Blood money
Crimes and penalties
In the four schools’ base texts
-
إذا قتل رجل رجلا عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة
-
ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
-
ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة
-
فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ
-
وقتل الخطإ جب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل
-
والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة
-
ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان
-
ودية المسلم والذمي سواء
-
وفي النفس الدية
-
وفي المارن الدية
-
وفي اللسان الدية
-
وفي الذكر الدية
-
وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية
-
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية
-
وفي شعر الرأس الدية
-
وفي الحاجبين الدية
-
وفي العينين الدية
-
وفي اليدين الدية
-
وفي الرجلين الدية
-
وفي الأذنين الدية
-
وفي الشفتين الدية
-
وفي الأنثيين الدية
-
وفي ثديي المرأة الدية
-
وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية
-
وفي أشفار العينين الدية
-
وفي أحدهما ربع الدية
-
وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية
-
والأصابع كلها سواء
-
وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع
-
وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الإصبع
-
وفي كل سن خمس من الإبل
-
والأسنان والأضراس كلها سواء
-
ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها
-
والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحه والهاشمة والمنقلة والأمة
-
ففي الموضحه القصاص إن كانت عمدا
-
ولا قصاص في بقية الشجاج
-
وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل
-
وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية
-
وفي الهاشمية عشر الدية
-
وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية
-
وفي الأمة ثلث الدية
-
وفي الجائفة ثلث الدية
-
فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلثا الدية
-
وفي أصابع اليد نصف الدية
-
وإن قطعها مع الكف ففيها الدية
-
وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل
-
وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل
-
وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل
-
ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية
-
وإن ذهب سمعة أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية
-
ومن قطع إصبع رجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة
-
ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط الأرش
-
ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم
-
وقال محمد: عليه أجرة الطبيب
-
ومن جرح رجلا جراحة لم يقتض منه حتى يبرأ
-
ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد
-
وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل
-
وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل
-
وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين
-
وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته
-
وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة
-
ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته
-
وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله
-
وإن أشرع في الطريق ورشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته
-
ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر
-
ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان لم يضمن
-
والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت
-
ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها
-
فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن
-
والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها
-
والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها
-
ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ
-
فإن كان معه سائق فالضمان عليهما
-
وإذا جنى البعد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه
-
فإن دفعه ملكه ولي الجناية
-
وإن فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الألى
-
فإن جنى قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمان على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما
-
وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها
-
وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش
-
وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها
-
فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه
-
ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ
-
وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار: إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى
-
وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال
-
ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي
-
وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة
-
وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر
-
وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم
-
فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة
-
وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة
-
وفي يد العبد نصف القيمة لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة
-
وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد
-
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة
-
والغرة نصف عشر الدية
-
فإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة
-
وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة
-
وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين
-
وما يجب في الجنين موروث عنه
-
وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى
-
ولا كفارة في الجنين
-
والكفارة في شبه العمد والخطإ: عتق رقبة مؤمنة
-
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
-
ولا يجزئ فيها الإطعام
-
وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا
-
فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية
-
ولا يستحلف الولي
-
ولا يقضي له بالجناية
-
وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون
-
ولا يدخل في القسامة صبي
-
ولا مجنون
-
ولا امرأة
-
ولا عبد
-
وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية
-
وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه
-
فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل
-
وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة
-
وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته
-
ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة
-
وهي على أهل الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد
-
وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين
-
وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها
-
وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال
-
وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر
-
وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما
-
وإن وجد في وسط الفرات بمر به الماء فهو هدر
-
فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان
-
وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم
-
وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة
-
وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان
-
وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما
-
الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة
-
والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين
-
فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها
-
ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين
-
لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقض منها
-
فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم
-
ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم
-
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه
-
ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته
-
ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية
-
وتتحمل نصف العشر فصاعدا
-
وما ينقص من ذلك فهو في مال الجاني
-
ولا تعتقل العاقلة جناية العبد
-
ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه
-
ولا تعقل ما لزم بالصلح
-
وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته
-
في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه أي حاملا
-
مخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع
-
فإن قتل خطأ في حرم مكة والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة
-
والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة
-
والعمد على الجاني معجلة
-
وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة
-
ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه
-
ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة
-
والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين
-
ومن لزمته وله إبل فمنها
-
وقيل: من غالب ابل بلده
-
وإلا فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد
-
ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض
-
ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
-
والجديد قيمتها بنقد بلده
-
وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي.
-
والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا
-
ويهودي ونصراني ثلث مسلم
-
ومجوسي ثلثا عشر مسلم
-
وكذا وثني له أمان
-
والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه
-
وإلا فكمجوسي.
فصل
-
في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة
-
وهاشمة مع إيضاح عشرة
-
ودونه خمسة
-
وقيل: حكومة
-
ومنقلة خمسة عشر
-
ومأمومة ثلث الدية
-
ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع: تمام الثلث
-
والشجاع قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها
-
وإلا فحكومة كجرح سائر البدن
-
وفي جائفة ثلث دية
-
وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين وخاصرة
-
ولا يختلف أرش موضحة بكبرها
-
ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل: أو أحدهما فموضحتان
-
ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان
-
وقيل: موضحة
-
ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح
-
أو غيره فثنتان
-
والجائفة كموضحة في التعدد
-
ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح
-
ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان
-
ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة
-
والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة
-
وبعض بقسطه
-
ولو أيبسهما فدية
-
وفي قول حكومة
-
ولو قطع يابستين فحكومة
-
وفي قول دية
-
وفي كل عين نصف دية
-
ولو عين أحول وأعمش وأعور
-
وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء
-
فإن نقص فقسط
-
فإن لم ينضبط فحكومة
-
وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى
-
ومارن دية
-
وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث
-
وقيل: في الحاجز حكومة
-
وفيهما دية
-
وفي كل شفة نصف دية
-
ولسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية
-
وقيل: شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص
-
ولأخرس حكومة
-
وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به
-
وفي سن زائدة حكومة
-
وحركة السن إن قلت فكصحيحة
-
وإن بطلت المنفعة فحكومة
-
أو نقصت فالأصح كصحيحة
-
ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو بان فساد المنبت وجب الأرش
-
والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء
-
وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش
-
ولو قلعت الأسنان فبحسابه
-
وفي قول لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية
-
وكل لحى نصف دية
-
ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح
-
وكل يد نصف دية إن قطع من كف
-
فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا
-
وفي كل أصبع عشرة بعرة
-
وأنملة ثلث العشرة
-
وأنملة إبهام نصفها
-
والرجلان كاليدين
-
وفي حلمتيهما ديتها
-
وحلمتيه حكومة
-
وفي قول دية
-
وفي أنثيين دية
-
وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين
-
وحشفة كذكر
-
وبعضها بقسطه منها
-
وقيل: من الذكر
-
وكذا حكم بعض مارن وحلمة
-
وفي الإليين الدية
-
وكذا شفراها
-
وكذا حكم سلخ جلدان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته.
فرع:
-
في العقل دية
-
فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا
-
وفي قول يدخل الأقل في الأكثر
-
ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلوته فله دية بلا يمين
-
وفي السمع دية
-
ومن أذن نصف
-
وقيل: قسط النقص
-
ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان
-
لو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب
-
وإلا فيحلف ويأخذ دية
-
وإن نقص فقسطه إن عرف
-
وإلا فحكومة باجتهاد قاض
-
وقيل: يعتبر سمع قرنه في صحته ويضبط التفاوت
-
وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت
-
وفي ضوء كل عين نصف دية
-
فلو فقأها لم يزد
-
وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج
-
وإن نقص فكالسمع
-
وفي الشم دية على الصحيح
-
وفي الكلام دية
-
وفي بعض الحروف قسطه
-
والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب
-
وقيل: لا يوزع على الشفهية والحلقية
-
ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية
-
وقيل: قسط
-
أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية
-
ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية
-
وفي الصوت دية
-
فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان
-
وقيل: دية
-
وفي الذوق دية
-
ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن
-
فإن نقص فحكومة
-
وتجب الدية وفي المضغ وقوة أمناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع
-
وفي إفضائها من الزوج وغيره دية
-
وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر
-
وقيل: ذكر وبول
-
فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج
-
ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها
-
أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة
-
وقيل: مهر بكر
-
ومستحقه لا شيء عليه
-
وقيل: إن أزال بغير ذكر فأرش
-
وفي البطش دية
-
وكذا المشي
-
ونقصهما حكومة
-
ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان
-
وقيل: دية.
فرع:
-
أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية
-
وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح
-
فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح
-
ولو حز غيره تعددت.
فصل
-
تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه
-
وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل: إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته
-
فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره
-
فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده
-
أولا تقدير فيه كفخذ فإن لا تبلغ دية نفس
-
ويقوم بعد اندماله
-
فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال
-
وقيل: يقدره قاض باجتهاده
-
وقيل: لا غرم
-
والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه
-
وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح
-
ونفس الرقيق قيمته
-
وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر
-
وإلا فنسبته من قيمته
-
وفي قول ما نقص
-
ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان
-
والثاني ما نقص
-
فإن لم ينقص فلا شيء.
-
صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة
-
وفي قول قصاص
-
ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح
-
وشهر سلاح كصياح
-
ومراهق متيقظ كبالغ
-
ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة
-
ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين
-
ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان
-
وقيل: إن لم يمكنه انتقال ضمن
-
ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان
-
فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن
-
وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح
-
ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته
-
ويضمن بحفر بئر عدوان
-
لا في ملكه وموات
-
بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه
-
أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون
-
أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا
-
أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان
-
وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان
-
أو مصلحة عامة فلا في الأظهر
-
ومسجد كطريق
-
وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون
-
ويحل إخراج الميازيب إلى شارع
-
والتالف بها مضمون في الجديد
-
فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان
-
وإن سقط كله فنصفه في الأصح.
-
وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح
-
أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان
-
وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن
-
ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح
-
ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح
-
ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى الواضع
-
فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر
-
ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث
-
وقيل: نصفان
-
ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج
-
ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق
-
وإلا فالمذهب إهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما
-
وضمان واقف لا عاثر به.
فصل
-
اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة
-
وإن قصدا فنصفها مغلظة
-
أو أحدهما فلكل حكمه
-
والصحيح إن على كل كفارتين
-
وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك
-
وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر
-
وصبيان أو مجنونان ككاملين
-
وقيل: إن أركبهما الولي تعلق به الضمان
-
ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما
-
أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق
-
وعلى كل أربع كفارات على الصحيح
-
وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما
-
أو عبدان فهدر
-
أو سفينتان فكدابتين
-
والملاحان كراكبين إن كانتا لهما
-
فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه
-
وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما
-
ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها
-
ويجب لرجاء نجاة الراكب
-
فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا
-
ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أني ضامن ضمن
-
ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب
-
وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع إلقاء بالملقى
-
ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي
-
أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ
-
أو قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة.
فصل
-
دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة
-
وهم عصبته
-
إلا الأصل والفرع
-
وقيل: يعقل ابن هو ابن ابن عمها
-
ويقدم الأقرب
-
فإن بقي شيء فمن يليه
-
ومدل بأبوين
-
والقديم التسوية
-
ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته
-
وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا
-
وعتيقها يعقله عاقلتها
-
ومعتقون كمعتق
-
وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق
-
ولا يعقل عتيق في الأظهر
-
فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم
-
فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر
-
وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث
-
وذمي سنة
-
وقيل: ثلاثا
-
وامرأة سنتين في الأولى ثلث
-
وقيل: ثلاثا
-
وتحمل العاقلة العبد في الأظهر
-
ففي كل سنة قدر ثلث دية
-
وقيل: ثلاثا
-
ولو قتل رجلين ففي ثلاث
-
وقيل: ست
-
والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية
-
وقيل: كلها في سنة
-
وأجل النفس من الزهوق
-
وغيرها من الجناية
-
ومن مات في بعض سنة سقط
-
ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه
-
ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر
-
وعلى الغني نصف دينار
-
والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث
-
وقيل: هو واجب الثلاث
-
ويعتبر أن آخر الحول
-
ومن أعسر فيه سقط.
فصل
-
مال جناية العبد يتعلق برقبته
-
ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها
-
وفي القديم بأرشها
-
ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر
-
ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه
-
ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين
-
وفي القديم بالأرشين
-
ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل
-
وقيل: القولان
-
ولو هرب أو مات بريء سيده
-
إلا إذا طلب فمنعه
-
ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه
-
ويفدى أم ولده بالأقل
-
وقيل: القولان
-
وجناياتها كواحدة في الأظهر.
فصل
-
في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها
-
وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا
-
أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان
-
وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس
-
ولو ألقت جنينين فغرتان
-
أو يدا فغرة
-
وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية
-
قيل: أو قلن لو بقي لتصور
-
وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع
-
والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم
-
ويشترط بلوغها نصف عشر دية
-
فإن فقدت فخمسة أبعرة
-
وقيل: لا تشترط فللفقد قيمتها
-
وهي لورثة الجنين
-
وعلى عاقلة الجاني
-
وقيل: إن تعمد فعليه
-
والجنين اليهودي أو النصراني قيل: كمسلم
-
وقيل: هدر
-
والأصح غرة كثلث غرة مسلم
-
والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية
-
وقبل الإجهاض لسيدها
-
فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح
-
وتحمله العاقلة في الأظهر.
فصل
-
يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه
-
وفي نفسه وجه
-
لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه
-
وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح
-
وهي كظهار
-
لكن لا إطعام في الأظهر.
-
يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة
-
فإن أطلق استفصله القاضي
-
وقيل: يعرض عنه
-
وأن يعين المدعي عليه
-
فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح
-
ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف
-
وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله
-
ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية
-
أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر
-
وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث
-
وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع
-
ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال فلوث في حق النصف الآخر
-
وإلا ففي حق صفه
-
وشهادة العدل لوث
-
وكذا عبيد أو نساء
-
وقيل: يشترط تفرقهم
-
وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح
-
ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث
-
وفي قول لا
-
وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق
-
ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية
-
ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه
-
ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح
-
ولا يقسم في طرف وإتلاف مال
-
إلا في عبد في الأظهر
-
وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا
-
ولا يشترط موالاتها على المذهب
-
ولو تخللها جنون أو إغماء بني
-
ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح
-
ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر
-
وفي قول يحلف كل خمسين
-
ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين
-
ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته
-
وإلا صبر للغائب
-
والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون
-
ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة
-
وفي العمد على المقسم عليه
-
وفي القديم قصاص
-
ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية
-
فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين
-
وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان
-
وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح
-
ومن استحق بدل الدم أقسم
-
ولو مكاتب يقتل عبده
-
ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم
-
فإن أقسم في الردة صح على المذهب
-
ومن لا وارث له لا قسامة فيه.
فصل
-
إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين
-
والمال بذلك برجل وامرأتين أو ويمين
-
ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح
-
ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب
-
وليصرح الشاهد بالمدعى
-
فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله
-
ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية
-
ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه
-
وقيل: يكفي فأوضح رأسه
-
ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص
-
ويثبت القتل بالسحر بإقرار
-
لا ببينة
-
ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم يقبل
-
وبعده يقبل
-
وكذا بمال في مرض موته في الأصح
-
ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه
-
ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما
-
أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا
-
ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص
-
ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت
-
وقيل: لوث.
Another book
- زاد المستقنع76
- الكافي في فقه الإمام أحمد839
- الإقناع734
- الفروع464
- منتهى الإرادات296
- غاية المنتهى244
- المقنع243
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع152
- المحرر في الفقه138
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله68
- منظومة مفردات الإمام أحمد53
- دليل الطالب لنيل المطالب52
- عمدة الطالب لنيل المآرب40
- عمدة الفقه31
- مختصر الخرقي9
-
مَنْ أتلف آدميّاً بمباشرةٍ أو سبب لَزِمته ديتُه، لا مَنْ أدّبَ ولدَه أوْ زوجتَه أو صَبيّهُ أو رعيّتَهُ ولم يُسرف،
-
ومَن أَمَرَ مُكلَّفاً يصعد شجرةً أو يَنزل بئًرا فَهَلَك به لم يضمنه،
-
ولو أَنَّه سلطانٌ، كما لو استأجره، ويَضمنُ ما أَسقطتْ حاملٌ بريحِ طعامٍ ونحوه عَلِمَه عَادةً.
-
دِيةُ الحُرِّ المسلمِ الذَّكَرِ مائةُ بَعِيرٍ، أو ألفُ مِثقالٍ ذَهَبًا، أو أثنا عَشَر ألفَ درهمٍ فِضّة، أو مائتا بقرةٍ أو ألفا سماةٍ، فأيَّها أَحْضرَ مَنْ لَزِمته فَعَلى الوَليِّ قَبوله.
-
وتُغَلَّظُ في عَمدٍ وشِبْهِهِ، فيُؤْخَذُ خَمسٌ وعشرون بنتَ مَخَاضٍ، وخَمسٌ وعشرون بنتَ لبُون، وخمسٌ وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة.
-
ويُخَفَّفُ في الخطأ فيُؤخذ عشرون مِنْ كُلِّ ذلك، وعشرون ابنِ مَخاض، وكذا حُكم طَرَفٍ.
-
ودِيةُ كِتابِي نِصفُ دِيةِ المسلم، ودِيةُ مجوسِي ووثنِيِّ ثمانمائة درهم،
-
ونساؤهم على النصف كالمسلمين.
-
ودِيةُ رَقيقٍ قِيمَتُه، و [في] جِرَاحِه ما نَقَصَه إنْ لم يكن مُقَدَّراً مِنْ حُرٍّ.
-
وفي جَنينٍ ذكرٍ أو أنثى غُرّةٌ عبدٌ أو أمة، قِيمَتُها عُشْرُ دِية أُمّهِ، وعُشْرُ قِيمةِ أُمّه إنْ كَان مملوكًا.
-
ويَتعلَّقُ أَرشُ جِنايةِ قِنٍّ برقبتِهِ إن لم يأذنه سيدُه فيفديه، أو يبيعه فيها، أو يُسلمها لوليِّها.
-
وَمَا في الإنِسانِ مِنهُ شيءٌ واحدٌ؛ كأَنفٍ وذَكَرٍ ولِسانٍ ففِيهِ الدية.
-
ومَا فيهِ منه شيئان؛ كالعَينين والأُذنين واليدين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصفها.
-
وفي المَنْخِرين [ثُلُثَا] الدِّيةُ، وفي الحَاجِزِ بينهُما ثُلثها.
-
وفي الأَجْفانِ الدِّيةُ، وفي أَحَدِها رُبْعُها.
-
وفي أصابعِ اليدين أو الرَّجلين الدية، وفي كُلِّ أصبع عُشْرُها، وفي
-
أنملة إبهامٍ نِصْفُ عُشْرِها، وأنملة غيره ثُلُث عُشْرِها.
-
وفي كُلّ سِنٍّ خَمْسٌ من الإبل.
-
وفي كُلِّ مِن منفعةِ سَمْعٍ وبَصَرٍ وشَمٍّ وذَوْقٍ وكَلامٍ وعَقلٍ، ومنفعةِ مَشيٍ وأَكل ونِكاحٍ، وعَدَمِ استمساكِ بَوْلٍ أو غائطٍ الدّيةُ.
-
وفي كُلِّ مِن الشُّعور الأربعةِ الدية؛ وهي شَعرُ رَأسٍ ولِحيَةٍ وحَاجبين وأَهْدابِ عينين.
-
وما عَادَ سَقَطَ ما فيه.
-
وفي عَينِ أعورٍ دِيتهُ كاملةً،
-
فإن قَلَعَ عينَ صحيحٍ تُماثلُ صحيحتَه عَمْداً فعليه دية كامِلة، ولا قصاص.
-
وفيما دون المُوضِحةِ حُكومَةٌ.
-
وفي المُوضِحَةِ التي تُوضِحُ العَظْمَ وتُبْرِزُه،
-
ولو بِقَدْرِ إبرة خَمسٌ من الإبل.
-
وفي الهَاشِمَةِ التي تُوضِحَ العَظْم وتُبْرِزُه عَشرة.
-
وفي المُنَقّلَةِ التي تُوضِحُه وتَهْشِمُه وتَنْقُل العَظْمَ خَمْسَة عَشَر.
-
وفي كلٍّ مِن المَأْمُومَةِ والدَّامِغَةِ ثُلث الدِّية، كالجَائفةِ التي تَصِلُ إلى بَاطِنِ جَوفٍ .
-
وفي ضِلْعٍ وتَرقوةٍ بعيرٌ، وفي الترقوتين والذِّراعِ والعَضُدِ والفَخِذِ والسَّاقِ إذا جُبِرَ مُستَقِيمًا بَعِيران، وما لا مُقَدّر فيه ففيه حُكومةٌ.
-
وعَاقِلَةُ جَانٍ ذُكُورُ عَصَبَتِه نَسَباً وولاءً،
-
ولا عَقْلَ على فَقِيرٍ وغَيرِ مُكَلَّفٍ وأُنثى ومُخَالِفٍ في دِينِ جَانٍ.
-
ولا تَحْمِلُ عَمدأ مَحْضًا،
-
ولا عَبداً ولا صُلْحاً ولا اعترافًا، إِنْ لم تُصَدِّقْهُ،
-
ولا ما دُونَ ثُلثِ دِيةٍ تَامَّةٍ.
-
ومَن قَتَلَ نَفْساً مُحَرّمةً خَطأ أو شِبْهَ عَمْدٍ، مُباشرةً أو سبباً بِغَيرِ حَقٍ فعليه كَفَّارةٌ: عِتقُ رَقَبةٍ مُؤمنةٍ،
-
فإن لم يَجِدْ فَصِيامُ شهرين متتابعين.
-
ومَنْ ادُّعي عليه القَتْلُ بلا لَوَثٍ لم يُحَلَّف في عَمْدٍ بل في خطأ وشِبْهِهِ، ويُخلَّى سبيله، ومَع لَوَثٍ -وهو العداوة الظاهرة، كالقبائلِ التي يَطلُبُ بَعضُها بَعضاً بثأرٍ- حَلَفَ رِجالُ وَرَثَةِ الدَّم خَمسينَ يَمِينًا، ويَثْبُتُ الحَقُّ للكُلِّ،
-
فإنْ نَكَلوا، أو كَانُوا نساءً حَلَفَها مُدَّعىً عليه، فَإِنْ لَمْ يَرْضَوا
-
يَمِينَه وَدَاهُ إمامٌ مِن بَيتِ المال، كقَتيلٍ في زَحْمةٍ
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحدود1 mas’ala
التجريدal-Quduriمسألة ١٣٣٤، مسألة ١٣٣٥، مسألة ١٣٣٦1,125 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الدِّيَاتِ، بَابُ الْقَسَامَةِ، كِتَابُ الْمَعَاقِلِ971 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ، الْقَوْلُ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ، كِتَابُ الْقَسَامَةِ315 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب القسامة441 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الدِّيَاتِ، فَصْلٌ، بَابٌ: مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ1,654 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الديات؛ وفيه تمهيد، وإحدى عشر فصلًا:، الفصل الحادي عشر: كفارة القتل.، المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.165 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* شروط القسامة:، * صفة القسامة:، ٢ - قتل شبه العمد93 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Blood money