Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل في الحضانة]

شرح الوقايةHanafimasa’il 4083 to 4091

  1. 3/1253/125

    والحضانةُ للأمِّ بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا،

  2. ثُمَّ أمِّها وإن عَلَت،

  3. ثُمَّ أُمِّ أبيه، ثُمَّ أُختِه لأب وأمّ،

  4. ثُمَّ لأمّ، ثم لأب،

  5. ثُمَّ خالتِه كذلك، ثُمَّ عمَّتُه كذلك، بشرطِ حريتهنّ،

  6. فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه، والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً

  7. إذا كانت المرأةُ معروفةً بالحريَّة، وبكونِها أمّ الطِّفل،

  8. فلا سبيلَ عليه إلى بنوةِ الطِّفل له إلاَّ بنكاحِ أُمِّه نكاحاً صحيحاً؛ لأنَّه هو الموضوعُ للحلّ (١) .

  9. (وإن قال وارثُهُ: أنتِ أُمّ ولدِهِ وجهلَتْ حريتَها لا تَرِث) : أي أمُّ الطِّفل، ويرثُ الطِّفل (٢) .