Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7804 to 7832

  1. 1/7821/782

    ومن ادّعى رق مجهول النسب من لقيط وغيره، وأثبت أنه له، أو أن أمته ولدته في ملكه؛ فهو له.

  2. وإن لم يقل في ملكه فوجهان.

  3. وإن كان طفلًا أو مجنونًا بيده قُبِلَ قوله في غير اللقيط، لا يسمع إنكاره إذا بلغ أو عقل.

  4. وإن كان بالغًا عاقلًا قبل قوله أنه حرٌّ. وفي المميّز وجهان.

  5. وإن أقرّ المدعي رقّه بعد إنكاره له لم يقبل،

  6. وإن لم يسبق منه إنكار ولا دليله قُبِلَ إقراره في الأظهر.

  7. وإن أقر لزيد فكذّبه ثم لعمرو فوجهان.

  8. وإن بلغ فنكح وطلّق وتصرّف وجُنِي عليه،

  9. ثم أقرّ بالرقّ؛ لم يقبل.

  10. وعنه: بلى.

  11. وعنه: يقبل فيما عليه فقط.

  12. وإن بلغ محكومًا بإسلامه فنطق بكفرٍ يقرّ أهله فمرتدٌّ.

  13. 1/7831/783

    وقيل: يقر بجزية، أو يلحق بِمَأْمَنِهِ.

  14. وقيل: هذا إن صار مسلمًا بالدار فقط.

  15. وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصحّ،

  16. ثم بلغ فكفر؛ قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.

  17. وإن بلغ ممسكًا عن الإسلام والكفر فقتله أحدٌ عمدًا وجب القود.

  18. ويحتمل أن يسقط مطلقًا.

  19. ويحتمل إن صار مسلمًا بالدار فقط، وإلا وجب.

  20. وإن قتل عمدًا قبل بلوغه فللإمام القود أو أخذ الدية لا أقل.

  21. وقيل: يجب القود.

  22. وكذا كلّ قتيلٍ لا وارث له.

  23. وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر أو فقير عاقل وجب القود، وانتظر بلوغه.

  24. وقيل: للإمام أن يقتصّ له.

  25. وإن كان فقيرًا مجنونًا فله العفو على ما ينفقه عليه.

  26. وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كإرثه في رواية.

  27. وإن جنى هو عَقَلَ عنه بيت المال.

  28. وإن بلغ فقذفه أحد أو جنى عليه بما يوجب قودًا، وادّعى رقه أو كفره، فقال: بل أن حر مسلم؛ قُبِلَ قوله.

  29. وقيل: في الجناية فقط.