعتهَا
-
وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحرم الْوَطْء
-
وَإِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا دون الثَّلَاث فَلهُ أَن يَتَزَوَّجهَا فِي الْعدة وَبعد انْقِضَائِهَا
-
وَإِن كَانَ الطَّلَاق ثَلَاثًا فِي الْحرَّة أَو ثِنْتَيْنِ فِي الآمة لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره نِكَاحا صَحِيحا وَيدخل بهَا ثمَّ يطلقهَا أَو يَمُوت عَنْهَا
-
وَالصَّبِيّ الْمُرَاهق فِي التَّحْلِيل كَالْبَالِغِ
-
وَوَطْء الْمولى أمته لَا يحلهَا
-
وَإِذا تزوج بِشَرْط التَّحْلِيل فَالنِّكَاح مَكْرُوه
-
فَإِن طَلقهَا بعد مَا وَطئهَا حلت للْأولِ
-
وَإِذا طلق الْحرَّة تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ وَانْقَضَت عدتهَا وَتَزَوَّجت بِزَوْج آخر ثمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْج الأول عَادَتْ بِثَلَاث تَطْلِيقَات ويهدم الزَّوْج الثَّانِي مَا دون الثَّلَاث كَمَا يهدم الثَّلَاث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يهدم مَا دون الثَّلَاث
-
وَإِذا طَلقهَا ثَلَاثًا فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي وَتَزَوَّجت وَدخل بِي الزَّوْج وطلقني وَانْقَضَت عدتي والمدة تحْتَمل ذَلِك جَازَ للزَّوْج أَن يصدقها إِذا كَانَ فِي غَالب ظَنّه أَنَّهَا صَادِقَة
-
وَإِذا تشاق الزَّوْجَانِ وخافا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا بَأْس بِأَن تَفْتَدِي نَفسهَا مِنْهُ بِمَال يخلعها بِهِ
-
فَإِذا فعل ذَلِك وَقع بِالْخلْعِ تَطْلِيقَة بَائِنَة ولزمها المَال
-
وَإِن كَانَ النُّشُوز من قبله يكره لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا عوضا
-
وَإِن كَانَ النُّشُوز مِنْهَا كرهنا لَهُ أَن يَأْخُذ أَكثر مِمَّا أَعْطَاهَا
-
وَلَو أَخذ الزِّيَادَة جَازَ فِي الْقَضَاء
-
وَإِن طَلقهَا على مَال فَقبلت وَقع الطَّلَاق ولزمها المَال وَكَانَ الطَّلَاق بَائِنا
-
وَأَن بَطل الْعِوَض فِي الْخلْع مثل أَن يخالع الْمُسلم على خمر أَو خِنْزِير أَو ميتَة فَلَا شَيْء للزَّوْج والفرقة بَائِنَة وَإِن بَطل الْعِوَض فِي الطَّلَاق كَانَ رَجْعِيًا
-
وَمَا جَازَ أَن يكون مهْرا جَازَ أَن يكون بَدَلا فِي الْخلْع
-
فَإِن قَالَت لَهُ خالعني على مَا فِي يَدي فخالعها وَلم يكن فِي يَدهَا شَيْء فَلَا شَيْء لَهُ عَلَيْهَا
-
وَإِن قَالَت خالعني على مَا فِي يَدي من مَال فخالعها فَلم يكن فِي يَدهَا شَيْء ردَّتْ عَلَيْهِ مهرهَا
-
وَلَو قَالَت خالعني على مَا فِي يَدي من دَرَاهِم أَو من الدَّرَاهِم فَفعل فَلم يكن فِي يَدهَا شَيْء فعلَيْهَا ثَلَاثَة دَرَاهِم
-
وَإِن اخْتلعت على عبد لَهَا أبق على أَنَّهَا بريئة من ضَمَانه لم تَبرأ وَعَلَيْهَا تَسْلِيم عيته إِن قدرت وَتَسْلِيم قِيمَته إِن عجزت
-
وَإِذا قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلقهَا وَاحِدَة فعلَيْهَا ثلث الْألف
-
وَإِن قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا على ألف فَطلقهَا وَاحِدَة فَلَا شَيْء عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَيملك الرّجْعَة وَقَالا هِيَ وَاحِدَة بَائِنَة بِثلث الْألف
-
وَلَو قَالَ الزَّوْج طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا بِأَلف أَو على ألف فَطلقت نَفسهَا وَاحِدَة لم يَقع شَيْء
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق على ألف فَقبلت طلقت وَعَلَيْهَا الْألف وَهُوَ كَقَوْلِه أَنْت طَالِق بِأَلف
-
وَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف فَقبلت أَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر وَعَلَيْك ألف فَقبل عتق العَبْد وَطلقت الْمَرْأَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالا على كل وَاحِد مِنْهُمَا الْألف إِذا قبل
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق على ألف على أَنِّي بِالْخِيَارِ أَو على أَنَّك بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَقبلت فَالْخِيَار بَاطِل إِذا كَانَ للزَّوْج وَهُوَ جَائِز إِذا كَانَ للمراة فَإِن ردَّتْ الْخِيَار فِي الثَّلَاث بَطل وَإِن لم ترد طلقت ولزمها الْألف عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالا الْخِيَار بَاطِل فِي الْوَجْهَيْنِ وَالطَّلَاق وَاقع وَعَلَيْهَا ألف دِرْهَم
-
وَمن قَالَ لامْرَأَته طَلقتك أمس على ألف دِرْهَم فَلم تقبلي فَقَالَت قبلت قالقول قَول الزَّوْج وَمن قَالَ لغيره بِعْت مِنْك هَذَا العَبْد بِأَلف دِرْهَم أمس فَلم تقبل فَقَالَ قبلت فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي
-
والمبارأة كالخلع كِلَاهُمَا يسقطان كل حق لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ على الآخر مِمَّا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ عِنْد أبي حنيفَة
-
وَمن خلع ابْنَته وَهِي صَغِيرَة بمالها لم يجز عَلَيْهَا
-
وَإِن خلعها على ألف على أَنه ضَامِن فالخلع وَاقع وَالْألف على الْأَب
-
وَإِن شَرط الْألف عَلَيْهَا توقف على قبُولهَا إِن كَانَت من أهل الْقبُول فَإِن قبلت وَقع الطَّلَاق وَلَا يجب المَال
-
وَكَذَا إِن خَالعهَا على مهرهَا وَلم يضمن الْأَب الْمهْر توقف على قبُولهَا فَإِن قبلت طلقت وَلَا يسْقط الْمهْر
-
وَإِن ضمن الْأَب الْمهْر وَهُوَ ألف دِرْهَم طلقت
كتاب آخر
-
جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض
-
وبلا حاكم
-
وبعوض من غيرها إن تأهل
-
لَا مِنْ: صَغِيرَةٍ
-
وَسَفِيهَةٍ
-
وَذِي رِقٍّ
-
وَرَدَّ المال وبانت
-
وجاز من الأب عن المجبرة
-
بخلاف الوصي
-
وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف
-
وبالغرر: كجنين
-
وغير موصوف
-
وله الوسط
-
وعلى نفقة حمل إن كان
-
وبإسقاط حضانتها
-
ومع البيع
-
وردت لكإباق العبد معه نصفه
-
وعجل المؤجل بمجهول
-
وتؤولت أيضا بقيمته
-
وردت دراهم رديئة إلا لشرط
-
وقيمة: كعبد استحق
-
وَالْحَرَامَ: كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ
-
وَإِنْ بَعْضًا
-
وَلَا شَيْءَ له:
-
كتأخيرها دينا عليه
-
وخروجها من مسكنها
-
وتعجيله لها ما لا يجب قبوله
-
وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أَوْ لَا: تَأْوِيلَانِ
-
وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة:
-
كإعطاء مال في العدة على نفيها:
-
كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا
-
وَالْمُخْتَارُ: نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا
-
وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ
-
إلَّا لِإِيلَاءٍ
-
وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ
-
لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض
-
أو طلق أو صالح وأعطى
-
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تأويلان
-
وموجبه: زوج مكلف
-
ولو سفيها
-
أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غيرهما
-
لا أب سفيه
-
وسيد بالغ
-
ونفذ خلع المريض
-
وورثته دونها
-
كمخيرة
-
ومملكة فيه
-
ومولى منها
-
وملاعنة
-
أو أحنثته فيه
-
أو أسلمت
-
أو عتقت
-
أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
-
وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عصمة
-
وإنما ينقطع بصحة بينة
-
ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
-
وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ
-
وَالْعِدَّةُ: مِنْ الْإِقْرَارِ
-
ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض
-
وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق
-
ولا حد
-
وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ في المرض
-
وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ
-
وَهَلْ يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إلَيْهِ؟ تَأْوِيلَانِ
-
وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ
-
أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حُلِّفَ أَنَّهُ أراد خلع المثل
-
وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة
-
ورد المال بشهادة سماع على الضرر
-
وبيمينها مع شاهد أو امرأتين
-
وَلَا يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ
-
وبكونها بائنا لا رجعيا
-
أو لكونه يفسخ بلا طلاق
-
أو لعيب خيار به
-
أَوْ قَالَ: إنْ خَالَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
-
لَا إنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا
-
وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ
-
وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ
-
فَلَا نفقة للحمل
-
وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ
-
وَزَائِدُ شَرْطٍ: كموته
-
وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ ولدين: فعليها
-
وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط.
-
لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ
-
وَأُجْبِرَ على جمعه مع أمه
-
وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا: قَوْلَانِ
-
وكفت المعاطاة
-
وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة
-
ولزم في ألف الغالب
-
وَالْبَيْنُونَةُ إنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ أَوْ أُفَارِقْكِ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ إن ورطها
-
أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة
-
وبالعكس
-
أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ
-
أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ
-
أو في جميع الشهر ففعل
-
أَوْ قَالَ: بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ
-
أو بهذا الهروي فإذا هو مروي
-
أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أَوْ لا على الأحسن
-
لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْهَةَ لَهَا فيه
-
أَوْ بِتَافِهٍ فِي: إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُك به
-
أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ
-
وَإِنْ ادَّعَى: الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا: حلفت وبانت
-
والقول قوله إن اختلفا في العدد:
-
كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ
-
وَإِنْ ثبت بعده فلا عهدة.
فصل في شروط الطلاق السني
-
طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ
-
وإلا فبدعي
-
وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ
-
وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة:
-
كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز
-
ومنع فيه
-
ووقع
-
وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح
-
والأحسن عدمه لآخر العدة
-
وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَ
-
ثُمَّ سُجِنَ
-
ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس
-
وإلا ارتجع الحاكم
-
وجاز: الوطء به والتوارث
-
وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر
-
وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف
-
وصدقت أنها حائض
-
ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء
-
إلا أن يترافعا طاهرا فقوله:
-
وعجل فسخ الفاسد في الحيض
-
والطلاق على المولي
-
وأجبر على الرجعة
-
لا لعيب
-
وما للولي فسخه
-
أو لعسره بالنفقة:
-
كاللعان
-
ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه
-
وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا
-
وإلا فواحدة:
-
كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر
-
وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.
-
وركنه: أهل
-
وقصد
-
ومحل
-
ولفظ
-
وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ
-
وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد
-
وطلاق الفضولي: كبيعه
-
ولزم ولو هزل
-
لا إن سبق لسانه في الفتوى
-
أو لقن بلا فهم
-
أو هذى لمرض
-
أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق
-
وقبل منه في طارق: التفات لسانه
-
أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فالمدعوة
-
وطلقتا مع البينة
-
أو أكره
-
ولو بكتقويم جزء العبد
-
أو في فعل
-
إلا أن يترك التورية مع معرفتها
-
بخوف مؤلم: من قتل
-
أو ضرب
-
أو سجن
-
أو قيد
-
أو صفع لذي مروءة بملاء
-
أو قتل ولده
-
أو لماله
-
وهل إن كثر؟ تردد
-
لا أجنبي
-
وأمر بالحلف ليسلم
-
وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه
-
وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل:
-
كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا لمن يزني بها
-
وصبره أجمل
-
لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني
-
وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان:
-
كإجازته كالطلاق طائعا
-
والأحسن المضي
-
وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقًا:
-
كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ: هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا
-
أَوْ إنْ دخلت ونوى بعد نكاحها
-
وتطلق عقبه
-
وعليه النصف
-
إلا بعد ثلاث على الأصوب
-
ولو دخل فالمسمى فقط
-
كواطىء بعد حنثه ولم يعلم:
-
كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أو زمان يبلغه عمره ظاهرا
-
لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.
-
وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة
-
وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ
-
وَالطَّارِئَةِ إن تخلقت بخلقهن
-
وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا إنْ نَوَى
-
وإلا فلمحل لزوم الجمعة
-
وله المواعدة بها
-
لَا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ
-
أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا:
-
ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا
-
أو من قرية صغيرة
-
أو حتى أنظرها فعمي
-
أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس
-
أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي
-
أو آخر امرأة
-
وَصَوَّبَ وُقُوفَهُ عَنْ الْأَوْلَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ثم كذلك
-
وهو في الموقوفة كالمولي
-
واختاره إلا الأولى
-
وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها
-
وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إذَا تزوج من غيرها قبلها
-
واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ
-
فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا: لَمْ يَلْزَمْ
-
وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ: حَنِثَ إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ:
-
كالظهار
-
لا محلوف لها ففيها وغيرها
-
وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: طَلَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ
-
وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
-
وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؟ تأويلان
-
وفي ما عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا إلَّا لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ
-
وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ ودخلت: لزمت
-
واثنتين بقيت واحدة
-
كما لو طلق واحدة ثم عتق
-
وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى موته: لم ينفذ
-
وَلَفْظُهُ طَلَّقْت
-
وَأَنَا طَالِقٌ
-
أَوْ أَنْتِ
-
أَوْ مُطَلَّقَةٌ
-
أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ
-
لَا مُنْطَلِقَةٌ
-
وتلزم واحدة إلا لنية أكثر:
-
كاعتدي
-
وصدق في نفيه إن دل البساط على العد
-
أو كانت موثقة فقالت: أطلقني
-
وإن لم تسأله: فتأويلان
-
والثلاث في: بتة
-
وحبلك على غاربك
-
أو واحدة بائنة
-
أو نواها: خليت سبيلك
-
أو ادخلي
-
وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ
-
وَوَهَبْتُكِ
-
وَرَدَدْتُكِ لأهلك
-
أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أهلي: حرام
-
أو خلية
-
أو بائنة
-
أو أنا
-
وحلف عند إرادة النكاح
-
وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ
-
وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ
-
أَوْ اشترتها منه إلا لفداء
-
وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خليت سبيلك
-
وواحدة في فارقتك
-
وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي
-
وَانْصَرِفِي
-
أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك
-
أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا
-
أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ
-
أَوْ مُعْتَقَةٌ
-
أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
-
أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير
-
وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لا ملك عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا
-
وَإِلَّا فَبَتَاتٌ
-
وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا: يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان
-
وَإِنْ قَالَ: سَائِبَةٌ مِنِّي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حُلِّفَ عَلَى نَفْيِهِ
-
فَإِنْ نَكَلَ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ
-
وعوقب
-
وَلَا يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ إنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا: أَوَدُّ لو فرج الله لي من صحبتك
-
وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام: لزم
-
لَا إنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غلطا
-
أو أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وسكت
-
وسفه قائل: يا أمي ويا أختي
-
ولزم بالإشارة ألمفهمة
-
وبمجرد إرساله به مع رسول
-
وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها
-
وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف
-
وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أو ثم فثلاث إن دخل:
-
كمع طلقتين مطلقا
-
وَبِلَا عَطْفٍ: ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا
-
كَغَيْرِهَا إن نسقه
-
إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد
-
وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت؟ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إخْبَارَهُ فَفِي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان
-
وَنِصْفَ طَلْقَةٍ
-
أَوْ طَلْقَتَيْنِ
-
أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ
-
أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ
-
أَوْ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ
-
أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتِ وَكُرِّرَ
-
أَوْ طالق أبدا
-
طلقة
-
وَاثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ
-
وَوَاحِدَةٍ في اثنتين
-
والطلاق كله إلا نصفه
-
وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ
-
وثلاث في: إلا نصف طلقة
-
أو اثنتين في اثنتين
-
أو كلما حضت
-
أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إذَا مَا طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً
-
أَوْ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا
-
وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون
-
وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا
-
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا
-
وأدب المجزىء
-
كمطلق جزء وإن كيد
-
ولزم: بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن
-
لا بسعال وبصاق ودمع
-
وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ
-
فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان
-
وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الجميع: فواحدة
-
وإلا: فثلاث
-
وَفِي إلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قولان
-
وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عادة أو شرعا
-
أو جائز كلو جئت قضيتك
-
أَوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً: كَبَعْدَ سنة
-
أو يوم موتي
-
أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ
-
أَوْ إنْ لم يكن هذا الحجر حجرا
-
أو لهزله: كطالق أمس
-
أو بما لا صبر عنه: كإن قمت
-
أَوْ غَالِبٍ: كَإِنْ حِضْتِ
-
أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ: كإن صليت
-
أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا: كَإِنْ كَانَ في بطنك غلام أو لم يكن
-
أو في هذه اللوزة قلبان
-
أوفلان من أهل الجنة
-
أو إن كنت حاملا أولم تكوني
-
وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تمس فيه
-
واختاره مع العزل
-
أولم يمكن إطلاعنا عليه كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ
-
أو صرف المشيئة على معلق عليه
-
بخلاف: إلا أن يعم الزمن
-
أو يحلف لعادة فينتظر
-
وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ ينجز كالحنث؟ تأويلان
-
أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ
-
إلَّا أَنْ يتحقق قبل التنجيز
-
أو بما لا يعلم حالا ومآلا
-
ودين إن أمكن حالا وادعاه
-
فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لم يدع يقينا: طلقتا
-
ولا يحنث إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ: كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ
-
أو إن شاء هذا الحجر
-
أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته
-
أو لا يشبه البلوغ إليه
-
أو طلقتك وأنا صبي
-
أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مُتِّي أَوْ إنْ
-
إلا أن يريد نفيه
-
أو إن ولدت جارية
-
أو إن حملت إلا أن يطأها مرة
-
وكإن قبل يمينه:
-
كإن حملت ووضعت
-
أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ
-
وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ
-
وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إنْ قدم في نصفه
-
وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء
-
بخلاف إلا أن يبدو لي:
-
كالنذر والعتق
-
وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها
-
إلا إن لم أحبلها
-
أو إن لم أطأها
-
وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا فِي: كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سفر؟ تأويلان
-
إلَّا إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلِقًا أَوْ إلَى أجل
-
أو إن لم أطلقك برأس الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ أو الآن فينجز
-
ويقع ولو مضى زمنه
-
كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا
-
وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ
-
وَإِلَّا قِيلَ لَهُ: إمَّا عَجَّلْتهَا وَإِلَّا بانت
-
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ: كَنَفْسِهِ
-
وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلَانِ
-
وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْت صدق بيمين
-
بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز
-
وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَبَانَتْ
-
ولا تتزين إلا كرها
-
وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ
-
وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ محاورتها: قولان
-
وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي: إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ تبغضني
-
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان
-
وفيها ما يدل لهما
-
وبالأيمان المشكوك فيها.
-
وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا
-
إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ:
-
كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفَ عليه
-
وهل يجبر؟ تأويلان
-
وإن شك: أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا
-
وإن قال: أو أنت خير
-
وَلَا أَنْتِ طَلَقَتْ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ الإضراب
-
وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثلاثا؟ لم تحل إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ
-
وَصُدِّقَ إنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ
-
ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذَلِكَ إلَّا أن يبت
-
وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا دَخَلْتُ: حنث الأول
-
وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت إنْ دَخَلْت: لَمْ تطلق إلا بهما
-
وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة
-
أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وذي الحجة
-
أو بدخولها فيهما
-
أو بكلامه في السوق والمسجد
-
أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ لفقت:
-
كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ
-
وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ
-
وإلا سجن حتى يحلف
-
لا بفعلين أو فعل وقول:
-
كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول
-
وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ
-
وحلف ما طلق واحدة
-
وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث.
-
إن فوضه لها توكيلا فله العزل
-
إلا لتعلق حق
-
لا تخييرا أو تمليكا
-
وحيل بينهما حتى تجيب
-
وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي
-
وإلا أسقطه الحاكم
-
هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع
-
وشرطه زوج يصح طلاقه
-
فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه
-
وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال
-
فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين
-
وفي قول قيمتها
-
وفي صورة الدين المسمى
-
وفي قول مهر مثل
-
وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين
-
وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها
-
وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا
-
فإن لم تقبل لم تطلق
-
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت
-
ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل
-
ورجعية في الأظهر
-
لا بائن
-
ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
-
ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل
-
وفي قول يبدل الخمر
-
ولهما التوكيل
-
فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها
-
وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل
-
فان نقص فيهما لم تطلق
-
وفي قول يقع بمهر مثل
-
ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ
-
وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل
-
وفي قول الأكثر منه ومما سمته
-
وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه
-
وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة
-
ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه
-
ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض
-
والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها
-
ولو وكلا رجلا تولى طرفا
-
وقيل: الطرفين.
فصل
-
الفرقة بلفظ الخلع طلاق
-
وفي قول فسخ لا ينقص عددا
-
فعلى الأول لفظ الفسخ كناية
-
والمفاداة كخلع في الأصل
-
ولفظ الخلع صريح
-
وفي قول كناية
-
فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح
-
ويصح بكنايات الطلاق مع النية
-
وبالعجمية
-
ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع
-
وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق
-
وله الرجوع قبل قبولها
-
ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل
-
فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو
-
ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف
-
وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق
-
فلا رجوع له
-
ولا يشترط القبول لفظا
-
ولا الإعطاء في المجلس
-
وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك
-
لكن يشترط إعطاء على الفور
-
وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة
-
فلها الجروع قبل جوابه
-
ويشترط فور لجوابه
-
ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه
-
وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة
-
فإن شرطها فرجعي ولا لمال
-
وفي قول بائن بمهر مثل
-
ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال
-
وإن أسلمت فيها طلقت بالمال
-
ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.
فصل
-
قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال
-
فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح
-
وإن سبق بانت بالمذكور
-
وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال
-
وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف
-
وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت
-
وإن ضمنت دون الألف لم تطلق
-
ولو ضمنت ألفين طلقت
-
ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف
-
فإن اقتصرت على أحدهما فلا
-
وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت
-
والأصح دخوله في ملكه
-
وإن قال إن أقبضتني فقيل: كالإعطاء
-
والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس.
-
قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم
-
ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق
-
أو بها معيبا فله رده ومهر مثل
-
وفي قول قيمته سليما
-
ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح
-
وله مهر مثل
-
ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف
-
وقيل: ثلثه
-
وقيل: إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه
-
ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة
-
وقيل: بألف
-
وقيل: لا يقع
-
ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل
-
وقيل: في قول بالمسمى
-
وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى
-
وفي وجه او قول بمهر مثل
-
ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة
-
وهو كاختلاعها لفظا وحكما
-
ولوكيلها أن يختلع له
-
ولأجنبي توكيلها فتتخير هي
-
ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق
-
وأبوها كأجنبي فيختلع بماله
-
فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق
-
أو باستقلال فخلع بمغصوب.
فصل
-
ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه
-
وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض
-
وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل
-
ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم
-
وقيل: مهر مثل
-
ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم.
-
يشترط لنفوذه التكليف
-
إلا السكران
-
ويقع بصريحه بلا نية
-
وبكناية بنية
-
فصريحه الطلاق
-
وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق
-
لا أنت طلاق والطلاق في الأصح
-
وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب
-
وأطلقتك وأنت مطلقة كناية
-
ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.
-
قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم
-
وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها
-
والإعتاق كناية طلاق
-
وعكسه
-
وليس الطلاق كناية ظهار
-
وعكسه
-
ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل
-
أو نواهما تخير وثبت ما اختاره
-
وقيل: طلاق
-
وقيل: ظهار
-
أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين
-
وكذا إن لم تكن نية في الأظهر
-
والثاني لغو
-
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت
-
أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة
-
ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو
-
وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ
-
وقيل: يكفي بأوله
-
وإشارة ناطق بطلاق لغو
-
وقيل: كناية
-
ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول
-
فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة
-
وإن اختص بفهمه فظنون فكناية
-
ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو
-
وإن نواه فالأظهر وقوعه
-
فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه
-
وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت
-
وإن قرىء عليها فلا في الأصح
-
وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت.
فصل
-
له تفويض طلاقها إليها
-
وهو تمليك في الجديد
-
فيشترط لوقوعه تطليقها على فور
-
وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف
-
وفي قول توكيل
-
فلا يشترط فور في الأصح
-
وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل
-
وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها
-
ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك
-
ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا فلا
-
ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع
-
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث
-
وإلا فواحدة في الأصح
-
ولو قال: ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة.
فصل
-
مر بلسان نائم طلاق لغا
-
ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا
-
ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة
-
ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق
-
وكذا إن أطلق في الأصح
-
وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت النداء فالتف الحرف صدق
-
ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع
-
ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع
-
وقيل: إن نوى معناها وقع
-
ولا يقع طلاق مكره
-
فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع
-
وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه
-
ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها
-
وقيل: يشترط قتل
-
وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف
-
ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها
-
وقيل: إن تركها بلا عذر وقع
-
ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه
-
وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب
-
وفي قول لا
-
وقيل: عليه
-
ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع
-
وكذا دمك على المذهب
-
لا فضلة كريق وعرق
-
وكذا مني ولبن في الأصح
-
ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب
-
ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت
-
وإن لم ينو طلاقا فلا
-
وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح
-
ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق
-
وفي الإضافة وجهان
-
ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو
-
وقيل: إن نوى طلاقها وقع.
فصل
-
خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو
-
والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه
-
ويلحق رجعية
-
لا مختلعة
-
ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة
-
وكذا إن لم تدخل في الأظهر
-
وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث
-
ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث
-
وإن ثلث عادت بثلاث
-
وللعبد طلقتان فقط
-
وللحر ثلاث
-
ويقع في مرض موته
-
ويتوارثان في عدة رجعي
-
لا بائن
-
وفي القدم ترثه.
فصل
-
قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع
-
وكذا الكناية
-
ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد
-
وقيل: المنوي.
-
قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عدد فالمنوي
-
وقيل: واحدة والله أعلم
-
ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع
-
أو بعده قبل ثلاثا فثلاث
-
وقيل: واحدة
-
وقيل: لا شيء
-
وإن قال أنت طالق أنت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث
-
وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة
-
أو استئنافا فثلاث
-
وكذا إن أطلق في الأظهر
-
وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالث: ة استئنافا أو عكس فثنتان
-
أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح
-
وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث:
-
لا الأول بالثاني
-
وهذه الصور في موطوأة
-
فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال
-
ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح
-
ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان
-
وكذا غير موطوأة في الأصح
-
ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة
-
وطلقة في غيرها
-
ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح
-
ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان
-
أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة
-
ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال
-
ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث
-
أو ظرفا فواحدة
-
أو حسابا وعرفه فثنتان
-
وإن جهله وقصد معناه فطلقة
-
وقيل: ثنتان
-
وإن لم ينو شيأ فطلقه
-
وفي قول ثنتان إن عرف حسابا
-
ولو قال بعض طلقة فطلقة
-
أو نصفي طلقة فطلقة
-
إلا أن يريد كل نصف من طلقة
-
والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة
-
وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
-
ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة
-
ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة
-
فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث
-
فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح
-
ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا
-
وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته.
فصل
-
يصح الاستثناء بشرط اتصاله
-
ولا يضر سكتة تنفس وعي.
-
قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم
-
ويشترط عدم استغراقه
-
ولو قال أنت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة
-
وقيل: ثلاث
-
أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث
-
وقيل: ثنتان
-
وهو من نفى إثبات وعكسه
-
فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان
-
أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان
-
وقيل: ثلاث
-
وقيل: طلقة
-
أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان
-
وقيل: ثلاث
-
أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح
-
ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع
-
وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف
-
ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح
-
أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح.
فصل
-
شك في طلاق فلا
-
أوفى عدد فالأقل
-
ولا يخفى الورع
-
ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد
-
فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان
-
ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر
-
ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل
-
ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح
-
ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح
-
ولو قال لزوجتيه أحدا كما طالق وقصد معينة طلقت
-
وإلا فإحداهما
-
ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية
-
وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين
-
وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال
-
ويقع الطلاق باللفظ
-
وقيل: إن لم يعين فعند التعيين
-
والوطء ليس بيانا ولا تعيينا
-
وقيل: تعيين
-
ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان
-
أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما
-
ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث
-
ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه
-
لا تعيينه
-
ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان
-
فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة
-
فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق
-
والأصح أنه لا يرق.
فصل
-
الطلاق سني وبدعي
-
ويحرم البدعي
-
وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة
-
وقيل: إن سألته يحرم
-
ويجوز خلعها فيه
-
لا أجنبي في الأصح
-
ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح
-
أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
-
وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل
-
فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح
-
ويحل خلعها
-
وطلاق من ظهر حملها
-
ومن طلق بديعا سن له الرجعة
-
ثم إن شاء طلق بعد طهر
-
ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال
-
أو للسنة فحين تطهر
-
أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال
-
وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض
-
أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه
-
وإلا فحين تحيض
-
ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة
-
أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة
-
أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال
-
ولا يحرم جمع الطلقات
-
ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل
-
إلا ممن يعتقد تحريم الجمع
-
والأصح أنه يدين
-
ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد
-
ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا
-
إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.
فصل
-
قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه
-
أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم
-
أو آخره فبآخر جزء من الشهر
-
وقيل: بأول النصف الآخر
-
ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده
-
أو نهارا ففي مثل وقته من غده
-
أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا
-
وبه يقاس شهر وسنة
-
أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال
-
وقيل: لغو
-
أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه
-
أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا
-
وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت
-
ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع
-
إلا أنت طالق إن شئت
-
ولا تكرارا
-
إلا كلما
-
ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان
-
أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة
-
أو في غيرها طلقة
-
ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر
-
ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح
-
ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول
-
أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل
-
ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال.
-
قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح. والله أعلم.
فصل
-
علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع
-
وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه
-
أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا
-
وإلا فالأصح وقوعه
-
وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث
-
أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء
-
أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
-
وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث:
-
ولا يقع به ثالثة على الصحيح
-
ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا
-
أو مرتبا طلقت الرابع: ة ثلاثا
-
وكذا الأولى إن بقيت عدتها
-
والثانية طلقة والثالث: ة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما
-
وقيل: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة
-
وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا وطلقة والأخريان طلقتين طلقتين
-
وتصدق بيمينها في حيضتها
-
إلا إذا علقها به
-
لا في ولادتها في الأصح
-
ولا تصدق فيه في تعليق غيرها
-
ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع
-
وإن كذب واحدة طلقت فقط
-
ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط
-
وقيل: لا شيء
-
ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف
-
ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا
-
ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور
-
أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح
-
ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع
كتاب آخر
- زاد المستقنع٢٠٠
- الإقناع١٬١٨٢
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬٠١٣
- الفروع٩١٧
- منتهى الإرادات٦٥٣
- غاية المنتهى٦٣٦
- المقنع٤٦٧
- المحرر في الفقه٣١١
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٢٣٥
- كافي المبتدي١٣٥
- دليل الطالب لنيل المطالب٨٩
- عمدة الطالب لنيل المآرب٨٦
- مختصر الخرقي٨٦
- منظومة مفردات الإمام أحمد٧٧
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٦٧
- عمدة الفقه٦٣
-
وهو فراق امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة ،
-
(وإذا كانت (٢) المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه) فمباح لها (أن تفتدي نفسها منه) وتسن إجابتها إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة، فيسن صبرها وعدم افتدائها نصًا (وعضلها لتفتدي نفسها) إن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا، (والخلع) صحيح (وإلا فلا) ، فيقع رجعيًا بلفظ طلاق أو نيته وإلا لغوًا.
-
ومن صح خلعه من صغير وسفيه وعبد قبض عوضه كمكاتب ومحجور عليه لفلس، وقال الأكثر (ولي وسيد) وهو أصح.
-
وليس (لأب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقهـ) ـما،
-
وكذا سيد صغير ومجنون.
-
والأظهر الجواز إن رآه مصلحة (ويصح منها ومن أجنبي) رشيد بأن يقول: خالعها على كذا، أو عليّ، أو عليها وأنا ضامن،
-
وإن لم يضمن لم يصح.
-
(وإن خالعت أمة بغير إذن سيدها على شيء) لم يصح،
-
(وإن خالعته محجور عليها) لسفه أو صغر أو جنون (لم يصح الخلع) حتى ولو أذن فيه ولي،
-
والأظهر الصحة مع الإذن لمصلحة، فعلى الأول (يقع رجعيًا) إن كان بلفظ طلاق أو
-
نواه به، وإلا لغو،
-
ويصح من محجور عليها لفلس فى ذمتها (وهو طلقة بائنة إلا أن يقع بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة،
-
ولا ينوي به طلاقًا فيكون فسخًا) . لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع؛ لانها صريحة فيه.
-
وكناياته: باريتك وأبريتك وأبنتك. فمع السؤال والبذل يصح من غير نية، وإلا فلا بد فيها من نية الخلع ممن أتى بها منهما، وتعتبر الصيغة منهما فيقول: خلعتك ونحوه على كذا، وتقول: قبلت أو رضيت. وتصح ترجمة خلع بكل لغة من أهلها.
-
(وإن شرط الرجعة) أو الخيار (في الخلع) لم يصح الشرط، ويستحق المسمى فيه،
-
ولا يصح تعليقه على شرط،
-
فلو قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح،
-
وقيل: يصح. اختاره ابن حمدان.
-
(وإن خالعها بمحرم فكخلع بلا عوض) وإن كانا يعلمانه، وإلا صح وكان له بدله،
-
وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له (وإن خالعها على رضاع ولده) مدة معينة (صح،
-
فإن مات الولد رجع بأجرة باقي المدة) يومًا فيومًا،
-
وإن أطلق فحولان أو بقيتهما،
-
وكذا لو خالعته على كفالته أو نفقته مدة معينة إذا مات،
-
ولا يعتبر قدر نفقة وصفتها بل يرجع إلى العرف والعادة،
-
وكذا موت مرضعة وجفاف لبنها في أثنائها.
-
(وإن خالع حاملًا على نفقة) حملها (صح وسقطت) نصًا،
-
ولو خالعها فأبرته من نفقة حملها صح،
-
ولا نفقة لها ولا للولد حتى يفطم،
-
(وإن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل أمتها، أو شجرتها فله ذلك،
-
فإن لم تحملا) أرضته بشيء نصًا، والواجب ما يتناوله الاسم.
-
(وإن قالت: اخلعني على) هذا الثوب الـ (ـمروي. فبان هرويًا) صح وليس له غيره،
-
وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروى صح وخير .
-
وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة (فلو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فأي وقت أعطته) على صفة يمكنه القبض (ألفًا) فأكثر وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذنها في قبضه (طلقت) بائنًا وملكه وإن لم يقبضه (وطلقني واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها ثلاثا استحقـ) ـه،
-
فلو قال: أنت طالق وطالق وطالق. بانت بالأولى،
-
وإن ذكره عقيب الثانية بات بها والأولى رجعية،
-
وقيل: تطلق ثلاثًا، وهو أظهر وأصح.
-
(وإن قالت: اخلعني، أو طلقني بألف، أو على ألف) أو ولك ألف إن طلقتني، أو خالعتني أو إن طلقتني فلك علي ألف (ففعل بانت واستحق الألف) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، وفي المحرر وغيره في المجلس، ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لكن لو سألته الخلع فطلقها لم يستحقه ووقع رجعيًا،
-
ولو سألته الطلاق فخلعها لم يصح،
-
(وإن كان له امرأتان) رشيدة وغير رشيدة (فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما. فقالتا: قد شئنا لزم) الرشيدة (نصف الألف، وطلقت بائنًا، ورجع بالأخرى رجعيًا،
-
ولا شيء عليها) . وقوله لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف. فقبلت واحدة طلقت بقسطها، وقول امرأتيه: طلقنا بألف. فطلق واحدة بانت بقسطها،
-
ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له (وأنت طالق وعليك ألف، أو على ألف أو بألف) فقبلت في المجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيًا، وله الرجوع قبل قبولها ولا ينقلب بائنًا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها.
-
(وإن عين للوكيل العوض فنقص) لم يصح الخلع، (وقال أبو بكر: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص) ونص عليه، وهو أظهر،
-
(وإن زاد وكيل المرأة (صح ولزمه الزيادة،
-
(وإن تخالعا - تراجعا بما بينهما من حقوق) النكاح،
-
(وعنه تسقط) بالسكوت عنها،
-
ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه،
-
ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح،
-
وقيل: بلى . اختاره ابن حمدان وصاحب الحاوي وابن القيم، وغالب الناس واقع في ذلك.
-
(وهو حل قيد النكاح) أو بعضه،
-
(ويسن إذا كان) في (بقاء النكاح ضرر) عليها ولتركها صلاة وعفة.
-
(ويصح من صبي) مميز (يعقله) نصًا،
-
(ولا يقع من مجنون ومغمى عليه) ما لم يذكرا بعد الإفاقة أنهما طلقا فيقع نصًا. ويقع (طلاق من زال عقله بسكر أو نحوه محرم) ولو خلط في كلامه وقراءته، أو سقط تمييزه بين الأعيان. ومحل الخلاف في هذا. ومكره عليه كـ (ـمجنون ويؤاخذ بأقواله وكل فعل) يعتبر له العقل، وأكل بنج ونحوه كجنون نصًا.
-
(وإن هدده) بما يضره ضررًا كثيرًا كـ (ـأخذ مال ونحوه قادر) بسلطان، أو تغلب كلص ونحوه (فإكراه) ، وضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده، وإكراه على عتق ويمين ونحوهما كـ (ـطلاق، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) نصًا كعبد حكم بصحته ويكون بائنًا،
-
ويجوز في حيض ولا يكون بدعة،
-
ولا يقع في باطل إجماعًا،
-
ولا في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذ بها.
-
ومن صح طلاقه صح توكيله فيه نصًا، (وله أن يطلق متى شاء) لا وقت بدعة ،
-
ولا يملك بالإطلاق تعليقًا.
-
(السنة فيه أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه) ، إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة،
-
(وإن طلقها في طهر أصابها فيه) ولم يستثن حملها (فبدعة محرم،
-
ويسن رجعتها. وطلاقها) بكلمة أو كلمات (في طهر) فأكثر قبل رجعة (لم يصبها فيه) حرام نصًا، لا اثنتين،
-
ولا بدعة فيها بعد رجعة أو عقد، (وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن استبان حملها لا سنة لطلاقها ولا (١) بدعة) مطلقًا،
-
فلو قال لإحداهن: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. وقعتا، ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، وتقبل حكمًا، (وأنت طالق للبدعة في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها) وينزع في الحال إن كانا ثلاثًا،
-
فإن بقي حد عالم وعزر غيره.
-
(وأنت طالق ثلاثًا للسنة) تطلق الأولى (في طهر لم يصبها فيه) والثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد،
-
وكذا الثالثة، (وعنه: تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه) قال الموفق وغيره: هذا المنصوص.
-
(وأنت طلاق في كل قرء طلقة وهي) حامل (أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة) إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة،
-
(وإن قلنا: الأقراء الأطهار. وهي من اللائي لم يحضن) طلقت في الحال طلقة،
-
ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة، وتقدم.
-
(وأحسن الطلاق وأجمله) وأقربه وأعدله وأكمله وأفضله وأتمه وأسنه وطلقة سنية، أو جليله ونحوه كـ (للسنة. وأقبحه وأسمجه) وأفحشه وأرداه وأنتنه ونحوه كـ (ـللبدعة) ، وأنت طالق في الحال للسنة وهي حائض، أو طالق للبدعة في الحال في طهر لم يصبها فيه كـ (ـطلقة حسنة قبيحة تطلق) في الحال.
-
الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح، (وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه) غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل (فيقع إذا أتى به) ولو هازلًا أو لاعبًا نصًا.
-
(وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق، أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه، أو أراد أنه مطلقة من زوج كان قبله) لم يقبل في الحكم،
-
وقيل: بلى إن لم تكن قرينة (من غضب أو سؤالها) ،
-
وكذا الحكم لو قال: أردت إن قمت. فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا،
-
(ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال نعم. وأراد الكذب طلقت) ،
-
ولو قيل له: أخليتها؟ ونحوه. قال: نعم. فكناية،
-
وكذا ليس لي امرأة، أو لست لي بامرأة، أو لا امرأة لي.
-
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله. ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع" .
-
(فإن لطمها أو أطعمها أو سقاها) أو ألبسها ثوبًا، أو أخرجها من دارها، أو قبلها ونحوه (وقال: هذا طلاقك. طلقت) فهو صريح نصًا،
-
فلو فسره بمحتمل (ونوى أن هذا سبب طلاقك) قبل حكمًا،
-
وإن طلق أو ظاهر منها ثم قال عقبه لأخرى: شركتك. فصريح فيها نصًا.
-
(وإن كتب) صريح (طلاقها) وقع وَإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه، والصواب عدمه إن لم ينوه واختاره جماعة.
-
(وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله) قبل حكمًا. ويقع من أخرس وحده بإشارة،
-
فلو فهمها البعض فكناية وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق (وصريحه بلسان المعجم بهشتم) فإذا قاله من يعرف معناه وقع ما نواه (وإن قاله عربي ولا يفهمه، أو نطق عجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) لم يقع وَإن نوى موجبه. (وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج،
-
ولا سبيل، ولا سلطان لي عليك) ، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي كناية ظاهرة (والحقي بأهلك) ،
-
ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ الفراق والسراح كناية خفية (ولا يقع بكناية إلا بنية) مقارن للفظ (إلا في حال خصومة، وغضب، وجواب سؤالها) ف+لو لم يرده،
-
أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث،
-
وإن نوى واحدة، وعنه ما نواه (فإن لم ينو شيئًا فواحدة، ويقبل حكمًا، (وبالخفية ما (١) نواه) مطلقًا، إلا في أنت طالق فواحدة عند القاضي والموفق، (وأنا منك بائن، أو حرام) ، أو برئ لغو، (وأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام) ، أو الحل عليَّ حرام.
-
ظهار (ولو نوى الطلاق) لأنه صريح فيه (وما أحل الله عليّ أعني به الطلاق) تطلق (ثلاثا نصًا، وأنت عليَّ كالميتة والدم يقع ما نواه،
-
فإن لم ينو شيئًا) فظهار، (ولفظة الأمر) كناية ظاهرة (والخيار كناية) خفية (فإن قبلت بلفظ الكناية ونوته، أو قالت: طلقت نفسي. وَقع) ،
-
وكذا وكيل فيما تقدم.
-
(وإن اختلفا في رجوعه فقوله) ويقبل قوله أنه رجع قبل إيقاع وكيله. قاله الأصحاب. نقله في "المحرر" ، ونص على أنه لا يقبل إلا ببينة، وجزم به في "الترغيب" ، والأزجى، والشيخ تقي الدين، قال:
-
وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه وهو أظهر. ووجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - تخيير نسائه.
-
(وطلق نفسك) على التراخي، وهو توكيل يبطل برجوعه، ولها أن تطلق ثلاثًا في طلاقك بيدك ووكلتك فيه، ومميز ومميزة كبالغين في ذلك كله نصًا (ووهبتك لأهلك، أو لنفسك فمع القبول واحدة) رجعية، وإلا لغو كبيعها لغيره نصًا. وتعتبر نية واهب وموهوب ويقع أقلهما،
-
وإن نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع، ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل.
-
ومن طلق في قلبه لم يقع. نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه، فظاهره يقع ولو لم يسمعه
-
بخلاف القراءة في الصلاة.
-
(يملك حر) ومعتق بعضه نصًا (ثلاث طلقات، وأنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم) يلزمني، أو يلزمني الطلاق، أو عليَّ الطلاق ونحوه صريح نصًا منجزًا ومعلقًا بشرط أو محلوفًا به، (ويقع ثلاث بنيتها ومع عدمها) واحدة،
-
فإن كان له أكثر من امرأة وثم نية، أو سبب يقتضي تعميمًا أو تخصيصًا عمل به، وإلا وقع الكل واحدة واحدة،
-
وقيل بواحدة بقرعة. (وائت طالق ونوى ثلاثا) فثلاث كنيتها بأنت طالق ثلاثًا،
-
(وعنه واحدة) اختاره أكثر المتقدمين (وأنت طالق واحدة ونوى ثلاثا) واحدة.
-
وكل الطلاق وجميعه وأكثره ومنتهاه) وغايته وأقصاه (وعدد الحصى ونحوه) ويا مائة طالق (ثلاثًا وكألف يقع ثلاثًا) ،
-
فإن نوى كألف في صعوبتها قبل حكمًا، (وأشده وأغلظه وأطوله وأعرضه وملء الدنيا) ، ومثل الجبل، أو عظمه ونحوه (طلقة ما لم ينو) أكثر (وطلقة في اثنتين ناويًا موجبه عند الحساب ولم يعرفه) ثنتان (وثلاثة أنصاف طلقة) ، أو أربعة أثلاث، أو خمسة أرباع ونحوه (ثنتان) وبينكن فقط نصًا، أو أوقعت عليكن كـ (أوقعت بينكن وإصبعك طالق تطلق) إن كان لها إصبع، وإلا فلا، ولبن ومني كـ (ـدم، وروحك طالق) لم تطلق نصًا،
-
(وقيل بلى) وهو أظهر، كحياتك، وسوادك، وبياضك كـ (ـشعرك) وحكم عتق في الكل كطلاق.
-
فائدة: لم أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثًا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة.
-
ذكره في "الوجيز" و "التبصرة" .
-
(وقوله لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق. ثنتان، إلا أن ينوي بالثانية التأكيد) المتصل (أو إفهامها) وإن نوى بثالثة تأكيد أولى لم يقبل، وتأكيد الثانية يقبل،
-
وكذا تأكيد الأولى بهما، وأنت طالق طالق طالق يقع واحدة ما لم ينو أكثر، وأنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل،
-
وإن أكد الثانية بالثالثة قبل، وأنت مطلقة أنت حرة أنت مفارقة، وأكد الأولى بهما قبل،
-
وإن أتى بالواو لم يقبل،
-
وإن أتى بشرط، أو استثناء، أو صفه عقب جملة اختص بها
-
بخلاف معطوف ومعطوف عليه بعد طلقة كـ (ـبعدها طلقة) لكن لو أراد طلقة بعدها سأوقعها قبل حكمًا، (وبغير مدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة) يقع واحدة،
-
(وإن دخلت الدار فأنت طالق، أو دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت) مدخول بها وغيرها (ثنتان) ،
-
وإن قصد إفهامها أو تأكيدًا وقع واحدة.
-
وهو إخراج بعض الجملة أو ما قام مقامها بشرطه، قال بعضهم: من متكلم واحد،
-
ويصح (استثناء النصف، فثنتان إلا واحدة) يقع واحدة (وثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة) ، أو ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة ، أو إلا واحدة وإلا واحدة، أو واحدة وثنتين إلا واحدة فثنتان (وخمسًا إلا ثلاثًا) ، أو إلا واحدة، (أو ثلاثا إلا ربع طلقة، أو ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة) ، أو إلا طالقًا، (أو اثنتين وواحدة إلا واحدة، أو ثنتين ونصفًا إلا واحدة) ، أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو إلا واحدة ثلاثًا كعطفه بالفاء أو ثم.
-
وفي "القواعد" : قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة. قاله جمع، وليس على إطلاقه،
-
ويشترط فيه وفي شرط ونحوه اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس ونحوه. ونيته قبل تمام المستثنى منه، وقطع جمع: وبعده قبل فراغه. واختاره الشيخ تقي الدين وقال: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء.
-
(ح) : قوله: "ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة" الصحيح يقع ثنتان؛ لأنهم يلغون الثانية وكأنها تأكيد،
-
وقيل: تقع ثلاث؛ لأنه من نفي إثبات.
-
(فأنت طالق أمس، أو قبل أنكحك. ولم ينو الإيقاع) لم يقع (وقيل: يقع،
-
فإن قال: أردت أن زوجًا قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا) قبل منه (إن احتمل الصدق) ما لم تكذبه قرينة من غضب، أو سؤالها الطلاق ونحوه،
-
(فإن مات أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده) لم تطلق (وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي، أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها) طلقت،
-
ولو قال: إن ملكتك فأنت طالق. فمات أبوه، أو اشتراها لم تطلق،
-
(فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معًا) إن خرجت من الثلث، ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل،
-
وإن علق طلاقها على فعل مستحيل عادة أو في نفسه فالأول كـ (ـأنت طالق إن صعدت، أو شاء الميت، أو البهيمة) ، أو طرت، أو لا طرت، أو قلبت الحجر ذهبًا، والثاني كإن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين (أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه) لم تطلق كحلفه بالله عليه،
-
وإن علقه على عدمه كـ (ـأنت طالق لأشربن ماء الكوز) ، أو إن لم أشربه (ولا ماء فيه. أو لأصعدن السماء، أو إن لم أصعدها، أو لأقتلن فلانًا) فإذا هو ميت علمه أَوْ لا (أو لأطيرن ونحوه طلقت في الحال) .
-
وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله تعالى كطلاق (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) لم تطلق مطلقًا، (وأنت طالق غدًا، أو يوم السبت، أو في رجب تطلق بأول ذلك، وطالق اليوم، أو في هذا الشهر تطلق في الحال،
-
فإن قال: أردت في آخر هذه الأوقات. دُين) ، وقبل حكمًا، إلا في قوله غدًا، أو يوم السبت فلا يدين
-
نصًا ولا يقبل حكمًا.
-
(وأنت طالق اليوم وغدًا، أو بعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده) تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثًا (و) مثل (أنت طالق اليوم طالق غدا، أو) بعضها (اليوم و) بعضها (غدا فثنتان،
-
فإن نوى) بعضها (اليوم وباقيها غدًا) فواحدة، (وأنت طالق إلى شهر) أو حول ونحوه (تطلق بمضيه إلا أن ينوي طلاقها في الحال) فيقع كأنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة، (وأنت طالق في آخر الشهر) في آخر جزء منه،
-
وقيل (بطلوع (١) آخر فجر آخر يوم منه) اختاره الأكثر (وأنت طالق في كل سنة طلقة. تطلق الأولى في الحال والثانية في أول المحرم،
-
وكذا الثالثة) إن كانت في عصمته،
-
فإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع،
-
ولو نكحها في الثانية أو الثالثة وقعت الطلقة عقبه،
-
(وإن قال فيها وفي التي قبلها أردت بالسنة اثنى عشر شهرًا) قبل حكمًا، (وأنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلًا طلقت إن نوى به الوقت)
-
وكذا إن لم ينو شيئًا،
-
وإن قدم نهارًا طلقت في أوله،
-
(وإن قدم به ميتًا، أو مكرهًا لم تطلق) إلا بنية.
-
وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل، أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. يصح مع تقدم شرط وتأخره بصريحه وكنايته مع قصده،
-
وإن فصل بين شرط وحكمه بكلام منتظم: كأنت يا زانية إن قمت. لم يضره ويقطعه سكوته وتسبيحه ونحوه، وأنت طلاق مريضة رفعًا ونصبًا يقع بمرضها، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلًا كان أو مفعولًا.
-
(وأدوات الشرط) المستعملة في طلاق وعتق غالبًا (ست.
-
وإن تزوجت) ولو عتيقتي (فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها) ، كحلفه لأفعلن كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك خلافًا "للروضة" .
-
(ومتى) لا تقتضي تكرارًا.
-
(وكل الأدوات على التراخي إذا تجردت عن لم) ، أو نية الفور، أو قرينته،
-
(فإن اتصلت بها صارت على الفور إلا أن) فقط مع عدم (نية) أو قرينة فور،
-
(فإن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن) ينوي وقتًا، أو تقوم قرينة بفور فيتعلق به.
-
(وإذا لم) ، أو متى لم (أطلقك فأنت طالق. ولم يطلقها) تطلق في الحال.
-
(وإن قمت فأنت طالق. ونوى الجزاء، أو أراد أن يفعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسك) قبل حكمًا،
-
وإن قعدت متى قمت فأنت طالق كـ (ـإن قمت فقعدت) وأنت طالق لا قمت وقعدت (كأن قمت وقعدت تطلق بوجودهما كيف ما كان،
-
وإن حضت) ونحوه (فأنت طالق. فقالت: حضت. وكذبها فقولها) لا في دخول الدار ونحوه.
-
(وإن حضت نصف حيضة فأنت طالق) فإذا طهرت تبينا وقوعه في نصفها. (وكلما حاضت إحداكن) ، أو أيتكن حاضت (فضراتها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن كاملًا.
-
وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة.
-
وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين،
-
وإن صدق ثلاثًا) طلقن ثنتين ثنتين (والمكذبة ثلاثًا) ،
-
وإن حضتما حيضة طلقتا بشروعهما في حيضتين،
-
(وإن كنت حاملًا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملًا تبينا وقوع الطلاق
-
من حين اليمين) إلا أن يطأ بعد اليمين وتلده لستة أشهر فأكثر من أول وطئه فلا تطلق.
-
(وإن لم تكوني حاملًا بالعكس) ويحرم (وطؤها قبل استبرائها) في المسألتين، وزوال الريبة، أو ظهور حمل في الثانية (إن كان الطلاق بائنًا) ويحصل استبراء بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها،
-
(وإن كانت حاملًا بذكر فواحدة، وبأنثى فثنتان، فولدتهما فثلاث) ،
-
وإن ولدت ذكرين فطلقة، قلت: ويحتمل أنها لا تطلق،
-
وإذا علقه على الولادة، فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ويقبل قوله في عدم الولادة،
-
(وإن ولدت فواحدة وأنثي فثنتان، فولدت ذكرا ثم أنتي طلقت بالأول وبانت بالثاني) ، ولم تطلق به كأنت طالق مع انقضاء عدتك،
-
(وإن طلقتك فأنت طالق) فطلقها بائنًا لم تقع المعلقة، كإن خلعتك فأنت طالق لم تطلق به وتقدم ، (وكلما طلقتك فأنت طالق فثنتان) لمدخول بها ولغيرها واحدة وهي المنجزة.
-
(وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق،
-
ثم وقع بمباشرة أو سبب فثلاث) إن وقعت الأولى والثانية رجعتين، ويقع في السريحة (ثلاثًا) واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله، وغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة (وكلما طلقت واحدة فعبد حر إلى آخره فطلقهن معًا) أو لا (عتق خمسة عشر عبدًا،
-
وقيل: عشرة) كإن بدل كلما،
-
وقيل: يعتق بإن أربعة، وهي أظهر (وإذا أتاك طلاقي فأنت طالق،
-
ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب) كاملًا ولم ينمح ذكر الطلاق (فثنتان،
-
فإن أراد إنك طالق بالطلاق الأول) قبل حكمًا (وإذا حلفت بطلاقك فأنت طالق،
-
ثم قالت أنت طالق إن قمت، أو دخلت الدار. طلقت في الحال) ،
-
وكذا كل شرط فيه حث، أو منع، أو تصديق، أو خبر، أو تكذيبه سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض أو طهر (وأنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج) فشرط محض لا حلف (وإن حلفت بطلاقك، أو كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرّة
-
(١) (ح) : تقدم في باب الشروط في البيع.
-
(ح) : وإن طلقها رجعيًا أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت فثنتان فيهما،
-
وإن زاد: ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع.
-
أخرى فواحدة، وإن أعاده ثلاثًا فثلاث) إن لم يقصد به إفهامها، وتبين غير مدخول بها بطلقة، ولم تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام (وإن كلمتك فأنت طالق. فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي، أو اسكتي) ، أو مرِّي ونحوه (أو قال: إن قمت فأنت طالق.
-
طلقت) ما لم ينو غيره، (ويحتمل أن لا يحنث بكلام متصل بيمينه) وهو أظهر (وإن كلمت فلانًا فأنت طالق، فأشارت إليه) أو كلمته وهي مجنونة لم تطلق.
-
(وأنت طالق إن شئت ونحوه، فشاءت) ولو مكرهة ، (طلقت) حتى ولو رجع قبل مشيئتها، (وأنت طالق إن شاء زيد، فخرس) وفهمت إشارته بها فكنطقه،
-
(وإن شاء وهو سكران) فكطلاقه،
-
وقيل لا تطلق هنا، وهو أظهر (وأنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن طلقت) في الحال،
-
(وإن خرس) وفهمت إشارته فكنطقه.
-
(وأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد) أو تشائي (ثلاثًا) ، أو ثلاثًا إلا أن يشاء أو تشائي واحدة (فشاء) أو شاءت الثلاث أو الواحدة وقعت،
-
(وقيل لا تطلق) بحال،
-
فإن لم يشأ، أو شاء أقل من ثلاث فواحدة في الأولى، (وأنت طالق إن لم يشأ الله) أو ما لم يشأ الله تطلق،
-
(وإن دخلت الدار فأنت طالق) أو حرة (إن شاء الله) أو أنت طالق، أو حرة إن دخلت الدار إن شاء الله،
-
فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع، وإلا وقع. وفيها سبع طرق للأصحاب في "الإنصاف" .
-
(وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، وقال: أردت الشرط) قبل حكمًا،
-
(وإن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار، أو إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طلاق. فقالت: أنا أحبه) لم تطلق إن قالت: كذبت،
-
وكذا إن كنت تبغضين الجَنَّة أو الحياة ونحوه. وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم، ويصح بالموت.
-
(وأنت (١) طالق إذا رأيت الهلال) أو عند رأسه (تطلق) بإكمال العدة، أو (إذا رؤي) بعد الغروب (إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها) ويقبل حكمًا، وهو هلال إلى الثالثة ثم يقمر (ومن أخبرتني بقدوم زيد) كمن (بشرتني بقدومه.
-
وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا) أو جاهلًا (حنث في طلاق وعتاق فقط) ،
-
وإن فعله مكرهًا لم يحنث نصًا،
-
ومن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كهو فيهن،
-
وإن فعله في جنونه أو نومه لم يحنث.
-
وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرهًا أو ناسيًا لم يحنث،
-
وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيًا يحنث في طلاق وعتاق فقط.
-
(وإن حلف لا يدخل على فلان بيتًا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتًا هو فيه، أو سلم على قوم هو فيهم) أو عليه (ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئًا، أو أحاله بحقه ففارقه ظنًا أنه بر حنث) إلا في السلام والكلام.
-
وإن علم به في السلام ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه حنث (وإن حلف لا يفعل شيئًا) ، أو على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة (ففعل بعضه لم يحنث،
-
وإن حلف لا يدخل دارًا، فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه) أو لا يبيع عبده ولا يهبه، فباع، أو وهب بعضه لم يحنث،
-
(وإن حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد، أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد، فلبس ثوبًا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل من طعام طبخاه) حنث (وإن اشترى غيره شيئًا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث) وإلا فلا.
-
(وهو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره،
-
فإذا أكل تمرًا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت، أو لتميزن نوى ما أكلت،
-
فإذا أفردت كل نواة وحدها وعدت من واحد إلى عدد يتحقق بدخول ما أكل فيه لم يحنث) إلا أن يكون حيلة فيحنث،
-
وكذا (مسألة البارية وطبخ قدر برطل ملح والبيض والتفاح والسلم والماء) ونحو ذلك، ويحنث فيه أيضًا بقصد أو سبب (وإن حمل من ماء واقف مكرها) حنث (وإن الممتحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له عنده وديعة فإنه يعني بما الذي) ، أو ينوي غير الوديعة، أو غير مكانها، أو يستثنى بقلبه (ولم يحنث،
-
وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن) ينوي أو يكون له سبب.
-
وهو هنا مطلق التردد (إذا شك هل طلق أم لا) ، أو شك في وجود شرطه (لم تطلق) وسن ترك الوطء (وإن شك في عدد بنى على اليقين) فأنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة (وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها) أخرجت بقرعة نصًا،
-
ولا يطأ قبلها، وتجب النفقة حتى يقرع،
-
وإن مات أقرع الورثة.
-
(وكذا مسألة الغراب وإن كان غرابًا) فأمتي (حرة) أو امرأتي طالق ثلاثًا، (وقال آخر إن لم يكن غرابًا) مثله، ولم يعلماه لم يعتقا ولم تطلقا، ومحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر،
-
وإن كانت مشتركة بين موسرين قال فيها كل منهما نصيبي حر عتقت على أحدهما، وتختر بقرعة.
-
(وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة) ردت إليه (إلا أن تكون تزوجت، أو بحكم حاكم.
-
وإن قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، أو قال سلمى طالق واسمـ) ـها (سلمى وادعى أنه أراد الأجنبية) لم يقبل حكمًا إلا بقرينة نصًا،
-
(وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة) طلقت المناداة فقط،
-
(وإن لقي أجنبية فقال: فلانة أنت طالق) أو أنت طالق من غير تسمية (طلقت امرأته) ،
-
وكذا عكسها، وهي أصل المسائل، ومثله العتق.
-
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. و (إذا طلق امرأته بعد دخوله) أو خلوته نصًا (بها) في نكاح صحيح (فله (١) رجعتها) بشرطه ولو أمة على حرة، ويملكها ولي مجنون، وليس من ألفاظها (نكحتها وتزوجتها) ،
-
ولا من شرطها (الإشهاد) نصًا،
-
(وعنه: بلى) ، لكن لو أشهد وأوصى الشهود بكتمانهما فباطلة نصًا،
-
ويصح لعانها (وتحصل بوطئها مطلقًا،
-
وعنه: ليست مباحة ولا تحصل بوطئها) لكن لا مهر لها ولو أكرهها عليه مطلقًا،
-
(ولا تحصل بخلوة لشهوة) ،
-
وعنه: بلى. اختاره الأكثر،
-
(وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل) فله رجعتها نصًا، وفي "الوجيز" و "التصحيح" : ما لم يمض وقت صلاة،
-
وعنه (لا) ، وهو أظهر، وله رجعتها قبل وضع الولد الباقي. (وأقل ما تقضي به عدة) حرة (من الأقراء تسعة وعشرون يومًا ولحظة، إن قلنا الأقراء الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا) وأمة خمسة عشر ولحظة.
-
(وإن قلنا) أقل (الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة) ، وأمة سبعة عشر ولحظة.
-
(وإن قلنا القروء الأطهار) وأقله ثلاثة عشر (فثمانية وعشرون ولحظتان) . وأمة أربعة عشر ولحظتان (وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان) ، وأمة ستة عشر ولحظتان.
-
(وإن طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) ممن يمكنه
-
الجماع (ويطأ في قبل) مع انتشار، (وأدنى ما يكفي تغييب حشفة) ولو كان خصيًا أو نائمًا أو مغمى عليه وأدخلته فيه، أو مجنونًا، أو ظنها أجنبية (وإن وطئت في نكاح فاسد) ، أو باطل (أو شبهة) ، أو في ردة (لم تحلَ،
-
وإن وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام) ، أو صوم فرض (لم يحلها) نصًا.
-
(ولو طلق عبد ثنتين ثم عتق حرمت) واحدة ملك تتمة ثلاث ككافر طلق ثنتين ثم رق،
-
ولو علق ثلاثًا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته لا تعليقها بعتقه،
-
(وإن غاب عن مطلقته) ثلاثًا (فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها، وكان ذلك ممكنًا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا) ،
-
فلو كذبها الثاني في وطء، فقوله في تنصيف مهر، وقولها في إباحتها للأول،
-
وكذا لو تزوجت حاضرًا فارقها وادعت إصابته وهو منكرها، ومثل الأولة لو جاءت حاكمًا وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها. قاله الشيخ تقي الدين ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف واقتصر عليه في "الفروع" .
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الطلاق، كتاب الخلع، كتاب الإحداد٣٨ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ١١١٣، مسألة ١١١٤، مسألة ١١١٥١٬٩٧٣ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الرَّجْعَةِ، بَابُ مَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ١٬٨٨٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الطَّلَاقِ، الْجُمْلَةُ الْأُولَى، الْبَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ مِنَ الْبِدْعِيِّ.٤٠١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب عشرة النساء والخلع، كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وغيره٢٬٩٨٩ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْخُلْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٬٥٦١ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه، أركان الطلاق، شروط الطلاق٢٬٥٩١ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع، الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق، الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة٣٬٢٨٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢ - الطلاق، * حكمة مشروعيته:، * من يملك الطلاق:١٤٧ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الطلاق والخلع