كتاب الآبق
كنز الدقائقHanafimasa’il 2554 to 2562
-
1/3951/395
أخذه أحبّ إن قوي عليه
-
ومن ردّه من مدّة سفرٍ فله أربعون درهمًا
-
ولو قيمته أقلّ منه
-
ومن ردّه لأقلّ منها فبحسابه
-
والمدبّر وأمّ الولد كالقنّ
-
وإن أبق من الرّادّ لا يضمن
-
ويشهد أنّه أخذه ليردّه
-
وجعل الرّهن على المرتهن
-
وأمر نفقته كاللّقطة