باب إقرار المريض
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٤٦٥ إلى ٨٬٤٧٠
-
٤/٢٢٤٤/٢٢٤
دينُ صحَّتِه مطلقاً ودينُ مرضِه بسببٍ معلوم فيه وعُلِمَ بلا إقرارٍ: كبدلِ ما مَلَكَه، أو أتلفَه، أو مهرِ عرسِه سواء، وقُدِّما على ما أقرَّ به في مرضِ موته
-
(وفي: هذا كان وديعةً لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أَخَذَه) : أي المُقَرُّ له؛ لأَنَّه أقرَّ بيده،
-
ثُمَّ ادَّعى أنَّه كان لي فأخذتُه، فيسلِّمه إلى المُقَرِّ له، ويقيمُ البيِّنة.
-
(وصُدِّقَ مَن قال: أجَّرتُ فرسي، أو ثوبي هذا، فركبَه، أو لبسَه وردَّه عليّ (١) ، أو خاطَ ثوبي هذا بكذا فقبضتُه)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يجب أن يُسَلِّمَ إلى المُقَرِّ له،
-
ثُمَّ يدَّعيه كما في مسألةِ الوديعة، وهو القياس، ووجْهُ الاستحسانِ: إن في الإجارةِ لم يُقِرَّ بيد الآخر مطلقاً، بل يدُهُ ضروريةٌ؛ لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراءَ الضَّرورةِ في حكمِ يدِ المؤجِّرِ
-
بخلاف الوديعة. (والله أعلم) (٢) .