باب المعاقل
مختصر القدوريHanafimasa’il 3280 to 3295
-
1/1941/194
الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة
-
والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين
-
فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها
-
ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين
-
لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقض منها
-
فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم
-
ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم
-
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه
-
ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته
-
ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية
-
وتتحمل نصف العشر فصاعدا
-
وما ينقص من ذلك فهو في مال الجاني
-
ولا تعتقل العاقلة جناية العبد
-
ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه
-
ولا تعقل ما لزم بالصلح
-
وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته