باب في أحكام الجعل وما يتعلق به
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٩٬٩٩٣ إلى ١٠٬٠١٥
-
١/٢١٠١/٢١٠
صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام
-
ككراء السفن
-
إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي
-
وإن استحق ولو بحرية
-
بخلاف موته
-
بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ
-
إلَّا بِشَرْطٍ تُرِكَ مَتَى شاء
-
ولا نقد مشترط
-
فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ
-
بِلَا عكس
-
وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ
-
إلَّا كَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لا يأخذ شيئا إلا بالجميع
-
وفي شرط منفعة الجاعل قولان
-
وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ
-
كحلفهما بعد تخالفهما
-
ولربه تركه
-
وإلا فالنفقة
-
وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته
-
وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشتركا فيه
-
ولكليهما الفسخ
-
ولزمت الجاعل بالشروع
-
وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ
-
إلَّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فأجرته.