فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٥٦٥ إلى ١٬٥٧١

  1. ١/٧٠١/٧٠

    وَمن قَالَ لامْرَأَة أَنا مِنْك طَالِق فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن نوى طَلَاقا وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن أَو أَنا عَلَيْك حرَام يَنْوِي الطَّلَاق فَهِيَ طَالِق

  2. وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَولا فَلَيْسَ بِشَيْء

  3. وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك فَلَيْسَ بِشَيْء

  4. وَإِذا ملك الزَّوْج امْرَأَته أَو شِقْصا مِنْهَا أَو ملكت الْمَرْأَة زَوجهَا أَو شِقْصا مِنْهُ وَقعت الْفرْقَة

  5. وَلَو اشْتَرَاهَا ثمَّ طَلقهَا لم يَقع شَيْء

  6. وَإِن قَالَ لَهَا وَهِي أمة لغيره أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ عتق مَوْلَاك إياك فَأعْتقهَا مَوْلَاهَا ملك الزَّوْج الرّجْعَة

  7. وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ غَد فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ وَقَالَ الْمولى إِذا جَاءَ غَد فَأَنت حرَّة فجَاء الْغَد لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وعدتها ثَلَاث حيض وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد زَوجهَا يملك الرّجْعَة