فصل في مسائل من الشهادات
تحفة الحكامالمالكيةالمسائل ١٧٣ إلى ١٩٠
-
١/٢٧١/٢٧
ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَاولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا
-
فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِلِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ
-
إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِوتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ
-
أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّاثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا
-
١/٢٨١/٢٨
بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَاتَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
-
كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَاوهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
-
وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُبَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
-
وما على المطلوبِ إجبارٌ إذاما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
-
ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُأَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
-
لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِلِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
-
وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِمُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
-
وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَىوالحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
-
وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْلا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
-
وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندمالا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
-
والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَاولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
-
يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْوذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
-
في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِوالقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
-
وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْوحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ