Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Blood money

Crimes and penalties

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 148 masa’il
  1. إذا قتل رجل رجلا عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة

  2. ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

  3. ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة

  4. فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ

  5. وقتل الخطإ جب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل

  6. والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة

  7. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة

  8. وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان

  9. ودية المسلم والذمي سواء

  10. وفي النفس الدية

  11. وفي المارن الدية

  12. وفي اللسان الدية

  13. وفي الذكر الدية

  14. وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية

  15. وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية

  16. وفي شعر الرأس الدية

  17. وفي الحاجبين الدية

  18. وفي العينين الدية

  19. وفي اليدين الدية

  20. وفي الرجلين الدية

  21. وفي الأذنين الدية

  22. وفي الشفتين الدية

  23. وفي الأنثيين الدية

  24. وفي ثديي المرأة الدية

  25. وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية

  26. وفي أشفار العينين الدية

  27. وفي أحدهما ربع الدية

  28. وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية

  29. والأصابع كلها سواء

  30. وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع

  31. وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الإصبع

  32. وفي كل سن خمس من الإبل

  33. والأسنان والأضراس كلها سواء

  34. ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها

  35. والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحه والهاشمة والمنقلة والأمة

  36. ففي الموضحه القصاص إن كانت عمدا

  37. ولا قصاص في بقية الشجاج

  38. وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل

  39. وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية

  40. وفي الهاشمية عشر الدية

  41. وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية

  42. وفي الأمة ثلث الدية

  43. وفي الجائفة ثلث الدية

  44. فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلثا الدية

  45. وفي أصابع اليد نصف الدية

  46. وإن قطعها مع الكف ففيها الدية

  47. وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل

  48. وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل

  49. وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل

  50. ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية

  51. وإن ذهب سمعة أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية

  52. ومن قطع إصبع رجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة

  53. ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط الأرش

  54. ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة

  55. وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم

  56. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب

  57. ومن جرح رجلا جراحة لم يقتض منه حتى يبرأ

  58. ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد

  59. وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل

  60. وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل

  61. وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين

  62. وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته

  63. وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة

  64. ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته

  65. وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله

  66. وإن أشرع في الطريق ورشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته

  67. ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر

  68. ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان لم يضمن

  69. والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت

  70. ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها

  71. فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن

  72. والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها

  73. والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها

  74. ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ

  75. فإن كان معه سائق فالضمان عليهما

  76. وإذا جنى البعد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه

  77. فإن دفعه ملكه ولي الجناية

  78. وإن فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الألى

  79. فإن جنى قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمان على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما

  80. وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها

  81. وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش

  82. وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها

  83. فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه

  84. ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ

  85. وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار: إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى

  86. وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال

  87. ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي

  88. وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة

  89. وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر

  90. وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم

  91. فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة

  92. وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة

  93. وفي يد العبد نصف القيمة لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة

  94. وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد

  95. وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة

  96. والغرة نصف عشر الدية

  97. فإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة

  98. وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة

  99. وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين

  100. وما يجب في الجنين موروث عنه

  101. وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى

  102. ولا كفارة في الجنين

  103. والكفارة في شبه العمد والخطإ: عتق رقبة مؤمنة

  104. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

  105. ولا يجزئ فيها الإطعام

  1. وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا

  2. فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية

  3. ولا يستحلف الولي

  4. ولا يقضي له بالجناية

  5. وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون

  6. ولا يدخل في القسامة صبي

  7. ولا مجنون

  8. ولا امرأة

  9. ولا عبد

  10. وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية

  11. وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه

  12. فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل

  13. وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة

  14. وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته

  15. ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة

  16. وهي على أهل الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد

  17. وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين

  18. وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها

  19. وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال

  20. وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر

  21. وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما

  22. وإن وجد في وسط الفرات بمر به الماء فهو هدر

  23. فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان

  24. وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم

  25. وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة

  26. وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان

  27. وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما

  1. الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة

  2. والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين

  3. فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها

  4. ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين

  5. لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقض منها

  6. فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم

  7. ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم

  8. وعاقلة المعتق قبيلة مولاه

  9. ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته

  10. ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية

  11. وتتحمل نصف العشر فصاعدا

  12. وما ينقص من ذلك فهو في مال الجاني

  13. ولا تعتقل العاقلة جناية العبد

  14. ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه

  15. ولا تعقل ما لزم بالصلح

  16. وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته

Malikiمختصر خليلKhalil · 0 masa’il
No chapter by this name in this text
8 commentaries
Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 379 masa’il
  1. في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه أي حاملا

  2. مخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع

  3. فإن قتل خطأ في حرم مكة والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة

  4. والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة

  5. والعمد على الجاني معجلة

  6. وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة

  7. ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه

  8. ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة

  9. والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين

  10. ومن لزمته وله إبل فمنها

  11. وقيل: من غالب ابل بلده

  12. وإلا فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد

  13. ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض

  14. ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

  15. والجديد قيمتها بنقد بلده

  16. وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي.

  17. والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا

  18. ويهودي ونصراني ثلث مسلم

  19. ومجوسي ثلثا عشر مسلم

  20. وكذا وثني له أمان

  21. والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه

  22. وإلا فكمجوسي.

  23. فصل

  24. في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة

  25. وهاشمة مع إيضاح عشرة

  26. ودونه خمسة

  27. وقيل: حكومة

  28. ومنقلة خمسة عشر

  29. ومأمومة ثلث الدية

  30. ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع: تمام الثلث

  31. والشجاع قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها

  32. وإلا فحكومة كجرح سائر البدن

  33. وفي جائفة ثلث دية

  34. وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين وخاصرة

  35. ولا يختلف أرش موضحة بكبرها

  36. ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل: أو أحدهما فموضحتان

  37. ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان

  38. وقيل: موضحة

  39. ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح

  40. أو غيره فثنتان

  41. والجائفة كموضحة في التعدد

  42. ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح

  43. ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان

  44. ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة

  45. والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة

  46. وبعض بقسطه

  47. ولو أيبسهما فدية

  48. وفي قول حكومة

  49. ولو قطع يابستين فحكومة

  50. وفي قول دية

  51. وفي كل عين نصف دية

  52. ولو عين أحول وأعمش وأعور

  53. وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء

  54. فإن نقص فقسط

  55. فإن لم ينضبط فحكومة

  56. وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى

  57. ومارن دية

  58. وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث

  59. وقيل: في الحاجز حكومة

  60. وفيهما دية

  61. وفي كل شفة نصف دية

  62. ولسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية

  63. وقيل: شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص

  64. ولأخرس حكومة

  65. وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به

  66. وفي سن زائدة حكومة

  67. وحركة السن إن قلت فكصحيحة

  68. وإن بطلت المنفعة فحكومة

  69. أو نقصت فالأصح كصحيحة

  70. ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو بان فساد المنبت وجب الأرش

  71. والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء

  72. وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش

  73. ولو قلعت الأسنان فبحسابه

  74. وفي قول لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية

  75. وكل لحى نصف دية

  76. ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح

  77. وكل يد نصف دية إن قطع من كف

  78. فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا

  79. وفي كل أصبع عشرة بعرة

  80. وأنملة ثلث العشرة

  81. وأنملة إبهام نصفها

  82. والرجلان كاليدين

  83. وفي حلمتيهما ديتها

  84. وحلمتيه حكومة

  85. وفي قول دية

  86. وفي أنثيين دية

  87. وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين

  88. وحشفة كذكر

  89. وبعضها بقسطه منها

  90. وقيل: من الذكر

  91. وكذا حكم بعض مارن وحلمة

  92. وفي الإليين الدية

  93. وكذا شفراها

  94. وكذا حكم سلخ جلدان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته.

  95. فرع:

  96. في العقل دية

  97. فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا

  98. وفي قول يدخل الأقل في الأكثر

  99. ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلوته فله دية بلا يمين

  100. وفي السمع دية

  101. ومن أذن نصف

  102. وقيل: قسط النقص

  103. ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان

  104. لو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب

  105. وإلا فيحلف ويأخذ دية

  106. وإن نقص فقسطه إن عرف

  107. وإلا فحكومة باجتهاد قاض

  108. وقيل: يعتبر سمع قرنه في صحته ويضبط التفاوت

  109. وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت

  110. وفي ضوء كل عين نصف دية

  111. فلو فقأها لم يزد

  112. وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج

  113. وإن نقص فكالسمع

  114. وفي الشم دية على الصحيح

  115. وفي الكلام دية

  116. وفي بعض الحروف قسطه

  117. والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب

  118. وقيل: لا يوزع على الشفهية والحلقية

  119. ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية

  120. وقيل: قسط

  121. أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية

  122. ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية

  123. وفي الصوت دية

  124. فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان

  125. وقيل: دية

  126. وفي الذوق دية

  127. ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن

  128. فإن نقص فحكومة

  129. وتجب الدية وفي المضغ وقوة أمناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع

  130. وفي إفضائها من الزوج وغيره دية

  131. وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر

  132. وقيل: ذكر وبول

  133. فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج

  134. ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها

  135. أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة

  136. وقيل: مهر بكر

  137. ومستحقه لا شيء عليه

  138. وقيل: إن أزال بغير ذكر فأرش

  139. وفي البطش دية

  140. وكذا المشي

  141. ونقصهما حكومة

  142. ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان

  143. وقيل: دية.

  144. فرع:

  145. أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية

  146. وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح

  147. فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح

  148. ولو حز غيره تعددت.

  149. فصل

  150. تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه

  151. وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل: إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته

  152. فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره

  153. فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده

  154. أولا تقدير فيه كفخذ فإن لا تبلغ دية نفس

  155. ويقوم بعد اندماله

  156. فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال

  157. وقيل: يقدره قاض باجتهاده

  158. وقيل: لا غرم

  159. والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه

  160. وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح

  161. ونفس الرقيق قيمته

  162. وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر

  163. وإلا فنسبته من قيمته

  164. وفي قول ما نقص

  165. ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان

  166. والثاني ما نقص

  167. فإن لم ينقص فلا شيء.

  1. صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة

  2. وفي قول قصاص

  3. ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح

  4. وشهر سلاح كصياح

  5. ومراهق متيقظ كبالغ

  6. ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة

  7. ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين

  8. ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان

  9. وقيل: إن لم يمكنه انتقال ضمن

  10. ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان

  11. فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن

  12. وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح

  13. ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته

  14. ويضمن بحفر بئر عدوان

  15. لا في ملكه وموات

  16. بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه

  17. أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون

  18. أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا

  19. أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان

  20. وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان

  21. أو مصلحة عامة فلا في الأظهر

  22. ومسجد كطريق

  23. وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون

  24. ويحل إخراج الميازيب إلى شارع

  25. والتالف بها مضمون في الجديد

  26. فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان

  27. وإن سقط كله فنصفه في الأصح.

  28. وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح

  29. أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان

  30. وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن

  31. ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح

  32. ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح

  33. ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى الواضع

  34. فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر

  35. ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث

  36. وقيل: نصفان

  37. ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج

  38. ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق

  39. وإلا فالمذهب إهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما

  40. وضمان واقف لا عاثر به.

  41. فصل

  42. اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة

  43. وإن قصدا فنصفها مغلظة

  44. أو أحدهما فلكل حكمه

  45. والصحيح إن على كل كفارتين

  46. وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك

  47. وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر

  48. وصبيان أو مجنونان ككاملين

  49. وقيل: إن أركبهما الولي تعلق به الضمان

  50. ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما

  51. أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق

  52. وعلى كل أربع كفارات على الصحيح

  53. وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما

  54. أو عبدان فهدر

  55. أو سفينتان فكدابتين

  56. والملاحان كراكبين إن كانتا لهما

  57. فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه

  58. وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما

  59. ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها

  60. ويجب لرجاء نجاة الراكب

  61. فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا

  62. ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أني ضامن ضمن

  63. ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب

  64. وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع إلقاء بالملقى

  65. ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي

  66. أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ

  67. أو قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة.

  68. فصل

  69. دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة

  70. وهم عصبته

  71. إلا الأصل والفرع

  72. وقيل: يعقل ابن هو ابن ابن عمها

  73. ويقدم الأقرب

  74. فإن بقي شيء فمن يليه

  75. ومدل بأبوين

  76. والقديم التسوية

  77. ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته

  78. وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا

  79. وعتيقها يعقله عاقلتها

  80. ومعتقون كمعتق

  81. وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق

  82. ولا يعقل عتيق في الأظهر

  83. فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم

  84. فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر

  85. وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث

  86. وذمي سنة

  87. وقيل: ثلاثا

  88. وامرأة سنتين في الأولى ثلث

  89. وقيل: ثلاثا

  90. وتحمل العاقلة العبد في الأظهر

  91. ففي كل سنة قدر ثلث دية

  92. وقيل: ثلاثا

  93. ولو قتل رجلين ففي ثلاث

  94. وقيل: ست

  95. والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية

  96. وقيل: كلها في سنة

  97. وأجل النفس من الزهوق

  98. وغيرها من الجناية

  99. ومن مات في بعض سنة سقط

  100. ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه

  101. ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر

  102. وعلى الغني نصف دينار

  103. والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث

  104. وقيل: هو واجب الثلاث

  105. ويعتبر أن آخر الحول

  106. ومن أعسر فيه سقط.

  107. فصل

  108. مال جناية العبد يتعلق برقبته

  109. ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها

  110. وفي القديم بأرشها

  111. ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر

  112. ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه

  113. ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين

  114. وفي القديم بالأرشين

  115. ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل

  116. وقيل: القولان

  117. ولو هرب أو مات بريء سيده

  118. إلا إذا طلب فمنعه

  119. ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه

  120. ويفدى أم ولده بالأقل

  121. وقيل: القولان

  122. وجناياتها كواحدة في الأظهر.

  123. فصل

  124. في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها

  125. وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا

  126. أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان

  127. وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس

  128. ولو ألقت جنينين فغرتان

  129. أو يدا فغرة

  130. وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية

  131. قيل: أو قلن لو بقي لتصور

  132. وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع

  133. والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم

  134. ويشترط بلوغها نصف عشر دية

  135. فإن فقدت فخمسة أبعرة

  136. وقيل: لا تشترط فللفقد قيمتها

  137. وهي لورثة الجنين

  138. وعلى عاقلة الجاني

  139. وقيل: إن تعمد فعليه

  140. والجنين اليهودي أو النصراني قيل: كمسلم

  141. وقيل: هدر

  142. والأصح غرة كثلث غرة مسلم

  143. والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية

  144. وقبل الإجهاض لسيدها

  145. فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح

  146. وتحمله العاقلة في الأظهر.

  147. فصل

  148. يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه

  149. وفي نفسه وجه

  150. لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه

  151. وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح

  152. وهي كظهار

  153. لكن لا إطعام في الأظهر.

  1. يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة

  2. فإن أطلق استفصله القاضي

  3. وقيل: يعرض عنه

  4. وأن يعين المدعي عليه

  5. فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح

  6. ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف

  7. وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله

  8. ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية

  9. أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر

  10. وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث

  11. وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع

  12. ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال فلوث في حق النصف الآخر

  13. وإلا ففي حق صفه

  14. وشهادة العدل لوث

  15. وكذا عبيد أو نساء

  16. وقيل: يشترط تفرقهم

  17. وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح

  18. ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث

  19. وفي قول لا

  20. وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق

  21. ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية

  22. ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه

  23. ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح

  24. ولا يقسم في طرف وإتلاف مال

  25. إلا في عبد في الأظهر

  26. وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا

  27. ولا يشترط موالاتها على المذهب

  28. ولو تخللها جنون أو إغماء بني

  29. ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح

  30. ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر

  31. وفي قول يحلف كل خمسين

  32. ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين

  33. ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته

  34. وإلا صبر للغائب

  35. والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون

  36. ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة

  37. وفي العمد على المقسم عليه

  38. وفي القديم قصاص

  39. ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية

  40. فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين

  41. وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان

  42. وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح

  43. ومن استحق بدل الدم أقسم

  44. ولو مكاتب يقتل عبده

  45. ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم

  46. فإن أقسم في الردة صح على المذهب

  47. ومن لا وارث له لا قسامة فيه.

  48. فصل

  49. إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين

  50. والمال بذلك برجل وامرأتين أو ويمين

  51. ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح

  52. ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب

  53. وليصرح الشاهد بالمدعى

  54. فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله

  55. ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية

  56. ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه

  57. وقيل: يكفي فأوضح رأسه

  58. ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص

  59. ويثبت القتل بالسحر بإقرار

  60. لا ببينة

  61. ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم يقبل

  62. وبعده يقبل

  63. وكذا بمال في مرض موته في الأصح

  64. ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه

  65. ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما

  66. أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا

  67. ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص

  68. ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت

  69. وقيل: لوث.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 734 masa’il
  1. وهي جمع دية وهي: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.

  2. كل من أتلف إنسانا مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة أو سبب عمدا أو خطأ أو شبه عمد - لزمته ديته: إما في ماله أو على عاقلته على ما سيأتي

  3. فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة

  4. وشبه العمد والخطأ وما أجرى مجراه على عاقلته لا يلزمه شيء منها فإن كان التالف جزءا من الإنسان فسيأتي في باب العاقلة: إن شاء الله

  5. فإذا ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه فقتلته أو طلبه بسيف مجرد ونحوه أو ما يخيف كلت ودبوس فهرب منه فتلف في هربه: بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهواة من بئر أو غيره أو سقط فتلف أو لقيه سبع فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار: سواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا أو أعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا أو روعه بأن شهر السيف في وجهه أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله أو حفر بئرا محرما حفرها في فنائه أو في فناء غيره أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع حجرا أو رماه أو غيره من منزله أو حمل به رمحا جعله بين يديه أو خلفه - لا قائما في الهواء وهو يمشي لعدم تعيده - فأتلف إنسانا أو غيره أو صب ماء في طريق، أو فنائه أو رمى قشر بطيخ أو خيار أو بقلا في طريق أو بال أو بالت دابته في طريق ويده عليها: راكبا كان أو ماشيا أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان مالا تحمله العاقلة

  6. وإن حفر بئرا أو نصب سكينا أو وضع آخر حجرا فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين - ضمن واضع الحجر المال وعلى عاقلته دية الحر: كدافع إذا تعديا

  7. وإلا فعلى متعد منهما

  8. وإن أعمق بئرا قصيرة ولو ذراعا فحفرها إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان مالا ودية الحر على عاقلتهما

  9. فإن وضع آخر فيها سكينا فأثلاثا

  10. وإن حفرها بملكه أو وضع فيها حجرا أو حديدة وسترها فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود وإلا فلا: كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيرا أو دخل بغير إذنه

  11. وإن كان الداخل أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها - ضمنه

  12. وإن قال صاحب الدار: ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له فقول المالك

  13. وإن قال: كانت مكشوفة وقال الآخر: كانت مغطاة فقول ولي الداخل

  14. وإن تلف أجير لحفرها بها أو دعا من يحفرها له بداره أو بمعدن فمات بهدم - فهدر

  15. وإن حفر بئرا في ملكه أو في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه

  16. وكذلك إن حفرها في موات أو وضع حجرا أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها

  17. وإن فعل شيئا من ذلك في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام ألم يأذن

  18. ولو فعل ذلك الإمام لضمن

  19. فإن كان الطريق واسعا فحفرها في مكان منها يضر بالمسلمين ضمن

  20. وإن كان لا يضر وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها

  21. وإن حفرها في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه - ضمن ما تلف به جميعه وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب

  22. وإن غصب صغيرا حرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية

  23. وإن كان فنا فالقيمة

  24. - قال الشيخ: ومثل ذلك كل سبب يختص البقعة: كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما - انتهى

  25. وإن مات بمرض أو فجأة لم يضمن الحر

  26. وإن قيد حرا مكلفا أو غلة فتلف بصاعقة أو حية - وجبت الدية.

  1. فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر

  2. وقيل بل نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة

  3. وإن مات أحد المتصادمين فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف

  4. وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فعمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان

  5. وإلا فشبه عمد

  6. ولو تجاذبا حبلا ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين: سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر

  7. لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب

  8. وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر

  9. وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته

  10. وإن كانا حرا وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة

  11. وإن اصطدم امرأتان فماتا فكرجلين

  12. فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين

  13. فإن أسقطت أحدهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين

  14. وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو أحدهما راكبا فرسا والآخر غيره: مقبلين أو مدبرين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف

  15. وإن ماتت إحداهما فعلى الآخر قيمتها

  16. وإن نقصت فعليه نقصها

  17. وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق

  18. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى عاقلة السائر دية الواقف وعليه ضمان دابته

  19. فإن مات الصادم أو دابته فهدر

  20. وإن انحرف الواقف في طريق ضيق غير مملوك له: قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه

  21. إن كان مملوكا للواقف ضمنه السائر

  22. ولا يضمن واقف لسائر شيئا ولو في طريق ضيق

  23. ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله

  24. وما تلف من مالهما ففي ماله أيضا

  25. وإن ركبا من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين

  26. وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما

  27. فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه

  28. وإن اصطدم صغير وكبير: فإن مات الصغير ضمنه الكبير

  29. وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير

  30. وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب

  31. وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجنايته خطأ من مرسله

  32. وإن جنى عليه ضمنه ذكره في الإرشاد وغيره وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان.

  33. فصل: -

  34. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ولا قود ولو قصدوه بعينه

  35. فإن قصدوه أو قصدوا جماعة فهو شبه عمد لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه

  36. وإن لم يقصدوا قتل آدمي فهو خطأ

  37. فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم

  38. وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية

  39. وإن رجع الحجر فقتل اثنين وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلقى فعل نفسه

  40. والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع

  41. ومن جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره

  42. وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته

  43. وإن كان عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص

  44. وإلا فشبه عمد

  45. وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة

  46. وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر

  47. وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته

  48. وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ودم الثالث هدر

  49. هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد

  50. وإن احتمل الأمرين فكذلك

  51. وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث وديته على عاقلة الثاني ودية الثاني على عاقلة الأول

  52. ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر

  53. ولو كانوا أربعة فجذب الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث

  54. وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا بموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا لم يضمن بعضهم بعضا

  55. وإن شك في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا

  56. وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا

  57. وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع

  58. وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا.

  1. فصل: -

  2. ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فهلك بذلك أو هلكت بهيمته - فعليه ضمان ما تلف به

  3. ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسا يدفع بها عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار

  4. وإن اضطر إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك - ضمنه المطلوب منه بديته في ماله

  5. وإن لم يطلبه منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه

  6. ومن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره من هلكة: كماء أو نار أو سبع فمل يفعل حتى هلك لم يضمن

  7. ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص أو ريح - فعليه ثلث ديته إن لم يدم فإن دام فسيأتي في دية الأعضاء

  8. ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه

  9. وإذا أكره رجلا على قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما

  10. ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحمله العاقلة:

  11. إلا أن لا يثبت ذلك إلا باعترافه فتكون الدية عليه

  12. وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما.

  1. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره - ضمن

  2. ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعها أو فزعا أو ذهب عقلها من ذلك أو استدعى إنسان عليها إلى السلطان - ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمن المستعدي ما كان بسببه: من موتها فزعا أو إلقاء جنينها

  3. وظاهره ولو كانت ظالمة كما يضمن بإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما أو لشر دواء لمرض

  4. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه بذلك وكان يقتل عادة - ضمن

  5. ولو أذن السيد في ضرب عبده أو الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له - ضمنه

  6. وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه إذا لم يفرط السابح

  7. وإن أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ولو كان الآمر السلطان كاستئجاره: أقبضه الأجرة أولا كما لو أذن له ولم يأمره

  8. وإن أمر غير مكلف ضمنه

  9. وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة أو حجرا فرمتها الريح على إنسان فقتلته أو شيء فأتلفه لم يضمنه

  10. ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن

  11. وكذا لو تزحزح فدفعه

  12. ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو ماله ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها لم يضمنها وتقدم آخر الغصب

  13. وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو ميزابا أو في غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه - ضمنه وتقدم في الغصب.

  1. دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل

  2. فهذه الخمس أصول في الدية: لا حلل

  3. فأيها أحضر من لزمته - لزم الولي قبوله

  4. فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت مغلظة أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

  5. وتجب في قتل الخطأ مخففة أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ذكورا وإناثا

  6. ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة

  7. ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب فيؤخذ المتعارف مع التنازع

  8. وتغلظ دية طرف كقتل

  9. ولا تغليظ في غير إبل

  10. والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ووجوها مخمسة

  11. وشبه العمد تخفف فيه من وجهين: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين وتغلظ من وجه وهو التربيع

  12. وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه وتبديل التخميس بالتربيع

  13. فإن لم تمكن قسمة دية الطرف مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع

  14. وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير

  15. وإن كان الواجب دية أنملة وجبت ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثها

  16. وإن كان خطأ ففيها ثلثا قيمة الخمس

  17. ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا إبل بلده

  18. ودية المرأة نصف دية رجل من أهل ديتها

  19. وتساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته

  20. فإذا بلغته أو زادت صارت على النصف

  21. ودية الخنثي المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى

  22. ويقاد به الذكر والأنثى ويقاد هو بكل واحد منهما

  23. وتساوى جراحه جراح الذكر فيما دون الثلث وفي الثلث وما زاد عنه ثلاثة أرباع جرح ذكر

  24. ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا

  25. وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم

  26. ودية الكافر على قاتله المسلم عمدا ويأتي آخر الباب

  27. وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن - فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد

  28. فإن كان له أمان فديته دية المجوسي

  29. ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد

  30. فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه

  31. فإن يمل يعرف دينه فكمجوسي

  32. ودية العبد والأمة قيمتهما ولو بلغت دية الحجر أو زادت عليها

  33. والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن

  34. وفي جراحه - إن لم يكن مقدرا من الحر كما لو شجه دون موضحة - ما نقصه بعد التئام الجرح ولو زاد على أرش الموضحة

  35. وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته

  36. ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته: نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر

  37. ومن نصفه حر فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان عمدا

  38. وإن كان غيره ففي ماله نصف قيمته ونصف الدية على العاقلة

  39. وكذا الحكم في جراحه إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية: مثل أن يقطع أنفه أو يديه

  40. وإن قطع إحدى يديه فالجميع على الجاني

  41. وإن قطع خصيتيه أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه

  42. وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه

  43. والأمة كالعبد وإن بلغت جراحتها ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل.

  1. أو ظهر بعضه أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي: في حياة أمه أو بعد موتها أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد - غرة: عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل: ذكرا كان أو أنثى وهو عشر دية أمة من ضربة أو دواء أو غيره ولو بفعلها

  2. ويعلم ذلك بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن يسقط

  3. وإن ألقته رأسين أو أربع أيد لم يجب أكثر من غيرة لأنه يجوز أن يكون من جنين واحد وما زاد مشكوك فيه

  4. وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها ورضي المدفوع إليه جاز

  5. ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها وأسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقى تصور أو ضرب بطن حربية أو مرتدة حامل فأسلمت ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه

  6. وإن شهدت أن فيه صورة ففيه غرة

  7. وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم

  8. وقيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما

  9. فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم

  10. وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول.

  1. يرثها ورثته فلا يرث منها قاتل ولا رقيق

  2. وترث عصبة سيد قاتل جنين معتقته لا جنين أمته: إلا أن يكون حرا

  3. فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ورثت نصيبها من الغرة ثم يرثها ورثتها

  4. وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه

  5. وإن خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات - ورثها ثم يرثه ورثته

  6. وإن اختلف ورثتهما في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى

  7. وإن ألقت جنينا: ميتا أو حيا ثم ماتت ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة وفي الحي الأول دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله ويرثهما الحي الآخر ثم يرثه ورثته إن مات

  8. وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني - ورثت الأم والجنين الثاني من دية الأول ثم إذا ماتت الأم ورثها الثاني ثم يصير ميراثه لورثته

  9. فإن ماتت الأم بعدهما ورثتهما جميعا

  10. وإن ضرب بطنها فألقت أجنة ففي كل واحد غرة

  11. وإن ألقتهم أحياء لوقت يعشون لمثله ثم ماتوا ففي كل واحد منهم دية كاملة

  12. وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر فتقدر حرة أو كانت ذمية حاملا من ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة

  13. ولا يقبل في الغرة خنثي ولا خصي ونحوه وإن كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هرمة ولا من له دون سبع سنين بل من له سبع فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو أسود كأبيض.

  1. ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة ولو كانت أمه حرة فتقدر أمة

  2. ويؤخذ عشر قيمتها نقدا

  3. ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم

  4. وولد المدبر والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد إذا حملت من غير سيدها من غير من يعتق عليه - له حكم ولد الأمة لأنه مملوك

  5. جنين معتق بعضها بالحساب

  6. وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد - وجب فيه ما في الجنين الذمي

  7. فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم فعليه تمام الغرة

  8. وإن ادعت نصرانية أو ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا: فإن اعترف الجاني فعليه غرة كاملة

  9. وإن اعترفت العاقلة أيضا وكن مما تحمله فالغرة عليها

  10. وتحلف مع الإنكار وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني

  11. وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه،

  12. وإن أنكر الجاني والعاقلة فالقول قولهم مع إيمانهم: أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم وجبت دية ذمي ولا يلزمهم اليمين على البت

  13. وإن كان ما لا تحمله العاقلة فقول الجاني وحده مع يمينه

  14. ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين.

  15. فصل: -

  16. وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت - ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه ويسقط ضمان نفسه

  17. وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ثم أسقطت عتق نصيبه منها ومن ولدها وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه

  18. وإن كان موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها

  19. وإن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها أو عتق وحده ثم أسقطت ففيه غيرة

  20. وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه غرة قيمتها عشر دية أمه

  21. وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا - اعتبر أكثرهما دية من أب أو أم وأخذ غبرة قيمتها عشر الدية

  22. وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حرا إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به حياته

  23. ولدون ستة أشهر فحكمه حكم الميتة

  24. وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان عمدا أو الدية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله،

  25. وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني

  26. وإن بقى الجنين حيا وبقى زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته

  27. وإن اختلفا في خروجه حيا فقول جان مع يمينه.

  1. وإن أقر أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا يعلم إسقاطها

  2. وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته: فإن كانت أسقطته عقب ضربها فقولها

  3. وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شرب دواء أسقطت منه فقولها

  4. وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط فقولها أيضا

  5. وإن لم تكن سالمة فقوله كما لو ضرب إنسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام

  6. وإن اختلف في وجود التألم فقوله

  7. وإن تأملت في بعض المدة فادعى برأها فقولها

  8. وإن قالت: سقط حيا وقال ميتا فقوله

  9. وإن ثبتت حياته وقالت: لوقت يعيش لمثله وأنكر فقولها

  10. وإن أقامت ببينة باستهلاله وأقام ببينة بخلافها قدمت ببينتها

  11. وإن قالت: مات عقب الإسقاط وقال: عاش مدة - فقولها

  12. ومع التعارض تقدم ببينته

  13. وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة: بقى متألما حتى مات فأنكر - فقوله

  14. ومع التعارض تقدم ببينتها

  15. ويقبل في استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متألما أو بقاء أمه متأملة قول امرأة عدل

  16. وإن اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية في ماله

  17. وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة - فهي على العاقلة: وباقي الدية في مال القاتل؛

  18. وكل من قلنا القول قوله - فمع يمينه.

  1. فقال الجاني: هو الأنثى وقال وارث الجنين: هو الذكر - فقول الجاني

  2. وإن كان لأحدهما بينة قدم بها

  3. وإن كان لهما بينتان وجبت دية الذكر

  4. وإن اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة فقولهم

  5. فإذا حلفوا كان عليهم دية الأنثى وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية

  6. وإن اتفقوا ولم يعرف لزم دية أنثى

  7. وتجب الغرة في الذي لم يستهل

  8. وإن ضربها فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته - دخلت اليد في ضمان الجنين

  9. ثم إن كان سقط ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة

  10. وإلا فدية كاملة

  11. وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها

  12. وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين - ضمن اليد وحدها

  13. ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة

  14. وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه قبلها فإن قلن أي: القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ولم يمض له ستة أشهر أو أشكل عليهن - وجب نصف غرة

  15. وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها لأنها قاتلة

  16. وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها

  1. حرم مكة وإحرام وأشهر حرم فقط فيزداد لكل واحد ثلث الدية

  2. فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث وجب ديتان

  3. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية والأخبار واختاره جمع

  4. وإن قتل مسلم كافرا: كتابيا أو غيره حيث حقن دمه عمدا - ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود

  5. وإن قتله ذمي أو قتل الذمي مسلما لم تضعف الدية عليه

  6. وإن جنى رقيق: خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده - تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه

  7. فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته:

  8. إلا أن يكون أمره بالجناية أو أذن له فيها فيلزمه الأرش كله

  9. فلو أمره أن يقطع يد حر فعلى السيد دية يد الحر وإن كانت أكثر من قيمة العبد

  10. وكذال لو أمره أن يجرحه

  11. ولو قتل العبد أجنبي تعلق الحق بقيمته - جزم به في المحرر واختاره أبو بكر

  12. والمطالبة للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة

  13. وإن سلم الجاني سيده فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه إلى لم يلزمه ويبيعه الحاكم

  14. وإن فضل عن ثمنه شيء من أرش الجناية فهو للسيد

  15. وللسيد التصرف فيه بعتق وغيره وينفذ عتقه: علم بالجناية أو لم يعلم

  16. ويضمن إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه إذا امتنع من تسليمه قبل عتقه

  17. وإن باعه أو وهبه صح ولم يزل تعلق الجناية عن رقبته؛

  18. فإن كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له وينتقل الخيار في فدائه وتسليمه إليه: كالسيد الأول

  19. وإن لم يعلم فله الخيار بين إمساكه ورده

  20. وإن جنى الرقيق عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده

  21. وإن جنى على اثنين فأكثر خطأ اشتركوا فيه بالحصص

  22. فإذا عفا أحدهم أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل العبد

  23. وشراء ولي القود الجاني عفو عنه

  24. وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات عنه والثلثان للورثة

  25. ولو أن عشرة أعبد قتلوا عبدا فعليهم القصاص

  26. فإن اختار السيد قتلهم فله ذلك

  27. وإن عفا إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم: على كل واحد منهم عشرها يباع منه بقدرها أو يفديه سيده

  28. فإن اختار قتل بعضهم والعفو عن بعض فله ذلك

  29. وإن قتل عبد عبدين لرجلين قتل بالأول منهما

  30. فإن عفا عنه الأول قتل بالثاني

  31. وإن قتلهما دفعة واحدة - أقرع بين السيدين فمن وقعت له القرعة - اقتص وسقط حق الآخر

  32. وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الآخر سقط حتى الأول من القيمة

  33. وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ولم يقدم الأول بالقيمة.

  1. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية نفسه

  2. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها

  3. وما فيه ثلاثة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلثها

  4. وما فيه منه أربعة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها

  5. وما فيه عنه عشرة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها عشرها

  6. ففي العينين الدية ولو مع حول وعمش ومرض وبياض لا ينقص البصر من كبير أو صغير وفي أحدهما نصفها:

  7. لكن إن كان بهما أو بأحدهما بياض ينقص البصر نقص منها بقدره

  8. وفي ذهاب البصر الدية وفي ذهاب بصر إحداهما نصفها

  9. فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداواة الجناية وجبت الدية

  10. فإن ذهب ثم عاد لم تجب وإن كان قد أخذها ردها

  11. وإن ذهب بصره أو سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة: لا يرجى عوده - وجبت

  12. وإن قالا يرجى عوده إلى مدة عيناها - انتظر إليها ولم يعط الدية حتى تنقضي المدة

  13. فإن بلغها ولم يعد أو مات قبل مضيها وجبت الدية

  14. وإن قلع أجني عينه في المدة استقرت على الأول الدية أو القصاص وعلى الثاني حكومة

  15. وإن قال الأول: عاد ضوؤها وأنكر الثاني فقول المنكر مع يمينه

  16. وإن صدق المجني عليه الأول سقط حقه عنه ولم يقبل قوله على الثاني

  17. وإن قال أهل الخبرة: يرجى عوده لكن لا نعرف به مدة وجبت الدية أو القصاص

  18. وإن اختلف في ذهابه رجع إلى عدلين من أهل الخبرة

  19. فإن لم يوجد أهل الخبرة أو تعذر معرفة ذلك اعتبر بأن يوقف في عين الشمس ويقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته:

  20. فإن طرف وخاف من الذي تخوف به فهو كاذب

  21. وإلا حكم له

  22. وكذلك الحكم في السمع والشم والسن

  23. وإن جنى عليه فنقص ضوء عينيه أو أسود بياضهما أو احمر ولم يتغير البصر فحكومة

  24. وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره فقول المجني عليه مع يمينه

  25. وإن ادعى نقص ضوء إحداهما عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة شيئا فشيئا فكلما قال: قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي

  26. فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ثم يذهب في الجهة حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان ثم يذرعان ويقابل بينهما

  27. وإن اختلف المسافتان فقد كذب فيردد حتى تستوي المسافة من الجانبين

  28. وإن جنى على عينيه فندرتا أو احولتا أو اعمشتا ونحوه فحكومة: كما لو ضرب يده فاعوجت

  29. والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف

  30. لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما

  31. فإذا توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ولم يحلف الولي فإذا تكلفا حلفا

  32. وفي عين الأعور دية كاملة

  33. فإن قلعها صحيح فله القود بشرطه مع أخذ نصف الدية

  34. وإن قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه أو قلع المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية

  35. وإن قلع عينه الصحيحة عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة

  36. وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية

  37. وفي يد أقطع أو رجله - نصف الدية: كبقية الأعضاء

  38. فلو قطع يد صحيح قطعت يده،

  39. وفي الأشفار الأربعة: وهي الأجفان ولو من أعمى - الدية وفي كل واحد منها ربعها

  40. فإن قطع العينين بأجفانها وجبت ديتان

  41. وفي أهداب العينين - وهي الشعر الذي على الأجفان - الدية وفي كل واحد منها ربعها

  42. فإن قطع أجفانا بأهدابها لم يجب أكثر من دية

  43. وفي كل واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجلين: كثيفة كانت أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير بحيث لا تعود

  44. ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة

  45. وفي كل حاجب نصفها

  46. وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة

  47. وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت وبعده ترد

  48. وإن بقى من شعر اللحية أو غيره من الشعور ما لا جمال فيه فدية كاملة

  49. وفي الشارب حكومة

  50. وفي الأذنين ولو من أصم الدية وفي إحداهما نصفها

  51. وإن قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء

  52. وكذا قطع بعض المارن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا

  53. فن جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة

  54. فإن قطعها قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها

  55. وفي السمع إذا ذهب سمعه فديتان

  56. فإن اختلفا في ذهاب سمعه فإنه يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة

  57. فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه

  58. وإن لم يوجد شيء من ذلك فقوله مع يمينه

  59. وإن ادعى نقصان سمع إحداهما فاختباره بأن تشد العليلة تطلق الصحيحة ويصبح رجل من موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين

  60. ويؤخذ من الدية بقدر نقصه

  61. وإن تعدى نقصان السمع فيهما حلف ووجبت فيه حكومة

  62. وفي مارن الأنف - وهو ما لان منه ولو من أخشم الدية

  63. وإن قطع المارن وشيئا من القصبة فدية واحدة

  64. وفي كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما ثلث الدية وفي قطع أحدهما مع نصف الحاجز نصفها ومع كله ثلثاها

  65. وفي الشم الدية وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفها وفي بعضه حكومة

  66. وإن نقص من أحدهما قدر بما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين

  67. وإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان

  68. وإن ادعى ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة

  69. فإن هش للطيب وتنكر من المنتن فقول الجاني مع يمينه

  70. وإلا فقول مجني عليه مع يمينه

  71. وإن ادعى نقص شمه فقوله مع يمينه ويجب ما تخرجه الحكومة

  72. وإن قطع مع الأنف اللحم الذي تحته ففي اللحم حكومة: كقطع الذكر واللحم الذي تحته

  73. وإن ضرب أنفه فأشله أو عوجه أو غير لونه فحومة

  74. وفي قطعه إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطعة ففيه ديته

  75. وإن رده فالتحم أو أبانه فرده فالتحم فحكومة

  76. وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما نصفها

  77. فإن ضربهما فأشلهما أو تقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان أو استرختا فصارتا لا ينفصلان عن الأسنان ففيهما الدية

  78. وإن تقلصتا بعض التقلص فحومة

  79. وحد الشفة السفلى من أسف ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع من جلدة الذقن وحد العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز وحدهما طولا طول الفم إلى حاشية الشدقين،

  80. وفي اللسان الناطق الدية

  81. وفي الكلام الدية

  82. وفي الذوق إذا ذهب ولو من لسان أخرس الدية

  83. والمذاق الخمس: الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة

  84. فإذا ذهب واحد منها فلم يدركه وأدرك الباقي فخمس الدية

  85. وإن ذهب اثنتان فخمسان وفي ثلاثة ثلاثة أخماس وفي أربعة أربعة أخماس

  86. وإن لم يدرك بواحدة ونقص الباقي فخمس الدية وحكومة لنقص الباقي

  87. وإن جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه فديتان

  88. فإن قطعه فذهبتا معا فدية واحدة

  89. وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب: يعتبر ذلك بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا

  90. ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية وفي الحرفين نصف سبعها وكذا حساب ما زاد

  91. ولا فرق بين ما خف على اللسان من الحروف أو ثقل ولا بين الشفوية والحلقية اللسانية

  92. وإن جنى على شفتيه فذهب بعض الحرف وجب فيه بقدره

  93. وكذلك إن ذهب بعض حروف الحلق بجناية

  94. وإن ذهب حرف فعجز عن كلمة كجعله أحمد أمد لم يجب غير أرش الحرف

  95. وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفا آخر: مثل أن كان يقول درهم فصار يقول: دلهم أو دغهم أو دنهم فعليه ضمان الحرف الذاهب

  96. لا إن جنى عليه فذهب البدل وجبت ديته أيضا لأنه أصل

  97. وإن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة أو تمتمة أو فأفأة فعليه حكومة

  98. فإن جنى عليه جان آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة

  99. فإن أذهب الأول الحروف وأذهب الثاني بقية الكلام فعلى كل واحد منهما بقسطه،

  100. وإن كان ألثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان بكلامه كله: فإن كان مأيوسا من زوال لثغته ففيه بقسطه ما ذهب من الحروف

  101. وإن كان غير مأيوس من زوالها كالصغير ففيه الدية كاملة

  102. وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم

  103. وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام فإن استويا مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه فربع الدية

  104. فإن ذهب أكثر من الآخر وهو نصف الدية في الحالين

  105. وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فذهب الكلام فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها وحكومة لربع اللسان

  106. ولو قطع نصفه فذهب ربع الكلام ثم آخر فزال ثلاثة أرباعه فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها

  107. وإن عاد كلامه أو ذوقه أو لسانه سقطت الدية وإن كان قبضها ردها

  108. وإن قطع نصفه فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية

  109. وإن قطعه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية

  110. وإن اقتص من قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقه ولا شيء له في الزائد لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة

  111. وإن ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله

  112. وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية

  113. وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم ففيه حكومة كلسان الأخرس

  114. وإن كبر فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا

  115. وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء أو غيره فلم يتحرك ففيه حكومة

  116. وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ففيه الدية

  117. وفي كل سن ممن قد أثغر خمس من الإبل

  118. والأضراس والأنياب كالأسنان إذا قلعت بسنخها - وهو ما بطن منها في اللحم - أو قطع الظاهر فقط سواء قلعها في دفعة أو دفعات

  119. وإن قلع منها السنخ فقط ولو كان هو الذي جنى على ظهرها ففيه حكومة

  120. ولا يجب بقلع سن الصغير الذي لم يثغر في الحال شيء لكن ينتظر عودها:

  121. فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها إلا أن ينبت مكانها أخرى

  122. وإن عادت قصيرة أو شوهاء أو أطول من أخواتها أو صفراء أو حمراء أو سوداء أو خضراء فحكومة

  123. وإن أمكن تقدير نقصها من نظيرتها أو كان فيها ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص

  124. وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها

  125. وإن كان ينتفع بها فحكومة

  126. وإن جعل مكان السن سنا أخرى أن سن حيوان أو عظمها فثبتت وجب ديتها

  127. وإن قلعت هذه الثلاثة فحكومة

  128. وإن قلع سنه أو قلع طرفه ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه

  129. ثم إن أبانه أجنبي وجبت ديته

  130. وإن عادت سن من قد أثغر ولو بعد الأياس من عودها رد ديتها إن كان أخذها

  131. وإن كسر بعض ظاهر السن ففيه من دية السن بقدره كالنصف

Show 337 masa’il more

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحدود1 mas’ala
التجريدal-Quduriمسألة ١٣٣٤، مسألة ١٣٣٥، مسألة ١٣٣٦1,125 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الدِّيَاتِ، بَابُ الْقَسَامَةِ، كِتَابُ الْمَعَاقِلِ971 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ، الْقَوْلُ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ، كِتَابُ الْقَسَامَةِ315 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب القسامة441 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الدِّيَاتِ، فَصْلٌ، بَابٌ: مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ1,654 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الديات؛ وفيه تمهيد، وإحدى عشر فصلًا:، الفصل الحادي عشر: كفارة القتل.، المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.165 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* شروط القسامة:، * صفة القسامة:، ٢ - قتل شبه العمد93 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Blood money