Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Maintenance and custody

Family

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
شرح الوقايةSadr al-Shari'a · 242 masa’il
  1. مَن قال: إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها، لزمَهُ نسبُهُ ومهرُها

  2. وأمَّا في موضعِ الإقامة، وهو ما قال:

  3. وإن كانت في مصر؛ أي وإن كانت في مصرٍ حين أبانَها، أو ماتَ عنها،

  4. فإن لم يكنْ معها وليٌّ تعتدُّ ثمَّةً ولا تخرجُ منه بدون الوليّ،

  5. وإن كان معها وليّ، فكذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ خروجَ المعتدَّةِ حرام،

  6. وإن كانت المسافةُ أقلُّ من مدَّةِ السَّفر.

  7. وعندهما يحلُّ الخروج؛ لأنَّ نفسَ الخروجِ مباحٌ دفعاً لوحشةِ الفرقة، وإنِّما الحرمةُ للسَّفر، وقد ارتفعَت؛ لوجودِ الوليّ،

  8. ثُمَّ لمَّا جازَ الخروجُ عندهما، فإلى أيِّ الجانبينِ تتوجَّه، فينبغي أن يكونَ الحكمُ على التَّفصيل الذي مرّ، (والله أعلم بالصواب) (١) .

  1. (مَن قال (٣) : إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها، لزمَهُ نسبُهُ ومهرُها) (٤) ؛ لأنه لا يبعدُ أنَّ الزَّوجَ والزَّوجةَ وَكَّلا بالنِّكاح، فالوكيلان نكَّحَها في ليلةٍ معيَّنة، والزَّوجُ وطئها في تلكِ اللَّيلة، ووجدَ العلوق،

  2. ويثبتُ نسبُ ولدِ معتدَّةِ الرَّجعيّ،

  3. وإن جاءَت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقرُّ بانقضاءِ العدَّة، وبانت في الأقلّ، وراجعَ في الأكثر، ومبتوتةٍ ولدَتْ لأقلَّ منهما،

  4. وإن وَلَدَت لتمامهما لا إلا بدعوة، ويحملُ على وطئِها بشبهةٍ في العدَّة

  5. ولا يعلمُ أنَّ النِّكاحُ مقدَّمٌ على العلوق أو مؤخَّر،

  6. فلا بُدَّ من الحملِ على المقارنة، على أنَّ الزَّوج إن عَلِمَ أنَّه لم تكنْ على هذه الصِّفة،

  7. وإن لم يطأها في تلك اللَّيلة، فهو قادرٌ على اللِّعان، فلمَّا لم ينفِ الولدِ باللِّعان، فليس علينا نفيه عن الفراشِ مع تحقَّقِ الإمكان، فثبَتَ نسبُهُ منه، ولزمَهُ المهر.

  8. (ويثبتُ نسبُ ولدِ معتدَّةِ الرَّجعيّ،

  9. وإن جاءَت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقرُّ بانقضاءِ العدَّة) ؛ لاحتمالِ العلوقِ في العدَّة، وجوازُ كونِ المرأةِ ممتدَّةَ الطّهر، أمَّا لو أقرَّت بانقضاءِ العدَّة،

  10. ثُمَّ ولدَت، وبين الطَّلاقِ والولادةِ أكثرُ من سنتينِ لا يثبتُ النَّسبُ على ما يأتي من أنَّه إنَّما يثبتُ إذا كان بين المدَّتين أقلُّ من نصفِ سنة.

  11. (وبانت في الأقلّ، وراجعَ في الأكثر) : أي إذا كان بين الطَّلاقِ والولادةِ أقلُّ من سنتينِ بانت؛ لأنَّ الحملَ على أن الوطءَ المعلَّق كان في النِّكاحِ أَوْلَى من الحمل على كونِهِ في العدَّة، على أنَّ الرَّجعةَ أمرٌ حادثٌ فلا يثبتُ بالشَّكّ، أمَّا إذا كان بين الطَّلاقِ والولادةِ أكثرُ من سنتين،

  12. فلا بُدَّ من أن يحملَ على أن الوطءَ في العدَّة، فتثبت الرَّجعة.

  13. (ومبتوتةٍ (١) ولدَتْ لأقلَّ منهما): ومبتوتة: بالجرِّ عطفٌ على معتدَّة الرَّجعيِّ: أي يثبتُ نسبُ ولدِ المطلَّقةِ طلاقاً بائناً لأقلَّ من سنتينِ من وقتِ البينونةِ إلى وقت الولادة؛ لإمكان العلوق في زمانِ النِّكاح.

  14. (وإن وَلَدَت لتمامهما لا (٢) إلا بدعوة، ويحملُ على وطئِها بشبهةٍ في العدَّة): أي إن جاءَت لتمامِ سنتينِ من وقتِ الفرقةِ لم يثبت؛ لأنَّ الحملَ حادثٌ بعد الطَّلاق،

  15. فلا يكونُ منه؛ لأنَّ وطأها حرام، وقولُهُ: إلاَّ بدعوة؛ لأنَّه التزمَه، وله وجه بأن وطئها بشبهةٍ في العدَّة.

  16. ومراهقةٍ أتت به لأقلَّ من تسعةِ أشهرٍ ولتسعةٍ لا

  17. (ومراهقةٍ أتت به لأقلَّ من تسعةِ أشهرٍ ولتسعةٍ لا) (١) : ومراهقةٍ: بالجرِّ عطفٌ على مبتوتة: أي يثبتُ نسبُ ولدُ مطلَّقةٍ مراهقةٍ أتت بولدٍ لأقلَّ من تسعةِ أشهرٍ من وقتِ الطَّلاق.

  18. والمرادُ بالمراهقة: صبيّةٌ يجامعُ مثلُها، وهي في سنٍّ يمكنُ أن تكون بالغة: أي تسعَ سنينَ فصاعداً، ولم يظهرْ فيها علاماتُ البلوغ؛ لأنَّ ثلاثةَ أشهرٍ مدَّةُ عدَّتِها، وستَّةَ أشهرٍ أقلُّ مدَّةِ الحمل، وإنِّما اعتبرَ أقلَّ مدَّةِ الحملِ هاهنا، وأكثرُ مدَّةِ الحملِ في البالغة؛

  19. لأنَّ النَّسبَ يثبتُ بالشُّبهةِ لا بشبهةِ الشُّبهة.

  20. ففي البالغةِ شبهةُ الوطء زمانُ النِّكاح أو العدَّةِ ثابتة (٢) ، وحقيقةُ الوطء في أحدِ هذين الزَّمانين توجبُ ثبوتَ النَّسب، فكذا شبهته.

  21. وأمَّا في المراهقةِ فشبهةُ الوطء في النِّكاح، أو في العدَّة: وهي ثلاثةُ أشهرٍ ثابتة،

  22. ثُمَّ حقيقةُ الوطءِ في أحدِ هذين الزَّمانين لا يوجبُ ثبوتَ النَّسب؛ لعدمِ تحقُّقِ البلوغ، فالبلوغ وهو أمرٌ حادثٌ يضافُ إلى أقربِ الأوقات، وهو ستةُ أشهرٍ إلى وقتِ الولادة، فهذا مذهبُ أبي حنيفةَ ومحمَّد - رضي الله عنهم -.

  23. وأمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإن كان الطَّلاق رجعيّاً، فإلى سبعةٍ وعشرينَ شهراً؛ لأنَّ ثلاثةَ أشهرٍ مدَّةُ عدَّتِها وسنتان أكثرُ مدَّة الحمل،

  24. وإن كان الطَّلاق بائناً، فإلى سنتين؛ لأنَّها معتدَّةٌ يحتملُ أن تكونَ حاملاً، ولم تقرَّ بانقضاءِ العدَّة فصارَتْ كالكبيرة.

  25. ومعتدَّةٍ أقرَّت بمضيِّ العدَّة، وولدَتْ لأقلَّ من نصفِ سنة، ولنصفِها لا، ومعتدَّةٍ ظهرَ حبلُها، أو أقرَّ الزَّوج به، أو ثبتَ ولادتُها بحجَّةٍ تامَّة، أو ولدَتْ لأَقلَّ من سنتين، وأقرَّ الورثةُ بها

  26. (ومعتدَّةٍ أقرَّت بمضيِّ العدَّة، وولدَتْ لأقلَّ من نصفِ سنة، ولنصفِها لا) ؛ لأنَّها لمَّا ولدَتْ لأقلِّ من نصفِ سنةٍ من وقتِ الإقرارِ ظهرَ كذبُها بيقين، فبطلَ إقرارُها، أمَّا إن ولدَتْ لنصف سنة، أو أكثر من وقت الطَّلاق (١) لا يثبتُ النَّسب؛

  27. لأنَّا لا نعلمُ بطلانَ الإقرار،

  28. ثُمَّ لفظَ المعتدَّة يشملُ كلَّ معتدَّة.

  29. (ومعتدَّةٍ ظهرَ حبلُها، أو أقرَّ الزَّوج به، أو ثبتَ ولادتُها بحجَّةٍ تامَّة) : أي يثبتُ نسبُ ولدِ معتدَّةٍ ادَّعت ولادتَه، وأنكرَها الزَّوج، وقد كان قبل الولادةِ حبلٌ ظاهر، أو أقرَّ الزَّوجُ بالحبل، أو شَهِدَ على الولادةِ رجلان، أو رجلٌ وامرأتان بأن دخلَت المرأة بيتاً، ولم يكن معها أحد،

  30. ولا في البيتِ شيء، والرَّجلانُ على البابِ حتى ولدَتْ فعلما الولادةَ برؤية الولد، أو سماعِ صوتِه، وإنِّما قيَّدَ الحجَّةَ بالتَّامة حتَّى لا يثبتَ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ على الولادة خلافاً لهما.

  31. فالحاصلُ أنَّ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - إن كان للمعتدَّةِ حبلٌ ظاهر، أو أقرَّ الزَّوج به تثبتُ الولادةُ بشهادةِ امرأةٍ واحدة (٢) ،

  32. وإن لم يوجدْ الحبلُ الظَّاهر، أو إقرارُ الزَّوج به لا بُدَّ من الحجَّةِ التَّامة، وعندهما يثبتُ بشهادةِ امرأةٍ واحدة.

  33. (أو ولدَتْ لأَقلَّ من سنتين، وأقرَّ الورثةُ بها) (٣) : أي إن كانت العدَّةُ عدَّة وفاة، والمدَّةُ بين الموتِ والولادةِ أقلَّ من سنتين.

  34. اعلم أنّ لفظَ «الوقاية» : وقعَ بالواوِ في قولِهِ: وأقرَّ الورثةُ بها؛ والمذكورُ في «الهداية» يقتضي كلمة: أو، لأنَّ عبارة «الهداية» هكذا: ويثبتُ نسبُ ولدِ المتوفَّى عنها زوجها ما بينَ الوفاة وبين سنتين (١) .

  35. فقولُه: ما بين الوفاة؛ ظرفٌ للولد، فالولدُ بمعنى المولود: أي يثبتُ النَّسبِ من ولدٍ في وقتٍ بين الوفاةِ وبين سنتين،

  36. ثُمَّ أوردَ هذه المسألة:

  37. فإن كانت معتدَّةً عن وفاةٍ فصدَّقَها الورثةُ بولادتِها، ولم يشهدْ على الولادةِ أحد، فهو ابنُه (٢) .

  38. فَعُلِمَ من هاتين المسألتين أن أحدَهما كافٍ، وهو كونُ المدَّةِ أقلَّ من سنتين، أو إقرارُ الورثة.

  39. فإن قيل: إن أقرَّ الورثة، والمدَّةُ بين الوفاةِ والولادةِ سنتان، أو أكثرَ لا اعتبارَ لإقرارِهم، وإنِّما يعتبرُ إقرارُهم إذا كانت المدَّةُ أقلَّ من سنتين، فالواجبُ كلمةُ الواو.

  40. قلنا: أحدُهما كافٍ: أي المدَّة أو الإقرار: أي إن كانت المدَّةُ أقلَّ من سنتين يثبتُ النَّسبُ وإن لم يعلم المدَّةُ بين الوفاةِ والولادة، فحينئذٍ إن أقرَّ الورثةُ يعتبر، فيجبُ أن تغيَّرَ عبارة «الوقاية» إلى هذا النَّمط: أو تثبت ولادتُها بحجَّةٍ تامَّة، أو عُلِمَ أنَّها وَلَدَتْ بعد وفاتِه لأقلَّ من سنتين، أو لم يُعْلَم وأقرَّ الورثةُ به (٣) .

  41. فقولُهُ: أو لم يعلم … إلى آخره، يشملُ ما إذا لم يُعْلَمْ أنَّه وُلِدَ قبلِ الموت، أو بعده وعلى تقديرِ العلمِ بأنَّ ولادتَهُ بعد موتِ الزَّوج لا يعلمُ أنَّه وُلِدَ لأقلَّ من سنتين، أو

  42. ومنكوحةٍ أتت به لستّةِ أشهر أقرَّ به الزَّوج، أو سكت،

  43. فإن جحدَ ولادتَها يثبتُ بشهادةِ امرأة، فيلاعن إن نفاه، ولأقلَّ منها لا يثبت،

  44. فإن وَلَدَتْ وادَّعت نكاحَها منذ ستّةِ أشهر، والزَّوجُ لأقلَّ صدِّقَتْ بلا يمين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  45. ولو علَّقَ طلاقَها بولادتِها فشهدَتْ امرأةٌ بها لم يقع،

  46. وإن أقرَّ بالحبل، ثُمَّ علَّق يقعُ بلا شهادة

  47. لسنتين، أو أكثر، لكن أقرَّ الورثةُ أنّ هذا الولدَ ولدُ مورِّثِهم،

  48. فإذا أقرَّوا بذلك، فالذي أقرَّ إن لم يكن ممَّن تصحُّ شهادتُه؛ لعدمِ نصابِ الشَّهادة، أو عدمِ العدالة، يعتبرُ إقرارُهُ في الإرثِ في حقِّه فقط،

  49. وإن صحَّ شهادتُهُ يثبتُ نسبُهُ مطلقاً: أي في حقِّ المقرّ، وفي حقِّ غيرِه.

  50. (ومنكوحةٍ أتت به لستّةِ أشهر) : أي من وقتِ النِّكاح، (أقرَّ به الزَّوج، أو سكت) ؛

  51. فإن ثبوتَ نسبِ وَلَدِ المنكوحةِ لا يحتاجُ الى الإقرار (١) .

  52. (فإن جحدَ ولادتَها يثبتُ بشهادةِ امرأة، فيلاعن إن نفاه) : أي بعدما ثبت ولادتُها بشهادةِ امرأة نفى الولدَ: أي قال: ليس منِّي.

  53. (ولأقلَّ منها لا يثبت) ، عطفٌ على قولِهِ: لستّةٍ أشهر، فإنَّه إذا كان بين النِّكاح والولادةِ أقلُّ من ستةِ أشهرٍ لا يكون منه.

  54. (فإن وَلَدَتْ وادَّعت نكاحَها منذ ستّةِ أشهر، والزَّوجُ لأقلَّ صدِّقَتْ بلا يمين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) ؛ لأنَّ الظَّاهرَ شاهدٌ لها بأن الولدَ من النِّكاح لا من السِّفاح.

  55. (ولو علَّقَ طلاقَها بولادتِها فشهدَتْ امرأةٌ بها لم يقع) (٢) ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يقع؛ لأنَّ الولادةَ تثبتُ بشهادةِ امرأة،

  56. ثُمَّ يثبتُ الطَّلاقُ بالتَّبعيَّة.

  57. وله: إنَّ الولادةَ تثبتُ (بشهادة امرأة) (٣) ضرورة، فيقدَّرُ بقدرِها،

  58. فلا يتعدَّى إلى الطَّلاق، وهو ليس تبعاً لها؛ لأنَّ كلاً منهما يوجدُ بدونِ الآخر.

  59. (وإن أقرَّ بالحبل، ثُمَّ علَّق) : أي علَّق طلاقَها بولادتِها، فقالت: قد ولدت، وكذَّبها الزَّوج، (يقعُ بلا شهادة) : هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما تشترطُ شهادةُ القابلة؛ لأنَّها تدَّعي حنثَه (٤) ،

  60. فلا بُدَّ من الحجَّة.

  61. وأكثرُ مدَّةِ الحملِ سنتان، وأقلُّها ستّةُ أشهر.

  62. ومَن نكحَ أمةً فطلَّقَها فشراها،

  63. فإن ولدَتْ لأقلَّ من ستّةٍ أشهرٍ منذُ شراها لزمَهُ وإلاَّ فلا،

  64. ومَن قال: لأمتِه إن كان في بطنِك ولد، فهو منِّي، فشهدَتْ على الولادةِ امرأةٌ فهي أمُّ ولدِه، أو لطَّفل، هو ابني ومات، فقالت أمُّ الطِّفل: هو ابنُهُ وأنا زوجتُهُ يرثانه

  65. وله: أن إقرارَهُ بالحبلِ إقرارٌ بما يفضي إليه، وهو الولادة.

  66. (وأكثرُ مدَّةِ الحملِ سنتان، وأقلُّها ستّةُ أشهر.

  67. ومَن نكحَ أمةً فطلَّقَها (١) فشراها،

  68. فإن ولدَتْ لأقلَّ من ستّةٍ أشهرٍ منذُ شراها لزمَهُ وإلاَّ فلا)؛ لأنَّه إذا كان بين الشِّراءِ والولادةِ أقلُّ من ستّةِ أشهرٍ كان العلوقُ سابقاً على الشِّراء، فهو وَلَدُ منكوحتِه، فيلزمُ بلا دعوى.

  69. أمَّا إذا كانت المدَّةُ ستّة أشهر أو أكثر، فالولدُ ولدُ مملوكتِه؛ لأنَّ العلوقَ أمرٌ حادث، فيضافُ إلى أقربُ الأوقات،

  70. فلا يلزمُ بلا دعوة (٢) .

  71. (ومَن قال: لأمتِه إن كان في بطنِك ولد، فهو منِّي، فشهدَتْ على الولادةِ امرأةٌ فهي أمُّ ولدِه (٣) ، أو لطَّفل): عطفٌ على قولِه لأمتِه: (هو ابني ومات، فقالت أمُّ الطِّفل: هو ابنُهُ وأنا زوجتُهُ يرثانه) : أي يرثُ الطِّفلُ وأمُّه من المُقِرِّ؛ لأنَّ المسألةَ فيما

  72. وإن قال وارثُهُ: أنتِ أُمّ ولدِهِ وجهلَتْ حريتَها لا تَرِث.

  1. والحضانةُ للأمِّ بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا،

  2. ثُمَّ أمِّها وإن عَلَت،

  3. ثُمَّ أُمِّ أبيه، ثُمَّ أُختِه لأب وأمّ،

  4. ثُمَّ لأمّ، ثم لأب،

  5. ثُمَّ خالتِه كذلك، ثُمَّ عمَّتُه كذلك، بشرطِ حريتهنّ،

  6. فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه، والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً

  7. إذا كانت المرأةُ معروفةً بالحريَّة، وبكونِها أمّ الطِّفل،

  8. فلا سبيلَ عليه إلى بنوةِ الطِّفل له إلاَّ بنكاحِ أُمِّه نكاحاً صحيحاً؛ لأنَّه هو الموضوعُ للحلّ (١) .

  9. (وإن قال وارثُهُ: أنتِ أُمّ ولدِهِ وجهلَتْ حريتَها لا تَرِث) : أي أمُّ الطِّفل، ويرثُ الطِّفل (٢) .

  1. (والحضانةُ للأمِّ (٣) بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا،

  2. ثُمَّ أمِّها وإن عَلَت،

  3. ثُمَّ أُمِّ أبيه، ثُمَّ أُختِه لأب وأمّ،

  4. ثُمَّ لأمّ، ثم لأب،

  5. ثُمَّ خالتِه كذلك): أي لأب وأمّ،

  6. ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب،

  7. فإن الخالةَ أختُ الأمّ، فأختُها لأبٍ وأمّ أَوْلَى،

  8. ثُمَّ أُختُها لأمِّ، ثُمَّ لأب، وذلك لأنَّ الأصلَ في هذا البابِ الأمّ، فالقرابةُ من جهتِها قدِّمَت على القرابة من طرفِ الأب،

  9. (ثُمَّ عمَّتُه كذلك) : أي لأبٍ وأمّ،

  10. ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب،

  11. فإنَّ العمَّةَ أختُ الأب، فتقدَّمُ أختُهُ لأبٍ وأمّ،

  12. ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب.

  13. (بشرطِ حريتهنّ، فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه) : أي في الولد.

  14. (والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً) : أي في ولدِ المسلم، وفي «الهداية» : ما لم

  15. وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها، وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه، (ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.

  16. ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم، لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى

  17. يعقلْ ديناً، أو يُخافُ أن يألفَ الكفر (١).

  18. وقولُهُ: أو يُخافُ يجبُ (أن يكون) (٢) بالجزم، وهو يخف؛ لأنَّهُ عطفٌ على المجزومِ بلم؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف (٣) ، وهذا القيدُ لم يذكرْ في «الوقاية» ،

  19. ويجبُ رعايتُه (٤) ؛ لأنَّ تألُّفَ الكفر قد يكونُ قبل تَعَقُّلِ الدين،

  20. فإذا خيفَ أنَّه تألَّفَ الكفرَ يُنْزعُ عنها.

  21. (وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها) : أي في الحضانة (٥) .

  22. (وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه) : أي جدَّةٍ نكحت جدَّه، فهذا (٦) من بابِ العطفِ على معمولي (٧) عاملين مختلفين (٨) ، والمجرورُ مقدَّم.

  23. (ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.

  24. ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم (٩) لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى

  25. العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن،

  26. ولا يُخَيَّرُ طفل، والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه، وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد - رضي الله عنه - حتَّى تُشْتَهى، وهو المعتمدُ لفسادِ

  27. العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن) (١) : أي الذي يُعَلِّمُ النَّاس الحيل.

  28. (ولا يُخَيَّرُ طفل) (٢) : خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه -.

  29. (والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه) : قَدَّره (٤) الخَصَّافُ (٥) - رضي الله عنه - بسبعِ سنين، (وعليه الفتوى) (٦) (٧) .

  30. (وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد - رضي الله عنه - حتَّى تُشْتَهى (٨) ، وهو المعتمدُ (٩) لفسادِ

  31. الزَّمان، وغيرهما حتى تشتهى،

  32. ولا تسافرُ مطلَّقةٌ بولدِها إلاَّ إلى وطنِها الذي نكحَها فيه، وهذا للأم فقط.

  1. وتجبُ هي والكسوةُ والسُّكنى على الزَّوج،

  2. ولو لا يقدرُ على الوطء للعرس، مسلمةً كانت أو كافرة، كبيرةً أو صغيرةً توطأ بقدرِ حالِهما، ففي الموسرينِ نفقةُ اليسار، وفي المعسرينِ نفقةُ العسار، وفي الموسرِ والمعسرة وعكسه بين الحالين

  3. الزَّمان، وغيرهما حتى تشتهى): أي غيرُ الأمِّ والجدَّة أحقُّ بالبنتِ حتَّى تشتهى.

  4. (ولا تسافرُ مطلَّقةٌ بولدِها إلاَّ إلى وطنِها الذي نكحَها فيه (١) ، وهذا للأم فقط): أي السَّفرُ المذكور.

  1. (وتجبُ هي والكسوةُ والسُّكنى على الزَّوج،

  2. ولو لا يقدرُ على الوطء للعرس، مسلمةً كانت أو كافرة، كبيرةً أو صغيرةً توطأ (٢) )، حتَّى لو لم توطأ كان المانُعُ من جهتِها، فلم يوجدْ تسليمُ البضع،

  3. فلا تجبُ عليه النَّفقة،

  4. بخلاف ما إذا كان الزَّوج صغيراً لا يقدرُ على الوطء،

  5. فإن المانعَ من جهتِه.

  6. (بقدرِ حالِهما، ففي الموسرينِ نفقةُ اليسار، وفي المعسرينِ نفقةُ العسار، وفي الموسرِ والمعسرة وعكسه بين الحالين (٣) ).

  7. ولو هي في بيتِ أبيها، أو مرضَت في بيتِ الزَّوج. لا لناشزة خرجَت من بيتِهِ بغيرِ حقّ، ومحبوسةٍ بدين، ومريضةٍ لم تُزَفّ، ومغصوبةٍ كُرْهاً، وحاجَّةٍ لا معه،

  8. ولو كانت معه فلها نفقةُ الحضرِ لا السَّفر،

  9. ولا الكراء. وعليه موسراً نفقةُ خادمٍ واحدٍ لها فقط

  10. هذا عندنا (١) ،

  11. وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - فالمعتبرُ حال الزَّوج.

  12. (ولو هي في بيتِ أبيها (٣) ، أو مرضَت في بيتِ الزَّوج (٤) .

  13. لا لناشزة (٥) خرجَت من بيتِهِ بغيرِ حقّ) احترازٌ عن خروجِها بحقٍّ كما لو لم يعطِها المهرَ المعجَّلَ فخرجَتْ عن بيتِه، (ومحبوسةٍ بدين، ومريضةٍ لم تُزَفّ، ومغصوبةٍ كُرْهاً (٦) ، وحاجَّةٍ لا معه (٧) ،

  14. ولو كانت معه فلها نفقةُ الحضرِ لا السَّفر،

  15. ولا الكراء (٨) .

  16. وعليه موسراً نفقةُ خادمٍ واحدٍ لها فقط) (٩) ، هذا عند أبي حنيفة، ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم -، وأمَّا

  17. لا معسراً في الأصحّ،

  18. ولا يفرِّقُ بينهما لعجزِهِ عنها، وتؤمرُ بالاستدانةِ عليه،

  19. ومَن فُرِضَتْ لعسارِه فأيسر، تمَّمَ نفقةَ يسارِهِ إن طلبَت.

  20. عند أبي يوسفَ (١) - رضي الله عنه - فعليه نفقةُ خادمين أحدُهما لمصالح الدَّاخل، والآخرُ لمصالح خارجِ البيت، وهما يقولان: أن (٢) الواحدَ يقومُ بهما، (لا معسراً في الأصحّ) (٣) ، احترازٌ عن قولِ محمَّدٍ - رضي الله عنه -،

  21. فإنَّ عنده تَجِبُ على المعسرِ نفقةُ الخادم.

  22. (ولا يفرِّقُ بينهما لعجزِهِ عنها، وتؤمرُ بالاستدانةِ عليه) : أي تؤمرُ بأن تستقرضَ عليه، وتصرفَ إلى نفقتِها حتى إنْ غَنِيَ الزَّوجُ يؤدِّي فرضَها، وهذا عندنا.

  23. وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه -، فالقاضى يفرِّقُ بينهما؛ لأنَّه لمَّا عَجَزَ عن الإمساكِ بالمعروفِ ينوبُ القاضي منابَهُ في التَّسريحِ بالإحسان.

  24. وأصحابُنا - رضي الله عنه - لمَّا شاهدوا الضَّرورة في التَّفريق؛ لأنَّ دفعَ الحاجةِ الدَّائمةِ لا يتيسَّرُ بالاستدانة، والظَّاهرُ أنَّها لا تجدُ مَن يقرضُها، وغِنَى الزَّوجِ في المالِ أمرٌ متوَّهمٌ استحسنوا أن ينصبَ القاضي نائباً شافِعِيَّ المذهبِ يفرِّقُ بينَهما (٥) .

  25. (ومَن فُرِضَتْ (٦) لعسارِه فأيسر، تمَّمَ نفقةَ يسارِهِ إن طلبَت.

  26. وتسقطُ نفقةُ مدَّةٍ مضتْ إلاّ إذا سبقَ فرضُ قاض، أو رضيا بشيء، فتجبُ لما مَضَى ما داما حيين،

  27. فإن ماتَ أحدُهما أو طلَّقَها قبل قبضٍ سَقَطَ المفروضُ إلاَّ إذا استدانَتْ بأمر قاض،

  28. ولا تُسْتَرَدُّ معجِّلةُ مُدَّةٍ ماتَ أحدُهما قبلَها، ونفقةُ عرسِ القنِّ عليه يباعُ فيها مرَّة بعد أُخرى، وفي دينٍ غيرِها يباعُ مرَّة،

  29. ويجبُ سكناها في بيتٍ ليس فيه أحدٌ من أهلِه،

  30. ولو ولدِهِ من غيرِها

  31. وتسقطُ نفقةُ مدَّةٍ مضتْ إلاّ إذا سبقَ فرضُ قاض، أو رضيا بشيء، فتجبُ لما مَضَى ما داما حيين،

  32. فإن ماتَ أحدُهما أو طلَّقَها قبل قبضٍ سَقَطَ المفروضُ إلاَّ إذا استدانَتْ بأمر قاض) (١) : هذا عندنا،

  33. وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه -،

  34. فلا تسقط بالموت، بل تصيرُ ديناً عليه.

  35. (ولا تُسْتَرَدُّ معجِّلةُ مُدَّةٍ ماتَ أحدُهما قبلَها) : أي إذا عُجِّلَتْ نفقةُ مُدَّة، كستَّةِ أشهرٍ مثلاً، فماتَ أحدُهما قبلَها، كما إذا ماتَ عند مُضي شهرٍ لا يُسْتَرَدُّ منها شيءٌ عند أبي حنيفةَ وأبي يوسف - رضي الله عنهم -؛ لأنَّها صلةٌ اتِّصل بها القبض، فبالموتُ سقطَ الرُّجوع كما في الهبة، وعند محمَّدٍ والشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنهم - تحتسبُ نفقةُ ما مَضَى، وهو شهرٌ للزَّوجة، ونفقةُ خمسةِ أشهرٍ تستردُّ؛

  36. لأنَّها عوضٌ عمَّا تستحقُّ عليه بالاحتباس.

  37. (ونفقةُ عرسِ القنِّ عليه يباعُ فيها مرَّة بعد أُخرى، وفي دينٍ غيرِها يباعُ مرَّة) ، صورتُه: عبدٌ تزوَّجَ امرأةً بإذن المولى، ففرضَ القاضي النَّفقةَ عليه، فاجتمعَ عليه ألفُ درهم، فبيعَ بخمسِمئة، وهي قيمتُه، والمشتري عالمٌ أن عليه دينُ النَّفقة يباعُ مرَّةً أُخرى

  38. بخلافِ ما إذا كان هذا الألفُ عليه بسببٍ آخر، فبيعِ بخمسِمئةٍ لا يباعُ مرَّة أُخرى.

  39. (ويجبُ سكناها في بيتٍ (٤) ليس فيه أحدٌ من أهلِه (٥) ،

  40. ولو ولدِهِ من غيرِها

  41. برضاها، وبيتٌ مفردٌ من دارٍ له غلقٌ كفاها. وله منعُ والديها وولدِها من غيرِهِ من الدُّخُولِ عليها، لا من النَّظر إليها، وكلامُها متى شاءوا،

  42. وقيل: لا تمنعُ من الخروجِ إلى الوالدين،

  43. ولا من دخولِهما عليها كلَّ جُمُعة، وفي مَحْرَمٍ غيرِهما كلَّ سنة، هو الصَّحيح، ويُفْرَضُ نفقةُ عرسِ الغائب، وطفلِه، وأبويه في مالٍ له من جنسِ حقِّهم فقط، عند

  44. برضاها، وبيتٌ مفردٌ من دارٍ له غلقٌ كفاها (١) .

  45. وله منعُ والديها وولدِها من غيرِهِ من الدُّخُولِ عليها)؛ بناءً على أن البيتَ ملكَه، فله المنعُ من الدُّخول فيه، (لا من النَّظر إليها، وكلامُها متى شاءوا،

  46. وقيل: لا تمنعُ من الخروجِ إلى الوالدين (٢) ،

  47. ولا من دخولِهما عليها كلَّ جُمُعة، وفي مَحْرَمٍ غيرِهما كلَّ سنة، هو الصَّحيح)، وعليه الفَتْوى (٣) .

  48. (ويُفْرَضُ نفقةُ عرسِ الغائب، وطفلِه، وأبويه في مالٍ (٤) له من جنسِ حقِّهم فقط) كالدَّراهم، والدَّنانير، أو الطَّعام، أو الكسوة التي تلبسُها هي،

  49. بخلافِ ما إذا لم يكنْ من جنسِ حقِّهم، كالعروضِ التي يحتاجُ إلى بيعِها؛ لتصرفَ إلى نفقتِها، (عند

  50. مودع، أو مديون، أو مضاربٍ إن أقرَّ به، وبالنِّكاح، أو علم القاضي ذلك وجحد هؤلاء. ويُكْفِلُها، ويحلِّفُها على أنَّه لم يعطِها النَّفقة لا بإقامة بيِّنةٍ على النِّكاح،

  51. ولا إن لم يُخَلِّفْ مالاً فأقامَتْ بيِّنةً عليه ليفرضَ القاضي عليه، ويأمرُها بالاستدانةِ عليه،

  52. ولا يقضي به وقال زُفر: - رضي الله عنه - يقضي بالنَّفقةِ لا بالنِّكاح، ولمطلقةِ الرَّجعيِّ والبائنِ والمُفَرَّقةِ بلا معصيةٍ: كخيارِ العتق، والبلوغ، والتَّفريق؛ لعدم الكفاءة النَّفقةُ والسُّكنى

  53. مودع، أو مديون، أو مضاربٍ إن أقرَّ به (١) ، وبالنِّكاح، أو علم القاضي ذلك (٢) (وجحد هؤلاء) (٣) .

  54. ويُكْفِلُها): أي يأخذُ منهما كفيلاً، (ويحلِّفُها على أنَّه لم يعطِها النَّفقة) ، الضَّميرُ في أنَّه ضميرُ الغائب، (لا بإقامة بيِّنةٍ على النِّكاح) (٤) : أي لا يفرضُ القاضي النَّفقةَ بإقامةِ البيِّنةِ على النِّكاح،

  55. (ولا إن لم يُخَلِّفْ مالاً فأقامَتْ بيِّنةً عليه) : أي على النِّكاح، (ليفرضَ (القاضي) (٥) عليه، ويأمرُها بالاستدانةِ عليه،

  56. ولا يقضي به): أي بالنِّكاح؛ لأنَّه قضاءٌ على الغائب، (وقال زُفر: - رضي الله عنه - يقضي بالنَّفقةِ لا بالنِّكاح) ، وعملُ القضاةِ اليومَ على هذا للحاجة (٦) .

  57. (ولمطلقةِ الرَّجعيِّ والبائنِ والمُفَرَّقةِ بلا معصيةٍ: كخيارِ العتق، والبلوغ، والتَّفريق لعدم الكفاءة النَّفقةُ والسُّكنى) : أي ما دامت في العدَّة، وفي المعتدَّةِ البائنِ خلافُ

  58. لا لمعتدَّةِ الموت، والمُفَرَّقةِ بالمعصية: كالرِّدة، وتقبيلِ ابنِ الزَّوج، وردَّةِ معتدَّةِ الثَّلاث تسقط، لا تمكينُها ابنُه.

  1. ونفقةُ الطِّفلِ فقيراً على أبيه،

  2. ولا يشركُهُ أحدٌ كنفقةِ أبويه، وعرسِه، وليس على أُمِّهِ إرضاعُهُ إلاَّ إذا تعيَّنت

  3. الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -، له حديثُ فاطمة بنت قيس (٢) ، ولنا: ردُّ عمرَ (٣) - رضي الله عنه -.

  4. (لا لمعتدَّةِ الموت، والمُفَرَّقةِ بالمعصية: كالرِّدة، وتقبيلِ ابنِ الزَّوج، وردَّةِ معتدَّةِ الثَّلاث تسقط، لا تمكينُها ابنُه) ؛ لأنَّه لا أثرَ للرِّدَّة والتَّمكين في الفرَّقة؛ لأنَّها قد ثبتت قبلَهما،

  5. فلا يُسقطانِ النَّفقة إلاَّ أنَّ المرتدَّةَ تحبسُ لتتوب،

  6. ولا نفقةَ للمحبوسةِ بخلافِ الممكنةِ ابنَ الزَّوج.

  1. (ونفقةُ الطِّفلِ فقيراً على أبيه) : إنِّما قال: فقيراً حتَّى لو كان غنيَّاً فهي في مالِه،

  2. (ولا يشركُهُ أحدٌ كنفقةِ أبويه، وعرسِه) : أي لا يشركُهُ أحدٌ في نفقةِ طفلِه، كما لا يشركُهُ أحدٌ في نفقةِ أبويه وعرسِه.

  3. (وليس على أُمِّهِ إرضاعُهُ إلاَّ إذا تعيَّنت) (٤) : بأن لا توجد مَن ترضعُهُ أو لا يشربُ

  4. ويستأجرُ الأبُ مَن ترضعَهُ عندها،

  5. ولو استأجرها منكوحةً، أو معتدَّةً من رجعيّ؛ لترضعَهُ لم يجز، وفي المبتوتِةِ روايتان، ولإرضاعِه بعد العدَّة أو لابنِهِ من غيرِها صحَّ

  6. لبنَ غيرِها، (ويستأجرُ الأبُ مَن ترضعَهُ عندها) : أي إذا لم تتعيَّنْ الأمّ.

  7. (ولو استأجرها منكوحةً (١) ، أو معتدَّةً من رجعيّ؛ لترضعَهُ لم يجز، وفي المبتوتِةِ روايتان) (٢) .

  8. اعلم أنَّ قولُه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (٣) أوجبَ الإرضاعَ على الأمهات،

  9. ثُمَّ قولُهُ تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (٤) أوجبَ دَفَعَ الضَّرر عن الأمهاتِ والأباء،

  10. فإن امتنَعتْ والأبُ لا يتضرَّرُ باستئجارِ المرضعةِ لا تجبرُ الأمّ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أن امتناعَها للعجز؛ لأنَّ إشفاقَ الأموميَّة يدلُّ على أنَّها لا تمتنعُ إلاَّ للعجز،

  11. فإذا أقدمت عليه، وتطلبُ الأجرة لا تعطى؛ لأنَّه ظهرَ قدرتُها، فالإتيانُ بالواجبِ لا يوجبُ الأجرةِ على أنَّ الشَّرعَ لم يوجبْ للمرضعةِ إلاَّ النَّفقة، قال الله تعالى: {وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ} (٥) ، فكلُّ مَن يأخذُ النَّفقة، وهي المنكوحةُ ومعتدَّةُ الرَّجعيّ لا تعطى شيئاً آخر للإرضاع،

  12. وأمَّا المبتوتةُ فكذا في رواية،

  13. وأمَّا على الرِّواية الأُخرى فإن الزَّوجَ قد أوحشَها بالإبانة،

  14. فلا ترجى منها المسامحةُ والمساهلة، فصارَتْ كما بعد العدِّة، وإنِّما تجوزُ الإجارةُ بعد العدَّة؛ لأنَّ النَّفقةَ غيرُ واجبةٍ لها، فتجبُ الأجرة؛ لقولِهِ تعالى: {وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} الآية.

  15. (ولإرضاعِه بعد العدَّة أو لابنِهِ من غيرِها صحَّ) : أي الاستئجارُ لإرضاعِ ولدِهِ الذي منها بعدما طلَّقَها، وانقضَتْ عدَّتُها، والاستئجارُ لارضاعِ ابنِهِ الذي من غيرِها صحّ، سواءٌ كانت المستأجرةُ في نكاحِه، أو في العدَّة، أو بعد العدَّة (٦) .

  16. وهي أحقُّ من الأجنبيَّة إلاَّ إذا طلبَت زيادةَ أجرة. ونفقةُ البنتِ بالغةً والابنُ زَمِناً على الأبِ خاصّة، به يُفتى. وعلى الموسرِ يسار الفطرة لا المعسر نفقةُ أصولِهِ الفقراءِ بالسَّويَّة بين الابنِ والبنت، ويعتبرُ فيها القربُ والجزئيةُ لا الإرث، ففي من له بنتٌ وابنُ ابنٍ كلُّها على البنت، وفي ولدِ بنتٍ وأخٍ على ولدِها، ونفقةُ كلِّ ذي رحمٍ مَحْرَمٍ صغير أو أُنثى بالغةٍ فقيرة، أو ذكرٍ زَمِن، أو أعمى

  17. (وهي) : أي الأمّ، (أحقُّ من الأجنبيَّة إلاَّ إذا طلبَت زيادةَ أجرة (١) .

  18. ونفقةُ البنتِ بالغةً والابنُ زَمِناً (٢) على الأبِ خاصّة، به يُفتى) (٣) ، إنِّما قال هذا؛ لأنَّ على روايةِ الخَصَّافِ والحَسَنِ - رضي الله عنهم - تجبُ أثلاثاً، ثُلُثاها على الأب وثُلُثها على الأم، وهذا إذا لم يكنْ لهما مال حتَّى لو كان لهما مال، فالنَّفقةُ في مالهما.

  19. (وعلى الموسرِ يسار الفطرة (لا المعسر) (٤) نفقةُ أصولِهِ الفقراءِ بالسَّويَّة بين الابنِ والبنت، ويعتبرُ فيها القربُ والجزئيةُ (٥) لا الإرث، ففي من له بنتٌ وابنُ ابنٍ كلُّها على البنت، وفي ولدِ بنتٍ وأخٍ على ولدِها)، مع أنَّ الإرثَ نصفان بين البنتِ وابنِ الابن، والإرثُ كلُّه للأخ،

  20. ولا شئَ لولدِ البنت؛ لأنَّه من ذوي الأرحام.

  21. (ونفقةُ كلِّ ذي رحمٍ مَحْرَمٍ (٦) صغير أو أُنثى بالغةٍ فقيرة، أو ذكرٍ زَمِن، أو أعمى

  22. على قدرِ الإرث، ويُجْبَرُ عليه، ويُعْتَبَرُ فيها أهليَّةُ الإرث لا حقيقته، فنفقةُ مَن له أخواتٌ متفرِّقاتٌ عليهنَّ أخماساً كإرثِه ونفقةُ مَن له خال، وابنُ عمٍّ على الخَال.

  23. ولا نفقةَ مع الاختلافِ ديناً إلاَّ للزَّوجة والأصول والفروع

  24. على قدرِ الإرث، ويُجْبَرُ عليه، ويُعْتَبَرُ فيها أهليَّةُ الإرث لا حقيقته) (١)

  25. : وإنِّما قال هذا؛ لأنّ نفقةَ هؤلاء إنِّما تجب؛ لقولِهِ تعالى: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (٢) ، فينبغي أن لا تجبُ إلاَّ على الوارث، فقال: المعتبر أهليَّةُ الإرثِ لا حقيقتُه، وذلك لأنَّ حقيقةَ الإرثِ لا تعلمُ إلاَّ بعد الموت،

  26. فمَن له خال وابنُ عمٍّ يمكنُ أن يموتَ ابنُ العمِّ أوَّلاً (٣) ، ويكونُ الإرثُ للخال، فاعتبرَ الأقربيَّةُ مع أهليةِ الإرث.

  27. (فنفقةُ مَن له أخواتٌ متفرِّقاتٌ عليهنَّ أخماساً كإرثِه) : (فنفقةُ مَن له أخواتٌ … الخ، صورته: مات أحدٌ وتركَ منه ثلاثَ أخواتٍ واحدةٌ منهنَّ لأبٍ وأمّ، والثَّاني من أب، والثَّالث من أمّ، فالتَّركة بينهنّ، يقسَّمُ على خمسةِ سهام، ثلاثةِ أسهمٍ لأختٍ لأبٍ وأمّ، وسهمٍ لأختٍ لأب، وسهمٍ لأختٍ لأمّ، فكذلك النَّفقه) (٤) .

  28. (ونفقةُ مَن له خال، وابنُ عمٍّ على الخَال.

  29. ولا نفقةَ مع الاختلافِ ديناً إلاَّ للزَّوجة والأصول والفروع):

  30. ثُمَّ بعد هذا يحسنُ زيادةُ هذة العبارة:

  31. ولا على الفقيرِ إلاَّ لها وللفروع،

  32. ولا لغنيٍّ إلاَّ لها.

  33. وعبارة «المختصر» قد غيَّرتُها إلى هذه العبارة (٥) .

  34. وحاصلُها: أنَّ النَّفقةَ لا تجب على الفقير إلاَّ للزَّوجة والفروع،

  35. ولا تجبُ للغنيِّ إلاَّ للزَّوجة، أمَّا غيرُ الزَّوجة،

  36. فإن كان غنيِّاً لا تجب له النَّفقةُ على أحد.

  37. وباعَ الأبُ عرضَ ابنِه لا عقارَه لنفقتِه لا لدينٍ له عليه سواها،

  38. ولا للأمِّ بيعُ مالِهِ لنفقتِها، وضَمِنَ مودعُ الابنِ الغائبِ لو أنفقَها على أبويه بلا أمرِ قاضٍ لا الأبوان لو أنفقا مالَهُ عندهما

  39. (وباعَ الأبُ عرضَ ابنِه (١) لا عقارَه لنفقتِه لا لدينٍ له عليه سواها): أي لا يبيعُ الأبُ مالَ الابنِ لدينٍ سوى النَّفقةِ له على الابن، قالوا: إنَّ للأبِ ولاية حفظِ مالِ الابن، وبيعُ المنقولاتِ من بابِ الحفظ، لا بيعَ العقار؛

  40. لأنَّه محصنٌ بنفسِه، فإذا باعَ المنقول، فالثَّمنُ من جنسِ حقِّه، وهو النَّفقة، فيصرفُهُ إليها.

  41. قلت: الكلامُ في أنَّه هل يحلُّ بيعُ العروض؛ لأجلِ النَّفقة، لا في البيع؛ لأجلِ المحافظة،

  42. ثُمَّ الإنفاقُ من الثَّمن، على أنّ العلَّةَ لو كانت هذا؛ لجازَ البيعُ لدينٍ سوى النَّفقةِ لعين هذا الدَّليل، بل العلَّةُ أن للأبِ ولاية تملُّكِ مالِ الابنِ عند الحاجة، كما في استيلادِ جاريةِ الابن (٢) ، فيكونُ له ولايةُ بيعِ عروضِ الابن؛

  43. لبقاءِ نفسِه، وإنِّما لا يلي بيعَ العقار؛ لأنَّهُ معدٌّ للانتفاعِ به مع بقائِه، وهو الزَّراعة، وولايةُ الأبِ نظريَّة،

  44. ولا نظرَ في بيعِ العقار، بل بيعُهُ إجحاف، فمصلحةُ الابنِ إبقاؤُهُ والانتفاعُ به.

  45. (ولا للأمِّ بيعُ مالِهِ لنفقتِها) ؛ لأنَّ تملُّكَ مالِ الابنِ مخصوصٌ بالأب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» (٣) ، ولأنَّه ليس للأمِّ ولايةُ التَّصرُّف في مالِ الابن.

  46. (وضَمِنَ مودعُ الابنِ الغائبِ (٤) لو أنفقَها على أبويه بلا أمرِ قاضٍ (٥) لا الأبوان لو أنفقا مالَهُ عندهما.

  47. وإذا قضى بنفقةِ غيرِ العرس، ومضت المدَّة سقطت، إلاَّ أن يأذنَ القاضي بالاستدانةِ وفعلوا، ونفقةُ المملوكِ على سيِّدِه،

  48. فإن أبى كَسَبَ وأنفق،

  49. وإن عَجَزَ أمر ببيعِه

  50. وإذا قضى بنفقةِ غيرِ العرس، ومضت المدَّة سقطت)؛ لأنَّ نفقة هؤلاء إنِّما تجبُ كفايةً للحاجة،

  51. فإذا مضَتِ المدَّةُ حصلَتِ الكفاية، وقد نُقِلَ عن «الجامع الكبير» للبَزْدَوِي (١) - رضي الله عنه - أنَّ هذا إذا طالَتِ المدَّةُ بعد الفرض، أمَّا إذا قصرت فلا تسقط، وقدَّروا القصيرَ بما دون الشَّهر (٢) ، (إلاَّ أن يأذنَ القاضي بالاستدانةِ وفعلوا (٣) ): أي يأذنَ القاضي بالاستدانة، فاستدانوا (٤) فحينئذٍ يصيرُ ديناً على الغائب.

  52. (ونفقةُ المملوكِ على سيِّدِه،

  53. فإن أبى كَسَبَ وأنفق،

  54. وإن عَجَزَ (١) أمر ببيعِه). (والله أعلم بالصواب) (٢) .

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 218 masa’il
  1. يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ وَلَيْسَ أحدهما مشرفا قوت

  2. وإدام

  3. وكسوة

  4. ومسكن

  5. بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر

  6. وإن أكولة

  7. وتزاد المرضع ما تقوى به

  8. إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب

  9. وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ

  10. وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ

  11. وَعَلَى المدنية لقناعتها

  12. فَيُفْرَضُ الْمَاءُ

  13. وَالزَّيْتُ

  14. وَالْحَطَبُ

  15. وَالْمِلْحُ

  16. وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بعد المرة

  17. وحصير

  18. وسرير احتيج له

  19. وأجرة قابلة

  20. وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا: كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وَحِنَّاءٍ ومشط

  21. وإخدام أهله وإن بكراء

  22. ولو بأكثر من واحدة

  23. وَقَضَى لَهَا بِخَادِمِهَا إنْ أَحَبَّتْ إلَّا لِرِيبَةٍ

  24. وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وفرش

  25. بخلاف النسج والغزل

  26. لا مكحلة

  27. ودواء

  28. وحجامة

  29. وثياب المخرج

  30. وله التمتع بشورتها

  31. ولا يلزمه بدلها

  32. وله منعها من أكل: كالثوم

  33. لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها

  34. وحنث إن حلف:

  35. كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إنْ كَانَتْ مأمونة ولو شابة

  36. لا إن حلف لا تخرج

  37. وقضي للصغار كل يوم

  38. وللكبار كل جمعة:

  39. كالوالدين

  40. ومع أمينة إن اتهمهما

  41. وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ

  42. إلا الوضيعة:

  43. كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ

  44. إلا أن يبني وهو معه

  45. وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ: يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شهر أو سنة

  46. والكسوة بالشتاء والصيف

  47. وضمنت بالقبض مطلقا:

  48. كنفقة الولد

  49. إلا لبينة على الضياع

  50. ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه

  51. والمقاصة بدينه إلا لضرر

  52. وسقطت إن أكلت معه

  53. ولها الامتناع

  54. أو منعت الوطء أو الاستمتاع

  55. أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل

  56. أو بانت

  57. ولها نفقة الحمل

  58. وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ

  59. وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا

  60. واستمر إن مات

  61. لا إن ماتت

  62. وردت النفقة:

  63. كانفشاش الحمل

  64. لا الكسوة بعد أشهر

  65. بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةٌ

  66. وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا

  67. ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته

  68. فتجب من أوله

  69. ولا نفقة لحمل ملاعنة

  70. وأمة

  71. ولا على عبد:

  72. إلا الرجعية

  73. وسقطت بالعسر

  74. لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض

  75. ولها نفقة حضر

  76. وإن رتقاء

  77. وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ

  78. وإن لم يفرضه حاكم

  79. وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ معسرا

  80. كمنفق على أجنبي إلا لصلة

  81. وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع

  82. وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ

  83. لا ماضية

  84. وإن عبدين

  85. لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السوال

  86. إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع

  87. فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ والكسوة أو الطلاق

  88. وإلا تلوم بالاجتهاد

  89. وزيد إن مرض أو سجن

  90. ثم أطلق

  91. وإن غائبا

  92. أو وجد ما يمسك الحياة

  93. لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يُوَارِي العورة

  94. وإن غنية

  95. وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يقوم بواجب مثلها

  96. ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع

  97. وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا

  98. وفرض في: مال الغائب

  99. ووديعته

  100. ودينه

  101. وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها

  102. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا: كَفِيلٌ

  103. وَهُوَ عَلَى حجته إذا قدم

  104. وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تخرج عن ملكه في علمهم

  105. ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هي التي شهد بملكها للغائب

  106. وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه

  107. وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم

  108. لا لعدول وجيران

  109. وإلا فقوله كالحاضر

  110. وحلف لقد قبضتها لا بعثتها

  111. وَفِيمَا فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ

  112. وَإِلَّا فَقَوْلُهَا إن أشبه

  113. وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ

  114. وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهَ تأويلان.

  1. إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ

  2. إنْ لَمْ يكن مرعى

  3. وإلا بيع

  4. كتكليفه من العمل ما لا يطيق

  5. وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا

  6. وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين

  7. وأثبتا العدم لا بيمين

  8. وَهَلْ الِابْنُ إذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الهلاء أو العدم؟ قولان

  9. وخادمهما

  10. وخادم زوجة الأب

  11. وإعفافه بزوجة واحدة

  12. وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَمَةً عَلَى ظاهرها

  13. لا زوج أمه

  14. وجد

  15. وولد ابن

  16. ولا يسقطها تزويجها بفقير

  17. ووزعت على الأولاد

  18. وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال

  19. وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا على الكسب

  20. والأنثى حتى يدخل زوجها

  21. وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ

  22. إلَّا لِقَضِيَّةٍ أو ينفق غير متبرع

  23. واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق

  24. لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ

  25. وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ

  26. وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عن الكتابة

  27. وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر

  28. إلا لعلو قدر:

  29. كَالْبَائِنِ

  30. إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا

  31. أَوْ يُعْدَمَ الْأَبُ

  32. أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ

  33. واستأجرت إن لم يكن لها لبان:

  34. ولها إن قبل غيرها: أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مجانا على الأرجح في التأويل.

الحضانة70 masa’il
  1. وحضانة الذكر: للبلوغ

  2. والأنثى: كالنفقة

  3. للأم

  4. ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد

  5. وللأب: تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب

  6. ثم أمها

  7. ثم جدة الأم

  8. إنْ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

  9. ثم الخالة

  10. ثم خالتها

  11. ثم جدة الأب

  12. ثم الأب

  13. ثم الأب

  14. ثم الأخت

  15. ثم العمة

  16. ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ أَوْ الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال

  17. ثم الوصي

  18. ثُمَّ الْأَخُ

  19. ثُمَّ ابْنُهُ

  20. ثُمَّ الْعَمُّ

  21. ثُمَّ ابنه

  22. لا جد لأم

  23. واختار خلافه

  24. ثم المولى الأعلى

  25. ثم الأسفل

  26. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأُمِّ ثُمَّ لِلْأَبِ فِي الجميع

  27. وفي المتساويين بالصيانة والشفقة

  28. وشرط الحاضن العقل

  29. والكفاية

  30. لا: كمسنة

  31. وحرز المكان في البنت يخاف عليها

  32. والأمانة

  33. وأثبتها

  34. وعدم كجذام مضر

  35. ورشد

  36. لَا إسْلَامٌ

  37. وَضُمَّتْ إنْ خِيفَ لِمُسْلِمَيْنِ

  38. وَإِنْ مجوسية أسلم زوجها

  39. وللذكر من يحضن

  40. وللأنثى الخلو عن زوج دخل

  41. إلا أن يعلم ويسكت العام

  42. أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا

  43. وَأَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ: كالخال

  44. أو وليا كابن العم

  45. أو لا يقبل الولد غير أمه

  46. أو لم ترضعه المرضعة عند أمه

  47. أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ

  48. أَوْ غَيْرُ مأمون

  49. أو عاجزا

  50. أو كان الأب عبدا وهي حرة.

  51. وفي الوصية: روايتان

  52. وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ عَنْ وَلَدٍ حر وإن رضيعا

  53. أو تسافر هي

  54. سفر نقلة

  55. لا تجارة

  56. وحلف

  57. ستة برد

  58. وظاهرها بريدين

  59. إنْ سَافَرَ لِأَمْنٍ وَأَمِنَ فِي الطَّرِيقِ

  60. وَلَوْ فيه بحر

  61. إلا أن تسافر هي معه

  62. لا أقل

  63. ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح

  64. أو الإسقاط

  65. إلا لكمرض

  66. أو لموت الجدة والأم خالية

  67. أو لتأيمها قبل علمه

  68. وللحاضنة قبض نفقته

  69. والسكنى بالاجتهاد

  70. ولا شيء لحاضن لأجلها.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 243 masa’il
  1. على موسر لزوجته كل يوم مد طعام

  2. ومعسر مد

  3. ومتوسط مد ونصف

  4. والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم.

  5. قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم

  6. ومسكين الزكاة معسر

  7. ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط

  8. وإلا فموسر

  9. والواجب غالب قوت البلد.

  10. قلت: فإن اختلف وجب لائق به

  11. ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم

  12. وعليه تمليكها حبا

  13. وكذا طحنه وخبزه في الأصح

  14. ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع

  15. فإن اعتاضت جاز في الأصح

  16. إلا خبزا ودقيقا على المذهب

  17. ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح.

  18. قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم

  19. ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر

  20. ويختلف بالفصول

  21. ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره

  22. ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد

  23. ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم

  24. وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب

  25. ويزيد في الشتاء جبة

  26. وجسنها قطن

  27. فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح

  28. ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير

  29. وكذا فراش للنوم في الأصح

  30. ومخدة ولحاف في الشتاء

  31. وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان

  32. لا كحل وخضاب وما يزين

  33. ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم

  34. ولها طعام أيام المرض وأدمها

  35. والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس

  36. لا حيض واحتلام

  37. ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها

  38. ومسكن يليق بها

  39. ولا يشترط كونه ملكه

  40. وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة

  41. وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد

  42. فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها

  43. أو بأمته أنفق عليها بالملك

  44. أو بمن صحبتها لزمه نفقتها

  45. وجنس طعامها جنس طعام الزوجة

  46. وهو مد على معسر

  47. وكذا متوسط في الصحيح

  48. وموسر مد وثلث

  49. ولها كسوة تليق بحالها

  50. وكذا أدم على الصحيح

  51. لا آلة تنظيف

  52. فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه

  53. ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها

  54. ولا إخدام لرقيقه

  55. وفي الجملة وجب

  56. ويجب في المسكن إمتاع

  57. وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه

  58. فلو قترت بما يضرها منعها

  59. وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك

  60. وقيل: إمتاع

  61. وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف

  62. فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك

  63. فإن ماتت فله لم ترد

  64. ولو لم يكس مدة فدين.

  65. فصل

  66. الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد

  67. فإن اختلفا فيه صدق

  68. فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها

  69. وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر

  70. فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل

  71. فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي

  72. والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي

  73. وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر

  74. وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر

  75. والخروج من بيته بلا إذن نشوز

  76. إلا أن يشرف على انهدام

  77. وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط

  78. ولحاجتها يسقط في الأظهر

  79. ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح

  80. وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق

  81. ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط

  82. والأظهر أن لا نفقة لصغيرة

  83. وأنها تجب لكبيرة على صغير

  84. وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها

  85. فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها

  86. أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج

  87. ويمنعها صوم نفل

  88. فإن أبت فناشزة في الأظهر

  89. والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها

  90. وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة

  91. ويجب لرجعية المؤن

  92. إلا مؤنة تنظف

  93. فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها

  94. والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة

  95. وتجبان لحامل لها

  96. وفي قول للحمل

  97. فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.

  98. قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم

  99. ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح

  100. وقيل: تجب الكفاية

  101. ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل

  102. فإذا ظهر وجب يوما بيوم

  103. وقيل: حين تضع

  104. ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب.

  105. فصل

  106. أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه

  107. وإلا فلها الفسخ على الأظهر

  108. والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب

  109. ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ

  110. وإلا فلا ويؤمر بالإحضار

  111. ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول

  112. وقدرته على الكسب كالمال

  113. وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر

  114. والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة

  115. وكذا بالأدم والمسكن في الأصح.

  116. قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم

  117. وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء

  118. لا بعده

  119. ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه

  120. ثم في قول ينجز الفسخ

  121. والأظهر إمهاله ثلاثة أيام

  122. ولها الفسخ صبيحة الرابع:

  123. إلا أن يسلم نفقته

  124. ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث: وعجز الرابع: بنت

  125. وقيل: تستأنف

  126. ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة

  127. وعليها الرجوع ليلا

  128. ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده

  129. ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا

  130. ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة

  131. ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ

  132. فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح

  133. وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي.

  134. فصل

  135. يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما

  136. بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

  137. ويباع فيها ما يباع في الدين

  138. ويلزم كسوبا كسبها في الأصح

  139. ولا تجب لمالك كفايته

  140. ولا لمكتسبها

  141. وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا

  142. وإلا فأقوال أحسنها تجب

  143. والثالث: لأصل لا فرع.

  144. قلت: الثالث: أظهر والله أعلم

  145. وهي الكفاية

  146. وتسقط بفواتها

  147. ولا تصير دينا عليه

  148. إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع

  149. وعليها إرضاع ولدها اللبأ

  150. ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه

  151. وإن وجدتا لم تجبر الأم

  152. فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح.

  153. قلت: الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم

  154. فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت

  155. أو فوقها فلا

  156. وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر

  157. ومن استوى فرعاه أنفقا

  158. وإلا فالأصح أقربهما

  159. فإن استويا فبالإرث في الأصح

  160. والثاني بالإرث ثم القرب

  161. والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان

  162. ومن له أبوان فعلى الأب

  163. وقيل: عليهما لبالغ

  164. أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب

  165. وإلا فبالقرب

  166. وقيل: الإرث

  167. وقيل: بولاية المال

  168. ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد

  169. أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب

  170. وقيل: الوارث

  171. وقيل: الولي.

  172. فصل

  173. الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته

  174. والإناث أليق بها

  175. وأولاهن أم

  176. ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن

  177. والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك

  178. والقديم الأخوات والخالات عليهن

  179. وتقدم أخت على خالة

  180. وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ

  181. وأخت على عمة

  182. وأخت من أبوين على أخت من أحدهما

  183. والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم

  184. وخالة وعمة لأب عليهما لأم

  185. وسقوط كل جدة لا ترث

  186. دون أنثى غير محرم كبنت خالة

  187. وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث

  188. وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح

  189. ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها

  190. فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح

  191. وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب

  192. وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم

  193. ويقدم الأصل على الحاشية

  194. فإن فقد فالأصح الأقرب

  195. وإلا فالأنثى

  196. وإلا فيقرع

  197. ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم

  198. وناكحة غير أبي الطفل

  199. إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح

  200. وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح

  201. فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت

  202. وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح

  203. هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار منهما

  204. فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر

  205. ويخير بين أم وجد

  206. وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح

  207. وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه

  208. فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه

  209. ويمنع أنثى

  210. ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة

  211. والزيارة مرة في أيام

  212. فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما

  213. فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها

  214. وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة

  215. أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة

  216. وإن اختارهما أقرع

  217. وإن لم يختر فالأم أولى

  218. وقيل: يقرع

  219. ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود

  220. أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر

  221. ومحارم العصبة في هذا كالأب

  222. وكذا ابن عم لذكر

  223. ولا يعطى أنثى

  224. فإن رافقته بنته سلم إليها.

  225. فصل

  226. عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم

  227. ولا يكفي ستر العورة

  228. ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة

  229. وتسقط بمضي الزمان

  230. ويبيع القاضي فيها ماله

  231. فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه

  232. ويجبر أمته على إرضاع ولدها

  233. وكذا غيره إن فضل عنه

  234. وفطمه قبل حولين إن لم يضره

  235. وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها

  236. وللحرة حق التربية

  237. فليس لأحدهما فطمه قبل حولين

  238. ولهما إن لم يضره

  239. ولأحدهما بعد حولين

  240. ولهما الزيادة

  241. ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه

  242. ويجوز مخارجته بشرط رضاهما

  243. وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع

  244. وعليه علف دوابه وسقيها

  245. فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح

  246. وفي غيره على بيع أو علف

  247. ولا يحلب ما ضر ولدها

  248. وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 472 masa’il
  1. وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها.

  2. ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف

  3. وهي مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين

  4. فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع

  5. فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفا

  6. وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره،

  7. ولحما عادة الموسرين بذلك الموضع وحطبا وملحا لطبخه

  8. وقدر اللحم رطل عراقي

  9. لكن يخالف في إدمانه

  10. - قال في الوجيز وغيره في جمعة مرتين -

  11. وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن

  12. وأقله قميص وسراويل ووقاية "وهي ما تضعه فوق المقنعة وتمسى الطرحة" ومقنعة ومداس وجبة للشتاء

  13. وللنوم فراش ولحاف ومخدة. محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار

  14. وللجلوس زلي وهو بساط من صوف - وهو الطنفسة - أو رفيع الحصر

  15. وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة

  16. للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد "كخشكار" بأدمه الملائم له عرفا كالباقلا والخل والبقل والكامخ

  17. وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة

  18. - وفي الوجيز وغيره كالرعاية في اللحم كل شهر مرة -

  19. وما يلبس مثلها أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان

  20. وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة للغطاء

  21. والجلوس بارية أو خيش،

  22. للمتوسطة تحت المتوسط والموسرة مع المعسر والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا

  23. وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها

  24. ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أو الليل أو غيره على اختلاف أنواعه في بلدانه: السمن في موضع والزيت في آخر والشيرج في آخر

  25. لا لأهل الخيام والبادية

  26. ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة

  27. ومثله الخف ونحوه لأنه لم يبن أمرها على الخروج

  28. ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما

  29. وحكم المكاتب والعبد كالمعسر

  30. ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين

  31. وإنه كان معسر فكمعسرين

  32. ولا يجب في النفقة الحب

  33. فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك أو مكان الكسوة دراهم أو غيرها لم يلزمه بذله

  34. ولا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله

  35. وإن تراضيا على ذلك جاز

  36. بخلاف الطعام

  37. وليس هو معاوضة حقيقة

  38. ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل

  39. ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا

  40. ولا يعتاض عن الماضي بربوى

  41. وعليه مؤنة نظافتها من الدهن والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب

  42. وكذا المشط وأجرة القيمة نحوه وتبيض الدست وقت الحاجة

  43. ولا يجب عليه الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد

  44. وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها

  45. ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه

  46. فإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم حر أو عبد إما بشراء أو كراء أو عارية

  47. ولا يلزمه أن يملكها إياه

  48. ولا إخدام لرقيقة ولو كانت جميلة

  49. فإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها جاز

  50. وإن أبى وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها

  51. ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها أما امرأة أذو رحم محرم

  52. فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما

  53. وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه

  54. ويجوز أن تكون كتابية

  55. ويلزمها قبولها،

  56. وله تبديل خادم ألفتها

  57. ولا يلزم أجرة من يوضئ مريضة

  58. وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين

  59. إلا في النظافة فلا يجب عليه لها ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها

  60. فإن احتاجت إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه

  61. إلا إذا كانت بأجرة أو عارية فعلى مؤجر ومعير

  62. ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد

  63. فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه

  64. وإن قال أنا أخدمك لم يلزمها قبوله

  65. ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج.

  1. فصل.

  2. وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعند بنظافتها

  3. فأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة تأخذها كل يوم قبل الوضع

  4. ولها السكنى والكسوة

  5. وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها

  6. فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم

  7. وعكسها يرجع عليها

  8. وإن ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر

  9. فإن مضت ولم يبن رجع عليها

  10. إلا إن ظهرت براءتها قبل ذلك بحيض أو غيره فيقطع النفقة سواء دفع إليها بحكم حاكم أو يغبره شرط أنها نفقة أو لم يشرط

  11. وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة

  12. ويرجع في مدة العدة إليها

  13. ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها كما لو أنفق على أجنبية

  14. وتجب للحمل لا لها من أجله

  15. وتستحق قبضها والتصرف فيها

  16. فتجب على زوج لناشر حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه لعدم صحة نفيه

  17. فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل

  18. فإن استلحقه رجعت عليه الأم بما أنفقته وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله

  19. وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ

  20. ولملك يمين على السيد ولو أعتقها

  21. وعلى وارث زوج ميت

  22. ومن مال حمل موسر فتسقط عن أبيه

  23. وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها

  24. ولا تجدب على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب

  25. وتسقط بمضي الزمان ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه

  26. ولا تجب على من لا يلحقه نسب الحمل كزان

  27. ولا على وارث مع عسر زوج

  28. ولا تجب فطرة حامل مطلقة

  29. ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها

  30. ولو وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد فعليهما حتى تضع وبعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما

  31. ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق

  32. ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا

  33. ونفقة الحمل من نصيبه

  34. ولا لأم ولد حامل

  35. وينفق من مال حملها نصا

  36. ولا سكنى لهما ولا كسوة

  37. ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل

  38. ولا لناشز غير حامل

  39. فإن كان لها ولد أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة

  40. ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها

  41. فمتى امتنعت من فراشه أو الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها فهي ناشز.

  42. فصل.

  43. ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

  44. فإن اتفقا على تأخيره أو تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز

  45. - واختار الشيخ لا يلزمه تمليك: ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى -

  46. ولو أكلت مع زوجها عادة سقطت نفقتها

  47. وكذا إن كساها بدون إذنها وإذن وليها ونوى أن يعتد بها

  48. وإن رضيت بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه

  49. فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر وتقدم أو الباب

  50. ويلزمه كسوتها في كل عام مرة

  51. ويلزم الدفع في أوله لأنه أول وقت الوجوب

  52. وتملكها مع نفقة بالقبض وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة

  53. ولا تملك المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك لأنه إمتاع - قاله في الرعاية

  54. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت

  55. والقول قوله في ذلك

  56. فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه عوضها

  57. وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى

  58. وإن مات أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة أو تسلفت النفقة أو الكسوة فحصل ذلك قبل مضيها رجع بقسطه

  59. لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز

  60. وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك

  61. فإن عاد عليها بضرر في بدنها أو نقص في استمتاعها لم تملكه

  62. فإذا دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك

  63. ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها

  64. ولو أهدى لها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه

  65. وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها

  66. وإذا أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث

  67. وإن فارقها في غيبته فأنفقت من ماله رجع عليها بما بعد الفرقة وتقدم معناه في العدد في امرأة المفقود إذا أنفقت.

  68. فصل.

  69. وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض

  70. حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلق أو حدث بها شيء من ذلك عنده

  71. لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة وتقدم أو عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره

  72. فإن كان الزوج صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي

  73. وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها

  74. وإن بذلت تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم الشرع فيكتب إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك

  75. فإن سار إليها أو وكل من يتسلهما فوصل فتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة

  76. فإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها

  77. وإن غاب بعد تسكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته

  78. وإن منعت تسليم نفسها ومنعها أهلها أو تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك

  79. وإن بذلت تسليما غير تام كتسليمها في منزلها دون غيره أو في المنزل الفلاني دون غيره أو في بلدها دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد

  80. وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك ووجبت نفقتها

  81. وليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه

  82. ولا قبله حتى تقبض المؤجل ولو حل قبل الدخول

  83. فإن فعلت فلا نفقة لها

  84. وإن سلم الأمة سيدها ليلا ونهارا فكحرة في وجوب النفقة ولو أبى الزوج وتقدم معناه في عشرة النساء

  85. وإن كانت عنده ليلا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه ونفقة النهار على سيدها

  86. ولو سلمها السيد نهارا فقط لم يكن له ذلك

  87. وعلى المكاتب نفقة زوجته

  88. ونفقة امرأة العبد ألقن على سيده

  89. فإن كان بعضه حرا فعليه من نفقتها بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده.

  90. فصل.

  91. وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله وإن كان في غيبته بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه أو لزمتها عدة من غيره فلا نفقة لها

  92. وسواء فيه البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة قدر الزوج على ردها على الطاعة أم لا

  93. فإن أطاعت الناشز في غيبته لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله

  94. فإن لم يحضر وروسل فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مقله لزمته

  95. وله تفطيرها في صوم التطوع ووطؤها فيه

  96. فإن امتنعت فناشز

  97. وبمجرد إسلام مرتدة ومختلفة عن الإسلام في غيبته لزمت النفقة

  98. ويشطر لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة

  99. ويشطر لها بعض يوم

  100. ولو صامت لكفارة أو نذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه أو سافرت لتغريب أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها

  101. وله البيتوتة معها في حبسها

  102. وإن حبسته على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه

  103. وإن كان قادرا على أدائه لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين - قال الشيخ -

  104. وإن سافرت بإذنه في حاجته أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته أو طردها وأخرجها من منزله فلها النفقة إن أحرمت في الوقت من الميقات

  105. وإن سافرت في حاجة نفسها ولو لنزهة أو تجارة أو زيارة أو حج تطوع ولو بإذنه فلا نفقة لها

  106. إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من استمتاعها فلا تسقط

  107. وإن أحرمت بمنذور معين في وقته أو صامت نذرا معينا في وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح في وقته فلا نفقة لها

  108. وإن اختلفا في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو في الإنفاق عليها أو تسليم النفقة إليها فقولها

  109. وإن ادعت يساره ليفرض لها نفقة الموسرين أو قالت كنت موسرا فأنكر فإن عرف له مال فقولها

  110. وإلا فقوله

  111. وإن اختلفا في بذله التسليم أو وقته أو في فرض الحاكم أو في وقتها فقال فرضها منذ شهر وقالت بل منذ عام فقوله

  112. وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين

  113. وإن دفع إليها نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت إنما فعلته تبرعا وهبة فقال بل وفاء للواجب فقوله كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته

  114. وإن دفع إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته

  115. وليس له إذا طلقها أن يطالبها به

  116. وإن كان قد أعطاها للتجمل له كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لأعلى وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها

  117. وإن طلقها وكانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك ورجعتك فقالت بل بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فقولها

  118. وعليها العدة ولا رجعة له

  119. وإن رجع فصدقها فله الرجة

  120. ولو قال طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت بل وأنا حامل فقولها

  121. وإن عاد فصدقها سقطت رجعته ووجبت لها النفقة

  122. هذا في الحكم الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى فيبني على ما يعلم من حقيقة الأمر دون ما قاله.

  123. فصل: -

  124. وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها عن نفقة المعسر لا بما زاد عنها أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار وبين المقام وتمكينه

  125. وتكون النفقة أن نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها

  126. ولها المقام ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله

  127. وعليه ألا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة

  128. فإن اختارت المقام أو رضيت بعسرته أو تزوجته عاملة به أو شرط ألا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك

  129. ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن ذلك هو الواجب عليه

  130. وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها فلا خيار لها

  131. وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع أو تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة أو اقترض ما ينفقه عليها أو تبرع له إنسان بما ينفقه فلا فسخ

  132. وإن كان المرض يطول أو كان لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ

  133. وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر إلا أن ملكها الزوج أو دفعها وكيله

  134. وكذا من أراد قضاء دين غيره فلم يقبل ربه وتقدم في السلم

  135. وإن أتاها بنفقة حرام لم يلزمها قبولها وتقدم في المكاتب

  136. ويجبر قادر على التكسب

  137. وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ

  138. وتبقى النفقة والأدم في ذمته

  139. ومن كان له دين متمكن من استيفائه فكموسر

  140. وإن لم يتمكن فكمعسر

  141. وإن كان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة وإلا فلا

  142. وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ.

  143. فصل: -

  144. وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها قدرت له على مال ولو من عين جنس الواجب أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ونحوه بالمعروف بغير إذنه

  145. وإن لم تقدر أجبره الحاكم

  146. فإن أبى حبسه

  147. فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه

  148. فإن لم يقدر له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة من مال الغائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع إليها نفقة يوم بيوم

  149. فإن تعذر ذلك فلها الفسخ

  150. ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة فأنفق عليها غيره بنية الرجوع فله الرجوع - ويأتي في الباب بعده -

  151. وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها نفقة ولم يقدر على مال له ولا على استدانة ولا الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه

  152. فإن لم يعلم خبره وتعذرت النفقة كما تقدم فلها الفسخ

  153. ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره

  154. وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه

  155. ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم وكانت دينا في ذمته

  156. ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل وتقدم في الضمان والصداق

  1. تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من حلال إذا كانوا فقراء

  2. وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه

  3. لا من أصل البضاعة والملك وآلة العمل

  4. ويجبر قادر على التكسب

  5. ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواه سواء ورثه الآخر أولا: كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه:

  6. فأما ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم.

  7. ويتلخص لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط

  8. - أحدها أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم

  9. فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم.

  10. الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضل عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه

  11. فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء.

  12. الثالث: أن يكون المنفق وارثا إن كان من غير عمودي النسب

  13. وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفته عليهم على قدر إرثهم منه

  14. فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد وجدة وأخ على الجدة السدس والباقي على الأخ وأم وبنت بينهما أرباعا، وابن وبنت بينها أثلاثا،

  15. فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ما لم يكن من عمودي النسب وعلى هذا المعنى حساب النفقات

  16. إلا أن يكون له أب فينفرد بالنفقة

  17. وأم أم وأبو أم: الكل على أم الأم

  18. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما

  19. ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة

  20. وكذا أب فقير وجد موسر

  21. وأبوان وجد والأب معسر على الأم ثلث النفقة والباقي على الجد

  22. وإن كان معهم زوجة فكذلك

  23. وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث والباقي على الجد

  24. وإن لم يكن في المسئلة جد فالنفقة كلها على الأم

  25. وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو من غير الوالدين

  26. ويلزمه خدمة قريب بنفسه أو غيره لحاجة كزوجة

  27. ويبدأ بالإنفاق على نفسه

  28. فإن فضل نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ثم برقيقة ثم بالأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي

  29. وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله

  30. فإن كان له أبوان قدم الأب

  31. والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم

  32. وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق

  33. - وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل -

  34. وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن

  35. ويقدم جد على أخ وأب على ابن ابن وأبو أب على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان

  36. وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه إن امتنع من الإنفاق لزوجة وتقدم في الباب قبله

  37. ولا تجب نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء أو بإلحاق القافة

  38. ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إل أن فرضها حاكم أو استدان بإذنه

  39. لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رجعت

  40. ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه فيمتنع رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع

  41. ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤنته

  42. وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة

  43. والتحيير للملزوم بذلك

  44. وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها ولا كبيرة لا استمتاع بها ولا أن يزوجه أمة

  45. ولا يملك استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به إذا أيسر

  46. ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر

  47. ويصدق أنه تائق بلا يمين

  48. وإن ماتت أعفه ثانيا إلا أن طلق لغير عذر أو أعتق

  49. وإن اجتمع جدان ولم يملك إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب

  50. إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم

  51. ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤ

  52. والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة كما ذكرنا في الزوجة

  53. ويجب على المعتق نفقة عتيقه

  54. فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبياته على ما ذكر في الولاء

  55. ويجب عليه نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا

  56. فإن أعتقه أبوهم فانجر الولاء إلى معتقه صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عليه

  57. وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه

  58. وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر

  59. وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ولا نفقة أقاربه الأحرار

  60. ونفقة أولاد المكاتب الأحرار وأقاربه لا تجب عليه

  61. وتجب عليه نفقة ولده من أمته

  62. وإن كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليها

  63. فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه

  64. والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة وإن كانت مكاتبة فسيأتي

  65. فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة فليس له ذلك

  66. وإن كان من أمة لسيده جاز

  67. لا من مكاتبة لسيده.

  68. فصل.

  69. وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله.

  70. فإن لم يكن له مال فعلى أمن تلزمه نفقته

  71. ولا يلزمه لما فوق الحولين

  72. ولا يفطم قبلهما إلا بإذن أبويه إلا أن يتضرر

  73. وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه

  74. لا من رضاعه إذا طلبت ذلك

  75. وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة

  76. فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به إلا ألا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة

  77. ولو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني

  78. وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه

  79. وللسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا

  80. فإن عتقت على السيد فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن

  81. وإن امتنعت الأم من إرضاع ولدها لم تجبر إلا أن يضطر إليها أو يخشى عليه

  82. لكن يجب عليها أن تسقيه اللبأ

  83. وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد

  84. إلا أن يضطر إليها بألا يوجد من يرضعه غيرها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه أو تكون قد شرطته عليه نصا

  85. وإن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة: أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة وتقدم في عشرة النساء.

  86. فصل.

  87. ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع اختلاف الدين ولو آبقا أو نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه من غالب قوت البلد وأدم مثله

  88. وكسوتهم من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به وغطاء ووطاء ومسكن وماعون

  89. وإن ماتوا فعليه تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم

  90. ويسن أن يلبسه مما يلبس وأن يطعمه مما يطعم

  91. فإن وليه فإن سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه

  92. ولا يأكل بلا إذنه

  93. ويستحب أن يسوي بين عبيده وإمائه في الكسوة والإطعام

  94. ولا بأس بزيادة من هي للاستمتاع في الكسوة

  95. ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها

  96. ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد

  97. ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا وكسبه لها

  98. وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه

  99. وله وطء أمة ملكها يجزئه الحر بلا إذن

  100. ويلزم السيد تزويجهم إذا طلبوه إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرط وطئها

  101. فإن أبى أجبر

  102. وتصدق الأمة أنه ما يطؤها

  103. وأن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ

  104. وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا

  105. ومن غاب عن أم ولده زوجت لجاجة نفقة

  106. - قال في الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد -

  107. وكذا لحاجة وطء

  108. وما الأمة فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة منقطعة فطلبت التزويج زوجها الحاكم وتقدم في أركان النكاح:

  109. ويحرم أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون

  110. وهو ما يشق عليه مشقة كثيرة

  111. فإن كلفه مشقا أعانه

  112. ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها

  113. ويجب أن يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة مفروضة

  114. وأن يركبهم عقبة عند الحاجة

  115. وتستحب مداراتهم إذا مرضوا

  116. ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم

  117. وأباق العبد كبيرة

  118. ويحرم إفساده على سيده وإفساد المرأة على زوجها

  119. - قال الشيخ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد أهل بدع مضلة فإنه لا حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين

  120. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر

  121. وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه ولا يعذب خلق الله -

  122. ويجب ألا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه كما لو مات ولدها وبقي لبنها

  123. ولا يجوز له إجارتها بلا إذن زوج في مدة حقه

  124. ويجوز في مدة حق السيد ما لم يضر بها

  125. وتجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل "على الحجم" بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته والألم يجز

  126. ولا يجبر من أباها

  127. ومعناها أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد

  128. ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة

  129. - وفي الهدي للعبد التصرف بما زاد على خراجه -

  130. وللسيد تأديبهم باللوم والضرب كولد وزوجة والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة

  131. ويسن العفو عنه أولا ويكون مرة أو مرتين نصا

  132. ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا

  133. ويقيده بقيد إذا خاف عليه

  134. ويؤدب على فرائضه وعلى ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع

  135. وليس له لطمه في وجهه ولا خصاؤه ولا التمثيل ولا يشتم أبويه الكافرين ولا يعود لسانه الخنا والردا

  136. ولا يدخل الجنة سيء الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه

  137. - قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم

  138. وإذا احتيج إلى ضربه ضرب ويحمل الولد على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها

  139. فإذا كبر فالحذر منه ولا يطلعه على كل الأسرار

  140. ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه مما كنت فيه فصنه من الزلل عاجلا خصوصا البنات

  141. وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه

  142. وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر

  143. ولا تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى -

  144. وإن بعثه سيده لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى

  145. وإن صلى فلا بأس

  146. ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه

  147. ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له

  148. ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك

  149. وقيل بل بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين وصححه في الإنصاف وجعله المذهب

  150. فإذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك وفي وطئها أو ما دل عليه أبيح له على هذا القول

  151. وعليه يجوز في أكثر من واحدة

  152. ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري نصا.

  153. فصل.

  154. ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما

  155. ويلزمه القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها أو نحوه

  156. ويحرم أن يحملها ما لا تطيق

  157. وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها

  158. ويسن للحالب أن يقص أظافره لئلا يجرح الضرع

  159. وجيفتها له ونقلها عليه فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس

  160. ويحرم وسم وضرب في الوجه إلا لمداواة وفي الآدمي أشد

  161. ويكره خصي غير غنم وديوك

  162. ويحرم في آميين لغير قصاص ولو رقيقا

  163. ويكره تعليق جرس ووتر وجز معرفة وناصية وذنب

  164. ويحرم لعن الدابة

  165. - قال أحمد قال الصالحون لا تقبل شهادته -

  166. وإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك

  167. فإن أبى أو عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول

  168. فإن أبى فعل الحاكم إلا صلح أو اقترض عليه

  169. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كالمحمل أو الركوب وأبل وحمر لحرق ونحوه

  170. ولا يجوز قتلها ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة

  171. وعلى مقتني الكلب المباح أن يطعمه أو يرسله

  172. ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا

  173. ويحسن قتل ما يباح قتله

  174. ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل وتدخين الزنابير

  175. فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز

  176. ولا تجب عيادة الملك الطلق إذا كان مما لا روح فيه كالعقار ونحوه

  177. وإن كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره

  1. وهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل مما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم كغسل رأس الطفل ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوه.

  2. وهي واجبة كالإنفاق عليه

Show 81 masa’il more

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ١٢٨٠، مسألة ١٢٨١، مسألة ١٢٨٢25 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ النَّفَقَةِ، بَابُ نَفَقَةِ الْعَبْدِ، بَابُ نَفَقَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ706 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب النفقات، باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج، باب من أحق بكفالة الطفل706 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ النَّفَقَاتِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ758 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها - حكمها - أسبابها - مستحقوها دليلها، مبحث نفقة الزوجة وتتعلق بها مسائل، أنواع نفقة الزوجية751 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات، الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة636 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* فضل النفقة في وجوه البر:، ١٠ - الحضانة، * الولاية على الطفل نوعان:60 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Maintenance and custody