ويعلّم الأضحيّة وتكبير التّشريق
الشروح عليها
(قَوْلُهُ وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ) ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِتَعْلِيمِ أَحْكَامِ الْوَقْتِ هَكَذَا ذَكَرُوا مَعَ أَنَّ تَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ يَحْتَاجُ إلَى تَعْلِيمِهِ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِيَتَعَلَّمُوهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ ابْتِدَاؤُهُ فَيَنْبَغِي لِلْخَطِيبِ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَهُ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَ عِيدِ الْأَضْحَى كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَ عِيدِ الْفِطْرِ لِيَتَعَلَّمُوهَا وَيُخْرِجُوهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى، وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا وَالْعِلْمُ أَمَانَةٌ فِي عُنُقِ الْعُلَمَاءِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْخَطِيبَ إذَا رَأَى بِهِمْ حَاجَةً إلَى مَعْرِفَةِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَأَنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ إيَّاهَا فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا مِنْ كَثْرَةِ الْجَهْلِ وَقِلَّةِ الْعِلْمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ كَمَا لَا يَخْفَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي لِلْخَطِيبِ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ إلَخْ)
قَالَ فِي النَّهْرِ قَدَّمْنَا مَا يُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ ذَلِكَ فَارْجِعْ إلَيْهِ، وَمَا قَدَّمَهُ هُوَ قَوْلُهُ فِي خُطْبَةِ صَلَاةِ الْفِطْرِ يُمْكِنُ أَنْ تَظْهَرَ فِي حَقِّ مَنْ أَتَى بِهَا فِي الْعَامِ الْقَابِلِ أَوْ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. اهـ.
وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ مِنْ الْعَامِ إلَى الْعَامِ يَنْسَى الْعَالِمُ فَضْلًا عَنْ الْعَوَامّ وَظُهُورُ الثَّمَرَةِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا فَقَطْ بَعِيدٌ إذْ الْمَقْصُودُ تَذْكِيرُ الْأَحْكَامِ لِلْعَوَامِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ خُصُوصًا مَعَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي أَوَّلِ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الشُّمُنِّيِّ أَنَّهُ «كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَخْطُبُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِهَا» .
(و) أن (يعلم) الناس أحكام (الأضحية وتكبير التشريق) في الخطبة لما أنها شرعت لذلك. هكذا ذكروا مع أن تكبير التشريق يحتاج إلى تعليمه قبل يوم عرفة فينبغي له أن يفعل ذلك في الجمعة التي قبل العيد، كذا في (البحر) . وقدمنا ما يستغنى به عن ذلك فارجع إليه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ) فِي الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِتَعْلِيمِ أَحْكَامِ الْوَقْتِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.