فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ٤٨٣ مسألة
باب الأنجاس٢٥ مسألة
  1. كتاب الصّلاة

  2. وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس

  3. والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء

  4. والعصر منه إلى الغروب

  5. والمغرب منه إلى غروب الشّفق

  6. وهو البياض

  7. والعشاء والوتر منه إلى الصّبح

  8. ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب

  9. ومن لم يجد وقتهما لم يجبا

  10. وندب تأخير الفجر

  11. وظهر الصّيف

  12. والعصر ما لم تتغيّر الشمس

  13. والعشاء إلى الثّلث

  14. والوتر إلى آخر اللّيل لمن يثق بالانتباه

  15. وتعجيل ظهر الشّتاء

  16. والمغرب

  17. وما فيها عينٌ يوم غين

  18. ويؤخّر غيره فيه

  19. ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب

  20. إلّا عصر يومه

  21. وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر

  22. لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ

  23. وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر

  24. وقبل المغرب

  25. ووقت الخطبة

  26. وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ

باب الأذان١٦٤ مسألة
  1. سنّ للفرائض

  2. بلا ترجيعٍ ولحنٍ

  3. ويزيد بعد فلاحٍ أذان الفجر الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّتين

  4. والإقامة مثله

  5. ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصّلاة مرّتين

  6. ويترسّل فيه ويحدر فيها

  7. ويستقبل بهما القبلة

  8. ولا يتكلّم فيهما

  9. ويلتفت يمينًا وشمالًا بالصّلاة والفلاح

  10. ويستدير في صومعته

  11. ويجعل إصبعيه في أذنيه

  12. ويثوّب

  13. ويجلس بينهما

  14. إلّا في المغرب

  15. ويؤذّن للفائتة ويقيم

  16. وكذا الأولى الفوائت

  17. وخيّر فيه للباقي

  18. ولا يؤذّن قبل وقتٍ ويعاد فيه

  19. وكره أذان الجنب وإقامته

  20. وإقامة المحدث

  21. وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسّكران

  22. لا أذان العبد وولد الزّنا والأعمى والأعرابيّ

  23. وكره تركهما للمسافر

  24. لا لمصلٍّ في بيته في المصر

  25. وندبا لهما

  26. لا للنّساء

  27. باب شروط الصّلاة

  28. هي طهارة بدنه من حدثٍ وخبثٍ وثوبه ومكانه

  29. وستر عورته

  30. وهي ما تحت سرّته إلى تحت ركبته

  31. وبدن الحرّة عورةٌ

  32. إلّا وجهها وكفّيها وقدميها

  33. وكشف ربع ساقها يمنع

  34. وكذا الشّعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة

  35. والأمة كالرّجل

  36. وظهرها وبطنها عورةٌ

  37. ولو وجد ثوبًا ربعه طاهرٌ وصلّى عريانًا لم يجز

  38. وخيّر إن طهر أقلّ من ربعه

  39. ولو عدم ثوبًا صلّى قاعدًا مؤمّيًا بركوعٍ وسجودٍ

  40. وهو أفضل من القيام بركوعٍ وسجودٍ

  41. والنّيّة بلا فاصلٍ

  42. والشّرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاةٍ يصلّي

  43. ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح

  44. وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا

  45. والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا

  46. وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت

  47. واستقبال القبلة

  48. فللمكّيّ فرضه إصابة عينها

  49. ولغيره إصابة جهتها

  50. والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر

  51. ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى

  52. وإن أخطأ لم يعد

  53. فإن علم به في صلاته استدار

  54. ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم

  55. باب صفة الصّلاة

  56. فرضها التّحريمة

  57. والقيام

  58. والقراءة

  59. والرّكوع

  60. والسّجود

  61. والقعود الأخير قدر التّشهّد

  62. والخروج بصنعه

  63. وواجبها قراءة الفاتحة

  64. وضمّ سورةٍ

  65. وتعيين القراءة في الأوليين

  66. ورعاية التّرتيب في فعلٍ مكرّرٍ

  67. وتعديل الأركان

  68. والقعود الأوّل

  69. والتّشهّد

  70. ولفظ السّلام

  71. وقنوت الوتر

  72. وتكبيرات العيدين

  73. والجهر والإسرار فيما يجهر ويسرّ

  74. وسننها رفع اليدين للتّحريمة

  75. ونشر أصابعه

  76. وجهر الإمام بالتّكبير

  77. والثّناء

  78. والتّعوّذ

  79. والتّسمية

  80. والتّأمين سرًّا

  81. ووضع يمينه على يساره تحت سرّته

  82. وتكبير الرّكوع والرّفع منه

  83. وتسبيحه ثلاثًا

  84. وأخذ ركبتيه بيديه

  85. وتفريج أصابعه

  86. وتكبير السّجود

  87. وتسبيحه ثلاثًا

  88. ووضع يديه وركبتيه

  89. وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى

  90. والقومة والجلسة

  91. والصّلاة على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -

  92. والدّعاء

  93. وآدابها نظره إلى موضع سجوده

  94. وكظم فمه عند التّثاؤب

  95. وإخراج كفّيه من كمّيه عند التّكبير

  96. ودفع السّعال ما استطاع

  97. والقيام حين قيل حيّ على الفلاح

  98. وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصّلاة

  99. فصلٌ في بيان صفة الصلاة

  100. وإذا أراد الدّخول في الصّلاة كبّر

  101. ورفع يديه حذاء أذنيه

  102. ولو شرع بالتّسبيح أو بالتّهليل أو بالفارسيّة صحّ

  103. كما لو قرأ بها عاجزًا

  104. أو ذبح وسمّى بها

  105. لا بـ «اللهم اغفر لي»

  106. ووضع يمينه على يساره تحت سرّته مستفتحًا

  107. وتعوّذ سرًّا للقراءة

  108. فيأتي به المسبوق

  109. لا المقتدي

  110. ويؤخّر عن تكبيرات العيدين

  111. وسمّى سرًّا في كلّ ركعةٍ

  112. وهي آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل بين السّور

  113. ليست من الفاتحة

  114. ولا من كلّ سورةٍ

  115. وقرأ الفاتحة وسورةً أو ثلاث آياتٍ

  116. وأمّن الإمام والمأموم سرًّا

  117. وكبّر بلا مدٍّ وركع

  118. ووضع يديه على ركبتيه وفرّج أصابعه

  119. وبسط ظهره وسوّى رأسه بعجزه

  120. وسبّح فيه ثلاثًا

  121. ثمّ رفع رأسه

  122. واكتفى الإمام بالتّسميع

  123. والمؤتمّ والمنفرد بالتّحميد

  124. ثمّ كبّر ووضع ركبتيه، ثمّ يديه ثمّ وجهه بين كفّيه بعكس النّهوض

  125. وسجد بأنفه وجبهته

  126. وكره بأحدهما أو بكور عمامته

  127. وأبدى ضبعيه

  128. وجافى بطنه عن فخذيه

  129. ووجّه أصابع رجليه نحو القبلة

  130. وسبّح فيه ثلاثًا

  131. والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها

  132. ثمّ رفع رأسه مكبّرًا وجلس مطمئنًّا

  133. وكبّر وسجد مطمئنًّا

  134. وكبّر للنّهوض بلا اعتمادٍ وقعودٍ

  135. والثّانية كالأولى

  136. إلّا أنّه لا يثني ولا يتعوّذ

  137. ولا يرفع يديه إلّا في فقعس صمعج

  138. وإذا فرغ من سجدتي الرّكعة الثّانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه

  139. ووجّه أصابعه نحو القبلة

  140. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه

  141. وهي تتورّك

  142. وقرأ تشهّد ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -

  143. وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة

  144. والقعود الثّاني كالأوّل

  145. وتشهّد

  146. وصلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -

  147. ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسّنّة

  148. لا كلام النّاس

  149. وسلّم مع الإمام كالتّحريمة

  150. عن يمينه ويساره

  151. ناويًا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيًا

  152. ونوى الإمام بالتّسليمتين

  153. وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاءً والجمعة والعيدين

  154. ويسرّ في غيرها كمتنفّلٍ بالنّهار

  155. وخيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفّلٍ باللّيل

  156. ولو ترك السّورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرًا

  157. ولو ترك الفاتحة لا

  158. وفرض القراءة آيةٌ

  159. وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورةٍ شاء

  160. وفي الحضر طوال المفصّل لو فجرًا أو ظهرًا

  161. وأوساطه لو عصرًا أو عشاءً

  162. وقصاره لو مغربًا

  163. وتطال أولى الفجر فقط

  164. ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ

  165. ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت

  166. وإن قرأ آية التّرغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -

  167. والنّائي كالقريب

باب الإمامة٢٦ مسألة
  1. الجماعة سنّةٌ مؤكّدةٌ

  2. والأعلم أحقّ بالإمامة ثمّ الأقرأ ثمّ الأورع ثمّ الأسنّ

  3. وكره إمامة العبد والأعرابيّ والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزّنا

  4. وتطويل الصّلاة

  5. وجماعة النّساء

  6. فإن فعلن يقف الإمام وسطهنّ كالعراة

  7. ويقف الواحد عن يمينه

  8. والاثنان خلفه

  9. ويصفّ الرّجال، ثمّ الصّبيان، ثم الخنائي ثمّ النّساء

  10. وإن حاذته مشتهاةٌ في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمةً وأداءً في مكان متّحدٍ بلا حائلٍ فسدت صلاته إن نوى إمامتها

  11. ولا يحضرن الجماعات

  12. وفسد اقتداء رجلٍ بامرأةٍ أو صبيٍّ

  13. وطاهرٌ بمعذورٍ

  14. وقارئٍ بأمّيٍّ

  15. ومكتسٍ بعارٍ

  16. وغير مومٍ بمومٍ

  17. ومفترضٍ بمتنفّلٍ

  18. وبمفترضٍ آخر

  19. لا اقتداء متوضّئٍ بمتيمّمٍ

  20. وغاسلٍ بماسحٍ

  21. وقائمٍ بقاعدٍ

  22. وبأحدب

  23. ومومٍ بمثله

  24. ومتنفّلٍ بمفترضٍ

  25. وإن ظهر أنّ إمامه محدثٌ أعاد

  26. وإن اقتدى أمّيٌّ وقارئٌ بأمّيٍّ أو استخلف أمّيًّا في الأخريين فسدت صلاتهم

  1. من سبقه حدثٌ توضّأ وبنى

  2. واستخلف لو إمامًا

  3. كما لو حصر عن القراءة

  4. وإن خرج من المسجد يظنّ الحدث أو جنّ أو احتلم أو أغمي عليه استقبل

  5. وإن سبقه حدثٌ بعد التّشهّد توضّأ وسلّم

  6. وإن تعمّده أو تكلّم تمّت صلاته

  7. وبطلت إن رأى متيمّمٌ ماءً

  8. أو تمّت مدّة مسحه

  9. أو نزع خفّيه بعملٍ يسيرٍ

  10. أو تعلّم أمّيٌّ سورةً

  11. أو وجد عارٍ ثوبًا

  12. أو قدرٌ موم

  13. أو تذكّر فائتةً

  14. أو استخلف أمّيًّا

  15. أو طلعت الشّمس في الفجر

  16. أو دخل وقت العصر في الجمعة

  17. أو سقطت جبيرته عن برءٍ

  18. أو زال عذر المعذور

  19. وصحّ استخلاف المسبوق

  20. فلو أتمّ صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم

  21. كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه

  22. لا بخروجه من المسجد وكلامه

  23. ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضّأ وبنى وأعادهما

  24. فلو ذكر راكعًا أو ساجدًا سجدةً فسجدها لم يعدهما

  25. وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ

  26. باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

  27. يفسد الصّلاة التّكلّم

  28. والدّعاء بما يشبه كلامنا

  29. والأنين والتّأوّه وارتفاع بكائه من وجعٍ أو مصيبةٍ

  30. لا من ذكر جنّةٍ أو نارٍ

  31. والتّنحنح بلا عذرٍ

  32. وجواب عاطسٍ بـ «يرحمك الله»

  33. وفتحه على غير إمامه

  34. والجواب بلا إله إلّا الله

  35. والسّلام وردّه

  36. وافتتاح العصر أو التّطوّع لا الظّهر بعد ركعة الظّهر

  37. وقراءته من مصحفٍ

  38. وأكله وشربه

  39. ولو نظر إلى مكتوبٍ وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرّ مارٌّ في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم

  40. وكره عبثه بثوبه أو بدنه

  41. وقلب الحصى

  42. إلّا للسّجود مرّةً

  43. وفرقعة الأصابع

  44. والتّخصّر

  45. والالتفات

  46. والإقعاء

  47. وافتراش ذراعيه

  48. وردّ السّلام بيده

  49. والتّربّع بلا عذرٍ

  50. وعقص شعره

  51. وكفّ ثوبه

  52. وسدله

  53. والتّثاؤب

  54. وتغميض عينيه

  55. وقيام الإمام لا سجوده في الطّاق

  56. وانفراد الإمام على الدّكّان

  57. وعكسه

  58. ولبس ثوبٍ فيه تصاوير

  59. وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً

  60. إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ

  61. وعدّ الآي والتّسبيح

  62. لا قتل الحيّة والعقرب

  63. والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث

  64. وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ

  65. وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها

  66. فصلٌ

  67. كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء

  68. واستدبارها

  69. وغلق باب المسجد

  70. والوطء فوقه والبول والتخلي

  71. لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ

  72. ولا نقشه بالجصّ وماء الذّهب

  73. باب الوتر والنّوافل

  74. الوتر واجبٌ

  75. وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ

  76. ويقنت في ثالثته قبل الرّكوع أبدًا بعد أن كبّر

  77. وقرأ في كلّ ركعةٍ منه فاتحة الكتاب وسورةً

  78. ولا يقنت لغيره

  79. ويتبع المؤتمّ قانت الوتر لا الفجر

  80. والسّنّة قبل الفجر وبعد الظّهر والمغرب والعشاء ركعتان

  81. وقبل الظّهر والجمعة وبعدها أربعٌ

  82. وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده

  83. والسّتّ بعد المغرب

  84. وكره الزّيادة على أربعٍ بتسليمةٍ في نفل النّهار

  85. وعلى ثمانٍ ليلًا

  86. والأفضل فيهما رباع

  87. وطول القيام أحبّ من كثرة السّجود

  88. والقراءة فرضٌ في ركعتي الفرض

  89. وكلّ النّفل والوتر

  90. ولزم النّفل بالشّروع

  91. ولو عند الغروب والطّلوع

  92. وقضى ركعتين لو نوى أربعًا وأفسده بعد القعود الأوّل

  93. أو قبله

  94. أو لم يقرأ فيهنّ شيئًا

  95. أو قرأ في الأوليين

  96. أو الأخريين

  97. وأربعًا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين

  98. ولا يصلّي بعد صلاةٍ مثلها

  99. ويتنفّل قاعدًا مع القدرة على القيام ابتداءً وبناءً

  100. وراكبًا خارج المصر مومئًا إلى أي جهة توجّهت دابّته

  101. وبنى بنزوله

  102. لا بعكسه

  103. وسنّ في رمضان عشرون ركعةً بعشر تسليماتٍ بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعةٍ

  104. والختم مرّةً

  105. وبجلسةٍ بعد كلّ أربعٍ بقدرها

  106. ويوتر بجماعةٍ في رمضان فقط

  1. صلّى ركعةً من الظّهر فأقيم يتمّ شفعًا ويقتدي

  2. فلو صلّى ثلاثًا يتمّ ويقتدي متطوّعًا

  3. فإن صلّى ركعةً من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي

  4. وكره خروجه من مسجدٍ أذّن فيه حتّى يصلّي

  5. وإن صلّى لا

  6. إلّا في الظّهر والعشاء إن شرع في الإقامة

  7. ومن خاف فوات الفجر إن أدّى سنّته ائتمّ وتركها وإلّا لا

  8. ولم تقض إلّا تبعًا

  9. وقضى الّتي قبل الظّهر في وقته قبل شفعه

  10. ولم يصلّ الظّهر جماعةً بإدراك ركعةٍ بل أدرك فضلها

  11. ويتطوّع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت، وإلّا لا

  12. وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتّى رفع رأسه لم يدرك الرّكعة

  13. ولو ركع مقتدٍ فأدركه إمامه فيه صحّ

  1. التّرتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحقٌّ

  2. ويسقط بضيق الوقت

  3. والنّسيان

  4. وصيرورتها ستًّا

  5. ولم يعد بعودها إلى القلّة

  6. فلو صلّى فرضًا ذاكرًا فائتةً، ولو وترًا فسد فرضه موقوفًا

  7. باب سجود السّهو

  8. يجب بعد السّلام سجدتان بتشهّدٍ وتسليمٍ بترك واجبٍ، وإن تكرّر

  9. وبسهو إمامه

  10. لا بسهوه

  11. فإن سها عن القعود الأوّل وهو إليه أقرب عاد

  12. وإلّا لا وسجد للسّهو

  13. وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسّهو

  14. فإن سجد بطل فرضه برفعه

  15. وصارت نفلًا

  16. فيضمّ سادسةً

  17. وإن قعد في الرّابعة، ثمّ قام عاد وسلّم

  18. وإن سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسةً لتصير الركعتان نفلا وسجد للسّهو

  19. ولو سجد للسّهو في شفع التّطوّع لم يبن شفعًا آخر عليه

  20. ولو سلّم السّاهي فاقتدى به غيره فإن سجد صحّ وإلّا لا

  21. ويسجد للسّهو، وإن سلّم للقطع

  22. وإن شكّ أنّه كم صلّى أوّل مرّةٍ استأنف

  23. وإن كثر تحرّى

  24. وإلّا أخذ بالأقلّ

  25. وإن توهّم مصلّي الظّهر أنّه أتمّها فسلّم، ثمّ علم أنّه صلّى ركعتين أتمّها وسجد للسّهو

  1. تعذّر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلّى قاعدًا يركع ويسجد

  2. أو مومئًا إن تعذّر

  3. وجعل سجوده أخفض من ركوعه

  4. ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه

  5. فإن فعل وهو يخفض رأسه صحّ وإلّا لا

  6. وإن تعذّر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه

  7. وإلّا أخّرت

  8. ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه

  9. وإن تعذّر الرّكوع والسّجود لا القيام أومأ قاعدًا

  10. ولو مرض في صلاته يتمّ بما قدر

  11. ولو صلّى قاعدًا يركع ويسجد فصحّ بنى

  12. ولو كان مومئًا لا

  13. وللمتطوّع أن يتّكئ على شيءٍ إن أعيا

  14. ولو صلّى في فلكٍ قاعدًا بلا عذرٍ صحّ

  15. ومن أغمي عليه أو جنّ خمس صلواتٍ قضى،

  16. ولو أكثر لا

  17. باب سجود التّلاوة

  18. يجب بأربع عشرة آيةً

  19. منها أولى الحجّ وصّ

  20. على من تلا، ولو إمامًا

  21. أو سمع، ولو غير قاصدٍ أو مؤتمًّا

  22. لا بتلاوته

  23. ولو سمعها المصلّي من غيره سجد بعد الصّلاة

  24. ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة

  25. ولو سمع من إمامٍ فأتمّ به قبل أن يسجد سجد معه وبعده لا

  26. وإن لم يقتد به سجدها

  27. ولم تقض الصّلاتيّة خارجها

  28. ولو تلا خارج الصّلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى

  29. وإن لم يسجد أوّلًا كفته واحدةٌ

  30. كمن كرّرها في مجلسٍ لا في مجلسين

  31. وكيفيّته أن يسجد بشرائط الصّلاة بين تكبيرتين بلا رفع يدٍ وتشهّدٍ وتسليمٍ

  32. وكره أن يقرأ سورةً ويدع آية السّجدة

  33. لا عكسه

  1. من جاوز بيوت مصره مريدًا سيرًا وسطًا ثلاثة أيّامٍ في برٍّ أو بحرٍ أو جبلٍ قصر الفرض الرّباعيّ

  2. فلو أتمّ وقعد في الثّانية صحّ وإلّا لا

  3. حتّى يدخل مصره

  4. أو ينوي إقامة نصف شهرٍ ببلدٍ أو قريةٍ

اعرض ٩٢ مسألة أخرى
المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٬٢٤٠ مسألة
  1. الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال

  2. وهو أول وقت العصر للإصفرار

  3. وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا

  4. وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف

  5. ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها

  6. وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ

  7. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى

  8. وهي الوسطى

  9. وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص

  10. إلا أن يظن الموت

  11. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا

  12. وعلى جماعة آخره

  13. وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ

  14. وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ

  15. وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر

  16. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا

  17. وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه

  18. وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ

  19. وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين

  20. وللفجر في العشاءين

  21. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل

  22. والكل أداء

  23. والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة

  24. كحاضر سافر وقادم

  25. وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ

  26. بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ

  27. وَصِبًا

  28. وَإِغْمَاءٍ

  29. وَجُنُونٍ

  30. وَنَوْمٍ

  31. وَغَفْلَةٍ:

  32. كَحَيْضٍ

  33. لَا سُكْرٍ

  34. والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر

  35. وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة

  36. وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء

  37. وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ

  38. وأمر صبي بها لسبع

  39. وضرب لعشر

  40. ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها

  41. وخطبة جمعة

  42. وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ

  43. وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب

  44. إلا ركعتي الفجر

  45. والورد قبل الفرض لنائم عنه

  46. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار

  47. وقطع محرم بوقت نهي

  48. وجازت بمربض بقر أو غنم

  49. كمقبرة ولو لمشرك

  50. ومزبلة

  51. ومحجح

  52. ومجزرة

  53. إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ

  54. وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق

  55. وكرهت بكنيسة ولم تعد

  56. وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ

  57. وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ

  58. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ

  59. وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا

  60. وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل

  61. وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ

  62. وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ

  63. لا فائتة على الأصح

  64. والجاحد كافر.

  1. سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا

  2. فِي فَرْضٍ وقتي

  3. ولو جمعة

  4. وهو مثنى

  5. ولو: الصلاة خير من النوم

  6. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا

  7. مجزوم

  8. بلا فصل ولو بإشارة لكسلام

  9. وبنى إن لم يطل

  10. غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ

  11. إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير

  12. وصحته بإسلام

  13. وعقل

  14. وذكورة

  15. وبلوغ

  16. وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ

  17. صَيِّتٌ

  18. مُرْتَفِعٌ

  19. قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ

  20. مستقبل إلا لإسماع

  21. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى

  22. ولو متنفلا

  23. لا مفترضا

  24. وأذان فذ إن سافر

  25. لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ

  26. وجاز أعمى

  27. وتعدده

  28. وترتبهم إلا المغرب

  29. وجمعهم كل على أذانه

  30. وإقامة غير من أذن

  31. وحكايته قبله

  32. وأجرة عليه أو مع صلاة

  33. وكره عليها

  34. وسلام عليه: كملب

  35. وإقامة راكب

  36. أو معيد لصلاته: كأذانه

  37. وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ

  38. وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا

  39. لِفَرْضٍ

  40. وَإِنْ قضاء

  41. وصحت ولو تركت عمدا

  42. وإن أقامت المرأة سرا فحسن

  43. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

  1. شرط لصلاة طهارة حدث وخبث

  2. وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى

  3. أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ

  4. وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد

  5. وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه

  6. أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -

  7. وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ

  8. فإن زاد عن درهم قطع

  9. كأن لطخه

  10. أو خشي تلوث مسجد

  11. وإلا فله القطع

  12. وندب البناء

  13. فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ

  14. إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ

  15. قَرُبَ

  16. وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر

  17. ويطأ نجسا

  18. ويتكلم ولو سهوا

  19. وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ

  20. وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف

  21. وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.

  22. وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ

  23. وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ

  24. وَإِلَّا بَطَلَتْ

  25. وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك

  26. ولو بتشهد

  27. وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ

  28. وَإِلَّا بَطَلَتَا

  29. وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام

  30. وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ

  31. لا قبله

  32. ولا يبني بغيره

  33. كظنه فخرج فظهر نفيه

  34. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته

  35. وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا

  36. أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ

  37. أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ

  38. قَدَّمَ الْبِنَاءَ

  39. وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.

  1. هل ستر عورته بكثيف

  2. وَإِنْ بِإِعَارَةٍ

  3. أَوْ طَلَبٍ

  4. أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ

  5. كحرير وهو مقدم

  6. شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ

  7. وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف

  8. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ

  9. وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ

  10. وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة

  11. ومع أجنبي غير الوجه والكفين

  12. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت

  13. ككشف أمة فخذا

  14. لا رجل

  15. ومع محرم غير الوجه والأطراف

  16. وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ

  17. ومن المحرم كرجل مع مثله

  18. ولا تطلب أمة بتغطية رأس

  19. وندب سترها بخلوة

  20. وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ

  21. وأعادت إن راهقت للاصفرار

  22. ككبيرة إن تركت القناع

  23. كمصل بحرير وإن انفرد

  24. أو بنجس بغير

  25. أو بوجود مطهر

  26. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر

  27. لا عاجز صلى عريانا

  28. كفائتة

  29. وكره محدد

  30. لا بربح

  31. وانتقاب امرأة

  32. ككف كم وشعر لصلاة

  33. وتلثم

  34. ككشف مشتر صدرا أو ساقا

  35. وصماء بستر

  36. وإلا منعت

  37. كاحتباء لا ستر معه

  38. وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا

  39. أَوْ سَرَقَ

  40. أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها

  41. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير

  42. ومن عجز صلى عريانا

  43. فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ

  44. وَإِلَّا تَفَرَّقُوا

  45. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ

  46. وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ

  47. وإلا أعادا بوقت

  48. وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا

  49. ولأحدهم ندب ل إعارتهم.

  1. وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ

  2. فإن شق ففي الإجتهاد نظر

  3. وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا

  4. كأن نقضت

  5. وبطلت إن خالفها وإن صادف

  6. وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ

  7. وَإِنْ بمحمل

  8. بدل في نفل

  9. وإن وترا

  10. وإن سهل الابتداء لها

  11. لا سفينة فيدور معها إن أمكن

  12. وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان

  13. وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ

  14. وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر

  15. وإن أعمي وسأل عن الأدلة

  16. وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا

  17. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ

  18. ولو صلى أربعا لحسن واختير

  19. وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا

  20. وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ

  21. وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف

  22. وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا

  23. وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ

  24. لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ

  25. وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق

  26. وبطل فرض على ظهرها

  27. كالراكب

  28. إلَّا لِالْتِحَامٍ

  29. أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها

  30. وإن أمن أعاد الخائف بوقت

  31. وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به

  32. أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها

  33. وفيها كراهة الأخير.

  1. تكبيرة الإحرام

  2. وقيام لها

  3. إلا لمسبوق فتأويلان

  4. وإنما يجزىء الله أكبر

  5. فإن عجز سقط

  6. ونية الصلاة المعينة

  7. ولفظه واسع

  8. وإن تخالفا فالعقد

  9. والرفض مبطل

  10. كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع

  11. وإلا فلا

  12. كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ

  13. أَوْ عَزَبَتْ

  14. أَوْ لَمْ ينو الركعات

  15. أو الأداء أو ضده

  16. ونية اقتداء المأموم

  17. وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام

  18. وبطلت بسبقها إن كثر

  19. وإلا فخلاف

  20. وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ

  21. وَإِنْ لم يسمع نفسه

  22. وقيام لها

  23. فيجب تعلمها إن أمكن

  24. وإلا أئتم

  25. فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما

  26. وندب فصل بين تكبيره وركوعه

  27. وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ

  28. وإن ترك آية منها سجد

  29. وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه

  30. وندب تمكينهما

  31. ونصبهما

  32. ورفع منه

  33. وسجود على جبهته

  34. وأعاد لترك أنفه بوقت

  35. وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح

  36. ورفع منه

  37. وجلوس لسلام

  38. وسلام عرف بأل

  39. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف

  40. وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

  41. وَعَلَيْك السلام

  42. وطمأنينته

  43. وترتيب أداء

  44. واعتدال على الأصح

  45. والأكثر على نفيه.

سنن الصلاة٢٨ مسألة
  1. وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

  2. وقيام لها

  3. وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ

  4. وسر بمحلهما

  5. وكل تكبيرة إلا الإحرام

  6. وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ

  7. وكل تشهد

  8. وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ

  9. وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني

  10. وعلى الطمأنينة

  11. وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ

  12. ثُمَّ يَسَارِهِ

  13. وَبِهِ أحد

  14. وجهر بتسليمة التحليل فقط

  15. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل

  16. وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا

  17. بطاهر

  18. ثابت

  19. غير مشغل

  20. في غلظ رمح وطول ذراع

  21. لا دابة

  22. وحجر واحد

  23. وخط

  24. وأجنبية

  25. وفي المحرم قولان

  26. وأثم مار له مندوحة

  27. ومصل تعرض

  28. وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

  1. وندبت إن أسر

  2. كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه

  3. وتطويل قراءة بصبح

  4. والظهر تليها

  5. وتقصيرها بمغرب وعصر

  6. كتوسط بعشاء

  7. وثانية عن أولى

  8. وجلوس أول

  9. وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد

  10. وتسبيح بركوع وسجود

  11. وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا

  12. وَإِمَامٍ بِسِرٍّ

  13. وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ

  14. وَإِسْرَارِهِمْ به

  15. وقنوت سرا بصبح فقط

  16. وقبل الركوع

  17. ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره

  18. وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ

  19. إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله

  20. وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض

  21. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه

  22. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود

  23. وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ

  24. والرداء

  25. وسدل يديه

  26. وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟

  27. وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ

  28. وتقديم يديه في سجوده

  29. وتأخيرهما عند القيام

  30. وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام

  31. وتحريكهما دائما

  32. وتيامن بالسلام

  33. ودعاء بتشهد ثان

  34. وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف

  35. ولا بسملة فيه

  36. وجازت كتعوذ بنفل.

  1. وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ

  2. وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ

  3. وَأَثْنَاءَهَا

  4. وَأَثْنَاءَ سورة

  5. وركوع

  6. وقبل تشهد

  7. وبعد سلام إما

  8. وتشهد أول

  9. لا بين سجدتيه

  10. ودعا بما أحب وإن لدنيا

  11. وسمى من أحب

  12. وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل

  13. وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ

  14. لَا حَصِيرٍ

  15. وَتَرْكُهُ أحسن

  16. ورفع موم ما يسجد عليه

  17. وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ

  18. أَوْ طَرَفِ كُمٍّ

  19. وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ

  20. وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود

  21. ودعاء خاص

  22. أو بعجمية لقادر

  23. والتفات بلا حاجة

  24. وتشبيك أصابع

  25. وفرقعتها

  26. وإقعاء,

  27. وتحضر

  28. وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ

  29. وَرَفْعُهُ رِجْلًا

  30. وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى

  31. وإقرانهما

  32. وتفكر بدنيوي

  33. وحمل شيء بكم أو فم

  34. وتزويق قبلة

  35. وتعمد مصحف فيه ليصلي له

  36. وعبث بلحية أو غيرها

  37. كبناء مسجد غير مربع

  38. وفي كره الصلاة به قولان.

  1. يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ

  2. إلَّا لِمَشَقَّةٍ

  3. أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:

  4. كخروج ريح

  5. ثُمَّ اسْتِنَادٌ

  6. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ

  7. وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت

  8. ثم جلوس كذلك

  9. وتربع كالمتنفل

  10. وغير جلسته بين سجدتيه

  11. وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ

  12. وَإِلَّا كره

  13. ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ

  14. ثُمَّ أَيْسَرَ

  15. ثُمَّ ظهر

  16. وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ

  17. وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه

  18. وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان

  19. وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان

  20. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس

  21. وإن خف معذور انتقل للأعلى

  22. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس

  23. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب

  24. وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ

  25. لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا

اعرض ٨٤٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٬٠٤٠ مسألة
كتاب الصلاة٩٧ مسألة
  1. المكتوبات خمس

  2. الظهر وأول وقته زوال الشمس

  3. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

  4. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

  5. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

  6. والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

  7. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

  8. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

  9. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  10. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

  11. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

  12. وفي قول نصفه

  13. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

  14. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

  15. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

  16. والعشاء عتمة

  17. والنوم قبلها

  18. والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

  19. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

  20. وفي قول تأخير العشاء أفضل

  21. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

  22. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

  23. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

  24. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

  25. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

  26. ويبادر بالفائت

  27. ويسن ترتيبه

  28. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

  29. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

  30. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

  31. والعصر حتى تغرب

  32. إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

  33. وإلا في حرم مكة على الصحيح.

  34. فصل

  35. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

  36. ولا قضاء على كافر إلا المرتد

  37. ولا الصبي

  38. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

  39. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

  40. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

  41. وفي قول يشترط ركعة

  42. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

  43. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

  44. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

  45. ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

  46. فصل

  47. الأذان والإقامة سنة

  48. وقيل فرض كفاية

  49. وإنما يشرعان لمكتوبة

  50. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

  51. والجديد ندبه للمنفرد

  52. ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

  53. ويقيم للفائتة

  54. ولا يؤذن في الجديد.

  55. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  56. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

  57. ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

  58. والأذان مثنى

  59. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

  60. ويسن إدراجها

  61. وترتيله

  62. والترجيع فيه

  63. والتثويب في الصبح

  64. وأن يؤذن قائما للقبلة

  65. ويشترط ترتيبه وموالاته

  66. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

  67. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

  68. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

  69. ويسن صيت حسن الصوت عدل

  70. والإمامة أفضل منه في الأصح.

  71. قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

  72. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

  73. ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

  74. ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

  75. قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

  76. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

  77. فصل

  78. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

  79. فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

  80. ولا يشترط طول سفره على المشهور

  81. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

  82. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

  83. ويختص بالتحرم

  84. وقيل: يشترط في السلام أيضا

  85. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

  86. ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

  87. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

  88. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

  89. أو سائرة فلا

  90. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

  91. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

  92. وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

  93. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

  94. فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

  95. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

  96. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

  97. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

  98. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

  99. فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

  100. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

  1. أركانها ثلاثة عشر: النية:

  2. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

  3. والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

  4. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

  5. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

  6. وفي نية النفلية وجهان:

  7. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

  8. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

  9. والنية بالقلب

  10. ويندب النطق قبل التكبير.

  11. الثاني: تكبيرة الإحرام

  12. ويتعين على القادر الله أكبر

  13. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

  14. وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

  15. لا أكبر الله على الصحيح

  16. ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

  17. ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

  18. والأصح رفعه مع ابتدائه

  19. ويجب قرن النية بالتكبيرة

  20. وقيل: يكفي بأوله.

  21. الثالث: القيام في فرض القادر

  22. وشرطه نصب فقاره

  23. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

  24. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

  25. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

  26. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

  27. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

  28. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

  29. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته

  30. والأكمل أن يحاذي موضع سجوده

  31. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن

  32. فإن عجز فمستلقيا

  33. وللقادر التنفل قاعدا

  34. وكذا مضطجعا في الأصح.

  35. الرابع: القراءة

  36. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ

  37. ويسرهما

  38. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

  39. والأولى آكد

  40. وتتعين الفاتحة كل ركعة

  41. لا ركعة مسبوق

  42. والبسملة منها

  43. وتشديداتها

  44. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

  45. ويجب ترتيبها وموالاتها

  46. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة

  47. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح

  48. ويقطع السكوت الطويل

  49. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

  50. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية

  51. فإن عجز فمتفرقة.

  52. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم

  53. فإن عجز أتى بذكر

  54. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح

  55. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة

  56. ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد

  57. ويجوز القصر

  58. ويؤمن مع تأمين إمامه

  59. ويجهر به في الأظهر

  60. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.

  61. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم

  62. ولا سورة للمأموم بل يستمع

  63. فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح

  64. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل

  65. وللعصر والعشاء أوساطه

  66. وللمغرب قصاره

  67. ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}

  68. الخامس: الركوع

  69. وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

  70. ولا يقصد به غيره

  71. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

  72. وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة

  73. ويكبر في ابتداء هويه

  74. ويرفع يديه كإحرامه

  75. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

  76. ولا يزيد الإمام

  77. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.

  78. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا

  79. ولا يقصد غيره

  80. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف

  81. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

  82. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  83. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  84. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

  85. وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

  86. والإمام بلفظ الجمع

  87. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره

  88. ورفع يديه

  89. ولا يمسح وجهه

  90. وأن الإمام يجهر به

  91. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء

  92. فإن لم يسمعه قنت

  93. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.

  94. السابع: السجود

  95. وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

  96. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته

  97. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.

  98. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم

  99. ويجب أن يطمئن

  100. وينال مسجده ثقل رأسه

  101. وأن لا يهوى لغيره

  102. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال

  103. وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

  104. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع

  105. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

  106. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا

  107. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

  108. ويضع يديه حذو منكبيه

  109. وينشر أصابعه مضمومة للقبلة

  110. ويفرق ركبتيه

  111. ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده

  112. وتضم المرأة والخنثى.

  113. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

  114. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

  115. وأن لا يطوله ولا لاعتدال

  116. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

  117. ثم يسجد الثانية كالأولى

  118. والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

  119. التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  120. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان

  121. وكيف قعد جاز

  122. ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة

  123. وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض

  124. والأصح يفترش المسبوق والساهي

  125. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.

  126. قلت: الأصح الضم والله أعلم

  127. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر

  128. وكذا الوسطى في الأظهر

  129. ويرسل المسبحة

  130. ويرفعها عند قوله إلا الله

  131. ولا يحركها

  132. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين

  133. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

  134. والأظهر سنها في الأول

  135. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

  136. وتسن في الآخرة

  137. وقيل: تجب

  138. وأكمل التشهد مشهور

  139. وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

  140. وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.

  141. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

  142. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله

  143. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر

  144. وكذا الدعاء بعده

  145. ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ

  146. ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  147. ومن عجز عنهما ترجم

  148. ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.

  149. الثاني عشر: السلام

  150. وأقله السلام عليكم

  151. والأصح جواز سلام عليكم

  152. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

  153. وأنه لا تجب نية الخروج

  154. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر

  155. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن

  156. وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.

  157. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا

  158. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

  159. وإن سها فما بعد المتروك لغو

  160. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي

  161. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده

  162. أو من غيرها لزمه ركعة

  163. وكذا إن شك فيهما

  164. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد

  165. وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه

  166. وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد

  167. قيل: يسجد فقط

  168. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

  169. أو أربع فسجدة ثم ركعتان

  170. أو خمس أو ست فثلاث

  171. أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

  172. قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده

  173. وقيل: يكره تغميض عينيه

  174. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

  175. والخشوع

  176. وتدبر القرآن والذكر

  177. ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب

  178. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره

  179. والدعاء في سجوده

  180. وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

  181. وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح

  182. والذكر بعدها

  183. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

  184. وأفضله إلى بيته

  185. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

  186. وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه

  187. وتنقضي القدوة بسلام الإمام

  188. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم

  189. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

  190. باب

  191. شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة

  192. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

  193. وكذا الأمة في الأصح

  194. والحرة ما سوى الوجه والكفين

  195. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر

  196. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

  197. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله

  198. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه

  199. وله ستر بعضها بيده في الأصح

  200. فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله

  201. وقيل: دبره

  202. وقيل: يتخير

  203. وطهارة الحدث

  204. فإن سبقه بطلت

  205. وفي القديم يبني

  206. ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال

  207. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

  208. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت

  209. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

  210. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد

  211. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله

  212. فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح

  213. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف

  214. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

  215. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك

  216. وكذا إن لم يتحرك في الأصح

  217. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا

  218. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

  219. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور

  220. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا

  221. قيل: وإن خاف

  222. فإن مات لم ينزع على الصحيح

  223. ويعفى عن محل استجماره

  224. ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح

  225. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

  226. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

  227. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب

  228. والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق

  229. وتعرف الكثرة بالعادة.

  230. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم

  231. ودم البثرات كالبراغيث

  232. وقيل: إن عصره فلاو

  233. الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

  234. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى

  235. وقيل: يعفى عن قليله.

  236. قلت: الأصح أنها كالبثرات

  237. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

  238. والقيح والصديد كالدم

  239. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

  240. كذا بلا ريح في الأظهر.

  241. قلت: المذهب طهارته والله أعلم

  242. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

  243. وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

  244. فصل

  245. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم

  246. وكذا مدة بعد حرف في الأصح

  247. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

  248. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام

  249. لا كثيره في الأصح

  250. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة

  251. لا الجهر في الأصح

  252. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر

  253. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت

  254. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله

  255. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح

  256. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح

  257. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

  258. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى

  259. وإلا فتبطل بكثيره لا قليله

  260. والكثرة بالعرف

  261. فالخطوتان أو الضربتان قليل

  262. والثلاث كثير إن توالت

  263. وتبطل بالوثبة الفاحشة

  264. لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح

  265. وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح

  266. وتبطل بقليل الأكل

  267. قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم

  268. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح

  269. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار

  270. والصحيح تحريم المرور حينئذ

  271. قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة

  272. ورفع بصره إلى السماء

  273. وكف شعره أو ثوبه

  274. ووضع يده على فمه بلا حاجة

  275. والقيام على رجل

  276. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه

  277. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

  278. ووضع يده على خاصرته

  279. والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

  280. والصلاة في الحمام

  281. والطريق

  282. والمزبلة

  283. والكنيسة

  284. وعطن الإبل

  285. والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.

  1. سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

  2. فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه

  3. وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب

  4. أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد

  5. وقيل: إن ترك عمدا فلا.

  6. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم

  7. ولا تجبر سائر السنن

  8. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه

  9. وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح

  10. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

  11. فالاعتدال قصير

  12. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح

  13. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح

  14. ويسجد لسهوه في الأصح

  15. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

اعرض ٦٤٥ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
عمدة الفقهابن قدامة، ١٥٣ مسألة
  1. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" .

  2. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء،

  3. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك

  4. وإن جحدها عنادا كفر.

  5. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها

  6. فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا

  7. فإن تاب وإلا قتل.

  1. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات

  2. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة

  3. فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا

  4. ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة ويقل في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين

  5. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" .

  6. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول" .

  1. وهي ستة: الشرط الأول: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ" . الشرط الثاني: الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس.

  2. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.

  3. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" .

  4. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك

  5. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها

  6. فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين

  7. فإن لم يكفهما ستر أحدهما

  8. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود

  9. وإن صلى قائما جاز.

  10. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما

  11. ولا إعادة عليه. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه

  12. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة

  13. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه

  14. ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة

  15. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها

  16. وإن كان بعيدا فإلى جهتها.

  17. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين

  18. وإن أخطأ فعليه الإعادة

  19. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى

  20. ولا إعادة عليه.

  21. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الشرط السادس: النية للصلاة بعينها

  22. ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.

  1. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه

  2. ولا يشبك أصابعه ويقول: باسم الله {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} ويقول: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار

  3. وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " فإن سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.

  1. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك

  2. ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم

  3. ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة

  4. ولا صلاة لمن يقرأ بها إلا المأموم

  5. فإن قراءة الإمام له قراءة،

  6. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول

  7. فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويقصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا

  8. ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى

  9. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويقول: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" فهذا اصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

  10. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم

  11. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات

  12. ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.

  13. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا

  14. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه

  15. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما

  16. فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

  1. أركانها اثنا عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.

  2. وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته

  3. وإن تركها سهوا سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها

  4. ولا يجب السجود لسهوها.

  1. والسهو على ثلاثة اضرب: أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن

  2. فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه

  3. وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال

  4. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.

  5. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه

  6. فإن كان كثيرا أبطلها

  7. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب

  8. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به

  9. وإن استتم قائما لم يرجع

  10. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده

  11. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها

  12. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث: الشك فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه

  13. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.

  14. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.

  15. ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

  1. وهي على خمسة أضرب: أحدها: السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها

  2. ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل

  3. وكذلك ركعتا المغرب. الضرب الثاني: الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثالث: التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

  4. الضرب الرابع: ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: أحدها: التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. والثاني: صلاة الكسوف

  5. فإذا ما كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة

  6. وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات.

  7. الثالث: صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرديتهم

  8. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس: سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان

  9. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد

  10. وإذا رفع رأسه ثم يسلم.

  1. وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب

  2. وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر

  3. ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.

باب الإمامة١٨ مسألة
  1. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا

  2. يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه

  3. ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه " وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما" وكانت قراءتهما متقاربة.

  4. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده

  5. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما

  6. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال

  7. ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم

  8. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنقل.

  9. وإذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام

  10. فإن وقف عن يساره أو قدامه أو حده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه

  11. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه

  12. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح

  13. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح

  14. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن

  15. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم

  16. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء.

  17. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة

  18. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا.

  1. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا

  2. فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك"

  3. فإن شق عليه فعلى ظهره

  4. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء.

  5. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه

  6. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت إحداهما

  7. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها

  8. ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما

  9. ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء

  10. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية

  11. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها

  12. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر

  13. ويجوز في المطر بين العشائين.

  1. وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم لو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر

  2. فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم والقصر أفضل

  3. ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم

  4. وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.

  1. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

  2. والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة

  3. فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية

  4. فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها

  5. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود

  6. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.

  1. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف

  2. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.

  3. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية

  4. وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها

  5. وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.

  6. ويستحب أن يخطب على منبر

  7. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة

  8. فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا

  9. وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا.

  10. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها

  11. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها

  12. فان جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.

  13. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام.

  1. وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة

  2. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.

  3. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان

  4. ولا إقامة يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر فيهما بالقراءة

  5. فإذا سلم خطب بهم خطبتين

  6. فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها

  7. وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة

  8. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.

  9. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها

  10. ومن فاتته فلا قضاء عليه

  11. فإن أحب صلاتها تطوعا إن شاء ركعتين

  12. وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها.

  13. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٢٢٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٢٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة