كتاب الديات
مختصر القدوريHanafimasa’il 3148 to 3252
-
1/1871/187
إذا قتل رجل رجلا عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة
-
ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
-
ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة
-
فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ
-
وقتل الخطإ جب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل
-
والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة
-
ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان
-
ودية المسلم والذمي سواء
-
وفي النفس الدية
-
وفي المارن الدية
-
وفي اللسان الدية
-
وفي الذكر الدية
-
وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية
-
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية
-
وفي شعر الرأس الدية
-
وفي الحاجبين الدية
-
وفي العينين الدية
-
وفي اليدين الدية
-
وفي الرجلين الدية
-
وفي الأذنين الدية
-
وفي الشفتين الدية
-
وفي الأنثيين الدية
-
وفي ثديي المرأة الدية
-
1/1881/188
وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية
-
وفي أشفار العينين الدية
-
وفي أحدهما ربع الدية
-
وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية
-
والأصابع كلها سواء
-
وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع
-
وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الإصبع
-
وفي كل سن خمس من الإبل
-
والأسنان والأضراس كلها سواء
-
ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها
-
والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحه والهاشمة والمنقلة والأمة
-
ففي الموضحه القصاص إن كانت عمدا
-
ولا قصاص في بقية الشجاج
-
وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل
-
وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية
-
وفي الهاشمية عشر الدية
-
وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية
-
وفي الأمة ثلث الدية
-
وفي الجائفة ثلث الدية
-
فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلثا الدية
-
وفي أصابع اليد نصف الدية
-
وإن قطعها مع الكف ففيها الدية
-
وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل
-
وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل
-
وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل
-
ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية
-
وإن ذهب سمعة أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية
-
ومن قطع إصبع رجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة
-
ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط الأرش
-
ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة
-
1/1891/189
وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم
-
وقال محمد: عليه أجرة الطبيب
-
ومن جرح رجلا جراحة لم يقتض منه حتى يبرأ
-
ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد
-
وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل
-
وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل
-
وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين
-
وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته
-
وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة
-
ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته
-
وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله
-
وإن أشرع في الطريق ورشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته
-
ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر
-
ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان لم يضمن
-
والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت
-
ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها
-
فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن
-
والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها
-
والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها
-
ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ
-
فإن كان معه سائق فالضمان عليهما
-
1/1901/190
وإذا جنى البعد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه
-
فإن دفعه ملكه ولي الجناية
-
وإن فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الألى
-
فإن جنى قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمان على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما
-
وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها
-
وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش
-
وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها
-
فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه
-
ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ
-
وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار: إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى
-
وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال
-
ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي
-
وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة
-
وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر
-
وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم
-
فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة
-
وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة
-
وفي يد العبد نصف القيمة لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة
-
وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد
-
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة
-
1/1911/191
والغرة نصف عشر الدية
-
فإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة
-
وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة
-
وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين
-
وما يجب في الجنين موروث عنه
-
وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى
-
ولا كفارة في الجنين
-
والكفارة في شبه العمد والخطإ: عتق رقبة مؤمنة
-
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
-
ولا يجزئ فيها الإطعام