فصل في أحكام كراء الدواب
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٩٬٨٦٧ إلى ٩٬٩١٢
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
وكراء الدابة كذلك
-
وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها
-
أو عليه طعامك
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
أو ليركبها في حوائجه
-
أو ليطحن بها شهرا
-
أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِائَةً وَإِنْ لَمْ يسم مالكل
-
وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَرَهُ
-
وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفادح
-
بخلاف ولد ولدته
-
وَبَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ
-
لَا جُمُعَةً
-
وَكُرِهَ المتوسط
-
وكراء دابة شهرا إن لم ينقد
-
وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ إنْ لَمْ يَنْقُدْ أو نقد واضطر
-
وفعل المستأجر عليه ودونه
-
وَحِمْلٌ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عده إن لم تتفاوت
-
وإقالة قبل النقد
-
وبعده إن لم يعب عَلَيْهِ
-
وَإِلَّا فَلَا
-
إلَّا مِنْ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إن اقتصا أو بعد سير كثير
-
واشتراط هدية مكة إن عرف
-
وعقبة الأجير
-
لا حمل من مرض
-
وَلَا اشْتِرَاطَ إنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا:
-
كدواب لرجال أَوْ لِأَمْكِنَةٍ
-
أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ نَقْدٌ معين وإن نقد
-
أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف
-
أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ
-
أَوْ لِمَكَانٍ شَاءَ
-
أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلًا
-
أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ الناس
-
أو إن وصلت في كذا فبكذا
-
أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن
-
كإردافه خلفك
-
أو حمل معك
-
والكراء لك إن لم تحمل زنة:
-
كالسفينة
-
وضمن إن أكرى لغير أمين
-
أو عطبت بزيادة مسافة
-
أو حمل تعطب به
-
وإلا فالكراء:
-
كأن لم تعطب
-
إلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كِرَاءُ الزَّائِدِ أو قيمتها
-
وَلَك فَسْخُ عَضُوضٍ أَوْ جَمُوحٍ أَوْ أَعْشَى أو دبره فاحشا:
-
كَأَنْ يَطْحَنَ لَك كُلَّ يَوْمٍ إرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَمٍ فوجد لا يطحن إلا أردبا
-
وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فلا لك ولا عليك.