كتاب الإقرار
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٣٥٢ إلى ٨٬٣٥٤
-
٤/٢١٤٤/٢١٤
هو إخبارٌ بحقٍّ لآخرَ عليه، وحكمُهُ ظهور المُقَرّ به لا إنشاؤه، فصحَّ الإقرارُ بالخمرِ للمسلم، لا بطلاق، أو عتق مكرهاً،
-
ولو أقرَّ حرٌّ مُكَلَّفٌ بحقٍّ معلوم أو مجهولٍ صحّ، ولزمَهُ بيانُ ما جُهِلَ بما له قيمة، وصُدِّقَ المقرُّ مع حلفِهِ إن ادَّعى المقرُّ له أكثرَ منه،
-
ولا يُصَدَّقُ في أقلَّ من درهم