باب الإمامة
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٦٨ إلى ١٨٥
-
١/٢٨١/٢٨
روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا
-
١/٢٩١/٢٩
يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه
-
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه " وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما" وكانت قراءتهما متقاربة.
-
ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده
-
ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما
-
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال
-
ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم
-
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنقل.
-
وإذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام
-
فإن وقف عن يساره أو قدامه أو حده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه
-
وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه
-
فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح
-
فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح
-
وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن
-
وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم
-
وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء.
-
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة
-
ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا.