Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7778 to 7803

  1. 1/7801/780

    وإن ادّعى نسبه مسلم لحقه نسبًا ودينًا،

  2. فلو بلغ وأنكر لم يسمع،

  3. وإن ادّعاه بعد موته لحق.

  4. وإن ادّعاه كافر لحقه نسبًا،

  5. وإن أثبت أنه ولد على فراشه تبعه دينًا.

  6. 1/7811/781

    وإن استلحق عبدًا أو استلحقه عبد ثبت النسب دون الملك.

  7. وإن ادّعت حرّةٌ أو أمةٌ نسبه لحقها دون زوجها،

  8. وإن أقامت الحرّة بيّنة ثبتت حريته.

  9. وعنه: لا يلحق بمزوّجةٍ،

  10. ولا بمن لها إخوة أو نسب معروف.

  11. وإن ادّعى نسبه رجلان ولا فراش فهو للاسبق دعوة،

  12. وإن كانت لأحدهما يد أو بينة فهو له ولو ادّعياه معًا.

  13. وإن تساويا فيهما أو في عدمهما، وألحقته القافه بهما، أو بأحدهما؛ لحق سواء رأته معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما.

  14. وإن نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو اختلف قائفان، أو لم تكن قافة؛ ترك ليبلغ، فيلحق بأيهما شاء.

  15. وقيل: ينقطع نسبه منهما دون الأم.

  16. وقيل: يلحق بهما.

  17. وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا عمل بقولهما، نصّ عليه.

  18. ودعوى امرأتين كدعوى رجلين،

  19. ولا يلحق بغير واحدة.

  20. وإن ادّعاه ثلاثة، أو وطئوا امرأة بشبهة، وأمكن أن الولد منهم؛ لحق بقول القافة فقط، نص عليه.

  21. 1/7821/782

    وإن ادّعاه فوق ثلاثة فوجهان.

  22. وقيل: لا يلحق بأكثر من اثنين، ويكون كمن ادّعاه اثنان ولا قافة.

  23. وإن ادّعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد عمل بالقافة. ويلحق الكافر نسبًا لا دينًا.

  24. وقيل: يحتاج الكافر بينة.

  25. والقائف: كل ذكر مسلم عدل مجرب الإصابة، وفي اعتبار حريته وجهان، ويكفي واحد يخبر.

  26. وقيل: يعتبر اثنان يشهدان.