فصل في البيع بشرط الخيار
مختصر خليلMalikimasa’il 7255 to 7310
شرط الخيار
-
إنما الخيار بشرط
-
كشهر في دار
-
ولا يسكن
-
وكجمعة في رقيق
-
واستخدمه
-
وَكَثَلَاثَةٍ فِي دَابَّةٍ
-
وَكَيَوْمٍ لِرُكُوبِهَا
-
وَلَا بَأْسَ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ
-
أَشْهَبُ وَالْبَرِيدَيْنِ
-
وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تردد
-
وكثلاثة في ثوب
-
وَصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ
-
وَهَلْ إنْ نَقَدَ؟ تَأْوِيلَانِ
-
وضمنه حينئذ المشتري
-
وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوِرَةِ بَعِيدٍ
-
أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ
-
أو مجهولة
-
أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ
-
أو لبس ثوب
-
ورد أجرته
-
ويلزم بانقضائه
-
ورد في: كالغد
-
وبشرط نقد:
-
كغائب
-
وعهدة ثلاث
-
ومواضعة
-
وأرض لم يؤمن ريها
-
وجعل
-
وإجارة لحرز زرع
-
وأجير تأخر شهرا
-
وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ
-
وَغَائِبٍ
-
وكراء ضمن
-
وسلم بخيار
-
وَاسْتَبَدَّ بَائِعٌ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَشُورَةِ غَيْرِهِ
-
لا خياره ورضاه
-
وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر
-
وعلى نفيه في الخيار فقط
-
وعلى أنه كالوكيل فيهما
-
ورضي مشتر كاتب
-
أو زوج
-
ولو عبدا
-
أو قصد تلذذا
-
أَوْ رَهَنَ
-
أَوْ آجَرَ
-
أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ
-
أو تسوق
-
أو جنى إن تعمد
-
أو نظر الفرج
-
أو عرب دابة أو ودجها
-
لا إن جرد جارية
-
وهو رد من البائع
-
إلا الإجارة:
-
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ: أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بعده إلا ببينة
-
ولا يبع مشتر
-
فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصْدُقُ أَنَّهُ اخْتَارَ بِيَمِينٍ أو لربها نقضه؟ قولان.