فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُكْرَهُ حَمْلُ) جِنَازَةٍ (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ) أَيْ قَائِمَتَيْ السَّرِيرِ (كُلُّ) عَمُودٍ (وَاحِدٍ عَلَى عَاتِقٍ) نَصًّا.

لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ» وَأَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ حَمَلَ جِنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَيَبْدَأُ مِنْ عِنْدَ رَأْسِهِ. كَمَا فِي الرِّعَايَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يكره حمل) الجنازة (بين العمودين، كل واحد) أي: كل عمود (على عاتق) . نص على ذلك في رواية ابن منصور، وهي المختارة لأكثر الأصحاب.

٤٬١٩٦

وعنه: يكره.

والمذهب الأول؛ لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن مالك بين العمودين " .

و" أن سعد بن أبي وقاص حمل جنازة عبدالرحمن بن عوف بين العمودين " .

[

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.