فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ قَطْعُ) فَرْضٍ وَنَفْلٍ (لِرَدِّ مَعْصُومٍ عَنْ مَهْلَكَةٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَحَرِيقٍ وَمَنْ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ بَهِيمَةٍ لِأَنَّهُ إذَا فَاتَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب قطع) أي: أن يقطع الصوم الواجب وغيره من العبادات الواجبات (لرد معصوم عن مَهلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه) ؛ كالذي تحت هدم،

٥٬٤٠٩

ومن سقط في نار، أو وطئت عليه بهيمة وإن بقيت قتلته ونحو ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجب قطع. . . إلخ) ؛ أيْ: للفرض، بدليل قوله:"وقلبه نفلًا". وانظر ما

١٬٢٤١

فائدة ذكره هنا مع قوله فيما سبق : "ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه"؟ إلا أن يقال إنه من باب ذكر العام بعد الخاص، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كالذي تحت هدم،

١٬٢٤٢

ومن سقط في نار، أو وطِئت عليه بهيمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.