وَلَا تَتَشَهَّدُ مَعَهُ عَقِبَهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا تَتَشَهَّدُ) الثَّانِيَةُ بَعْدَ صَلَاتِهَا (مَعَهُ) الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ (عَقِبَهَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ تَشَهُّدِهَا، بَلْ تَقُومُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا تتشهد) الطائفة الثانيه إذا صلى بها الركعة الثالثة (معه عقبها) ؛ لأنه يسن بموضع التشهد.
٣٬٦٥٢
وأما كون الأولى أن يصلي بالأولى ركعتين؛ لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به، وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا تتشهّد) بل تفارقه عقب الرفع من السجود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.