فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وما لا نفس) أي دم (له سائلة) كالبق والعقرب وهو (متولد من طاهر) لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (وما لا نفس) أي دم (له سائلة) من حيوان البر والبحر، يقال: سالت نفسه أي دمه، وإنما سمي الدم نفسا لأن النفس التي هي اسم لجلمة الحيوان قوامها بالدم.

لا نفس) أي دم (له سائلة) كالبق والعقرب لا ينجس بالموت، والعقرب معروفة ذات سم، وأنواعها كثيرة،

٦٤٠

وكذا ذباب وزنبور ودود ونمل وخنافس وصراصر وبراغيث ونحوها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ متَولِّد مِنْ طاهر»، الصَّواب في قوله:«متولِّد» من حيث الإِعراب أن يكون «متولداً» بالنَّصب لأنّه حال، ولهذا قدَّر في «الروض» مبتدأ ليستقيمَ الرَّفع فقال: «وهو متولِّد».

وقوله:«نَفْس»، أي: دم. وقوله:«سائلة»، أي: يسيل إِذا جُرِح، أو قُتِل.

وقوله:«متولِّد من طاهر»، أي مخلوق من طاهر.

فاشترط المؤلِّف رحمه الله شرطين:

الأول: ألا يكون له نَفْس سائلة.

............

الثاني: أن يكون متولِّداً من طاهر، فهذا لا يَنْجُس بالموت،

١٬٤٢٨

وكذلك لا يَنْجُس في الحياة من باب أَوْلَى.

مثال ذلك: الصَّراصير، والخنفساء، والعقرب، والبَقُّ (صغار البعوض)، والبعوض، والجراد.

١٬٤٢٩

فإِذا سَقَطَتْ خنفساء في ماء وماتت فيه، فلا يَنْجُس؛ لأنها طاهرة.

١٬٤٣٠

وأما الوزغُ؛ فقد قال الإِمام أحمد رحمه الله تعالى:«إِنَّ له نَفْساً سائلة»، وعلى هذا تكون ميتته نَجِسَة، والفأرة لها نَفْس سائلة،

١٬٤٣١

فإِذا ماتت فهي نَجِسَة.

ومفهوم قوله:«متولِّد من طَاهرٍ»، أنَّه إِذا تولَّد من نَجِسٍ فهو نَجِسٌ، وهذا مبنيٌّ على أنَّ النَّجس لا يطهُر بالاستحالة.

١٬٤٣٢

وأمَّا على قول من يقول: بأنَّ النَّجس يطهر بالاستحالة ،

١٬٤٣٣

فإِن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولِّداً من طاهر.

فصراصير الكُنُفِ (المراحيض) ـ على المذهب ـ نجسة؛ لأنها متولِّدة من نجس، وعلى القول الثَّاني طاهرة .

وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه، ..............................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.