باب الاستثناء في الطلاق
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٩٤٢ إلى ٣٬٩٤٧
-
١/٣٨٧١/٣٨٧
وهو إخراج بعض الجملة أو ما قام مقامها بشرطه، قال بعضهم: من متكلم واحد،
-
ويصح (استثناء النصف، فثنتان إلا واحدة) يقع واحدة (وثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة) ، أو ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة ، أو إلا واحدة وإلا واحدة، أو واحدة وثنتين إلا واحدة فثنتان (وخمسًا إلا ثلاثًا) ، أو إلا واحدة، (أو ثلاثا إلا ربع طلقة، أو ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة) ، أو إلا طالقًا، (أو اثنتين وواحدة إلا واحدة، أو ثنتين ونصفًا إلا واحدة) ، أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو إلا واحدة ثلاثًا كعطفه بالفاء أو ثم.
-
وفي "القواعد" : قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة. قاله جمع، وليس على إطلاقه،
-
ويشترط فيه وفي شرط ونحوه اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس ونحوه. ونيته قبل تمام المستثنى منه، وقطع جمع: وبعده قبل فراغه. واختاره الشيخ تقي الدين وقال: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء.
-
(ح) : قوله: "ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة" الصحيح يقع ثنتان؛ لأنهم يلغون الثانية وكأنها تأكيد،
-
وقيل: تقع ثلاث؛ لأنه من نفي إثبات.