فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ
الإقناعHanbalimasa’il 22092 to 22101
-
4/2094/209
أو ظهر بعضه أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي: في حياة أمه أو بعد موتها أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد - غرة: عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل: ذكرا كان أو أنثى وهو عشر دية أمة من ضربة أو دواء أو غيره ولو بفعلها
-
ويعلم ذلك بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن يسقط
-
4/2104/210
وإن ألقته رأسين أو أربع أيد لم يجب أكثر من غيرة لأنه يجوز أن يكون من جنين واحد وما زاد مشكوك فيه
-
وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها ورضي المدفوع إليه جاز
-
ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها وأسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقى تصور أو ضرب بطن حربية أو مرتدة حامل فأسلمت ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه
-
وإن شهدت أن فيه صورة ففيه غرة
-
وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم
-
وقيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما
-
فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم
-
وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول.