وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ قَبْلَ زَوَالِ حُكْمِ خَبَثٍ
الشروح عليها
(وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ) أَصْغَرُ أَوْ أَكْبَرُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (قَبْلَ زَوَالِ حُكْمِ خَبَثٍ) لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ، كَطَاهِرٍ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ، بِخِلَافِ مَا يَمْنَعُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويرتفع حدث) أكبر أو أصغر عن متوضئ أو مغتسل ذكر أو أنثى من جنابة أو حيض (قبل زوال حكم خبث) أي: قبل الحكم بطهارة نجاسة على البدن لا تمنع وصول الماء اليه. ويبقى حكمها إلى ان يغسل العدد المشترط في تطهيرها.
قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب ان الغسل يصح قبل زوال النجاسة. انتهى.
ومرادهه زوال حكمها؛
لأنه قال قبل ذلك: وان منعت وصول الماء ال البدن فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها. انتهى.
وحيث ارتفع الحدث الأكبر مع بقاء حكم النجاسة قالأصغر أولى بالإرتفاع.
* قوله: (ويرتفع حدث) أكبر، أو أصغر.
* قوله: (جدد) ؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (نية) أيْ: لا تسمية فيما يظهر، والفرق مع ظهوره في الحاشية ، فراجعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.