باب صلاة المريض
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٨٦ إلى ١٩٨
-
١/٢٩١/٢٩
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا
-
فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك"
-
فإن شق عليه فعلى ظهره
-
فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء.
-
وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه
-
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت إحداهما
-
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها
-
ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما
-
ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء
-
وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
-
وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها
-
ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر
-
ويجوز في المطر بين العشائين.