[[فصل في نفقة الأقارب]
شرح الوقايةHanafimasa’il 4186 to 4191
-
3/1343/134
ونفقةُ الطِّفلِ فقيراً على أبيه،
-
ولا يشركُهُ أحدٌ كنفقةِ أبويه، وعرسِه، وليس على أُمِّهِ إرضاعُهُ إلاَّ إذا تعيَّنت
-
الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -، له حديثُ فاطمة بنت قيس (٢) ، ولنا: ردُّ عمرَ (٣) - رضي الله عنه -.
-
(لا لمعتدَّةِ الموت، والمُفَرَّقةِ بالمعصية: كالرِّدة، وتقبيلِ ابنِ الزَّوج، وردَّةِ معتدَّةِ الثَّلاث تسقط، لا تمكينُها ابنُه) ؛ لأنَّه لا أثرَ للرِّدَّة والتَّمكين في الفرَّقة؛ لأنَّها قد ثبتت قبلَهما،
-
فلا يُسقطانِ النَّفقة إلاَّ أنَّ المرتدَّةَ تحبسُ لتتوب،
-
ولا نفقةَ للمحبوسةِ بخلافِ الممكنةِ ابنَ الزَّوج.