باب إزالة النجاسة
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٦٩ إلى ١٨٣
-
١/٣٤١/٣٤
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة
-
وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير
-
ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه
-
وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
-
١/٣٥١/٣٥
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة
-
فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر
-
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.
-
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
-
ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار.
-
ولا ينجس الآدمي بالموت
-
ولا ما لا نفس له سائلة "متولد من طاهر" .
-
وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر
-
ومني الآدمي طاهر
-
ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
-
وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.