فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في الإعذار

تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ٦٧ إلى ١٠٨

  1. ١/٢١١/٢١

    وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُبشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ

  2. وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِفي شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ

  3. ولا الذي وجَّهه القاضي إلىما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا

  4. ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ

  5. ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُوالخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ

  6. فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به

  7. ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْحَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ

  8. والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ماخاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا

  9. وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَىعن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى

  10. وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَاإِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا

  11. وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَرُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ

  12. واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَىومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا

  13. والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِخِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ

  14. وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ فيغيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي

  15. ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَىوسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى

  16. ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وماأشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا

  17. وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْتَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ

  18. وما على القاضي جُناحٌ لا ولامِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا

  19. وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ مالَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا

  20. وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضىيُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا

  21. إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِأو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ

  22. ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْلما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ

  23. باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك

  24. وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْعَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ

  25. والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَاوَيتقي في الغالب الصغائِرَا

  26. وما أبيحَ وهْو في العِيانِيَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ

  27. فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُفيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ

  28. وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُبِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ

  29. وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْزُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ

  30. وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَىعَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا

  31. بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُلهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ

  32. وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّياوشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا

  33. وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَوالعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ

  34. وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِكَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ

  35. والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَافيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا

  36. وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَاوبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا

  37. وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَىثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ

  38. وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْمُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ

  39. ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُإلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ

  40. والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْوفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ

  41. ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْوحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

  42. ١/٢٤١/٢٤

    كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِوالْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ

  43. وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْمَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ

  44. وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِصَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي