باب في أحكام الإجارة والكراء
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٩٬٧٢٠ إلى ٩٬٨٦٦
-
١/٢٠٤١/٢٠٤
صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع
-
وعجل إن عين
-
أو بشرط
-
أو عادة
-
أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها
-
إلا كري حج: فاليسير
-
وإلا فمياومة
-
وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين:
-
كمع جعل
-
لا بيع
-
وكجلد لسلاخ
-
أو نخالة لطحان
-
وجزء ثوب لنساج
-
أو رضيع وإن من الآن
-
وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونٍ أو عصره
-
وكاحصد وادرس ولك نصفه
-
وكراء أرض بطعام أو بما تنبته
-
إلا كخشب
-
وَحَمْلُ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ
-
إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الآن
-
وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا
-
وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ
-
وهو للعامل وعليه أجرتها
-
عكس لتكريها
-
وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا
-
إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا
-
وجاز بنصف ما يحتطب عليها
-
وَصَاعُ دَقِيقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يختلف
-
واستئجار المالك منه
-
وتعليمه بعمله سنة من أخذه
-
واحصد هذا ولك نصفه
-
وما حصدت: فلك نصفه
-
وكراء دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إنْ اُسْتُغْنِيَ فِيهَا: حَاسَبَ
-
واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته
-
والنقد فيه إن لم يتغير غالبا
-
وعدم التسمية لكل سنة
-
وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت
-
وعلى طرح ميتة:
-
والقصاص
-
والأدب
-
وعبد خمسة عشر عاما
-
ويوم أو خياطة ثوب مثلا
-
وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف
-
وبيع دار لتقبض بعد عام
-
وأرض لعشر
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
واسترضاع
-
والعرف في: كغسل خرقة
-
ولزوجها فسخه إن لم يأذن
-
كأهل الطفل إذا حملت
-
وموت إحدى الظئرين
-
وَمَوْتُ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً إلَّا أَنْ يتطوع بها متطوع
-
وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا
-
وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَمْ يضر
-
وسفر
-
كأن ترضع معه
-
ولا يستتبع حضانة: كعكسه
-
وَبَيْعَةُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إن شرط الخلف
-
كغنم لم تعين
-
وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب
-
وَحَافَّتَيْ نَهْرِك لِيَبْنِيَ بَيْتًا
-
وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ
-
ومسيل مصب مرحاض
-
لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه
-
وكراء رحى ماء بطعام أو غيره
-
وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ
-
وأخذها وإن لم تشترط
-
وإجارة ماعون: كصحفة وقدر
-
وعلى حفر بئر إجارة وجعالة
-
ويكره حلي
-
كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله
-
وتعليم فقه وفرائض:
-
كبيع كتبه
-
وقراءة بلحن
-
وكراء: دف ومعزف لعرس
-
وكراء كعبد كافر
-
وبناء مسجد للكراء
-
وسكنى فوقه
-
بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين
-
وَلَوْ مُصْحَفًا
-
وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ
-
وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن
-
لا لأخذ ثمرته
-
أو شاة للبنها
-
وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَزِدْ على الثلث بالتقويم
-
وَلَا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ
-
أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ
-
أَوْ دَارٍ: لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً:
-
كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ
-
وَتَصَدَّقَ بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح
-
ولا متعين: كركعتي الفجر
-
بخلاف الكفاية
-
وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جدار ومحمل إن لم توصف
-
وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ
-
وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ
-
وَلَيْسَ لِرَاعٍ: رَعْيُ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْوَ إلَّا بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلُّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ
-
وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ:
-
كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ
-
ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف
-
وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى وَآلَةِ بناء
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
وإلا فعلى ربه:
-
عكس إكاف وشبهه
-
وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره:
-
كنزع الطيلسان قائلة
-
وهو أمين فلا ضمان وَلَوْ شَرَطَ إثْبَاتَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الميت
-
أو عثر بدهن أو طعام بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدَّ
-
أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ ولم يغر بفعل:
-
كحارس ولو حماميا
-
وأجير لصانع:
-
كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر
-
وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ
-
لا إنْ خَالَفَ مَرْعَى شَرْطٍ
-
أَوْ أَنْزَى بِلَا إذن
-
أو غر بفعل فقيمته يوم التلف
-
أو صانع في مصنوعه
-
لا غيره
-
ولو محتاجا له عمل
-
وإن ببينة أو بلا أجر
-
إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه
-
ولو شرط نفيه
-
أو دعا لأخذه
-
إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة
-
وإلا أن يحضره بشرطه
-
وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ أَوْ سرقة منحوره
-
أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع
-
وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ
-
لَا بِهِ
-
إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض
-
وسن لقلع فسكنت
-
كعفو القصاص
-
وبغصب الدار وغصب منفعتها
-
وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت
-
وَحَمْلِ ظِئْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ على رضاع
-
ومرض عبد وهربه لكعدو
-
إلا أن يرجع في بقيته
-
بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح
-
وخير إن تبين أنه سارق
-
وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ
-
إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ:
-
كسفيه ثلاث سنين
-
وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا على الأصح
-
لا بإقرار المالك
-
أَوْ خَلَفَ رَبُّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ
-
أو حج وإن فات مقصده
-
أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ
-
وَآجَرَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يكف
-
أو بعتق عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ
-
وَأَجَرْته لِسَيِّدِهِ إنْ أراد أنه حر بعدها.