Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اللّقطة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7667 to 7725

  1. 1/7741/774

    وهي كل مال ضلّ عن ربّه وتتبعه همّه أوساط الناس.

  2. وقيل: بل ما فوق دانق ذهب.

  3. وقيل: لا يعرّف دون نصاب القطع.

  4. وما قلّ كتمرة أو رغيف ونحوهما فهو لواجده بلا تعريف.

  5. ومن علم أنه أمين عليه قويّ على تعريفه فله أخذه لربه، وإلا فهو كغاصب، نصّ عليه.

  6. ويحتمل أن يملك.

  7. وقيل: مع الحاجة إليه.

  8. وتركه مع الإمام أفضل، نصّ عليه.

  9. وقيل: بل إن خاف ضياعه فأخذه.

  10. ومن ردّه إلى مكانه أو فرّط ضمنه،

  11. وإن سلّمه إلى إمام أو حاكم فلا.

  12. 1/7751/775

    ويسنّ أن يعرّف هو أو وليّه عند أخذه جنسه وصفته وقدره ووعاءه ووكاءه،

  13. ويجب عند التملك، ويسن الإشهاد عليه دون وصفه.

  14. وقيل: يجب عليهما.

  15. ويلزم المكلف مطلقًا تعريفه على الفور حولًا بالنداء يومه،

  16. ثم كل يوم، ثم كل أسبوع في شهره،

  17. ثم كل شهر حيث وجده، ومجامع الناس، وأوقات الصلوات، لا في مسجد: من ضاع منه شيء أو نفقة، ولا يصفه.

  18. والأجرة على واجده، نصّ عليه.

  19. وقيل: ما لا يملك أو حفظه لربه رجع به.

  20. وإن سافر وكّل من يعرّفه.

  21. وإن ترك التعريف حولًا لغير عذر أثم وسقط في المذهب، ولم يملكه، وكذا مع العذر.

  22. وقيل: بل يعرّفه ويملكه.

  23. وبعد حول التعريف يملك الأثمان.

  24. وقيل: إن اختار.

  25. وقيل: لا يملك، كالعروض على الأصح.

  26. ومن سلّم ما لا يملك إلى إمام أو نائبه من حاكم وغيره برئ، وإلا عرّفه أبدًا.

  27. وعنه: له الصدقة به بعد الحول مضمونًا أو بثمنه إن باعه.

  28. 1/7761/776

    وما ملك بعد الحول ضمنه ونقصه بقيمته إذن.

  29. وقيل: يوم غرم البدل.

  30. وقيل: يوم عرف ربه.

  31. وهو أمانة قبله، وزيادته إذن لربه، وكذا بعده.

  32. وقيل: إلا المنفصلة.

  33. ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين،

  34. فإن أثبت آخر أنه له أخذه من واصفه،

  35. وإن تلف بيده ضمنه - وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع بما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك.

  36. وإن وصفه اثنان فلهما.

  37. وقيل: من قرع حلف وأخذه.

  38. ومن اشترى شاة أو سمكة فوجد فيها درهمًا فلقطة.

  39. وعنه: أنه للبائع إن ادّعاه.

  40. ولو وجد في السمكة لؤلؤة - وقيل: غير مثقوبة- فللصيّاد.

  41. ومن التقط ما يفسد قريبًا عرّفه ما بقى،

  42. فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربّه،

  43. فإن جهله تصدّق بثمنه.

  44. وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم.

  45. وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه.

  46. وإن صلح بجفافه وكان أحظّ أو يبيعه؛ فَعَلَهُ.

  47. فإن احتاج جفافه كلفةً باع بعضه.

  48. وقيل: يزنها هو.

  49. 1/7771/777

    ولا يأخذ غير الإمام ونائبه الضوال الممتنعة عن صغار السباع كإبل وبقر وطير وظباء ونحو ذلك.

  50. ومن أخذها وكتمها ضمنها بقيمتين، نصّ عليه.

  51. وإن سلّمها إلى إمام أو نائبه برئ.

  52. وله أخذ غير الممتنعة كنغم وفصيل وعجل على الأصح،

  53. فإن عرّفه ملكه على الأصح. وله أكله بقيمته، وبيعه، وحفظ ثمنه، وتركه، والإنفاق من ماله. وفي رجوعه به وجهان.

  54. ولا يعرف الإمام ضالة حفظها لربها.

  55. ولقطة الحرم كالحلّ.

  56. وعنه: يحرم التملّك.

  57. ومن أُخذ ثوبه أو نعله، فوجد مكانه بدله؛ فلقطة.

  58. وقيل: إن ظن السرقة بقرينة أخذه بحقه، كمن أخذه قهرًا وأعطاه درهمًا.

  59. وقيل: يدفعه إلى حاكم يبيعه ويوفيّه حقه مطلقًا، فإن تعذّر أخذه.