فصل في أحكام صلاة السفر
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٬٦١٦ إلى ١٬٧١٠
-
١/٤٣١/٤٣
سُنَّ لِمُسَافِرٍ غَيْرِ عَاصٍ بِهِ
-
وَلَاهٍ
-
أَرْبَعَةَ برد
-
ولو ببحر
-
ذهابا
-
قصدت دفعة
-
إن عدى البلدي: البساتين المسكونة
-
وتؤولت أَيْضًا عَلَى مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ
-
والعمودي حلته
-
وانفصل غيرهما
-
قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه
-
وإن نوتيا بأهله
-
إلى محل البدء -
-
لا أقل -
-
إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه
-
وَلَا رَاجِعٍ لِدُونِهَا وَلَوْ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ
-
وَلَا عَادِلٍ عَنْ قَصِيرٍ بِلَا عُذْرٍ
-
وَلَا هَائِمٍ
-
وَطَالِبِ رَعْيٍ - إلَّا أَنْ يُعْلَمَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ قبله -
-
ولا منفصل ينجظر رمقة
-
إلا أن يجزم بالسير دونها
-
وقطعه دخول بلده
-
وإن بريح
-
إلَّا مُتَوَطِّنٌ كَمَكَّةَ رَفَضَ سُكْنَاهَا وَرَجَعَ نَاوِيًا السفر
-
وقطعه دخول وطنه
-
أو مكان زوجة دخل بها فقط
-
وإن بريح غالبة
-
ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة
-
ونية إقامه أربعة أيام صحاح
-
ولو بخلاله
-
إلا العسكر بدار الحرب
-
أوه العلم بها عادة
-
لا الإقامة وإن تأخر سفره
-
وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية
-
وبعدها أعاد في الوقت
-
وَإِنْ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ فَكُلٌّ عَلَى سُنَّتِهِ
-
وكره
-
كعكسه
-
وتأكد
-
وتبعه ولم يعد
-
وَإِنْ أَتَمَّ مُسَافِرٌ نَوَى إتْمَامًا أَعَادَ بِوَقْتٍ
-
وَإِنْ سَهْوًا سَجَدَ
-
وَالْأَصَحُّ إعَادَتُهُ كَمَأْمُومِهِ بِوَقْتٍ
-
والأرجح الضروري إن تبعه
-
وإلا بطلت
-
١/٤٤١/٤٤
كأن قصر عمدا
-
والساهي: كأحكام السهو
-
وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأْمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا
-
وسهوا أو جهلا ففي الوقت
-
وَسَبَّحَ مَأْمُومُهُ وَلَا يَتَّبِعُهُ
-
وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ بِسَلَامِهِ
-
وأتم غيره بعده أفذادا
-
وأعاد فقط بالوقت
-
وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا:
-
كعكسه
-
وفي ترك نية القصر والإتمام تردد
-
وندب تعجيل الأوبة
-
والدخول ضحى
-
ورخص له جمع الظهرين ببر
-
وَإِنْ قَصَرَ وَلَمْ يَجِدْ
-
بِلَا كُرْهٍ
-
وَفِيهَا شَرْطُ الْجِدِّ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ
-
بِمَنْهَلٍ زَالَتْ بِهِ وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ
-
وَقَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَخَّرَ الْعَصْرَ
-
وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فِيهَا
-
وَإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ
-
وَإِلَّا ففي وقتيهما:
-
كمن لا يضبط نزوله
-
وكالمبطون
-
وللصحيح فعله
-
وهل العشاءان كذلك؟ تأويلان
-
وقدم خائف الإغماء
-
والنافض
-
والميد
-
وَإِنْ سَلَّمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أَوْ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ أَعَادَ الثانية في الوقت
-
وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ
-
أو طين مع ظلمة
-
لا طين أو ظلمة
-
أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ
-
وَأَخَّرَ قَلِيلًا
-
ثُمَّ صُلِّيَا وِلَاءً
-
إلَّا قَدْرَ أَذَانٍ مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ:
-
وَإِقَامَةٍ
-
وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا
-
وَلَمْ يَمْنَعْهُ
-
وَلَا بَعْدَهُمَا
-
وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء
-
ولمعتكف بمسجد:
-
كأن انقطع المطر بعد الشروع
-
لَا إنْ فَرَغُوا فَيُؤَخَّرُ لِلشَّفَقِ
-
إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثلاثة
-
ولا إن حدث السبب بعد الأولى
-
ولا المرأة والضعيف ببيتهما
-
ولا مفرد بمسجد:
-
كجماعة لا حرج عليهم.