باب اللّقطة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7667 to 7725
-
1/7741/774
وهي كل مال ضلّ عن ربّه وتتبعه همّه أوساط الناس.
-
وقيل: بل ما فوق دانق ذهب.
-
وقيل: لا يعرّف دون نصاب القطع.
-
وما قلّ كتمرة أو رغيف ونحوهما فهو لواجده بلا تعريف.
-
ومن علم أنه أمين عليه قويّ على تعريفه فله أخذه لربه، وإلا فهو كغاصب، نصّ عليه.
-
ويحتمل أن يملك.
-
وقيل: مع الحاجة إليه.
-
وتركه مع الإمام أفضل، نصّ عليه.
-
وقيل: بل إن خاف ضياعه فأخذه.
-
ومن ردّه إلى مكانه أو فرّط ضمنه،
-
وإن سلّمه إلى إمام أو حاكم فلا.
-
1/7751/775
ويسنّ أن يعرّف هو أو وليّه عند أخذه جنسه وصفته وقدره ووعاءه ووكاءه،
-
ويجب عند التملك، ويسن الإشهاد عليه دون وصفه.
-
وقيل: يجب عليهما.
-
ويلزم المكلف مطلقًا تعريفه على الفور حولًا بالنداء يومه،
-
ثم كل يوم، ثم كل أسبوع في شهره،
-
ثم كل شهر حيث وجده، ومجامع الناس، وأوقات الصلوات، لا في مسجد: من ضاع منه شيء أو نفقة، ولا يصفه.
-
والأجرة على واجده، نصّ عليه.
-
وقيل: ما لا يملك أو حفظه لربه رجع به.
-
وإن سافر وكّل من يعرّفه.
-
وإن ترك التعريف حولًا لغير عذر أثم وسقط في المذهب، ولم يملكه، وكذا مع العذر.
-
وقيل: بل يعرّفه ويملكه.
-
وبعد حول التعريف يملك الأثمان.
-
وقيل: إن اختار.
-
وقيل: لا يملك، كالعروض على الأصح.
-
ومن سلّم ما لا يملك إلى إمام أو نائبه من حاكم وغيره برئ، وإلا عرّفه أبدًا.
-
وعنه: له الصدقة به بعد الحول مضمونًا أو بثمنه إن باعه.
-
1/7761/776
وما ملك بعد الحول ضمنه ونقصه بقيمته إذن.
-
وقيل: يوم غرم البدل.
-
وقيل: يوم عرف ربه.
-
وهو أمانة قبله، وزيادته إذن لربه، وكذا بعده.
-
وقيل: إلا المنفصلة.
-
ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين،
-
فإن أثبت آخر أنه له أخذه من واصفه،
-
وإن تلف بيده ضمنه - وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع بما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك.
-
وإن وصفه اثنان فلهما.
-
وقيل: من قرع حلف وأخذه.
-
ومن اشترى شاة أو سمكة فوجد فيها درهمًا فلقطة.
-
وعنه: أنه للبائع إن ادّعاه.
-
ولو وجد في السمكة لؤلؤة - وقيل: غير مثقوبة- فللصيّاد.
-
ومن التقط ما يفسد قريبًا عرّفه ما بقى،
-
فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربّه،
-
فإن جهله تصدّق بثمنه.
-
وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم.
-
وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه.
-
وإن صلح بجفافه وكان أحظّ أو يبيعه؛ فَعَلَهُ.
-
فإن احتاج جفافه كلفةً باع بعضه.
-
وقيل: يزنها هو.
-
1/7771/777
ولا يأخذ غير الإمام ونائبه الضوال الممتنعة عن صغار السباع كإبل وبقر وطير وظباء ونحو ذلك.
-
ومن أخذها وكتمها ضمنها بقيمتين، نصّ عليه.
-
وإن سلّمها إلى إمام أو نائبه برئ.
-
وله أخذ غير الممتنعة كنغم وفصيل وعجل على الأصح،
-
فإن عرّفه ملكه على الأصح. وله أكله بقيمته، وبيعه، وحفظ ثمنه، وتركه، والإنفاق من ماله. وفي رجوعه به وجهان.
-
ولا يعرف الإمام ضالة حفظها لربها.
-
ولقطة الحرم كالحلّ.
-
وعنه: يحرم التملّك.
-
ومن أُخذ ثوبه أو نعله، فوجد مكانه بدله؛ فلقطة.
-
وقيل: إن ظن السرقة بقرينة أخذه بحقه، كمن أخذه قهرًا وأعطاه درهمًا.
-
وقيل: يدفعه إلى حاكم يبيعه ويوفيّه حقه مطلقًا، فإن تعذّر أخذه.