فصل في أنواع الشهادات
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٢٤ إلى ١٣٢
-
١/٢٥١/٢٥
ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِجُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ
-
تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِأَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ
-
فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْوما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ
-
ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْفي كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ
-
وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُإلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ
-
وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْوَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ
-
وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ فيجَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي
-
وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْوالإتِّفاق في وقوع الصُّورَه
-
مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَفِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ