وَيَصِحُّ عَكْسُهَا
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ عَكْسُهَا) أَيْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ نَصًّا.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّ الْأُولَى أَدْرَكَتْ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْإِحْرَامِ فَيَجْبُرُ الثَّانِيَةَ بِزِيَادَتِهِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنَّ الْأُولَى أَوْلَى ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَفْعَلُ جَمِيعَ صَلَاتِهَا فِي حُكْمِ الِائْتِمَامِ وَالْأُولَى فِي حُكْمِ الِانْفِرَادِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويصح عكسها) يعني: ان يصلي بالطائفة الأولى وكعة وبالثاثيه ركعتين، نص عليه. وروي ذلك عن علي؛ لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام.
فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات؛ ليحصل الجبر به.
قال في " شرح المقنع ": وكيف فعل جاز.
والأول أولى؛ لأنها تصلي جمع صلاتها في حكم الائتمام، والأولى تفعل صلاتها في حكم الانفراد.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.