فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار

المعاملات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
شرح الوقايةصدر الشريعة، ١٤٩ مسألة
  1. هو إخبارٌ بحقٍّ لآخرَ عليه، وحكمُهُ ظهور المُقَرّ به لا إنشاؤه، فصحَّ الإقرارُ بالخمرِ للمسلم، لا بطلاق، أو عتق مكرهاً،

  2. ولو أقرَّ حرٌّ مُكَلَّفٌ بحقٍّ معلوم أو مجهولٍ صحّ، ولزمَهُ بيانُ ما جُهِلَ بما له قيمة، وصُدِّقَ المقرُّ مع حلفِهِ إن ادَّعى المقرُّ له أكثرَ منه،

  3. ولا يُصَدَّقُ في أقلَّ من درهم

  1. (هو إخبارٌ بحقٍّ لآخرَ عليه، وحكمُهُ ظهور المُقَرّ به (١) لا إنشاؤه (٢) ، فصحَّ الإقرارُ بالخمرِ للمسلم (٣) ، لا بطلاق، أو عتق مكرهاً)، لمَّا كان حكمُ الإقرارِ الظُّهورِ لا الإنشاء، صحَّ الإقرارُ بالخمرِ للمسلم،

  2. ولا يصحُّ تمليكُ الخمر إيَّاه،

  3. ولا يصحُّ الإقرارُ بالطَّلاق والعتق مكرهاً،

  4. ولو كان إنشاءً يصحّ؛ لأنَّ طلاقَ المكره واعتاقُهُ واقعان عندنا (٤) .

  5. (ولو أقرَّ حرٌّ مُكَلَّفٌ بحقٍّ معلوم أو مجهولٍ صحّ، ولزمَهُ بيانُ ما جُهِلَ بما له قيمة) (٥) ، صحَّةُ الإقرارِ بالمجهولِ مبنيَّةٌ على أنَّه إخبارٌ لا إنشاءُ تمليك.

  6. (وصُدِّقَ المقرُّ مع حلفِهِ إن ادَّعى المقرُّ له أكثرَ منه،

  7. ولا يُصَدَّقُ في أقلَّ من درهم

  8. في: عليَّ مال، ومن النِّصاب في: عليّ مالٌ عظيمٌ من الذَّهب، أو من الفضة،

  9. ومن خمس وعشرين في الإبل،

  10. ومن قَدْرِ النِّصابِ قيمةً في غيرِ مالِ الزَّكاة،

  11. ومن ثلاثةِ نصب في أموالٍ عظام، ودراهم ثلاثة، ودراهم كثيرة: عشرة،

  12. وكذا درهماً: درهمٌ، وكذا كذا: أحدَ عشرَ،

  13. وكذا وكذا: أحد وعشرين،

  14. ولو ثَلَّثَ بلا واوٍ فأحدَ عشرَ، ومع واوٍ فمئةٌ واحدَ وعشرون،

  15. وإن رَبَّعَ زِيدَ ألفٌ

  16. في: عليَّ مال، ومن النِّصاب (١) في: عليّ (٢) مالٌ عظيمٌ من الذَّهب، أو من الفضة،

  17. ومن خمس وعشرين في الإبل،

  18. ومن قَدْرِ النِّصابِ قيمةً في غيرِ مالِ الزَّكاة،

  19. ومن ثلاثةِ نصب في أموالٍ عظام (٣) ، ودراهم ثلاثة (٤) ، ودراهم كثيرة: عشرة)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأن جمعَ الكثرة أقلُّه عشرة (٥) ، وعندهما لا يُصَدَّقُ في أقلِّ من النِّصاب.

  20. (وكذا درهماً: درهمٌ (٦) ،

  21. وكذا كذا: أحدَ عشرَ،

  22. وكذا وكذا: أحد وعشرين): لأنَّ كذا كذا كنايةً عن العددين، وأقلُّ عددين يذكران بغير واوٍ أحدَ عشر، وأقلُّ عددينِ يذكران بالواو أحدَ وعشرون،

  23. (ولو ثَلَّثَ بلا واوٍ فأحدَ عشرَ) ؛ لأنَّه لا نظيرَ للثَّلاثة بلا واو، فالأقربُ منه اثنانِ بلا واوٍ يعني أحدَ عشر، (ومع واوٍ فمئةٌ واحدَ وعشرون،

  24. وإن رَبَّعَ زِيدَ ألفٌ) (٧) ، يعني إن ربَّعَ لفظَ كذا مع الواو، فيكونُ ألفٌ ومئةٌ وأحدَ وعشرون.

  25. وعليَّ وقِبلي إقرارٌ بدين، وصُدِّقَ إن وَصَلَ به، هو وديعة،

  26. وإن فصلَ لا، وعندي، أو معي، أو في بيتي، أو في كيسي، أو في صندوقي أمانة. وقولُهُ لمدَّعي الألفَ: اتَّزنها، أو انتقدها، أو أجِّلني بها، أو قضيتكها، أو أبراتني منها، أو تصدَّقت بها عليّ، أو وهبتَها لي، أو أحلتُك بها على زيد إقرارٌ، وبلا ضميرٍ لا

  27. (وعليَّ وقِبلي إقرارٌ بدين، وصُدِّقَ إن وَصَلَ به، هو وديعة،

  28. وإن فصلَ لا) : لأنَّ ظاهرَهُ الإقرارُ بالدَّين، فقولُهُ: هو وديعة؛ يكونُ بيانُ تغييرٍ بتأويلِ أن عليه حفظَ الوديعة (١) ، وهو يصحُّ موصولاً لا مفصولاً كالاستثناء والتَّخصيص.

  29. (وعندي، أو معي، أو في بيتي، أو في كيسي، أو في صندوقي أمانة (٢) .

  30. وقولُهُ لمدَّعي الألفَ: اتَّزنها، أو انتقدها، أو أجِّلني بها، أو قضيتكها، أو أبراتني منها، أو تصدَّقت بها عليّ، أو وهبتَها لي، أو أحلتُك بها على زيد إقرارٌ، وبلا ضميرٍ لا)؛ لأنَّه إن لم يذكرْ الضَّميرَ يُحتملُ أن يرادَ: زن كلامَك بميزان العقل، أو انتقد كلامك،

  31. ولا تقل قولاً زيفاً.

  32. وأجِّلني: يرادُ به أمهلني في الجواب.

  33. وقضيتُ: يراد به حكمتُ بأنَّك كاذب.

  34. وأبرأتني من أن لا تدَّعي عليّ.

  35. وتصدَّقتَ عليَّ كثيراً، فما بالك تدَّعي عليَّ بلا حقّ.

  36. ووهبتني كثيراً كما في تصدَّقت.

  37. وإن أقرَّ بدينٍ مؤجَّلٍ صُدِّقَ المقرُّ له إن قال: هو حالّ وحلفَ به، وفي مئةٍ ودرهم كلُّها دراهم، وفي مئةٍ وثوب، ومئةٍ وثوبان تفسَّرُ المئة، ومئة وثلاثةُ أثواب كلُّها ثياب

  38. وأحلت لك مالاً على زيد، فما صنعتَ به (١) .

  39. (وإن أقرَّ بدينٍ مؤجَّلٍ صُدِّقَ المقرُّ له إن قال: هو حالّ وحلفَ به (٢) ): أي حلفَ المقرُّ له على أنَّه ليس بمؤجَّل، فيجبُ له الدَّينُ حالاً (٣) .

  40. (وفي (٤) مئةٍ ودرهم كلُّها دراهم، وفي مئةٍ وثوب، ومئةٍ وثوبان تفسَّرُ المئة، ومئة وثلاثةُ أثواب كلُّها ثياب)، اعلم أن في قوله: لفلانٍ عليَّ مئة ودرهمٌ عند الشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه - تفسَّرُ المئةُ كما في عليَّ مئةٌ وثوب، وهو القياس، وعندنا: إذا ذَكَرَ بعد لفظِ العددِ ما هو من المقدَّرات كما إذا قال: مئةٌ ودرهم، ومئةٌ وقفيزُ حنطة تكونُ المئةُ من جنسِ ذلك المقدَّر قياساً على ما إذا ذَكَرَ بعد لفظ العدد عدداً آخر، نحو: مئةٍ وثلاثة أثواب،

  41. وإن لم يكنْ من المقدَّرات كالثَّوب مثلاً فحينئذٍ يفسِّرُ المئة (٦) .

  42. والإقرارُ بدابةٍ في اصطبل يلزمها فقط، وخاتمٍ يلزم حلقتُهُ وفَصُّه، وسيفٍ جفنُه وحمائلُه ونصلُه، وحَجلة العيدان والكسوة، وتمرٍ في قوصرة إيَّاهما كثوبٍ في منديل أو ثوب، وثوب في عشرةِ أثوابٍ واحد، وخمسةٍ في خمسةٍ بنيَّةِ الضَّربِ خمسة، وبنيَّةٍ مع عشرة

  43. (والإقرارُ بدابةٍ في اصطبل يلزمها فقط، وخاتمٍ يلزم حلقتُهُ وفَصُّه (١) ): أي الإقرارُ بخاتمٍ يلزمُهُ حلقتُهُ وفصُّه، فهذا من بابِ العطفِ على معمولي عاملينِ مختلفين، والمجرورُ مقدَّمٌ نحو في الدارِ زيد، والحجرةِ عمرو،

  44. وكذا في قولِه: (وسيفٍ جفنُه وحمائلُه ونصلُه (٢) ، وحَجلة العيدان والكسوة (٣) ): الحَجَلةُ: البيتُ المُزيَّنُ بالثَّيابِ والسُّرُر (٤) .

  45. (وتمرٍ في قوصرة (٥) إيَّاهما (٦) كثوبٍ في منديل (٧) أو ثوب، وثوب في عشرةِ أثوابٍ واحد)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -،

  46. فإنَّ عشرةَ أثوابٍ لا تكونُ تابعةً لثوبٍ واحد، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يلزمُهُ أحدَ عشرَ ثوباً؛ لأنَّ النَّفيسَ يُلَفُّ في ثيابٍ كثيرة (٨) .

  47. (وخمسةٍ في خمسةٍ بنيَّةِ الضَّربِ خمسة، وبنيَّةٍ مع عشرة) ، وعند الحسن بن زياد - رضي الله عنه - يلزمُهُ خمسةٌ وعشرون، وقد ذُكِرَ في «كتاب الطَّلاق» (٩) .

  48. وفي من درهمٍ إلى عشرة، وما بين درهمٍ إلى عشرة، عليه تسعة، وفي له من داري ما بينَ هذا الحائطِ إلى هذا الحائط له ما بينهما،

  49. ولو أقرَّ بالحملِ صحَّ، وحُمِلَ على الوصيّةِ من غيره،

  50. وكذا له إن بيَّن المُقِرُّ سبباً صالحاً كالإرثِ والوصيّة

  51. (وفي من درهمٍ إلى عشرة، وما بين درهمٍ إلى عشرة، عليه تسعة) ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الغايةَ الأُولَى تدخلُ ضرورةً، والأخيرةُ لا تدخلُ (١) ، وعندهما تدخلُ الغايتان، فتجبُ عشرة، وعند زُفَر - رضي الله عنه - لا يدخل شيءٌ منهما، فيجب ثمانية.

  52. (وفي له من داري ما بينَ هذا الحائطِ إلى هذا الحائط له ما بينهما) ، والفرقُ لأبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أن في قوله: ما بينَ الواحدِ إلى العشرةِ؛ لا وجودَ لِمَا بينَهما إلاَّ بانضمام الأَوَّل، كما يقال سنِّي ما بين خمسينَ إلى ستّين: أي مع انضمام الآحاد التي دون الخمسين

  53. بخلاف ما بين الحائطين.

  54. (ولو أقرَّ بالحملِ صحَّ، وحُمِلَ على الوصيّةِ من غيره) (٢) : أي يُحْمَلُ هذا الإقرار أن رجلاً أوصى بالحملِ لرجل وماتَ الموصي، فالآن يقرُّ وارثُهُ بأنه للموصَى له.

  55. (وكذا له إن بيَّن المُقِرُّ سبباً صالحاً كالإرثِ والوصيّة) : أي ويصحُّ الإقرارُ للحملِ إن بيَّنَ المقرُّ سبباً صالحاً كالإرثِ والوصيّة،

  56. فإنّ الوصيّةَ للحمل تصحُّ، والحملُ يَرِث،

  57. وإن لم يبيِّنَ سبباً صالحاً: كما لو بيَّنَ الهبة، أو قال: اشتريتُ له لا يصحّ (٣) ، وإنِّما لا يحتاجُ إلى ذِكْرِ السَّببِ الصَّالح في الإقرارِ بالحمل؛ لأنَّ الوصيةَ متعيِّنةٌ هناك

  58. بخلافِ الإقرارِ للحمل، فإنّ الأسبابَ متعارضةٌ كالإرثِ والوصية.

  59. فإن وَلَدَتْ حيَّاً لأقلَّ من نصفِ حول، فله ما أقرّ،

  60. وإن وَلَدَتْ حيَّينِ فلهما،

  61. وإنْ وَلَدَتْ ميِّتاً فللموصي والمُوَرِّث،

  62. وإن فَسَّرَ ببيع، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا،

  63. وإن أقرَّ بشرطِ الخيار، صحَّ وبطلَ شرطُه

  64. (فإن وَلَدَتْ حيَّاً لأقلَّ من نصفِ حول) : أي من وقتِ الإقرار، (فله ما أقرّ،

  65. وإن وَلَدَتْ حيَّينِ فلهما،

  66. وإنْ وَلَدَتْ ميِّتاً فللموصي والمُوَرِّث) ؛ لأنَّهُ إذا بيَّنَ السَّبب، وقال: إنّ فلاناً أوصى بهذا للحمل، أو إنّ فلاناً ماتَ وتركَهُ ميراثاً له، فيكونَ هذا إقراراً بملكِ الموصي، أو المورِّث، فيقسمُ بين ورثتِهما (١) .

  67. (وإن فَسَّرَ ببيع، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا) (٢) ، هذا عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وعند محمَّد (٣) - رضي الله عنه - يصحُّ الإقرار، ويحملُ على السَّبب الصَّالح.

  68. (وإن أقرَّ بشرطِ الخيار) ، (بأن قال: لفلان عليَّ ألفٌ درهمٍ على أنّي بالخَيار فيه ثلاثةَ أياَّم) (٤) ، (صحَّ وبطلَ شرطُه) ؛ لأنَّ الخيار للفسخ، والإقرارُ لا يحتملُه.

  69. ومن المسائلِ الكثيرةِ الوقوع: أنَّه إذا (٥) أقرَّ،

  70. ثُمَّ ادَّعى أنَّه كاذبٌ في الإقرار، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه -: لا يلتفتُ إلى قولِه لكن يُفْتَى على قولِ أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنَّ المُقَرَّ له يَحْلِفُ أنَّ المُقِرَّ لم يكن كاذباً.

  71. وكذا لو ادَّعى وارثُ المُقِرِّ فعند البعضِ لا يلتفتُ إلى قوله؛ لأنَّ حقَّ الورثةَ لم يكن ثابتاً في زمان الإقرار،

  72. والأصحُّ التحليف، لأنَّ الورثةَ ادَّعوا أمراً لو أقرَّ به المُقَرّ له يلزمُه،

  73. فإذا أنكرَ يُسْتَحْلَف، وإن كان الدعوى على ورثةِ المُقَرِّ له فاليمينُ عليهم بالعلمِ أنا لا نعلمُ أنَّه كان كاذباً (٦) . (والله أعلم) (٧) .

  1. ومَن استثنى بعضَ ما أقرَّ به متصلاً لزمَهُ باقيه،

  2. وإن استثنى كلَّه فكلُّه،

  3. فإن استثنى كيليّاً أو وزنيّاً من دراهم صحَّ قيمته،

  4. وإن استثنى غيرَهما منها لم يصحّ،

  5. ومَن أقرَّ ووَصَلَ إن شاء الله بَطَلَ إقرارُه. لو استثنى بناءَ دارٍ أقرَّ بها، كانا للمُقَّرِ له،

  6. وإن قال: بناؤُها لي، وعرصتُها

  1. (ومَن استثنى بعضَ ما أقرَّ به متصلاً لزمَهُ باقيه،

  2. وإن استثنى كلَّه فكلُّه) : أي لزمَهُ كلَّه؛ لأنَّ استثناءَ الكلِّ لا يصحّ (١) .

  3. (فإن استثنى كيليّاً أو وزنيّاً من دراهم صحَّ قيمته،

  4. وإن استثنى غيرَهما منها لم يصحّ) ، إن قال له: عليَّ مئةُ درهم إلاَّ ديناراً، وإلاَّ قفيزَ حنطةٍ صحَّ الاستثناء،

  5. وإن قال: إلاَّ ثوباً لم يصحّ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -؛ لوجودِ المجانسةِ من وجهٍ إذا كان مكيلاً أو موزوناً، وعند محمَّد - رضي الله عنه -: لا يصحُّ في الكلِّ لعدمِ المجانسة، وعند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه -: يصحُّ في الكلِّ للمجانسةِ من حيث المالية.

  6. (ومَن أقرَّ ووَصَلَ إن شاء الله بَطَلَ إقرارُه (٣) .

  7. ولو استثنى بناءَ دارٍ أقرَّ بها، كانا للمُقَّرِ له)؛ لأنَّ الأستثناءَ لا يصحّ؛ لأن البناءَ إنما يدخلُ بالتَّبعيَّة، وما هو كذلك لا يصحُّ استثناؤه،

  8. (وإن قال: بناؤُها لي، وعرصتُها (٤)

  9. لك، فكما قال، وفصُّ الخاتم، ونخلةُ البستانِ كبنائِها،

  10. فإن قال: له عليَّ ألفٌ من ثَمَنِ عبدٍ ما قبضتُه، وعيَّنَه،

  11. فإن سَلَّمَهُ المُقَرُّ له لَزِمَهُ الألفُ وإلاَّ لا،

  12. (وإن لم يعيِّن لَزِمَه، وما قَبْضْتُهُ لغو: كقولِهِ: من ثَمَنِ خمر، وفي: من ثَمَنِ متاع، أو قرض، وهي زيوف، أو نَبَهْرَجَة، أو سَتُّوقة، أو رصاص لَزِمَهُ الجيد

  13. لك، فكما قال، وفصُّ الخاتم، ونخلةُ البستانِ كبنائِها)، إن قال: هذا الخاتم لفلان إلاَّ فصّه، أو هذا البستان له إلاَّ نخلةً لا يصحُّ الاستثناء،

  14. ولو قال: إن الحَلْقةَ له، والفصَّ لي، أو الأرضَ له، والنَّخلَ لي يصحّ.

  15. (فإن قال: له عليَّ ألفٌ من ثَمَنِ عبدٍ ما قبضتُه، وعيَّنَه،

  16. فإن سَلَّمَهُ المُقَرُّ له لَزِمَهُ الألفُ وإلاَّ لا) ، قولُه: ما قبضتُه: صفةُ العبد، وقولُهُ: وعيَّنَه: أي عيَّن العبد، وهو في يدِ المُقَرِّ له،

  17. فإنّ سلَّمَ المُقَرُّ له ذلك إلى المُقِرِّ لَزِمَهُ الألفُ وإلاَّ لا.

  18. (وإن لم يعيِّن لَزِمَه، وما قَبْضْتُهُ لغو) : أي قولُه: وما قبضتُهُ لغوٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - سواء وصل أو فصل؛ لأنَّ إنكارَ القبضِ في غيرِ المعيَّنِ ينافي الوجوب (١) ؛ لأنَّ جهالةَ المبيعِ كهلاكه،

  19. فلا يجبُ الثَّمن، فيكون هذا رجوعاً، وعندهما: إن وَصَلَ صُدِّق؛ لأنَّه بيانُ تغيير عندهما، (كقولِهِ: من ثَمَنِ خمر) (٢) : أي يكونُ لغواً عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وَصَلَ أم فَصَل، وعندهما: إن وَصَلَ صحَّ، وإن فَصَلَ لا.

  20. (وفي: من ثَمَنِ متاع، أو قرض، وهي زيوف، أو نَبَهْرَجَة، أو سَتُّوقة، أو رصاص لَزِمَهُ (٣) الجيد)، هذا (٤) عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وَصَلَ أم فَصَل، وعندهما: إن

  21. وفي: من غَصَب، أو وديعة إن ادَّعى أحدَ هذه صُدِّقَ إلاَّ فَصْلاً في الأخيرين، وصُدِّق في: غَصَبْتُ ثوباً، وجاء بمعيب، وفي له عليّ ألفُ درهم إلاَّ أنَّه ينقصُ كذا متّصلاً،

  22. وإن فَصَلَ لا، ولو قال: أخذتُ منك ألفاً وديعةً فهلكت، وقال الآخر: بل غصباً، ضَمِنَ، وفي: أعطيتَنيه وديعةً، وقال الآخرُ: غصبتنيه لا

  23. وَصَلَ صُدِّق؛ لأنَّه رجوعٌ عنده (١) ، وبيانُ تغييرٍ عندهما.

  24. (وفي: من غَصَب، أو وديعة إن ادَّعى أحدَ هذه صُدِّقَ إلاَّ فَصْلاً في الأخيرين) : أي إن قال: له عليَّ ألفٌّ من غصب، أو وديعة إلاَّ أنها زيوف، أو نَبَهْرَجةٌ صُدِّقَ وَصَلَ أم فَصَل،

  25. وإن قال: سَتُّوقة، أو رصاص،

  26. فإن وَصَلَ صُدِّق، وإن فَصَلَ لا، والفرقُ بين البيعِ والقرض وبين الغصبِ والوديعةِ: أن الأولينِ يقعانِ على الجياد،

  27. فإن فَسَّرَ الدَّراهم بغيرِ الجياد يكونُ رجوعاً، والغصبُ والوديعةُ يقعانِ على كلِّ ذلك، والسَتُّوقةُ والرَّصاصُ ليسا من جنسِ الدَّراهم، وإنِّما يسمَّيانِ دراهمَ مجازاً، فيكونُ بيانُ تغيير إن وَصَلَ صُدِّق، وإن فَصَلَ لا.

  28. (وصُدِّق في: غَصَبْتُ ثوباً، وجاء بمعيب، وفي له عليّ ألفُ [درهم] (٢) إلاَّ أنَّه ينقصُ كذا متّصلاً،

  29. وإن فَصَلَ لا) (٣) : لأنَّ الاستثناءَ يصحُّ متصلاً لا منفصلاً.

  30. (ولو قال: أخذتُ منك ألفاً وديعةً فهلكت، وقال الآخر: بل غصباً، ضَمِنَ (٤) ، وفي: أعطيتَنيه وديعةً، وقال الآخرُ: غصبتنيه لا): والفرقُ أن في الأَوَّلِ أقرَّ بوجوب الضَّمان، وهو الأخذُ، وفي الثَّاني: لم يُقِرَّ بذلك، بل الآخرُ يدَّعي عليه الغصب، وهو ينكرُه، فالقولُ له.

  31. وفي: هذا كان وديعةً لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أَخَذَه، وصُدِّقَ مَن قال: أجَّرتُ فرسي، أو ثوبي هذا، فركبَه، أو لبسَه وردَّه عليّ، أو خاطَ ثوبي هذا بكذا فقبضتُه.

  1. دينُ صحَّتِه مطلقاً ودينُ مرضِه بسببٍ معلوم فيه وعُلِمَ بلا إقرارٍ: كبدلِ ما مَلَكَه، أو أتلفَه، أو مهرِ عرسِه سواء، وقُدِّما على ما أقرَّ به في مرضِ موته

  2. (وفي: هذا كان وديعةً لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أَخَذَه) : أي المُقَرُّ له؛ لأَنَّه أقرَّ بيده،

  3. ثُمَّ ادَّعى أنَّه كان لي فأخذتُه، فيسلِّمه إلى المُقَرِّ له، ويقيمُ البيِّنة.

  4. (وصُدِّقَ مَن قال: أجَّرتُ فرسي، أو ثوبي هذا، فركبَه، أو لبسَه وردَّه عليّ (١) ، أو خاطَ ثوبي هذا بكذا فقبضتُه)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يجب أن يُسَلِّمَ إلى المُقَرِّ له،

  5. ثُمَّ يدَّعيه كما في مسألةِ الوديعة، وهو القياس، ووجْهُ الاستحسانِ: إن في الإجارةِ لم يُقِرَّ بيد الآخر مطلقاً، بل يدُهُ ضروريةٌ؛ لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراءَ الضَّرورةِ في حكمِ يدِ المؤجِّرِ

  6. بخلاف الوديعة. (والله أعلم) (٢) .

  1. (دينُ صحَّتِه مطلقاً) : أي سواءٌ عُلِمَ بسببه أو عُلِمَ بالإقرار، (ودينُ مرضِه) ، المرادُ مرضُ الموت، (بسببٍ معلوم (٥) فيه وعُلِمَ بلا إقرارٍ: كبدلِ ما مَلَكَه، أو أتلفَه، أو مهرِ عرسِه سواء، وقُدِّما على ما أقرَّ به في مرضِ موته) (٦) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - هذا يساوي الأولين؛

  2. لاستواء السَّبب، وهو الإقرار. ولنا: أن إقرارَ

  3. والكلُّ على الإرث وإن شَمِلَ ماله،

  4. ولا يصحُّ أن يخصَّ، غريماً بقضاءِ دينِهِ ولا إقراره لوارثِهِ إلاَّ أن يُصَدِّقَهُ البقيَّة،

  5. وإن أقرّ بشيء لرجلٍ ثُمَّ ببنُوتِهِ ثَبَتَ نسبُه، وبطلَ ما أقرّ، وصحَّ ما أقرَّ لأجنبيَّة،

  6. ثُمَّ نَكَحَها، ولو أقرَّ ببنوّة غلامٍ جُهِلَ نسبُه، ويُولَدُ مثلُهُ لمثلِه وصَدَّقَهُ الغلامُ ثَبَتَ نسبُه ولو في مرض، وشاركَ الورثة

  7. المريض وَقَعَ بما تعلَّقَ به من حقِّ الغير.

  8. (والكلُّ على الإرث وإن شَمِلَ ماله) : أي الدّيون الثَّلاثة، وهي: دينُ الصِّحَّة، ودينُ المرضِ بسبب معلوم، ودينُ المرضِ الذي عُلِمَ بمجرَّدِ الإقرارِ مقدَّمٌ على الإرث،

  9. وإن شَمَلَ جميع المال.

  10. (ولا يصحُّ أن يخصَّ) : أي المريضُ في مرضِ الموت، (غريماً بقضاءِ دينِهِ ولا إقراره لوارثِهِ إلاَّ أن يُصَدِّقَهُ البقيَّة) : أي بقيَّةُ الغرماءِ في الدَّين، وبقيَّةُ الورثةِ في الإقرارِ لوارث (١) .

  11. (وإن أقرّ) : أي المريض، (بشيء لرجلٍ ثُمَّ ببنُوتِهِ ثَبَتَ نسبُه، وبطلَ ما أقرّ (٢) ، وصحَّ ما أقرَّ لأجنبيَّة،

  12. ثُمَّ نَكَحَها) (٣) ؛ لأنَّ في الأَوَّل إقرارَ المريضِ لابنِه، وفي الثَّاني لأجنبيّة.

  13. (ولو أقرَّ ببنوّة غلامٍ جُهِلَ نسبُه، ويُولَدُ مثلُهُ لمثلِه (٤) ): أي هما في السِّنِّ بحيث يولَدُ مثلُهُ لمثلِه، (وصَدَّقَهُ الغلامُ ثَبَتَ نسبُه ولو في مرض، وشاركَ الورثة) ، تصديقُ

  14. وصحَّ إقرارُ الرَّجلِ والمرأةِ بالوالدين، والولد، والزَّوج، والمولى، وشُرِطَ تصديقُ هؤلاء كما شُرِطَ تصديقُ الزَّوج، أو شهادةُ القابلةِ في إقرارها بالولد، وصحَّ التَّصديقُ بعد موتِ المُقِرِّ إلا من الزَّوج بعد موتِها مُقِرَّةً،

  15. ولو أقرَّ بنسبٍ من غيرِ ولاد كأخٍ وعمٍّ لا يَصِحّ، ويرثُ إلا مع وارث آخر وإن بَعُدَ،

  16. ومَن أقرَّ بأخ وأبوه مَيْتٌ شاركه في الإرث بلا نسبٍ

  17. الغلامِ إنِّما يشترطُ إذا كان ممِّن يُعبِّر،

  18. وإن لم يُعبِّر، ومات المُقِرُّ ثَبَتَ نسبُه، وشاركَ الورثةَ بلا تصديق.

  19. (وصحَّ إقرارُ الرَّجلِ والمرأةِ بالوالدين، والولد، والزَّوج، والمولى، وشُرِطَ تصديقُ هؤلاء (١) كما شُرِطَ تصديقُ الزَّوج، أو شهادةُ القابلةِ في إقرارها بالولد)، يكفي شهادةُ امرأةٍ واحدة، وذِكْرُ القابلةِ في إقرارِها خَرَجَ مَخْرَجَ العادة.

  20. (وصحَّ التَّصديقُ بعد موتِ المُقِرِّ إلا من الزَّوج بعد موتِها مُقِرَّةً) (٢) ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ حُكْمَ النِّكاحِ ينقطعُ بالموت،

  21. فلا يصحُّ تصديقُ الزَّوج بعد انقطاعِها

  22. بخلافِ تصديقِ الزَّوجة؛ لأنَّ حكمَ النِّكاحِ باقٍ بعد الموتِ لوجوبِ العدَّة، وعندهما: يصحُّ باعتبار أن حُكْمَ النِّكاح، وهو الإرث باقٍ بعد الموتِ. وله: أن التَّصديقَ يستندُ إلى الإقرار، والإرثُ حينئذ معدوم.

  23. (ولو أقرَّ بنسبٍ من غيرِ ولاد كأخٍ وعمٍّ لا يَصِحّ) ؛ لأنَّه تحميلُ النَّسبِ على الغير، (ويرثُ إلا مع وارث آخر وإن بَعُدَ (٣) ،

  24. ومَن أقرَّ بأخ وأبوه مَيْتٌ شاركه في الإرث بلا نسبٍ) لأنَّ الميراثَ حقُّه فيقبلُ فيه إقراره،

  25. وأمَّا النَّسبُ ففيه تحميلٌ على الغير.

  26. ولو أقرَّ أحدُ ابني ميْت له على آخر دين بقبضِ أبيه نصفَه،

  27. فلا شيء له، والنِّصفُ للآخر.

  28. (ولو أقرَّ أحدُ ابني ميْت له على آخر دين بقبضِ أبيه نصفَه،

  29. فلا شيء له، والنِّصفُ للآخر) ، إذا كان لزيدٍ على عمروٍ مئةُ درهم، فأقرَّ أحدُ ابني زيدٍ أن زيداً قَبَضَ خمسين،

  30. فلا شيء للمُقِرّ، والباقي لأخيه؛ لأنَّ إقرارَ المُقِرِّ ينصرِفُ إلى نصيبه.

المالكية
كتاب آخر
تحفة الحكامابن عاصم، ٥٥ مسألة
  1. وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ فيصِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي

  2. وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَاوَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى

  3. وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَاوَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا

  4. وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْغَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ

  5. ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْيَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ

  6. وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِوَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ

  7. قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِيمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ

  8. وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْمَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ

  9. مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِفإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ

  10. فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُله به وذو البُرورِ يُحْرَمُ

  11. وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْفالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ

  12. وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْفالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ

  13. وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِفي كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ

  14. كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْمَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ

  15. وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقاقيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى

  16. وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَامَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا

  17. وَدونهُ لمالِك قولانِبالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ

  18. وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَواوالْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا

  19. وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْلِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ

  20. لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُعَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ

  21. ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْفما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ

  22. وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْوَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ

  23. ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْبِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ

  24. فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعىدُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا

  25. وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِإنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ

  26. إما بالاقْرار أو الاشْهادِلهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ

  27. وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمنمنه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ

  1. وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُفَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ

  2. أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُفَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ

  3. أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْفواجبٌ إنظارُهُ لميْسره

  4. ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَافالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا

  5. ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْلما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ

  6. وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَاحتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا

  7. وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْوَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ

  8. فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِإنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

  9. والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِوضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ

  10. وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِبالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ

  11. وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُوبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ

  12. وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَابِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى

  13. والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِإلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ

  14. وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِإلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ

  15. وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلىأَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا

  16. وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَاتأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا

  17. مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْلم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ

  18. وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَنفَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن

  19. وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَامَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا

  20. ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلاعَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ

  21. وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْوَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ

  22. بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقينإذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين

  23. وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَافإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا

  24. وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَاكانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا

  25. إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِمالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم

  26. ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِفي كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ

  27. ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِلِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ

  28. وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِمُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٢١ مسألة
كتاب الإقرار١٢١ مسألة
  1. يصح من مطلق التصرف

  2. وإقرار الصبي والمجنون لاغ

  3. فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف

  4. وإن ادعاه بالسن طولب ببينة

  5. والسفيه والمغلس سبق حكم إقرارهما

  6. ويقل إقرار الرقيق بموجب عقوبة

  7. ولو أقر بيدن جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته

  8. وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا في التجارة

  9. ويقبل إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده

  10. ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي

  11. وكذا الوارث على المذهب

  12. ولو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول

  13. ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح

  14. ولا يصح إقرار مكره

  15. ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به

  16. فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو

  17. فإن قال بسببها لمالكها وجب

  18. ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه

  19. وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو

  20. وإن أطلق صح في الأظهر

  21. وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح

  22. فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله في الأصح.

  23. فصل

  24. قوله لزيد كذا صيغة إقرار

  25. وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين

  26. ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار

  27. ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار

  28. ولو قال أنا مقر أو أنا أقربه فليس بإقرار

  29. ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار

  30. وفي نعم وجه

  31. ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد فإقرار في الأصح

  32. فصل

  33. يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر

  34. فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو

  35. ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو

  36. وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له

  37. فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل يمقتضى الإقرار

  38. فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته

  39. ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراؤه افتداء

  40. وإن قال أعتقه فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت فيه الخياران للبائع فقط

  41. ويصح الإقرار بالمجهول

  42. فإذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل

  43. ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح

  44. ولا يقبل بما لا يقتني كخنزير وكلب لا نفع فيه

  45. ولا بعيادة ورد سلام

  46. ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه

  47. وكذا بالمستولدة في الأصح

  48. لا بكلب وجلد ميتة

  49. وقوله له كذا كقوله شيء

  50. وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر

  51. ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان

  52. ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره لزمه درهم

  53. والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان

  54. وأنه لو رفع أو جر فدرهم

  55. ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال

  56. ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم

  57. ولو قال خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح

  58. ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا ومنعه إن فصله عن الإقرار

  59. وإن كانت ناقصة قبل إن وصله

  60. وكذا إن فصله في النص

  61. والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة

  62. ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح

  63. وإن قال درهم في عشرة فإن أراد المعية لزمه أحد عشر أو الحساب فعشرة وإلا فدرهم.

  64. فصل

  65. قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف

  66. أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده

  67. أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح

  68. أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع

  69. ولو قال في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين

  70. ولو قال في ميراثي من أبي فهو وعد هبة

  71. ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم

  72. فإن قال ودرهم لزمه درهمان

  73. ولو قال له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان

  74. وأما الثالث: فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء

  75. وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث

  76. وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في الأصح

  77. ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس

  78. ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقرفي نفيه

  79. ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط

  80. وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر

  81. فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما

  82. ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر

  83. ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا

  84. ولو قال له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب

  85. ولو قال ألف لا يلزم لزمه

  86. ولو قال له علي ألف ثم جاء بالألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه

  87. فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب

  88. قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد

  89. وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم

  90. ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل

  91. وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبرىء

  92. ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد

  93. والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمر وبالإقرار

  94. ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق

  95. فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة

  96. ويصح من غير الجنس كألف إلا نوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف

  97. ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم

  98. وفي المعين وجه شاذ.

  99. قلت: ولو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه

  100. فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح. والله أعلم.

  101. فصل

  102. أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره

  103. وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق

  104. فإن كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة

  105. وإن استحلق صغيرا ثبت

  106. فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح

  107. ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا

  108. وكذا كبيرا في الأصح

  109. ويرثه

  110. ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه

  111. وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى

  112. ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر

  113. وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي

  114. فإن قال علقت به في ملكي ثبت الإستيلاد

  115. فإن كانت فراشا له لحقه بالفراش من غير استلحاق

  116. وإن كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل

  117. وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي ثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة

  118. ويشترط كون الملحق به ميتا

  119. ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح

  120. ويشترط كون المقر وارثا حائزا

  121. والأصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته

  122. وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار

  123. وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب

  124. وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهولة فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب المجهول

  125. وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث

الحنابلة
كتاب آخر
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ١٢٦ مسألة
  1. (إذا أقر كل الورثة) المكلفون ولو مع عدم أهلية الشهادة (بوارث للميت فصدقهم، أو كان صغيرًا) ، أو مجنونًا (ثبت نسبه) ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه إن كان مجهول النسب وإلا فلا، (وورثه) إن لم يكن به مانع.

  2. (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه) ،

  3. وإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب الإمام ثبت نسبه (إلا أن يشهد منهم) أو من غيرهم (عدلان أنه ولد على فراشه) أو ولده (أو أقر به) فيثبت نسبه وإرثه، وإلا ثبت نسبه من المقر الوارث فقط،

  4. فلو كان المقر به أخًا ومات المقر عنه وعن بني عمَ ورثه المقر به وثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعًا فثبت العمومة ،

  5. ولو مات المقر عن المقر به وعن أخ منكر فإرثه بينهما،

  6. ولو خلف المقر به فقط ورثه.

  7. (وإن خلف ابنًا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت (١) نسبهما) مطلقًا،

  8. وقيل: لا، مع اختلافهما، ما لم يكونا توأمين،

  9. وإن أقر بأحدهما بعد الآخر ثبت نسب الأول،

  10. وكذا الثاني إن صدقه، أو كانا توأمين وإلا فلا.

  11. (وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه) لها ما يفضل في يده من حصته،

  12. فلو مات المنكر فأقر بها ابنه كمل إرثها،

  13. (وإن قال) مكلف: (مات أبي وأنت أخي) أو مات أبونا ونحن ابناه (فقال هو أبي ولست بأخي) لم يقبل إنكاره،

  14. (وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها) قبل إنكاره (والباقي من السهام لا يدعيه أحد) في مسألة المصنف وشبهها يقر بيد المقر.

  1. وهو إظهار (مكلف مختار) ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه ، وليس بإنشاء (فتصح منه) بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلومًا،

  2. ويصح من أخرس بإشارة معلومة لا ممن اعتقل لسانه بها، وتقبل دعوى إكراه بقرينة، كتوكيل به، أو أخذ مال، أو تهديد قادر، وتقدم بينة إكراه على طواعية.

  3. ولو قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضًا أطلقوني فلم أكن مكرهًا. لم يصح؛ لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه،

  4. وقيل: بلى لاعترافه بأنه أقر طوعًا، وهو أظهر.

  5. (ولا يحاصّ المقر له غرماء الصحة) لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين، أو عكسه فرب العين أحق،

  6. ولو أعتق عبدًا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره نصًا، وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر،

  7. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا،

  8. ولا يقبل بسن إلا ببينة،

  9. وإن أقر بماله وقال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغًا، لم يقبل،

  10. وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر البلوغ مع الشك صدق بلا يمين،

  11. وإن ادعى جنونًا لم يقبل إلا ببينة.

  12. ويصح (إقرار سكران، وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة) أو إجازة (أو لامرأته بصهر مثلها) لم يقبل ويلزمه بالزوجية لا بإقراره نصًا،

  13. وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن تقيم بينة بأخذه نصًا أو إسقاطه،

  14. وكذا حكم كل دين ثابت على وارث،

  15. ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي،

  16. (وإن أقر لوارث وأجنبي) صح للأجنبي،

  17. (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره) أي لا

  18. يلزم إقراره لا أنه باطل. ذكره في "الفروع" وغيره.

  19. (وإن أقر عبد بقصاص في النفس صح ويتبعه به بعد العتق نصًا) ويكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعًا، وعلى قول أبي الخطاب من العبد فقط، وليس للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال،

  20. (وإن أقر سيد على عبده بما يوجب قصاصًا) لم يصح مطلقًا،

  21. (وإن أقر غير مأذون له بمال) أو بما يوجبه، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكمحجور عليه (يتبع به بعد عتقه) نصًا، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده،

  22. وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته،

  23. ولا يقبل إقرار سيد عليه بذلك.

  24. (وإن أقر سيد لعبده، أو عبد) غير مكاتب (لسيده بمال لم يصح،

  25. وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فصدقه لزمه لا إن أنكر) ويحلف ويعتق فيها،

  26. وإن أقر لمسجد، أو مقبرة، أو طريق ونحوه صح مطلقًا (وإن أقر لبهيمة لم يصح) وقيل: يصح، كقوله بسببها،

  27. ولا تصح لدار إلا مع السبب.

  28. (وإن أقر لولد أمته أنه ابنه،

  29. ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره) لم تصر به أم ولد إلا بقرينة (وإن أقر بنسب ولد صغير أو مجنون مجهول النسب) ، أو بأب، أو زوج، أو مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثًا معروفًا إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبًا لغيره وصدقه المقر به، أو كان ميتًا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما،

  30. ولو كبر وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره (وإن كان كبيرًا عاقلًا) ثبت نسبه (إن صدقه أو كان ميتًا) ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به،

  31. ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره نص عليهما، فيشهد الشاهد بنسبهما وهو في كلام المصنف في الشهادات،

  32. ولا يصح إقرار من له

  33. نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة، إلا ورثة أقروا بمن أقر به مورثهم (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه) نصًا،

  34. وإن كان مجهول النسب، أو لا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن قبل.

  35. (وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها) قبل مطلقًا ،

  36. فلو أقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما،

  37. فإن جهل فقول ولي،

  38. فإن جهله فسخا. نص عليهما.

  39. (وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل) نصًا،

  40. (وإن كانت غير مجبرة) وهي مقرة له بالإذن قبل أيضًا، وإلا (فلا،

  41. وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانًا زوجها) فإن كذبه في حياته ثم صدقه بعد موته لم يصح تصديقه، وإلا (صح) ،

  42. وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم،

  43. وإن صدقته إذا بلغت قبل،

  44. ولو أقرت مزوجة بولد صح.

  45. (وإن أقر بعض الورثة بدين على موروثهم لزمه) فقط (منه بقدر ميراثه) كإقراره بوصية، ما لم يشهد منهم عدلان، أو واحد ويمين فيلزمه الجميع ويقدم ما ثبت ببينة نصًا، أو إقرار ميت على ما ثبت بإقرار ورثة.

  46. (وإن أقر لحمل امرأته) بمال صح،

  47. (فلو وضعت حيين فهو بينهما سواء) ما لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به،

  48. (ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده) ولو كان المقر به عبدًا أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير (فلم يصدقه) بطل إقراره ويبقى بيد المقر،

  49. فإن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أو لًا إلى دعواه،

  50. وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك.

  1. (إذا ادعى عليه ألفًا فقال نعم فإقرار) ، وأليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى. إقرار، لا نعم،

  2. وقيل: إقرار من عامي، وهو أظهر، (وقوله: أنا مقر، أو خذها، أو اتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها، أو هي صحاح) إقرار، (وله عليّ ألف إن شاء الله) نصًا، أوله عليّ ألف لا تلزمني إلا إن شاء الله، أو إلا أن يشاء زيد، أو إلا أن أقوم، (أو في علمي) ، أو علم الله، (أو فيما أعلم) لا فيما أظن (إقرار) ،

  3. وكذا قوله (أقضني ديني عليك ألفًا) أو أعطني (أو سلم إليّ) ، أو اشتر (ثوبي هذا) ، أو ألفًا من الذي عليك، أو إلى، أو هل لي عليك ألف؟ (فقال: نعم) ، أو أمهلني يومًا، أو حتى أفتح الصندوق،

  4. (وإن قدم فلان) أو شاء (فله عليّ، أو له علي ألف إن قدم فلان) ، أو شاء، أو شهد به فلان، أو جاء المطر ليس بإقرار، (وله عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر إقرار) ،

  5. فإن فسره بأجل أو وصية قبل منه،

  6. (وإن جاء رأس الشهر فله عليّ ألف، أو إن شهد به فلان فهو صادق) ليس بإقرار.

  1. (وله عليّ ألف من ثمن خمر يلزمه) لا من ثمن خمر ألف، (وكان له عليّ ألف وقضيته، أو بعضه) ليس بإقرار نصًا (والقول قوله مع يمينه)

  2. وكذا لو أسقط كان، وكان له عليّ كذا. وسكت إقرار، ولي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة ليس بإقرار،

  3. وقيل: بلى في غير العشرة، وهو أظهر،

  4. وقيل: بلى فيهما. وليس لك عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو خمسة، ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه،

  5. ويصح (استثناء النصف، وله عليّ هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا صحيح،

  6. فإن ماتوا) ، أو قتلوا، أو غصبوا (إلا واحدًا فقال: هو المستثنى) . قبل قوله، (وله هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي يقبل منه) ولو كان أكثرها،

  7. وإن قال إلا ثلثيها، أو الدار له ولي نصفها فاستثناء أكثر أو نصف، (وله درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو خمسة إلا درهمين ودرهمًا، أو درهم ودرهم إلا درهمًا) لا يصح الاستثناء فيلزمه في الأوليين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان، (وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهمًا) يلزمه ثمانية إن بطل استثناء النصف،

  8. وإن صح فقط فخمسة، وهو الصحيح، وبما تؤول إليه جملة الاستثناءات سبعة.

  9. ولا يصح (استثناء عين من ورق وعكسه،

  10. فلا يصح له مائة إلا دينارًا،

  11. وقيل: يصح) ، وهو أظهر، ويرجع إلى سعره بالبلد إن كان وإلا فإلى تفسيره، (وله

  12. عليّ ألف ثم يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم يقول: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر. يلزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة) فيلزمه من دراهمها، (وله على ألف إلى شهر يقبل قوله في التأجيل) حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين، (وله عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: هو دين في ذمتك) .

  13. فقول المقر له، وله عليّ ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرَط عليّ ضمانها يلزمه الألف، (وله عندي ألف وفسره بدين أو وديعة يقبل) ،

  14. ولو قال قبضه، أو تلف قبل ذلك قبل نصًا،

  15. وكذا ظننته باقيًا ثم علمت تلفه، (وله عليّ) أو في ذمتي (ألف وفسره بوديعة) فإن كان التفسير متصلًا ولم يقل تلفت قبل وإلا (فلا، وله من مالي أوقية، أو في ميراثي من أبي ألف) ، أو نصفه، أو داري هذه، (أو نصفها) ، أو منها أو فيها نصفها صح،

  16. فلو زاد نحو لزمني صح،

  17. (وإن فسره بهبة قبل،

  18. وإن أقر أنه وهب) وأقبض (أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت) ولا بينة وهو غير جاحد لإقراره به (وسأل إحلاف خصمه) لزمه اليمين،

  19. وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له،

  20. فإن نكل حلف هو ببطلانه،

  21. وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر. قاله ابن حمدان.

  22. (وغصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو) ، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو، أو هذا لزيد لا بل لعمرو (أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد. فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو) وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئًا،

  23. (وإن أقر بألف في وقتين) أو قيد أحد الألفين بشيء، حمل المطلق على المقيد و (لزمه ألف واحد) ،

  24. وإن ذكر ما يقتضي التعدد كأجلين أو سببين ونحوهما لزماه،

  25. (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لا مال له غيره) لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه،

  26. (وإن ادعى على ميت مائة دينار) وهي جميع التركة (فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له،

  27. فإن كان في مجلس فبينها وإلا فللأول) .

  1. وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المفسر، (وله عليَّ شيء) ، أو شيء وشيء، أو شيء شيء (أو كذا) ، أوكذا

  2. وكذا أو كذا كذا (قيل له فسر،

  3. فإن أبى حتى مات أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف شيئًا) وقلنا لا يقبل بحد قذف،

  4. وقيل إن أبى وارث أن يفسره، وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم، وهو أظهر وأصح ولا يتوجه غيره، قلت:

  5. وكذا المقر لو قال ذلك وحلف واختاره في "النكت" وغيره، ويقبل (إن فسره بحد قذف) أو ما يجب رده، كجلد ميتة، وميتة طاهرة (أو كلب) مباح نفعه، (وله عليَّ) مال، أو (مال عظيم ونحوه يقبل تفسيره) بمتمول (قليل أو كثير) حتى بأم ولد، (وله) دراهم أو (دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة فأكثر) ،

  6. ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه.

  7. (وإن قال كذا وكذا) ، أو كذا كذا (درهمًا بالنصب) لزمه درهم، والوقف كالجر (يلزمه بعض درهم ويفسره، وله على ألف يرجع في تفسيره إليه) فإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، (وله ألف ودرهم ونحوه، أو درهم وألف ونحوه) فالألف من جنس ما عطف عليه، ومئله درهم ونصف، (وله في هذا شرك ونحوه) أولى، وله أو له فيه سهم (يرجع في تفسيره إليه،

  8. وإن ادعى عليه دينًا فقال: لفلان عليّ أكثر من ذلك، وقال أردت التهزي) لزمه (حق لهما يرجع في تفسيره إليه، وله من درهم إلى عشرة) أو ما بين درهم إلى عشرة (يلزمه تسعة) ، وله من عشرة إلى عشرين، أو ما بين عشرة إلى عشرين يلزمه تسعة عشر، (وله درهم ودرهم يلزمه درهمان) ولو كرره ثلاثًا بالواو أو الفاء أو ثم، أو قال درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية، (وله درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم) يلزمه درهمان، (وله درهم في دينار يلزمه درهم) فإن فسره بسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس،

  9. وكذا درهم في ثوب، (وله درهم، في عشرة يلزمه درهمٍ إلا أن يريد الحساب) أو الجمع (فيلزمه) ذلك،

  10. (وله تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم) ، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيه ثوب، أو دابة مسرجة، أو سراج على دابة، أو عمامة على عبد، أو دار مفروشة، أو زيت في زق ونحوه ليس بإقرار بالثاني، وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارًا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت نصًا، وبأمة ليس إقرارًا بحملها،

  11. وقيل: بلى، فلو قال لم أرده قبل. والله أعلم.

  1. قال المؤلف رحمه الله] : وهذه نبذة يسيرة جامعة نافعة إن شاء الله تعالى قد منَّ الله بها لخصتها عجلًا، مشتملة على فوائد جليلة:

  2. منها: تصحيح أكثر الخلاف المطلق الذي في المذهب.

  3. ومنها معرفة ما يستثنى من الأحكام من القواعد الكلية والعمومات، وهذا النوع في الحقيقة كالألغاز.

  4. ومنها: تقييد ما أطلقه المصنف وغيره من الأصحاب بما ذكره المحققون.

  5. ومنها: معرفة قيود الأبواب والمسائل وشروطها مما لم يذكره المصنف، وبهذا وغيره تعرف أنه كالشرح لأصله.

  6. ومنها: تعليل بعض مسائل، منبهًا به على قاعدة أو أصل أو نكتة نافعة لا يسع الطالب جهله.

  7. ومنها: غالب خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - المستثناة من أحكام الأمة.

  8. ومنها: معرفة النظائر والأشباه.

  9. ومنها: معرفة حدود لا تجدها مجموعة في غيره.

  10. ومنها: تحرير مسائل لعلك لا تراها محررة إلا فيه.

  11. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا معرفة الصحيح من المذهب من الخلاف المطلق الذي في المقنع وغيره لكان جديرًا وخليقًا بأن يعتنى به ويحفظ مع اختصاره لمسيس الحاجة إليه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

  12. وهذا باب قد يسر الله الكريم بفتحه إذا لم نر أحدًا ممن تقدمنا من الأصحاب

  13. (ح) : قال ابن الأثير في مقدمة نهايته: كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه ومبتدع أمرًا لم يتقدم فيه عليه فإنه يكون قليلًا ثم يكثر، وصغيرًا ثم يكبر.

  14. فعل ذلك، وفي الحقيقة كل مسألة من مسائل الكتاب تحتاج إلى زيادة ما أو تحرير مع إمعان النظر.

  15. وإن مدّ الله في العمر ويسر تتبعت كل مسألة فيه، وذكرت ما يحتاج إليه مما تقدم ذكره وغيره إن شاء الله.

  16. وقد سبكت ما هذبته في هذا التنقيح في كلام المصنف ومزجته به مع بعض اختصار ليكون كالكتاب المستقل ليحفظه من أراده. والله أعلم.

  17. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  18. وكان الفراغ من ذلك في تاسع صفر الخير سنة ثمان وسبعين وثمانمائة أحسن الله تقضيها في خير وعافية على يد جامعه الفقير المعترف بالخطأ والزلل والتقصير علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي عامله الله بألطافه الخفية في جميع حركاته وسكناته، وختم الله له ولجميع المسلمين بخير في عافية بلا محنة إنه أرحم الراحمين، ورب العالمين، والحمد لله وحده.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ٧٧٥، مسألة ٧٧٦، مسألة ٧٧٧٣٣ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْإِقْرَارِ بِالْوَلَاءِ، بَابُ عِتْقِ مَا فِي الْبَطْنِ، بَابُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا٢٬٨٥٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الإقرار٧٩٥ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ، فَصْلٌ، كِتَابُ الْإِقْرَارِ٩١٧ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث الإقرار بالزنى، مبحث الشبهات في الزنى، تشديد الشريعة في إثبات جريمة الزنا٢١٠ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل التاسع: مسائل الإجماع في باب ميراث الإقرار بمشارك.، الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات، الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك٢٧٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - الإقرار، * حكم الإقرار:٧ مسائل

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الإقرار