فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْرُمُ افْتِرَاشُهُ (تَحْتَ) حَائِلٍ (صَفِيقٍ) فَيَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْحَائِلِ (وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُفْتَرِشٌ لِلْحَائِلِ، مُجَانِبٌ لِلْحَرِيرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) إذا كان (تحت) حائل (صفيق) فإنه يجوز أن يجلس على الحائل (ويصلي عليه) ؛ لأنه حينئذ إنما يكون مفترشا للحائل مجانباً للحرير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا تحت صفيقٍ) قد يقال: إنه في هذه الحالة صار كالبطانة، وظاهر تقرير شيخنا أن البطانة المحرمة هي المتصلة، فلا يرد هذا.

وأيضًا فليس هذا استعمالًا له عادة،. . . . . . بخلافه في البطانة؛ ولأنها تتبعه في البيع، فتدبر!.

* قوله: (ويصلِّي عليه) ؛ أيْ: فإنه تصح الصلاة، لكن مع الكراهة، -كما سيصرح به في الباب بعده -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.