فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ صَلَّيَا وَلَاءً) بِلَا فَصْلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (ثُمَّ صَلَّيَا وَلَاءً) ش: لَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِجَمْعِ الْمَطَرِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ لِلْجَمْعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ، وَقَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ،

٧٬٨٣٩

وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ: وَالْمُوَالَاةُ شَرْطٌ إنْ جَمَعَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى،

٧٬٨٤٠

وَإِنْ جَمَعَهُمَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: لَا أَثَرَ لِلْمُوَالَاةِ إلَّا فِي الْخَلَاصِ مِنْ عُهْدَةِ الْكَرَاهَةِ أَوْ التَّأْثِيمِ انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٦٩٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٦٩٤ قبلها

منح الجليلعليش

(ثُمَّ صُلِّيَا) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ مُثْقَلَةً أَيْ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (وِلَاءً) بِكَسْرِ الْوَاوِ مَمْدُودًا أَيْ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم صليا ولاء؛ يعني أنهما يصليان ولاء بعد تأخيرهما قليلا، ولا يفصل بينهما، بل يأتون بهما من غير فاصل،

١٠٬١٢٣

وكذا كل جمع لينصرفوا، وعليهم إسفار كما في الشارح، أو قبل مغيب الشفق كما في المدونة، وفسرها ابن رشد بنصف الوقت كما في المواق. وقالوا هنا بالتأخير، ولم يقولوا به في السفر رفقا بالمسافر: وقوله: "ولاء" ، بكسر الواو،

١٠٬١٢٤

وفي الشبراخيتي عند قوله: "وأخر قليلا" ، ما نصه: وقال التتائي والمواق: يؤخر له قدر وسط الوقت المختار. انتهى. وفيه نظر.

١٠٬١٢٥

وفي الحطاب عند قوله: "ثم صليا ولاء" ، ليس هذا خاصا بجمع المطر، بل حو شرط للجمع من حيث هو قاله في الجواهر.

١٠٬١٢٦

وقال ابن جماعة عن المالكية: والموالاة شرط إن جمعهما في وقت الأولى،

١٠٬١٢٧

وإن جمعهما في وقت الثانية، فقال ابن المنير: لا أثر للموالاة إلا في عهدة الكراهة أو التأثيم،

١٠٬١٢٨

وقال الشيخ الأمير: وكره فصل بين مجموعتين،

١٠٬١٢٩

وإن بنفل كبعدهما. انتهى. قال في الشرح: فعلم أنه لا يمنع الجمع،

١٠٬١٣٠

وظاهره أنه لا جمع إذا طال الفصل حتى دخل وقت الثانية. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.