فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادات

القضاء والشهادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ١٢٧ مسألة
كتاب الحدود٢٢ مسألة
  1. باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

  2. شهدوا بحدٍّ متقادمٍ سوى حدّ القذف لم يحدّ

  3. وضمن السرقة

  4. ولو أثبتوا زناه بغائبةٍ حدّ

  5. بخلاف السّرقة

  6. ولو أقرّ بالزّنا بمجهولةٍ حدّ

  7. وإن شهدوا عليه بذلك لا

  8. كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كلّ زنًا أربعةٌ

  9. ولو اختلفوا في بيتٍ واحدٍ حدّ الرّجل والمرأة

  10. ولو شهدوا على زنا امرأةٍ وهي بكرٌ أو والشّهود فسقةٌ أو شهدوا على شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌ

  11. ولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليه

  12. ولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّوا

  13. وأرش ضربه هدرٌ

  14. وإن رجم فديته على بيت المال

  15. ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية

  16. وقبله حدّوا ولا رجم

  17. ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه

  18. فإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّية

  19. وضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًا

  20. كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك

  21. وإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المال

  22. ولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم

  23. ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجلٌ وامرأتان أو ولدت زوجته منه رجم

  1. كتاب الشّهادة

  2. هي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍ

  3. وتلزم بطلب المدّعي

  4. وسترها في الحدود أحبّ

  5. ويقول في السّرقة أخذ لا سرق

  6. وشرط للزّنا أربعة رجالٍ

  7. ولبقيّة الحدود، والقصاص رجلان

  8. وللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌ

  9. ولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتان

  10. وللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالة

  11. ويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق

  12. وتعديل الخصم لا يصحّ

  13. والواحد يكفي للتّزكية، والرّسالة، والتّرجمة

  14. وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه

  15. ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه

  16. ولا يعمل شاهدٌ وقاضٍ وراوٍ بالخطّ إن لم يتذكّروا

  17. ولا يشهد بما لم يعاينه

  18. إلّا في النّسب، والموت، والنّكاح، والدّخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به

  19. ومن في يده شيءٌ سوى الرّقيق لك أن تشهد أنّه له

  20. وإن فسّر للقاضي أنّه يشهد له بالتّسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل

  21. ومن شهد أنّه حضر دفن فلانٍ أو صلّى على جنازته فهو معاينةٌ حتّى لو فسّر للقاضي قبل

  1. باب الاختلاف في الشّهادة

  2. الشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لا

  3. ادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت

  4. وبعكسه لا

  5. ويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًى

  6. فإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبل

  7. وإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألف

  8. ولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ

  9. ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخر

  10. وينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبض

  11. ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض

  12. ولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتا

  13. فإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرى

  14. ولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع

  15. بخلاف الذّكورة، والأنوثة، والغصب

  16. ومن شهد لرجلٍ أنّه اشترى عبد فلانٍ بألفٍ وشهد آخر بألفٍ وخمسمائةٍ بطلت الشّهادة

  17. وكذا الكتابة، والخلع

  18. فأمّا النّكاح فيصحّ بألفٍ

  19. وملك المورّث لم يقض لوارثه بلا جرٍّ إلّا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت

  20. ولو شهدا بيد حيٍّ منذ شهرٍ ردّت

  21. ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي

  22. باب الشّهادة على الشّهادة

  23. تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة

  24. إن شهد رجلان على شهادة شاهدين

  25. ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد

  26. والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا

  27. وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك

  28. ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره

  29. فإن عدّلهم الفروع صحّ

  30. وإلّا عدّلوا

  31. وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة

  32. ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ وقالا أخبرانا أنّهما يعرفانها فجاء بامرأةٍ فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدّعي هات شاهدين أنّها فلانة

  33. وكذا كتاب القاضي إلى القاضي

  34. ولو قالا فيهما التّميميّة لم يجز حتّى ينسباها إلى فخذها

  35. ولو أقرّ أنّه شهد زورًا يشهّر ولا يعزّر

  36. باب الرّجوع عن الشّهادة

  37. لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض

  38. فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها

  39. وبعده لم ينقض

  40. وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا

  41. فإن رجع أحدهما ضمن النّصف

  42. والعبرة لمن بقي لا لمن رجع

  43. فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن

  44. وإن رجع آخر ضمنا النّصف

  45. وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع

  46. فإن رجعتا ضمنتا النّصف

  47. وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن

  48. فإن رجعت أخرى ضمن ربعه

  49. فإن رجعوا فالغرم بالأسداس

  50. وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاحٍ بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا

  51. وإن زادا عليه ضمناها

  52. ولم يضمنا في البيع إلّا ما نقص من قيمة المبيع

  53. وفي الطّلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر

  54. ولم يضمنا لو بعد الوطء

  55. وفي العتق ضمنا القيمة

  56. وفي القصاص الدّية

  57. ولم يقتصّا

  58. وإن رجع شهود الفرع ضمنوا

  59. لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا

  60. ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط

  61. ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا

  62. وضمن المزكّون بالرّجوع

  63. وشهود اليمين والزنا

  64. لا شهود الإحصان، والشّرط

  1. باب الشّهادة في القتل

  2. ولا يقيّد حاضرٌ بحجّته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن يعد لا بدّ من إعادته ليقتلا

  3. ولو خطأً أو دينًا لا

  4. فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد

  5. وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائبٌ

  6. وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت

  7. فإن صدّقهما القاتل فالدّية لهم أثلاثًا

  8. وإن كذّبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدّية

  9. وإن شهدا أنّه ضربه فلم يزل صاحب فراشٍ حتّى مات يقتصّ

  10. وإن اختلف شاهدا القتل في الزّمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصًا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت

  11. وإن شهدا أنّه قتله، وقالا لا ندري بأيّ شيءٍ قتله وجب فيه الدّية

  12. وإن أقرّا كلّ واحدٍ منهما أنّه قتله، وقال الوليّ قتلتماه جميعًا له قتلهما،

  13. ولو كان مكان الإقرار شهادةٌ لغت

  14. بابٌ في اعتبار حالة القتل

  15. المعتبر حالة الرّمي

  16. فتجب الدّية بردّه المرميّ إليه قبل الوصول لا بإسلامه

  17. والقيمة بعتقه

  18. ولا يضمن الرّامي برجوع شاهد الرّجم بعد الرّمي

  19. وحلّ الصّيد بردّة الرّامي لا بإسلامه

  20. ووجب الجزاء بحلّه لا بإحرامه.

  1. فصلٌ في الشّهادة

  2. شهد الوصيّان أنّ الميّت أوصى إلى زيدٍ معهما لغت

  3. إلّا أن يدّعي زيدٌ

  4. وكذا الابنان

  5. وكذا لو شهدا لوارثٍ صغيرٍ بمالٍ أو لكبيرٍ بمال الميّت

  6. ولو شهد رجلان لرجلين على ميّتٍ بدينٍ ألف درهمٍ، وشهد الآخر أنّ للأوّلين بمثله تقبل

  7. وإن كانت شهادة كلّ فريقٍ بوصيّة ألفٍ لا.

المالكية
كتاب آخر
تحفة الحكامابن عاصم، ١٠٣ مسألة
  1. باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك

  2. وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْعَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ

  3. والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَاوَيتقي في الغالب الصغائِرَا

  4. وما أبيحَ وهْو في العِيانِيَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ

  5. فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُفيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ

  6. وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُبِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ

  7. وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْزُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ

  8. وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَىعَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا

  9. بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُلهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ

  10. وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّياوشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا

  11. وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَوالعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ

  12. وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِكَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ

  13. والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَافيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا

  14. وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَاوبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا

  15. وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَىثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ

  16. وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْمُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ

  17. ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُإلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ

  18. والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْوفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ

  19. ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْوحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

  20. كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِوالْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ

  21. وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْمَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ

  22. وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِصَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي

  1. ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِمِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ

  2. بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَامِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا

  3. وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْوطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ

  4. وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْنَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ

  5. لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْإلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ

  6. والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِوَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ

  7. وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِيفيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي

  8. والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْفي كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ

  9. كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفيمسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ

  10. وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُوماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ

  11. يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَىدونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا

  12. وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْإلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ

  13. وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ

  14. وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَافي غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا

  15. وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْفي كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

  1. ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِجُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ

  2. تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِأَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ

  3. فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْوما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ

  4. ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْفي كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ

  5. وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُإلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ

  6. وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْوَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ

  7. وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ فيجَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي

  8. وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْوالإتِّفاق في وقوع الصُّورَه

  9. مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَفِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ

فصل٧ مسائل
  1. ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْفي المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ

  2. شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْوامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ

  3. وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِيإرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ

  4. واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْتَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ

  5. والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَاوفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا

  6. وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِيبَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي

  7. وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْبِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ

  1. ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْتُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم

  2. وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِيوبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي

  3. وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِفَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ

  4. وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْلِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ

  5. وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحافَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا

  6. وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَاوَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا

  7. قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْلِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ

  8. وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ

  9. وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُمِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ

  10. وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْفي حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ

  11. يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصولبِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل

  12. وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْوُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ

  13. والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْإنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ

  14. والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ

  15. أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْإنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ

  16. لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَاحيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا

  17. وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَىعليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا

  18. كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْوبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ

فصل٦ مسائل
  1. رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَالا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا

  2. شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ فيطلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي

  3. وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْزَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ

  4. وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُتَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ

  5. فصل

  6. خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُوَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ

  7. كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِوما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي

  1. وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِفي الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ

  2. والحيضِ والميراثِ والميلادِوحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ

  3. والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِوالرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ

  4. وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِيُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ

  5. وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنيناعَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا

  6. وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِوضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ

  7. وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَيُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ

  8. مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِيُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ

  9. وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَىما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ

  1. ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَاولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا

  2. فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِلِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ

  3. إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِوتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ

  4. أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّاثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا

  5. بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَاتَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى

  6. كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَاوهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا

  7. وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُبَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ

  8. وما على المطلوبِ إجبارٌ إذاما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا

  9. ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُأَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ

  10. لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِلِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ

  11. وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِمُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ

  12. وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَىوالحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى

  13. وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْلا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ

  14. وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندمالا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا

  15. والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَاولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى

  16. يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْوذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم

  17. في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِوالقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ

  18. وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْوحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٦٩ مسألة
كتاب الشهادات١٦٩ مسألة
  1. شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءوة غير متهم

  2. وشرط العدالة اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة

  3. ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح

  4. ويكره بشطرنج

  5. فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار

  6. ويباح الحداء وسماعه

  7. ويكره الغناء بلا آلة وسماعه

  8. ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي وإسماعها

  9. لا يراع في الأصح.

  10. قلت: الأصح تحريمه والله أعلم

  11. ويجوز دف لعرس وختان

  12. وكذا غيرهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل

  13. ويحرم ضرب الكوبة

  14. وهي طبل طويل ضيق الوسط

  15. لا الرقص

  16. إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث

  17. ويباح قول شعر وإنشاده

  18. إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة

  19. والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه

  20. فالأكل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وإدامة رقص يسقطها

  21. والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن

  22. وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به تسقطها

  23. فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح

  24. والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا

  25. فترد شهادته لعبده ومكاتبه

  26. وغريم له ميت أو عليه حجر فليس

  27. وبما هو وكيل فيه

  28. وببراءة من ضمنه

  29. وبجراحة مورثه

  30. ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح

  31. وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل

  32. وغرماء مفلس بفسق وشهودا دين آخر.

  33. ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح

  34. ولا تقبل لأصل

  35. ولا فرع

  36. وتقبل عليهما

  37. وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر

  38. وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.

  39. قلت: وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق والله أعلم

  40. ولا تقبل من عدو

  41. وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته

  42. وتقبل له

  43. وكذا عليه في عدواة دين ككافر ومبتدع

  44. وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره

  45. لا مغفل لا يضبط

  46. ولا مبادر

  47. وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحد له.

  48. وكذا النسب على الصحيح

  49. ومتى حكم بالشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره.

  50. وكذا فاسقان في الأظهر

  51. ولو شهد كافر أو عبد وصبي ثم أعادها بعد كماله قبلت

  52. أو فاسق تاب فلا

  53. وتقبل شهادة غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته

  54. وقدرها الأكثرون بسنة

  55. ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود إليه

  56. وكذا شهادة الزور.

  57. قلت: وغير القولية يشترط إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد ظلامه آدمي إن تعلقت به. والله أعلم.

  58. فصل

  59. لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر

  60. ويشترط للزنا أربعة رجال

  61. وللإقرار به اثنان

  62. وفي قول أربعة

  63. ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان

  64. ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان

  65. وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق وبأربع سنوة

  66. وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين

  67. وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين

  68. إلا عيوب النساء ونحوها

  69. ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين

  70. وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله

  71. ويذكر في حلفه صدق الشاهد

  72. فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك

  73. فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر.

  74. ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الإستيلاد

  75. لا نسب الولد وحريته في الأظهر.

  76. ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا

  77. ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه

  78. ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل

  79. فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه

  80. فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة

  81. ولا تجوز شهادة على فعل كربا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالأبصار

  82. وتقبل من أصم

  83. والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها

  84. ولا يقبل أعمى

  85. إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح

  86. ولو حملها بصير ثم عمى شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب

  87. ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه

  88. فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته

  89. ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها

  90. فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز

  91. ويشهد عند الأداء بما يعلم

  92. ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر

  93. والعمل على خلافه.

  94. ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية

  95. لا الاسم والنسب ما لم يثبتا

  96. وله الشهادة بالتسامع على نسب من أبيه وقبيله

  97. وكذا أم في الأصح

  98. وموت على المذهب

  99. لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح.

  100. قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم

  101. وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب

  102. وقيل: يكفي من عدلين

  103. ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد

  104. ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة

  105. وتجوز في طويلة في الأصح

  106. وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن

  107. وتبني شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضافة.

  108. فصل

  109. تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح

  110. وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح

  111. وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء

  112. فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى

  113. وإن كان شهود فالأداء فرض كفاية

  114. فلو طولب من اثنين لزمهما في الأصح

  115. وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا

  116. وقيل: لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا

  117. ولوجوب الأداء شروط أن يدعي من مسافة العدوى

  118. وقيل: دون مسافة قصر

  119. وأن يكون عدلا

  120. فإن ادعى ذو فسق مجمع عليه قيل: أو مختلف فيه لم يجب

  121. وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه

  122. فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها.

  123. فصل

  124. تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة

  125. وفي عقوبة الآدمي على المذهب

  126. وتحملها بان يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره

  127. وفي هذا وجه

  128. ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا

  129. وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل

  130. فإن لم يبن ووثق القاضي بعلمه فلا بأس

  131. ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة

  132. ولا تحمل النسوة

  133. فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع

  134. وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت

  135. وجنونه كموته على الصحيح

  136. ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل قبلت

  137. ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين

  138. وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان

  139. وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره أو غيبة لمسافة عدوى

  140. وقيل: قصر

  141. وأن يسمى الأصول

  142. ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن زكوهم

  143. ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز.

  144. فصل

  145. رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع

  146. أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى

  147. أو عقوبة فلا

  148. أو بعده لم ينقض

  149. فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة

  150. وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت

  151. وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا

  152. فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف

  153. ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن

  154. أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية

  155. أو مع الشهود فكذلك.

  156. وقيل: هو وهم شكراء

  157. ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم طلاق مثل

  158. وفي قول نصفه إن كان قبل وطء

  159. ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فلا غرم

  160. ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر

  161. ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم

  162. أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم

  163. وقيل: يغرم قسطه

  164. وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه فقسط

  165. وإن زاد فقسط من النصاب.

  166. وقيل: من العدد

  167. وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف

  168. أو أربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان

  169. فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح

  170. وإن شهد هو وأربع بمال فقيل: كرضاع

  171. والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن

  172. وإن رجع ثنتان فالأصح لا غرم

  173. وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون.

الحنابلة
كتاب آخر
مختصر الخرقيالخرقي، ٢٦ مسألة
  1. ولا يقبل في الزنا إلا أربعة. رجال. أحرار. مسلمين.

  2. ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين.

  3. ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والولادة، والحيض والعدة، وما أشبهها شهادة امرأة عدل.

  4. ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا،

  5. وإن لم ير المشهود عليه شهد به. وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه شهد به، كالشهادة على النسب والولادة.

  6. ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا، لم تجز شهادته. والعدل من لم تظهر منه ريبة.

  7. وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم.

  8. ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك.

  9. ولا تقبل شهادة خصم.

  10. ولا جار إلى نفسه نفعا.

  11. ولا دافع عنها.

  12. ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة.

  13. وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

  14. ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل.

  15. ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا.

  16. ولا السيد لعبده.

  17. ولا العبد لسيده.

  18. ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. وشهادة الأخ لأخيه جائزة.

  19. وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود.

  20. وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء. وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.

  21. وإذا تاب القاذف قبلت شهادته. وتوبته بأن يكذب نفسه.

  22. ومن شهد وهو عدل بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته.

  23. وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه.

  24. ومن شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا. ويشهد على من سمعه يقر بحق،

  25. وإن لم يقل للشاهد: اشهد علي.

  26. وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب القضاة١٦ مسألة
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ، بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ، بَابُ الْوَلَدِ عِنْدَ مَنْ يَكُونُ فِي الْفُرْقَةِ٤٬٢٠٢ مسألة
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الشهادات٦٩٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، فصل، فصل٨٧٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث الشهادة في الزنا١١٦ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات٤ مسائل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافمسألة: الشهادة على عقد النكاح، المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك، ٢ - الشهادة١١٥ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الشهادات