فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إزالة النجاسة

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٦٩ إلى ١٨٣

  1. ١/٣٤١/٣٤

    يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة

  2. وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير

  3. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه

  4. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.

  5. ١/٣٥١/٣٥

    ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة

  6. فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر

  7. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.

  8. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.

  9. ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار.

  10. ولا ينجس الآدمي بالموت

  11. ولا ما لا نفس له سائلة "متولد من طاهر" .

  12. وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر

  13. ومني الآدمي طاهر

  14. ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.

  15. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.