Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اللّقيط ونحوه

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7742 to 7777

  1. 1/7791/779

    وهو كل طفل نبذ أو ضل ولا كافل له.

  2. وأخذه فرض كفاية.

  3. وهو حرٌّ مسلمٌ وإن وجد في بلد كفرٍ فكافرٌ،

  4. وإن كان فيه مسلم مقيم أو وجد فيما غلبونا عليه ولا مسلم فيه فوجهان،

  5. وإن كثر فيهما المسلمون فمسلم.

  6. وما معه وعليه وتحته وفوقه وبجنبه من نقد وعرض، أو متعلق به من حيوان وغيره؛ فله.

  7. فإن دفن بجنبه أو وضع بقربه فوجهان.

  8. وقيل: إن دفن بقربه دفنًا طريًا، أو كتب أنه له؛ فله.

  9. ويحضنه ملتقطه الأمين الحر المكلّف الرشيد دون ضدّهم.

  10. وقيل: يليه الفاسق، ولا يسافر به.

  11. ويسن الإشهاد عليه وعلى ما معه.

  12. وقيل: يجب، فلو تركه فلا حضانة وجاز أخذه منه.

  13. ونفقته منه بالمعروف بلا إذن حاكم.

  14. وعنه: إن أنفق بدونها ضمن.

  15. فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال،

  16. فإن تعذّر فمن صدقة المسلمين وغيرها،

  17. فإن تعذّر اقترض الحاكم له على بيت المال،

  18. فإن تعذّر أنفق الملتقط ورجع على اللّقيط.

  19. 1/7801/780

    وعنه: لا.

  20. وإن التقطه كافرٌ وحُكم بكفره أقرّ بيده، وإلا فلا.

  21. وإن التقطه عبد أو مكاتب لم يقر بلا إذن سيدهما.

  22. ولا يسافر به من حضر إلى بدو،

  23. ويجوز عكسه. وفيه من حضر إلى حضر،

  24. ومن قرية إلى قرية: وجهان.

  25. ويقرّ بيد بدويّ مقيم بحلة.

  26. وإن تنقل في المواضع فوجهان.

  27. وقيل: من وجده في فضاء خال نقله حيث شاء.

  28. ويقدم الموسر والمقيم والبلدي على ضدهم، والقروي على البدوي،

  29. فإن تساووا وتشاحوا اقترعوا.

  30. ولا يخيّر الصبي ولا يجوز ردّه إلى موضعه.

  31. وإن ادّعاه اثنان قدّم ذو البينة،

  32. فإن أقاما بينتين فالسابقة،

  33. فإن تساويا سقطتا، ثم ذو اليد، وفي حلفه وجهان.

  34. وإن كان بأيديهما اقترعا،

  35. فإن لم يكن بيد أحدهما قدّم من وصفه،

  36. ثم من شاء الحاكم ولو غيرهما.