فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ) أَصْغَرُ أَوْ أَكْبَرُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (قَبْلَ زَوَالِ حُكْمِ خَبَثٍ) لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ، كَطَاهِرٍ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ، بِخِلَافِ مَا يَمْنَعُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويرتفع حدث) أكبر أو أصغر عن متوضئ أو مغتسل ذكر أو أنثى من جنابة أو حيض (قبل زوال حكم خبث) أي: قبل الحكم بطهارة نجاسة على البدن لا تمنع وصول الماء اليه. ويبقى حكمها إلى ان يغسل العدد المشترط في تطهيرها.

١٬٢٦٢

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب ان الغسل يصح قبل زوال النجاسة. انتهى.

ومرادهه زوال حكمها؛

١٬٢٦٣

لأنه قال قبل ذلك: وان منعت وصول الماء ال البدن فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها. انتهى.

وحيث ارتفع الحدث الأكبر مع بقاء حكم النجاسة قالأصغر أولى بالإرتفاع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويرتفع حدث) أكبر، أو أصغر.

* قوله: (جدد) ؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (نية) أيْ: لا تسمية فيما يظهر، والفرق مع ظهوره في الحاشية ، فراجعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.