فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ عَكْسُهَا) أَيْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ نَصًّا.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّ الْأُولَى أَدْرَكَتْ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْإِحْرَامِ فَيَجْبُرُ الثَّانِيَةَ بِزِيَادَتِهِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنَّ الْأُولَى أَوْلَى ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَفْعَلُ جَمِيعَ صَلَاتِهَا فِي حُكْمِ الِائْتِمَامِ وَالْأُولَى فِي حُكْمِ الِانْفِرَادِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح عكسها) يعني: ان يصلي بالطائفة الأولى وكعة وبالثاثيه ركعتين، نص عليه. وروي ذلك عن علي؛ لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام.

فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات؛ ليحصل الجبر به.

٣٬٦٥٣

قال في " شرح المقنع ": وكيف فعل جاز.

والأول أولى؛ لأنها تصلي جمع صلاتها في حكم الائتمام، والأولى تفعل صلاتها في حكم الانفراد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.