فصل
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٥٨ إلى ١٦٣
-
١/٢٦١/٢٦
رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَالا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا
-
شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ فيطلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي
-
١/٢٧١/٢٧
وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْزَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ
-
وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُتَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ
فصل
-
خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُوَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ
-
كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِوما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي