فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الشهادات

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٩٢٩ إلى ١٬٩٥٤

  1. ٧/٣٠٠٧/٣٠٠

    ولا يقبل في الزنا إلا أربعة. رجال. أحرار. مسلمين.

  2. ٧/٣٠٢٧/٣٠٢

    ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين.

  3. ٧/٣٠٦٧/٣٠٦

    ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والولادة، والحيض والعدة، وما أشبهها شهادة امرأة عدل.

  4. ٧/٣١٥٧/٣١٥

    ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا،

  5. ٧/٣١٩٧/٣١٩

    وإن لم ير المشهود عليه شهد به. وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه شهد به، كالشهادة على النسب والولادة.

  6. ٧/٣٢٣٧/٣٢٣

    ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا، لم تجز شهادته. والعدل من لم تظهر منه ريبة.

  7. ٧/٣٣٨٧/٣٣٨

    وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم.

  8. ٧/٣٤٢٧/٣٤٢

    ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك.

  9. ولا تقبل شهادة خصم.

  10. ٧/٣٤٤٧/٣٤٤

    ولا جار إلى نفسه نفعا.

  11. ٧/٣٤٦٧/٣٤٦

    ولا دافع عنها.

  12. ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة.

  13. ٧/٣٤٧٧/٣٤٧

    وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

  14. ٧/٣٤٨٧/٣٤٨

    ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل.

  15. ٧/٣٤٩٧/٣٤٩

    ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا.

  16. ولا السيد لعبده.

  17. ٧/٣٥٠٧/٣٥٠

    ولا العبد لسيده.

  18. ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. وشهادة الأخ لأخيه جائزة.

  19. ٧/٣٥١٧/٣٥١

    وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود.

  20. ٧/٣٥٢٧/٣٥٢

    وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء. وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.

  21. ٧/٣٥٣٧/٣٥٣

    وإذا تاب القاذف قبلت شهادته. وتوبته بأن يكذب نفسه.

  22. ٧/٣٥٩٧/٣٥٩

    ومن شهد وهو عدل بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته.

  23. ٧/٣٦٠٧/٣٦٠

    وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه.

  24. ومن شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا. ويشهد على من سمعه يقر بحق،

  25. ٧/٣٦٦٧/٣٦٦

    وإن لم يقل للشاهد: اشهد علي.

  26. ٧/٣٦٨٧/٣٦٨

    وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا.