العارية
٢٦٠مسألة
١١٤بمواضعها في كتب المذاهب
٥٠متفق عليها
- الأوسط
- ضمان العارية عند الإتلافمتفق عليه هل يضمن المستعير الشيء المستعار إذا أتلفه؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- ضمان العارية إذا تلفت بلا جناية هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت من غير جنايته؟الحنفيةلا ضمانالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- رد الدابة المعارة إلى معلف صاحبها هل يضمن المستعير الدابة إذا ربطها في معلف صاحبها دون أن يلقاه؟الحنفيةلا يضمن استحساناالمالكيةالشافعيةيضمنالحنابلة
- التعدي بالدابة المعارة وتلفها هل يضمن المستعير الدابة إذا تعدى بها مسافة غير المأذون فتلفت، وهل عليه أجرة؟الحنفيةضمان بلا كراءالمالكيةالشافعيةضمان وكراءالحنابلة
- الزيادة في الحمل على الدابة المعارة ما حكم من استعار دابة لحمل عشرة أمداد فحمل أحد عشر فتلفت؟الحنفيةضمان بالنسبةالمالكيةبالتفصيلالشافعيةضمان كاملالحنابلة
- تضمين الرديف هل يضمن الرديف ما تتلفه الدابة التي يركبها مع غيره؟الحنفيةيضمنالمالكيةيضمنالشافعيةالحنابلةلا يضمن
- ضمان الراكب للفلو التابع هل يضمن راكب الدابة ما أتلفه فلوها الذي يتبعها؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- غلة المغصوب المؤجَّر لمن تكون غلة الدابة أو العبد المغصوب إذا أجّره الغاصب؟الحنفيةللغاصب ويتصدقالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- المحلى
- رجوع المانح في المنحة هل يجوز للمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء ولو عيّن مدة أو أشهد؟الحنفيةيجوزالمالكيةالشافعيةيجوزالحنابلة
- ضمان نخس الدابة هل يضمن الناخس أم الراكب ما أصابته الدابة المنخوسة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة