وَتُسَنُّ مُوَالَاةٌ فَإِنْ فَاتَتْ
الشروح عليها
(وَتُسَنُّ مُوَالَاةٌ) فِي غُسْلٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجِبُ كَالتَّرْتِيبِ، لِأَنَّ الْبَدَنَ شَيْءٌ وَاحِدٌ (فَإِنْ فَاتَتْ) الْمُوَالَاةُ بِأَنْ أَخَّرَ غُسْلَ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ زَمَنًا يَجِفُّ فِيهِ مَا غَسَلَهُ قَبْلَهُ " جَدَّدَ لِإِتْمَامِهِ " أَيْ الْغُسْلِ " نِيَّةً " لِانْقِطَاعِ النِّيَّةِ بِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ فَيَقَعُ غَسْلُ مَا بَقِيَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتسن موالاة) بين غسل جميع أجزاء البدن ولا تشترط.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب كالترتيب.
وعنه: تشترط الموالاة، حكاها ابن حامد وحكاها أبو الخطاب وغيره وجها. (فان فاتت) الموالاة بان جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد ان يتم غسله (جدد لإتمامه نية) ؛ لأنقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بدون نية.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.