Found property and foundlings
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
كتاب اللّقيط
-
ندب التقاطه
-
ووجب إن خاف الضّياع
-
وهو حرٌّ
-
ونفقته في بيت المال
-
كإرثه وجنايته
-
ولا يأخذه منه أحدٌ قهرا
-
ويثبت نسبه من واحدٍ
-
ومن اثنين
-
وإن وصف أحدهما علامةً به فهو أحقّ به
-
ومن ذمّيٍّ وهو مسلمٌ إن لم يكن في مكان أهل الذّمّة
-
ومن عبدٍ وهو حرٌّ
-
ولا يرقّ إلّا ببيّنةٍ
-
وإن وجد معه مالٌ فهو له
-
ولا يصحّ للملتقط عليه نكاحٌ وبيعٌ وإجارةٌ
-
ويسلّمه في حرفة
-
ويقبض هبته
كتاب اللّقطة
-
لقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد
-
وعرّفها إلى أن علم أنّ ربّها لا يطلبها
-
ثمّ تصدّق بها إن كان غنيا
-
فإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقط
-
وصحّ التقاط البهيمة
-
وهو متبرّعٌ في الإنفاق على اللّقيط واللّقطة
-
وبإذن القاضي يكون دينًا
-
ولو كان لها نفعٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها
-
وإلّا باعها
-
ومنعها من ربّها حتّى يأخذ النّفقة
-
ولا يدفعها إلى مدّعيها بلا بيّنةٍ
-
فإن بيّن علامتها حلّ له الدّفع بلا جبرٍ
-
وينتفع بها لو فقيرًا
-
وإلّا تصدّق على أجنبيٍّ
-
وصحّ على أبويه وزوجته وولده لو فقراء
-
أخذه أحبّ إن قوي عليه
-
ومن ردّه من مدّة سفرٍ فله أربعون درهمًا
-
ولو قيمته أقلّ منه
-
ومن ردّه لأقلّ منها فبحسابه
-
والمدبّر وأمّ الولد كالقنّ
-
وإن أبق من الرّادّ لا يضمن
-
ويشهد أنّه أخذه ليردّه
-
وجعل الرّهن على المرتهن
-
وأمر نفقته كاللّقطة
-
اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع
-
وإن كلبا وفرسا وحمارا
-
وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ بِلَا يمين
-
وقضي له على ذي العدد والوزن
-
وإن وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا: حلفا وقسمت:
-
كبينتين لم يؤرخا
-
وإلا فللأقدم
-
وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بينة لغيره
-
واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها
-
لا غلط على الأظهر
-
ولم يضر جهله بقدره
-
وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنٍ:
-
لَا إنْ عَلِمَ خيانته هو فيحرم
-
وإلا كره على الأحسن
-
وتعريفه سنة
-
ولو كدلو
-
لا تافها
-
بمظان طلبها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ
-
فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
-
بنفسه أو بمن يثق به أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلَهُ
-
وبالبلدين إن وجدت بينهما
-
ولا يذكر جنسها على المختار
-
ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة
-
وله حبسها بعده أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ
-
وَلَوْ بِمَكَّةَ
-
ضَامِنًا فيهما:
-
كنية أخذها قبلها
-
وردها بعد أخذها للحفظ
-
إلا بقرب: فتأويلان
-
وَذُو الرِّقِّ كَذَلِكَ
-
وَقَبْلَ السُّنَّةِ فِي رَقَبَتِهِ
-
وله أكل ما يفسد ولو بقرية
-
وشاة: بفيفاء:
-
كبقر بمحل خوف
-
وإلا تركت كَإِبِلٍ
-
وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا
-
وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا: كِرَاءً مَضْمُونًا:
-
وركوب دابة لموضعه
-
وإلا ضمن
-
وغلاتها دون نسلها
-
وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا
-
وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ
-
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مبتاع منه: فله أخذها
-
وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا
-
إلا أن يتصدق بها عن نفسه
-
وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أو قيمتها
-
ووجب لقط طفل نبذ كفاية
-
وحضانته
-
ونفقته إن لم يعط من الفيءق
-
إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة
-
ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا
-
والقول له إنه لم ينفق حسبة
-
وهو حر
-
وولاؤه للمسلمين
-
وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ
-
كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ
-
وإن في قرى الشرك فمشرك
-
ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه
-
وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ
-
إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق.
-
قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة
-
وينبغي الإشهاد على التقاطه
-
وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ
-
ونزع محكوم بإسلامه من غيره
-
وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه
-
وإلا فلا يأخذه
-
فإن أخذه رفعه للإمام
-
ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع
-
ولا يهمل
-
وأخذ نفقته
-
وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْت أَعْتَقْته.
-
وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ
-
وَتُقَامُ عَلَيْهِ الحدود
-
وضمنه آخذه إن أرسله
-
إلا لخوف منه:
-
كمن استأجره فيما يعطب فيه
-
لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ
-
واستحقه سيده: بشاهد ويمين
-
وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صدقه
-
وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه
-
وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.
-
التقاط المنبوذ فرض كفاية
-
ويجب الإشهاد عليه في الأصح
-
وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد
-
ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه
-
فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط
-
ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع
-
ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما
-
وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته
-
وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح انه يقدم غني على فقير
-
وعدل على مستور
-
فإن استويا أقرع
-
وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية
-
والأصح أن له نقله إلى بلد آخر
-
وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده
-
وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد
-
وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري
-
أو ببادية أقر بيده
-
وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر
-
ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص
-
وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته
-
وإن وجد في دار فهي له
-
وليس له مال مدفون تحته
-
وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح
-
فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال
-
فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا
-
وفي قول نفقة
-
وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح
-
ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا.
فصل
-
إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط
-
وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر
-
وإلا فمسلم في الأصح
-
ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر
-
وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر
-
ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط
-
إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم
-
فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد
-
ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه
-
فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد
-
وفي قول كافر أصلي
-
الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه احد أبويه
-
ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح
-
ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح.
فصل
-
إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر
-
إلا أن يقيم أحد بينة برقه
-
وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية
-
والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة
-
لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر
-
فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه
-
ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل
-
وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر
-
ولو رأينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق
-
فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة
-
ومن أقام بينة برقه عمل بها
-
ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك
-
وفي قول يكفي مطلق الملك
-
ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته
-
وإن استلحقه عبد لحقه
-
وفي قول يشترط تصديق سيده
-
وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح
-
أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد
-
فإن لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به
-
فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما
-
ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر.
-
وهي كل مال ضلّ عن ربّه وتتبعه همّه أوساط الناس.
-
وقيل: بل ما فوق دانق ذهب.
-
وقيل: لا يعرّف دون نصاب القطع.
-
وما قلّ كتمرة أو رغيف ونحوهما فهو لواجده بلا تعريف.
-
ومن علم أنه أمين عليه قويّ على تعريفه فله أخذه لربه، وإلا فهو كغاصب، نصّ عليه.
-
ويحتمل أن يملك.
-
وقيل: مع الحاجة إليه.
-
وتركه مع الإمام أفضل، نصّ عليه.
-
وقيل: بل إن خاف ضياعه فأخذه.
-
ومن ردّه إلى مكانه أو فرّط ضمنه،
-
وإن سلّمه إلى إمام أو حاكم فلا.
-
ويسنّ أن يعرّف هو أو وليّه عند أخذه جنسه وصفته وقدره ووعاءه ووكاءه،
-
ويجب عند التملك، ويسن الإشهاد عليه دون وصفه.
-
وقيل: يجب عليهما.
-
ويلزم المكلف مطلقًا تعريفه على الفور حولًا بالنداء يومه،
-
ثم كل يوم، ثم كل أسبوع في شهره،
-
ثم كل شهر حيث وجده، ومجامع الناس، وأوقات الصلوات، لا في مسجد: من ضاع منه شيء أو نفقة، ولا يصفه.
-
والأجرة على واجده، نصّ عليه.
-
وقيل: ما لا يملك أو حفظه لربه رجع به.
-
وإن سافر وكّل من يعرّفه.
-
وإن ترك التعريف حولًا لغير عذر أثم وسقط في المذهب، ولم يملكه، وكذا مع العذر.
-
وقيل: بل يعرّفه ويملكه.
-
وبعد حول التعريف يملك الأثمان.
-
وقيل: إن اختار.
-
وقيل: لا يملك، كالعروض على الأصح.
-
ومن سلّم ما لا يملك إلى إمام أو نائبه من حاكم وغيره برئ، وإلا عرّفه أبدًا.
-
وعنه: له الصدقة به بعد الحول مضمونًا أو بثمنه إن باعه.
-
وما ملك بعد الحول ضمنه ونقصه بقيمته إذن.
-
وقيل: يوم غرم البدل.
-
وقيل: يوم عرف ربه.
-
وهو أمانة قبله، وزيادته إذن لربه، وكذا بعده.
-
وقيل: إلا المنفصلة.
-
ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين،
-
فإن أثبت آخر أنه له أخذه من واصفه،
-
وإن تلف بيده ضمنه - وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع بما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك.
-
وإن وصفه اثنان فلهما.
-
وقيل: من قرع حلف وأخذه.
-
ومن اشترى شاة أو سمكة فوجد فيها درهمًا فلقطة.
-
وعنه: أنه للبائع إن ادّعاه.
-
ولو وجد في السمكة لؤلؤة - وقيل: غير مثقوبة- فللصيّاد.
-
ومن التقط ما يفسد قريبًا عرّفه ما بقى،
-
فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربّه،
-
فإن جهله تصدّق بثمنه.
-
وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم.
-
وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه.
-
وإن صلح بجفافه وكان أحظّ أو يبيعه؛ فَعَلَهُ.
-
فإن احتاج جفافه كلفةً باع بعضه.
-
وقيل: يزنها هو.
-
ولا يأخذ غير الإمام ونائبه الضوال الممتنعة عن صغار السباع كإبل وبقر وطير وظباء ونحو ذلك.
-
ومن أخذها وكتمها ضمنها بقيمتين، نصّ عليه.
-
وإن سلّمها إلى إمام أو نائبه برئ.
-
وله أخذ غير الممتنعة كنغم وفصيل وعجل على الأصح،
-
فإن عرّفه ملكه على الأصح. وله أكله بقيمته، وبيعه، وحفظ ثمنه، وتركه، والإنفاق من ماله. وفي رجوعه به وجهان.
-
ولا يعرف الإمام ضالة حفظها لربها.
-
ولقطة الحرم كالحلّ.
-
وعنه: يحرم التملّك.
-
ومن أُخذ ثوبه أو نعله، فوجد مكانه بدله؛ فلقطة.
-
وقيل: إن ظن السرقة بقرينة أخذه بحقه، كمن أخذه قهرًا وأعطاه درهمًا.
-
وقيل: يدفعه إلى حاكم يبيعه ويوفيّه حقه مطلقًا، فإن تعذّر أخذه.
-
ويلتقط الغنيّ والفقير والمسلم والذميّ والعدل والفاسق الأمين على حفظه وتعريفه.
-
وقيل: يضم إلى الفاسق أمين فيهما، فالكافر أولى.
-
وإن وجده صبيّ أو مجنون أو سفيه عرّفه وليّه، وهو لهم بعد الحول.
-
وللرقيق أن يلتقط ويعرّف بلا إذن سيده في الأصح، وله إعلامه إن آمنه،
-
وإن خاف كتمه وسلّمه إلى حاكم ليعرّفه سنةً ثم يعطيه سيده في ذمته.
-
وله أخذه وتركه قبل الحول وبعده مع عدالة الرقيق، ويسقط عنه ضمان ما أخذه،
-
وإن لم يعرّفه عرّفه هو،
-
وإن كان عرّفه حولًا فهو لسيده،
-
وإن عرّفه أتمه هو.
-
وإن أنفقه قبل الحول ففي رقبته، وبعده في ذمته، نصّ عليه.
-
وقيل: إن لم يعلم به سيده حتى عرفه واستهلكه ملكه، وثبت في ذمته بقيمته.
-
وعنه: لا يملكه فيتعلق برقبته.
-
والمكاتب كالحر، والمدّبر والمعلّق عتقه وأم الولد كالعبد،
-
ومن بعضه حرّ فله ولسيده بالقسط مطلقًا.
-
وقيل: هي في المهايأة لمن وجدت في يومه.
-
وكذا نادر كسبه كهدية ووصية وركاز.
-
وهو كل طفل نبذ أو ضل ولا كافل له.
-
وأخذه فرض كفاية.
-
وهو حرٌّ مسلمٌ وإن وجد في بلد كفرٍ فكافرٌ،
-
وإن كان فيه مسلم مقيم أو وجد فيما غلبونا عليه ولا مسلم فيه فوجهان،
-
وإن كثر فيهما المسلمون فمسلم.
-
وما معه وعليه وتحته وفوقه وبجنبه من نقد وعرض، أو متعلق به من حيوان وغيره؛ فله.
-
فإن دفن بجنبه أو وضع بقربه فوجهان.
-
وقيل: إن دفن بقربه دفنًا طريًا، أو كتب أنه له؛ فله.
-
ويحضنه ملتقطه الأمين الحر المكلّف الرشيد دون ضدّهم.
-
وقيل: يليه الفاسق، ولا يسافر به.
-
ويسن الإشهاد عليه وعلى ما معه.
-
وقيل: يجب، فلو تركه فلا حضانة وجاز أخذه منه.
-
ونفقته منه بالمعروف بلا إذن حاكم.
-
وعنه: إن أنفق بدونها ضمن.
-
فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال،
-
فإن تعذّر فمن صدقة المسلمين وغيرها،
-
فإن تعذّر اقترض الحاكم له على بيت المال،
-
فإن تعذّر أنفق الملتقط ورجع على اللّقيط.
-
وعنه: لا.
-
وإن التقطه كافرٌ وحُكم بكفره أقرّ بيده، وإلا فلا.
-
وإن التقطه عبد أو مكاتب لم يقر بلا إذن سيدهما.
-
ولا يسافر به من حضر إلى بدو،
-
ويجوز عكسه. وفيه من حضر إلى حضر،
-
ومن قرية إلى قرية: وجهان.
-
ويقرّ بيد بدويّ مقيم بحلة.
-
وإن تنقل في المواضع فوجهان.
-
وقيل: من وجده في فضاء خال نقله حيث شاء.
-
ويقدم الموسر والمقيم والبلدي على ضدهم، والقروي على البدوي،
-
فإن تساووا وتشاحوا اقترعوا.
-
ولا يخيّر الصبي ولا يجوز ردّه إلى موضعه.
-
وإن ادّعاه اثنان قدّم ذو البينة،
-
فإن أقاما بينتين فالسابقة،
-
فإن تساويا سقطتا، ثم ذو اليد، وفي حلفه وجهان.
-
وإن كان بأيديهما اقترعا،
-
فإن لم يكن بيد أحدهما قدّم من وصفه،
-
ثم من شاء الحاكم ولو غيرهما.
-
وإن ادّعى نسبه مسلم لحقه نسبًا ودينًا،
-
فلو بلغ وأنكر لم يسمع،
-
وإن ادّعاه بعد موته لحق.
-
وإن ادّعاه كافر لحقه نسبًا،
-
وإن أثبت أنه ولد على فراشه تبعه دينًا.
-
وإن استلحق عبدًا أو استلحقه عبد ثبت النسب دون الملك.
-
وإن ادّعت حرّةٌ أو أمةٌ نسبه لحقها دون زوجها،
-
وإن أقامت الحرّة بيّنة ثبتت حريته.
-
وعنه: لا يلحق بمزوّجةٍ،
-
ولا بمن لها إخوة أو نسب معروف.
-
وإن ادّعى نسبه رجلان ولا فراش فهو للاسبق دعوة،
-
وإن كانت لأحدهما يد أو بينة فهو له ولو ادّعياه معًا.
-
وإن تساويا فيهما أو في عدمهما، وألحقته القافه بهما، أو بأحدهما؛ لحق سواء رأته معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما.
-
وإن نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو اختلف قائفان، أو لم تكن قافة؛ ترك ليبلغ، فيلحق بأيهما شاء.
-
وقيل: ينقطع نسبه منهما دون الأم.
-
وقيل: يلحق بهما.
-
وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا عمل بقولهما، نصّ عليه.
-
ودعوى امرأتين كدعوى رجلين،
-
ولا يلحق بغير واحدة.
-
وإن ادّعاه ثلاثة، أو وطئوا امرأة بشبهة، وأمكن أن الولد منهم؛ لحق بقول القافة فقط، نص عليه.
-
وإن ادّعاه فوق ثلاثة فوجهان.
-
وقيل: لا يلحق بأكثر من اثنين، ويكون كمن ادّعاه اثنان ولا قافة.
-
وإن ادّعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد عمل بالقافة. ويلحق الكافر نسبًا لا دينًا.
-
وقيل: يحتاج الكافر بينة.
-
والقائف: كل ذكر مسلم عدل مجرب الإصابة، وفي اعتبار حريته وجهان، ويكفي واحد يخبر.
-
وقيل: يعتبر اثنان يشهدان.
-
ومن ادّعى رق مجهول النسب من لقيط وغيره، وأثبت أنه له، أو أن أمته ولدته في ملكه؛ فهو له.
-
وإن لم يقل في ملكه فوجهان.
-
وإن كان طفلًا أو مجنونًا بيده قُبِلَ قوله في غير اللقيط، لا يسمع إنكاره إذا بلغ أو عقل.
-
وإن كان بالغًا عاقلًا قبل قوله أنه حرٌّ. وفي المميّز وجهان.
-
وإن أقرّ المدعي رقّه بعد إنكاره له لم يقبل،
-
وإن لم يسبق منه إنكار ولا دليله قُبِلَ إقراره في الأظهر.
-
وإن أقر لزيد فكذّبه ثم لعمرو فوجهان.
-
وإن بلغ فنكح وطلّق وتصرّف وجُنِي عليه،
-
ثم أقرّ بالرقّ؛ لم يقبل.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: يقبل فيما عليه فقط.
-
وإن بلغ محكومًا بإسلامه فنطق بكفرٍ يقرّ أهله فمرتدٌّ.
-
وقيل: يقر بجزية، أو يلحق بِمَأْمَنِهِ.
-
وقيل: هذا إن صار مسلمًا بالدار فقط.
-
وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصحّ،
-
ثم بلغ فكفر؛ قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.
-
وإن بلغ ممسكًا عن الإسلام والكفر فقتله أحدٌ عمدًا وجب القود.
-
ويحتمل أن يسقط مطلقًا.
-
ويحتمل إن صار مسلمًا بالدار فقط، وإلا وجب.
-
وإن قتل عمدًا قبل بلوغه فللإمام القود أو أخذ الدية لا أقل.
-
وقيل: يجب القود.
-
وكذا كلّ قتيلٍ لا وارث له.
-
وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر أو فقير عاقل وجب القود، وانتظر بلوغه.
-
وقيل: للإمام أن يقتصّ له.
-
وإن كان فقيرًا مجنونًا فله العفو على ما ينفقه عليه.
-
وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كإرثه في رواية.
-
وإن جنى هو عَقَلَ عنه بيت المال.
-
وإن بلغ فقذفه أحد أو جنى عليه بما يوجب قودًا، وادّعى رقه أو كفره، فقال: بل أن حر مسلم؛ قُبِلَ قوله.
-
وقيل: في الجناية فقط.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الإجارات، كتاب الآبق8 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٩٢٥، مسألة ٩٢٦، مسألة ٩٢٧25 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ اللَّقِيطِ، كِتَابُ اللَّقِيطَةِ، كِتَابُ الْإِبَاقِ627 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ اللُّقَطَةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي أَرْكَانِ اللُّقَطَةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَالْأَرْكَانُ ثَلَاثَةٌ: الِالْتِقَاطُ، وَالْمُلْتَقِطُ، وَاللُّقَطَةُ.، الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ:83 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب اللقطة، كتاب اللقيط831 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ اللُّقَطَةِ، فَصْلٌ، بَابِ اللَّقِيطِ672 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط، الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك، الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة1,080 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢٢ - اللقطة واللقيط، * المال الضائع على ثلاثة أقسام:، * حكم لقطة الحرم:35 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Found property and foundlings